Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

كتاب الزكاة / فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت[1139] سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل[1140] لا الثاني، وفي الغلاّت التسمية، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق[1141]، وفي الثاني هو الخرص[1142]، والصرم في النخل والكرم، والتصفية في الحنطة والشعير، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أو لا ؟ أقوال ; ثالثها[1143]: إنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل فوريّ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وإمكان الإخراج إلاّ لغرض، كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل
الشهرين والثلاثة، بل الأزيد وإن كان الأحوط[1144] حينئذ العزل ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن[1145].

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط، فلا ضمان وإن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، وأمّا مع حضوره فمشكل، خصوصاً إذا كان مطالباً.

(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ; لأنّه معذور[1146] حينئذ في التأخير.

(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.

(مسألة4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ، فلوقدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلى غيره.

(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب، ولا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه.

(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة، فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه[1147]، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلاّ ردّ المثل أو القيمة.

(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ ; لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب. نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء[1148] عينه[1149] عند الفقير، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

(مسألة 8): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب[1150] عليه ; لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً، وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه[1151].
_____________________________________________________
[1139]. وعرفت ما هو الأقوى. (خميني).
[1140]. مرّ الكلام فيه. (صانعي).
[1141]. محلّ تأ مّل، بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار وهو بمضيّ السنة. (خميني).
[1142]. مرّ أ نّه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب. (خميني).
ـ بل هو عند صيرورتهما تمراً أو زبيباً. (صانعي).
ـ قد مرّ أنّ وقته إنّما هو عند صيرورة الرطب تمراً والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك. (لنكراني).
[1143]. الأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ عدم تأخير إخراجها ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب، بل الأحوط عدم تأخير الإيصال ـ أيضاً ـ مع وجود المستحقّ وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل، وإن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط. (خميني ـ صانعي).
[1144]. لا يترك. (لنكراني).
[1145]. على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح. (خوئي).
[1146]. بل لدلالة النصّ عليه. (خميني).
ـ أو لدلالة النصّ عليه، ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ وإمكان الفحص عنه. (لنكراني).
[1147]. أي لا يجب على المقترض ردّ العين. (خميني).
[1148]. وإمكان الاسترداد منه. (لنكراني).
[1149]. إذا لم يخرج عن تحت قدرته وسلطنته. (خميني).
[1150]. في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال. (خوئي).
[1151]. في إطلاقه إشكال. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org