Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

كتاب الزكاة / فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة اُمور:

الأوّل: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً:

الأوّل: الخمس وفيها شاة.

الثاني: العشر وفيها شاتان.

الثالث: خمسة عشر وفيها ثلاث شياه.

الرابع: العشرون وفيها أربع شياه.

الخامس: خمس وعشرون وفيها خمس شياه.

السادس: ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.

السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

الثامن: ستّ وأربعون وفيها حقّة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

التاسع: إحدى وستّون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

العاشر: ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى وتسعون وفيها حقّتان.

الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كلّ خمسين1 حقّة وفي كلّ أربعين



1. وفيما فوقها بالغاً ما بلغ في كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون بمعنى كون النصاب بعد البلوغ الى مائة وإحدى وعشرين، أمراً كليّاً، لكنّ الأحوط الذي لا يخلو من قوّة مراعاة العدّ بالمطابق أو الأكثر استيفاءً مع عدم إمكان المطابقة من الخمسين فقط، والأربعين كذلك، أو منهما معاً، أو كلّ واحد منهما فيتخيّر في هذه الصورة الأخيرة ففي المائة وإحدى وعشرين، أو المائة والستين مثلا يتعيّن العدّ بالأربعين وفي المائة والخمسين يتعيّن العدّ بالخمسين وفي المائة والسبعين يتعيّن بالخمسين وثلاث اربعينات وفي المائتين يتخيّر بين العدّ بأربع خمسينات أو خمس أربعينات وهكذا، فتبيّن ممّا ذكر حصول المطابقة دائماً بأحد الوجوه الأربعة المتقدّمة بالنسبة إلى العقود العشرات بالغةً ما بلغت، نعم ما بين العقدين من الواحد إلى التسعة المعبّر عنه باسم النيّف عفو دائماً. (صانعي).

بنت لبون، بمعنى[828] أنّه يجوز[829]

أن يحسب أربعين أربعين[830]، وفي كلّ منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقلّ[831] عفواً، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.

(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد[832] إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً[833]، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر[834] في شراء أيّهما شاء.

وأمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة[835]، وهو ما دخل
في السنة الثانية. الثاني: أربعون، وفيها مسنّة، وهي الداخلة في السنة الثالثة،
وفيما زاد يتخيّر[836] بين عدّ ثلاثين ثلاثين[837]، ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.

وأمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون وفيها شاة. الثاني: مائة وإحدى وعشرون
وفيها شاتان. الثالث: مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه. الرابع: ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه. الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو[838]، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد، كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، وكذا لا فرق بين الذكر والاُنثى في الكلّ.

(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.

(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

(مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثنيّ، والأوّل ما كمل[839] له سنة واحدة[840] ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة[841].

ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة اُخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى لا الأعلى ولا الأدنى[842]، وإن كان
لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير
فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس[843] الفريضة بالقيمة السوقيّة، من النقدين أو غيرهما[844] وإن كان الإخراج من العين أفضل[845].

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة[846] لا وقت الوجوب، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة[847] البلد التي هي فيه[848].

(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الاُنثى وبالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ; تساوت في القيمة أو اختلفت.

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط. نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.

الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهراً بل اُسبوعاً. نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين[849]، ولا فرق[850] في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولابين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره، بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك. نعم لا تخرج[851] عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه[852] إذا لم يكن مزروعاً[853]، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل، ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين[854] في السنة كما مرّ في السوم.

الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى استقراره[855] أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل[856]، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.

(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلاً، ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة[857] وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة.

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء، فإن كان لابتفريط من المالك لم يضمن[858]، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة[859]. نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص[860] من الزكاة شيء، وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال[861].

(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي[862] لإخراجها الإمام(عليه السلام)[863] أو نائبه[864]، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول[865] ; لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام(عليه السلام) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز
عنه[866]، إلاّ إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة[867]، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال، فإنّه يجوز له[868] الاحتساب عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

(مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ; لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة ; لنقصانه حينئذ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شيء ; لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاُولى، وخمس شياه للثانية، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع[869] شياه[870]، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد: إمّا بالنتاج، وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، وأمّا إن كان في أثناء الحول، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلاّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلاّ، وإمّا أن يكون مكمّلاً للنصاب، أ مّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة اُخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول، وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة اُخرى، فبعد تمام السنة الاُولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا[871]، وأمّا في القسم الثالث فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى[872] ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاّ ومكمّلاً للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون
فملك في الأثناء ستّة اُخرى، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين، ويحتمل إلحاقه[873] بالقسم الثاني[874].

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه[875] إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف[876] نصفها يجب[877] إخراج[878] الزكاة من النصف الذي رجع[879] إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة.

هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج[880] نصف الزكاة[881] من النصف الذي عند الزوج[882] ; لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

(مسألة 15): إذا قال ربّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين، وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.

(مسألة 16): إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار، فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب[883] عليه الزكاة، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين[884]، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وإن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
______________________________________________________________
[828]. بل بمعنى لزوم مراعاة الأربعينات والخمسينات ولو بالتفريق، بأن يحسب بعضها بالأربعين وبعضها بالخمسين، ويتخيّر مع المطابقة وحصول الاستيعاب بحسابين، وعليه فلا يتصوّر العفو إلاّ فيما بين العقود من الآحاد، كما أ نّه عليه يتعيّن في المائة وخمسين اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين يتخيّر بين اختيار الأربعين وبين اختيار أربع خمسينات وأربعين واحداً، وفي المائتين وستّين يتعيّن اختيار خمسينين وأربع أربعينات من دون أن يكون عفو، وفي المائة وأربعين يتعيّن أن يحسبها خمسينين وأربعين واحداً من دون عفو أيضاً. (لنكراني).
[829]. بل بمعنى مراعاة المطابق منهما، ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو إلاّ فيما بين العقدين فلابدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ماعدا النيف، ففي مائتين وستّين يحسب خمسينين وأربع أربعينات، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا. (خميني).
[830]. بل بمعنى أ نّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، ويتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له، ويتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له، وعليه فلا يبقى عفو إلاّ ما بين العقود. (خوئي).
[831]. بناءً على ما ذكرناه من الأحوط الذي لا يخلو عن قوّة من انحصار العفو دائماً بالآحاد بين العقود لا يتصوّر كون حساب أقلّ عفواً من آخر ومن ذلك يظهر عدم تماميّة قوله فيما بعد بكون الخمسين أقلّ عفواً لأنّ المتعيّن على ما ذكرناه تعيّن العدّ في هذه المثال لخمسين وأربع أربعينات وفي الذي ذكره بعده أي المائة والأربعين فخمسين وأربعين وحينئذ تحصل المطابقة ولا يبقى عفو. (صانعي).
[832]. الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار. (خميني).
ـ فيه تأ مّل بل منع. (صانعي).
ـ بل بعيد. (لنكراني).
[833]. بل هو بعيد. (خوئي).
[834]. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. (خميني).
ـ التخيير محلّ إشكال بل منع فوجوب شراء بنت المخاض لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
ـ الأحوط تعيّن شراء الإناث الذي هو المبدل. (لنكراني).
[835]. الأحوط اختيار التبيع. (خوئي).
[836]. بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً، بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً، ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً، وإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة والعفو إلاّ عمّا بين العقدين، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين، وفي الثمانين أربعينان، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا. (خميني).
ـ على التفصيل المتقدّم آنفاً. (خوئي).
ـ قد مرّ التحقيق في نصاب الإبل، ويزاد هنا وقوع التصريح بما ذكرنا في روايته. نعم، في الخمسين إلى الستّين يحاسب بالأربعين ويتحقّق الأقلّ عفواً، وكذا عفو العشرة وما زاد. (لنكراني).
[837]. الأقوى هنا تعيّن العد بالمطابق على النحو المتقدّم في الإبل بحيث لا يبقى عفو إلاّ في الآحاد لو كان في البين. (صانعي).
[838]. بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لابمعنى عدم التعلّق عليه رأساً. (خميني).
[839]. على الأحوط فيه وكذا فيما بعده. (لنكراني).
[840]. على الأحوط فيه وفيما بعده لاحتمال كفاية سبعة اشهر في الأوّل والسنة في الثاني.(صانعي).
[841]. على الأحوط فيه وفيما قبله. (خوئي).
[842]. جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (خوئي).
ـ لا دليل على عدم جواز الاكتفاء بالأدنى. (لنكراني).
[843]. إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم والدينار محلّ تأ مّل، إلاّ إذا كان خيراً للفقراء، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (خميني).
[844]. جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال، بل لا يبعد عدم جوازه. (خوئي).
ـ الأولى الأحوط رعاية الخيريّة والنفع في غير النقدين. (صانعي).
ـ جواز الإخراج من غير النقدين محلّ تأ مّل. (لنكراني).
[845]. محلّ تأ مّل نعم لا يبعد أفضليّة ما فيه النفع لهم. (صانعي).
[846]. هذا في فرض عدم الإفراز، وأ مّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الذي تلفت العين فيه، وأ مّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين.(خوئي).
[847]. الأقرب فيه أيضاً قيمة بلد الإخراج، وإن كان الأحوط أعلى القيمتين. (لنكراني).
[848]. إن كان الإخراج فيه وإلاّ فبلد الإخراج. (صانعي).
[849]. بل يقدح بعض اليوم فضلا عن اليوم واليومين لما مرّ منّا وجهه في اشتراط العقل تمام الحول ففي الشرائع الذي هو قرآن الفقه: «ولابدّ من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضاً ولو يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة»(أ). (صانعي).
[850]. محلّ تأ مّل، خصوصاً إذا كان في أيّام قلائل متفرّقات. (لنكراني).
[851]. عدم الخروج محلّ إشكال. (لنكراني).
[852]. عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال. (خوئي).
[853]. ما يخلّ بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع، إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف، وأ مّا لو فرض تبذير البذور التي هي من جنس كلأ المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم. (خميني ـ صانعي).
[854]. مرّ الكلام فيه. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) شرائع الإسلام 1: 132 طبع الحديث لدار التفسير.
[855]. الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلاً لهم، فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء، ولو فعل كان ضامناً. نعم لو اختلّ بعض الشروط من غير اختياره ـ كأن نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر ـ يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل وينقطع الوجوب. (خميني).
[856]. بل من الحول الثاني فابتداء الحول الثاني من أوّل الثاني عشر. (صانعي).
[857]. في غير ما كانت بقصد الفرار وإلاّ فالظاهر فيه عدم بطلان الحول وفاقاً للسيّد في الانتصار(أ) والشيخ في المبسوط(ب) والخلاف(ج) وعملا بموثّقتي ابن مسلم(د) ومعاوية بن عمّار(هـ) بل وصحيحه(و) على نقل السرائر. (صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الانتصار: 219، المسألة 108.
(ب) المبسوط 1: 206 و 212.
(ج) الخلاف 2: 57، المسألة 66.
(د) وسائل الشيعة 9: 162، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 11، الحديث 7.
(هـ) وسائل الشيعة 9: 162، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 11، الحديث 6.
(و) السرائر 3: 551.
[858]. أي يتحقّق النقص بالنسبة. (لنكراني).
[859]. بمعنى أ نّه لا ينقص من الزكاة شيء ولابدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة. (خوئي).
[860]. بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
[861]. بل بلا إشكال. (خوئي).
ـ أقربه عدم التقسيط وكون التلف بتمامه عليه ; لعدم كون ثبوت النصاب في المجموع من قبيل الجزء المشاع. (لنكراني).
[862]. الظاهر أنّ المتولّي هو الورثة في الفطري، وأ مّا الملّي فالمتولّي هو الحاكم لو لم نقل بكفاية الدفع من الكافر، نظراً إلى سقوط اعتبار قصد التقرّب للتعذّر. (لنكراني).
[863]. في الملّي على الأحوط، وكذا في الفرع الآتي، وأ مّا الفطري فالمتولّي هو الورثة، والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً. (خميني).
[864]. لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة. (خوئي).
ـ بل المتولّي لإخراجها في الفطري هو الورثة والأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً. (صانعي).
[865]. مع سائر الشرائط التي منها بلوغ حصّة كلّ منهم النصاب. (لنكراني).
[866]. على الأحوط. (خميني).
ـ على الأحوط، وإن كان احتمال الإجزاء وجيهاً. (صانعي).
ـ مرّ احتمال الإجزاء. (لنكراني).
[867]. أي بعد التوبة، وكذا في صورة علم القابض بالحال. (لنكراني).
[868]. بعد التوبة، وأ مّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. (خميني).
[869]. إلاّ إذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه، وإلاّ ملك في العام الثالث ـ أيضاً ـ بعد إخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه. (خميني).
ـ إذا لم تكن فيها ما يساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه، وإلاّ فلا يبعد وجوب الخمس في هذه السنة أيضاً. (لنكراني).
[870]. إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض وخمس شياه، لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً. (خوئي).
[871]. فيه إشكال، والظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة ولا تكون مستقلّة، فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان، وخمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه وهكذا، فحينئذ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي. نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً، وبعد ستّة أشهر مثلاً ستّاً وعشرين، يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديدة بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولاً وكذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مسقلاّ كستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا. ومن هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الذي تعرّض له الماتن. (خميني).
[872]. الأقوائيّة ممنوعة والأحوط إلحاقه بالثاني. (صانعي).
[873]. وهو المتعيّن. (لنكراني).
[874]. وهذا هو الأحوط. (خوئي).
[875]. الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلاً، ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج. (خميني).
[876]. أي بعد أداء نصف الزوج. (لنكراني).
[877]. فيه تأ مّل، والأقرب وجوب الإخراج من مال آخر. نعم، مع الامتناع يجوز للساعي الرجوع إلى نصف الزوج ويرجع هو عليها. (لنكراني).
[878]. بل يضمن نصف الزكاة ونصف نصف المهر، ونصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي. (خميني).
ـ فيه إشكال، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر. (خوئي).
[879]. الظاهر عدم تعيّن الإخراج منه، نعم لا يجوز للزوج أن يتصرّف فيما رجع إليه إلاّ إذا أخرجها هو أو الزوجة. (صانعي).
[880]. لا فرق بينه وبين ما ذكر من صورة التلف مع التفريط إلاّ في مجرّد مقدار الزكاة. (لنكراني).
[881]. إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه، بل يجب عليه إخراج قيمة النصف. نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع وليّ الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة. (خميني).
[882]. يأتي فيه ما تقدّم في الفرع السابق. (صانعي).
[883]. إلاّ في مثل الخيار المشروط بردّ مثل الثمن الذي عرفت الحال فيه. (لنكراني).
[884]. ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له، ويغرم للبايع مثله أو قيمته، ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org