Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الزكاة / فصل في اعتبار نيّة القربة والتعيين في الزكاة

كتاب الزكاة / فصل في اعتبار نيّة القربة والتعيين في الزكاة الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة والتعيين مع تعدّد1 ما عليه، بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشمياً، فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة، فإنّه يجب التعيين، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة، فإنّه يجب التعيين على الأحوط2، بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي، بأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً، أو ما وجب ثانياً مثلاً.

ولا يعتبر نيّة الوجوب والندب، وكذا لا يعتبر أيضاً 3 نيّة الجنس4 الذي تخرج منه الزكاة



1. بل مطلقاً. نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه. (خميني).

ـ بل مطلقاً كما مرّ وجهه مراراً. (لنكراني).

2. بل الأقوى. (خميني ـ صانعي).

ـ بل على الأقوى. (لنكراني).

3. هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه، إلاّ مع نيّة كونه بدلاً أو قيمة. نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ـ مثلاً ـ فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزّع بينهما ومع الترديد في كونها إمّا من الإبل أو من الشاة، فالظاهر عدم الصحّة.(خميني ـ صانعي).

4. في المسألة صور ثلاث: فإنّ ما يعطى زكاة إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويين دون الآخر، كما إذا كان عنده أحد النقدين والحنطة مثلاً وأعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعيّن، فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة، فإن وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين، وإن كان مصداقاً لكليهما معاً، كما إذا كان عنده أربعون شاة وخمس من الإبل، فإنّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة، فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة وزعّ عليهما، إلاّ إذا قصد عن أحدهما المعين ولو إجمالاً، وإن لم يكن مصداقاً لشيء منهما، كما إذا كان عنده حنطة وعنب وأعطى الزكاة نقداً، فإنّه حينئذ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما، وإن قصد عن أحدهما المعيّن وقع له، وإن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شيء منهما، إلاّ إذا كان قصده عنه مبنياً على أن يعيّنه فيما بعد. (خوئي).

أنّه من الأنعام أو الغلاّت أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل ومن غير فرق بين أن يكون نوع الحقّ متّحداً أو متعدّداً، كما لو كان[1152] عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فإنّ الحقّ في كلّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام، فلا يجب تعيين شيء من ذلك، سواء كان المدفوع من جنس واحد[1153] ممّا عليه أو لا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان، فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه[1154]، وله التعيين بعد ذلك، ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.

(مسألة 1): لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز[1155] له التوكيل في الإيصال إلى الفقير، وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، والأحوط تولّي المالك للنيّة[1156] أيضاً حين الدفع إلى الوكيل[1157]، وفي الثاني لابدّ من تولّي
المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها[1158] إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير.

(مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده، أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة[1159] وكالة حين الدفع إلى الفقير، والأحوط[1160] تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلى الحاكم، وفي الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرّة إلى حين الوصول إلى الفقير، وفي الثالث أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه ; لأنّ يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه.

(مسألة 4): إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.

(مسألة 5): إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى[1161] هو النيّة عنه[1162]، وإذا أخذها من الكافر[1163] يتولاّها أيضاً عند أخذه[1164] منه، أو عند الدفع إلى الفقير عن نفسه[1165] لا عن الكافر.

(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحّ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي.

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً، فإن كان ما أعطاه باقياً، له أن يستردّه، وإن كان تالفاً استردّ عوضه، إذا كان القابض عالماً بالحال وإلاّ فلا.
______________________________________________
[1152]. يشكل فيما لو كان بنحو الترديد والإبهام. (لنكراني).
[1153]. لكنّه في هذه الصورة ينصرف المدفوع إلى ما كان من جنسه، إلاّ مع نية كونه بدلاً أو قيمة. (لنكراني).
[1154]. محلّ إشكال بل منع. نعم إذا عيّن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن ويكون الزكاة حال التعيين.(خميني).
ـ مرّ الإشكال فيما لو كان بنحو الترديد والإبهام. (لنكراني).
[1155]. يظهر من قوله: والأحوط... اشتراك الصورتين في دفع المالك مقدار الزكاة إلى الوكيل، وعليه يشكل الفرق بينهما ; لأنّ مرجع الدفع المذكور إلى تعيين المالك وعزله ووقوع الدفع بهذا العنوان، فكيف يمكن حينئذ تصوير الصورتين. نعم، يمكن تصوير التوكيل في الأداء، بأن يوكله في الأخذ من الصبرة مثلاً بمقدارها وتحقّق العزل بيد الوكيل، ولا مجال حينئذ للاحتياط المذكور. (لنكراني).
[1156]. هذا هو الأقوى حيث إنّ الوكيل وكيل في الإيصال فقط ولا دليل على كون فعله فعل الموكل حتّى يتولى القربة حين الدفع إلى الفقير والفرق بينه وبين موارد النيابة ظاهر. (خوئي).
[1157]. لا وجه للنيّة حين الدفع إليه، بل الاحتياط هو أن ينوي كون ما أوصله إلى الفقير زكاة، وفي الثاني ـ أيضا ـ يجب على المالك أن ينوي ذلك. نعم يكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم تحضر وقت الأداء تفصيلاً، ولا أثر في النيّة حال الدفع إلى الوكيل، والأولى اختيار الشقّ الأوّل حتّى يكون الوكيل متولّياً في الأداء. نعم إذا نوى كون ما ردّ إلى الوكيل زكاة معزولة ويكون الوكيل متصدّياً لإيصال ما هو زكاة إلى الفقراء، فالظاهر وجوب النيّة حال جعله زكاة، ولعلّ هذا مراد الماتن. (خميني ـ صانعي).
[1158]. ولو ارتكازاً. (لنكراني).
[1159]. تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة. (خوئي).
[1160]. مرّ الكلام فيه وفي الثاني. (خميني).
ـ مرّ ما في مثل هذا الاحتياط. (لنكراني).
[1161]. إذا أخذها بعنوان الزكاة، وإذا أخذها مقدّمة لأدائها فيتولاّها عند الدفع، والظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم والمجنون. (لنكراني).
[1162]. على القول بولايته على الممتنع من الزكاة ; لما في القول من المناقشة بأنّ الأخذ منه مناف لعباديتها على المكلّف. (صانعي).
[1163]. هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع، أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام، وكانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره. (خوئي).
[1164]. إذا أخذها زكاة، وإن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع. (خميني).
[1165]. لا موجب لذلك، بعدما كان المكلّف به غيره على الفرض. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org