Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الخمس / فصل فيما يجب فيه الخمس

كتاب الخمس / فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم، بشرط أن يكون بإذن الإمام(عليه السلام)، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه، والمنقول وغيره كالأراضي[1375] والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن التي اُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ وحمل ورعي ونحوها منها، وبعد إخراج ما جعله الإمام(عليه السلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، وبعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع، والدرع، فإنّها للإمام(عليه السلام)، وكذا قطائع الملوك، فإنّها أيضاً له(عليه السلام)، وأمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام(عليه السلام) فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه، فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة، فالأحوط[1376] إخراج[1377] خمسها من حيث الغنيمة، خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره[1378] يجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الإسلام،
ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء[1379] الذي[1380] يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السريّة، بخلاف سائر أفراد الجزية، ومنها أيضاً ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً، من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة[1381] على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.

(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم، فالأحوط بل الأقوى[1382] إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة[1383] والغيلة[1384]. نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة[1385] فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً، وكذا الأحوط[1386] إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، وإلاّ فيشكل حلّية مالهم.

(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد أو نحوهم، ممّن هو محترم المال، وإلاّ فيجب ردّه إلى مالكه. نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه[1387]، وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة، من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.

(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ.

(مسألة 5): السلب من الغنيمة، فيجب[1388] إخراج خمسه على السالب[1389].

الثاني: المعادن، من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزئبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة، وهي الطين الأحمر على الأحوط[1390]، وإن كان الأقوى[1391] عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً، بل ولو حربيّاً، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، وعاقلاً أو مجنوناً، فيجب[1392] على وليّهما إخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر[1393] على دفع الخمس ممّا أخرجه، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه.

ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً[1394] بعد[1395]
استثناء مؤونة الإخراج[1396] والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً. ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة[1397]، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط[1398]، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر[1399] وجوب[1400] خمسه[1401].

وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه. نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط[1402] كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوّة[1403]
مع الاتّحاد والتقارب[1404].

وكذا لا يعتبر استمرار التكوّن ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية[1405]، فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، وإلاّ فلا[1406] ; لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء، فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أنّ المخرج له حيوان، أو إنسان[1407] لم يخرج خمسه، وجب[1408] عليه إخراج خمسه على الأحوط[1409] إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا[1410].

(مسألة 8): لوكان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها[1411]، وإذا أخرجه غيره[1412] لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ; لأنّه لم يصرف عليه مؤونة.

(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه[1413] وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال[1414]، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه[1415]
وعليه الخمس.

(مسألة 10): يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه[1416].

(مسألة 11): إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.

(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر[1417] في إخراج خمس مادّته[1418] فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلاً ويخرج خمسه، وكذا لو اتّجر به[1419]
فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر[1420] ثمّ أدّاه من مال آخر، وأمّا
إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين
أرباب الخمس.

(مسألة 13): إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه، فالأحوط الاختبار[1421].

الثالث: الكنز، وهو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، والمدار الصدق العرفيّ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين[1422] أو غيرهما من الجواهر، وسواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس، ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه[1423] المالك[1424] قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا[1425]، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة[1426]، وإن تنازع الملاّك فيه يجري[1427] عليه حكم التداعي[1428] ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً، وكان له شركاء نفوه، دفعت إليه حصّته[1429]، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً[1430].

(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة[1431] وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً[1432]، فإن نفياه كلاهما كان له[1433] وعليه الخمس، وإن ادّعاه أحدهما اُعطي بلا بيّنة،
وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه[1434] ; لقوّة يده، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان[1435]، ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.

(مسألة 16): الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر[1436] الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.

(مسألة 18): إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز[1437] الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس[1438] إن لم يعرّفه[1439]، ولا يعتبر[1440] فيه[1441] بلوغ النصاب، وكذا[1442] لو وجد في جوف السمكة المشتراة[1443] مع احتمال كونه لبائعها، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات.

(مسألة 19): إنّما يعتبرالنصاب في الكنز بعد إخراج[1444] مؤونة[1445] الإخراج[1446].

(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر[1447] كفاية بلوغ المجموع نصاباً، وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره.

الرابع: الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما[1448]، معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً[1449] فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص من ذلك، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض، كما أنّ المدار على ما اُخرج مطلقاً وإن اشترك[1450] فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن[1451] كما مرّ
في المعدن، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط[1452]. وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب[1453] فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب.

(مسألة 21): المتناول[1454] من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، وإلاّ فهو له ووجب الخمس عليه.

(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً، ففي وجوب الخمس عليه وجهان[1455]، والأحوط[1456] إخراجه.

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتّفاق، بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوبه[1457] وإن كان أحوط.

(مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص، إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

(مسألة 25): إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط[1458] إجراء حكمه عليه.

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء، بحيث لا يخرج منه إلاّ بالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان، والأظهر الثاني[1459].

(مسألة 27): العنبر إذا اُخرج بالغوص جرى عليه حكمه، وإن اُخذ على وجه الماء أو الساحل، ففي لحوق حكمه له وجهان[1460]، والأحوط اللحوق، وأحوط منه[1461] إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره، فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى[1462]، وأمّا
إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه، والأحوط أن يكون[1463] بإذن المجتهد الجامع للشرائط، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا[1464] بالصلح ونحوه، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني، والأقوى الأوّل[1465]، إذا كان المال في يده[1466]، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه.

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالاً زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالاً، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي[1467] إخراج الخمس، فإنّه مطهّر للمال تعبّداً[1468]، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضاً، بما يرتفع به يقين الشغل وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، ففي وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة[1469]، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه، أقواها الأخير[1470]، وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ[1471]، كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

(مسألة 31): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً، أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم[1472]، أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والأقوى[1473] هنا أيضاً الأخير[1474]، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقّن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس، إذ يرجع إلى القيمة[1475] ويتردّد فيها[1476] بين الأقلّ
والأكثر، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان[1477].

(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج[1478] والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم، كما يجوز دفعه من مال آخر[1479] وإن كان الحقّ في العين.

(مسألة33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى[1480] ضمانه[1481]، كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتّى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام(عليه السلام).

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية، وهل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الاُولى أو لا ؟ وجهان، أحوطهما الأوّل[1482]، وأقواهما الثاني[1483].

(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً، فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس، خوفاً من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك ؟ وجهان، والأقوى الثاني[1484] ; لأنّه[1485] كمعلوم المالك، حيث إنّ مالكه الفقراء[1486] قبل التخليط.

(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس[1487] للتحليل، خمس آخر[1488] للمال الحلال الذي فيه.

(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذ.

(مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط[1489]
وإن صار الحرام في ذمّته، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى[1490]، وحينئذ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه[1491]، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان ; الأحوط الأوّل، والأقوى الثاني.

(مسألة 39): إذا تصرّف[1492] في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه[1493]، كما إذا باعه مثلاً، فيجوز[1494] لوليّ[1495] الخمس[1496] الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن[1497]أو دكّان أو خان[1498] أو غيرها، فيجب فيها الخمس، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة[1499]، وإنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها[1500]، ومع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته[1501]، وليس له قلع الغرس والبناء، بل عليه إبقاؤهما بالاُجرة، وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاُجرة، فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلى السادة.

(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار[1502] ثبت فيها الحكم ; لأنّها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس، وإن قلنا[1503] بعدم
دخول[1504] الأرض في المبيع وإنّ المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخـذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، ويجوز لهم بيعها.

(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها، فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر[1505] ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.

(مسألة 42): إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع. نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه، فالظاهر جوازه.

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر، ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان[1506]: خمس الأصل للشراء أوّلاً، وخمس أربعة[1507] أخماس للشراء ثانياً[1508].

(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط[1509] عنه الخمس. نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ; لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.

(مسألة 45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما[1510] الثبوت.

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط[1511] البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم.

(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.

(مسألة 48): مَن[1512] بحكم المسلم بحكم المسلم.

(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه، وجب[1513] عليه[1514] خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.

السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته ومؤونة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسّبات، من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات واُجرة العبادات الاستئجاريّة من الحجّ والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها اُجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة[1515] وإن لم تحصل بالاكتساب، كالهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى به ونحوها، بل لا يخلو عن
قوّة[1516]. نعم لا خمس في الميراث إلاّ في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات[1517] وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل[1518] الوقف الخاصّ[1519]، بل وكذا في النذور، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ونحو ذلك.

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه[1520]، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها[1521]، بل لو علم[1522] باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.

(مسألة 51): لا خمس فيما ملك[1523] بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة[1524] وإن زاد عن مؤونة السنة. نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب[1525] كسائر النماءات.

(مسألة 52): إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار
الخمس فضوليّاً[1526]، فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن، ويرجع هو على البائع إذا أدّاه، وإن لم يمضِ فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع، وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة، وجب[1527] الخمس[1528] في ذلك النماء، وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة عينيّة، لم يجب خمس تلك الزيادة ; لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة. نعم لو باعها لم يبعد[1529] وجوب خمس[1530] تلك الزيادة من الثمن[1531]، هذا
إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها[1532] وأخذ قيمتها.

(مسألة 54): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها، فزادت قيمتها السوقيّة ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ; لعدم[1533]
تحقّقها في الخارج. نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس[1534] ضمنه[1535].

(مسألة 55): إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب[1536] الخمس في نموّ تلك الأشجار[1537] والنخيل، وأمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نموّ أشجاره ونخيله.

(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة، كأن يكون له رأس مال يتّجر به، وخان يؤجره، وأرض يزرعها، وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو النجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة[1538] ما استفاده من المجموع من حيث المجموع، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته.

(مسألة 57): يشترط[1539] في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره[1540]، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار، لا يجب[1541] خمسه إلاّ بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع.

(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط[1542]الخمس[1543]، إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.

(مسألة 59): الأحوط إخراج[1544] خمس رأس المال[1545] إذا كان من أرباح مكاسبه، فإذا لم
يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به، يجب إخراج خمسه على الأحوط[1546] ثمّ الاتّجار به.

(مسألة 60): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال[1547] الشروع في الاكتساب[1548] فيمن شغله التكسّب[1549]، وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة.

(مسألة 61): المراد بالمؤونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة، من المأكل والملبس والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.

(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤونة إشكال[1550]، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلاً، وكذا في الآلات المحتاج إليها[1551] في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار، وآلات النساجة للنسّاج، وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلاً.

(مسألة 63): لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها
في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

(مسألة 64): يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه، بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه، فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة، وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً.

(مسألة 65): المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب
له[1552]، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره[1553] من الربح.

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه[1554] وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم لو فرض الاستغناء عنها، فالأحوط[1555] إخراج الخمس منها[1556]، وكذا في حليّ النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مؤونتها من ربح السنة اللاحقة.

(مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب
وإلاّ فلا، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك[1557] على الأحوط[1558]، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير[1559]، وإذا لم يتمكّن فكما سبق يجب إخراج خمسه[1560].

(مسألة 71): أداء[1561] الدين[1562] من المؤونة[1563]، إذا كان في عام حصول الربح، أو كان سابقاً
ولكن لم يتمكّن[1564] من أدائه[1565] إلى عام حصول الربح، وإذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط[1566] إخراج[1567] الخمس أوّلاً، وأداء الدين ممّا بقي، وكذا الكلام في النذور والكفّارات.

(مسألة 72): متى حصل الربح وكان زائداً على مؤونة السنة تعلّق به الخمس، وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه[1568]، وإنّما هو إرفاق بالمالك ; لاحتمال تجدّد مؤونة اُخرى زائداً على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس، وكذا لو وهبه[1569] أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه[1570].

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة[1571] أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه، إذ ليس محسوباً من المؤونة[1572].

(مسألة 74): لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم[1573] جبره بربح تجارة اُخرى، بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اُخرى لكن الجبر لا يخلو عن قوّة، خصوصاً في الخسارة. نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلاً فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم[1574] الجبر لا يخلو عن قوّة[1575]، خصوصاً في صورة التلف، وكذا العكس، وأمّا التجارة الواحدة، فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر، وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين، سواء تقدّم الربح أو الخسران[1576]، فإنّه يجبر الخسران بالربح.

(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، ويتخيّر المالك[1577] بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر، نقداً أو جنساً[1578]، ولا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس[1579] وإن ضمنه في ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضوليّة[1580] بالنسبة إلى مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض وإلاّ رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأمّا إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة[1581] ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به[1582] إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.

(مسألة 76): يجوز[1583] له[1584] أن يتصرّف في بعض الربح مادام مقدار الخمس منه باق في
يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنّما هي على وجه الكلّي في المعيّن[1585]، كما أنّ الأمر في الزكاة أيضاً كذلك، وقد مرّ في بابها.

(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه[1586] مضافاً إلى أصل الخمس، فيخرجهما أوّلاً، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤونة السنة.

(مسألة 78): ليس للمالك[1587] أن ينقل الخمس إلى ذمّته[1588] ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه. نعم يجوز له[1589] ذلك بالمصالحة مع الحاكم، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤونة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها، كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً[1590]، فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده، إلاّ إذا كان عالماً بالحال، فإنّ الظاهر ضمانه حينئذ.

(مسألة 80): إذا اشترى بالربح[1591] قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها، كما
أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ وهكذا. نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصداً لإخراجه منه جاز وصحّ[1592] كما مرّ نظيره[1593].

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكّن من المسير[1594] من مؤونة تلك السنة، وكذا مصارف الحجّ المندوب والزيارات، والظاهر أنّ المدار[1595] على وقت إنشاء السفر، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤونته ذهاباً وإياباً، وإن تمّ الحول في أثناء السفر فلا يجب[1596] إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب، أو مع المقصد وبعض الذهاب.

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما[1597] أوّلاً، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته.

(مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، ويتحمّل زوجها مؤونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤونة، إذ هي على زوجها[1598] إلاّ أن لا يتحمّل.

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف[1599] والحرّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي[1600] يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الوليّ والسيّد إخراجه، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال[1601]، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.
__________________________________________________________
[1374]. مرّ ميزان الكفر في أبواب النجاسات. (خميني).
ـ إن كان الاستحلال راجعاً إلى تكذيب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) على ما مرّ في كتاب الطهارة (صانعي).
[1375]. ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع. (خوئي ـ لنكراني).
[1376]. لا تلزم رعاية هذا الاحتياط. (لنكراني).
[1377]. بل الأقوى ذلك. (خميني ـ صانعي).
[1378]. تقدّم الكلام فيه ] في التعليقة السابقة [. (خوئي).
[1379]. يعتبر في تعلّق الخمس به وبما بعده من جهة الغنيمة أن يكون ذلك بعد الحرب والغلبة، وإلاّ فيدخل في الغنيمة بالمعنى الأعمّ. (لنكراني).
[1380]. إذا كان ذلك وما بعده من شؤون الحرب وتبعاته. (خميني ـ صانعي).
[1381]. دون مؤنة الغنيمة ممّا أنفقت عليها بعد التحصيل من اُجرة الحفظ والحمل والرعي وغيرها. (صانعي).
[1382]. في القوّة إشكال، وكذا في السرقة والغيلة. نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالأقوى ما في المتن. (خميني).
ـ الأقوائية ممنوعة. (لنكراني).
[1383]. الظاهر دخولهما في مطلق الفائدة، إلاّ إذا وقعا في الحرب وعدّا من شؤونه. (لنكراني).
[1384]. الظاهر أ نّه بحكم الأرباح. (خوئي).
ـ إن كان من شؤون الحرب، وإلاّ ففي أصل جواز السرقة والغيلة من غير أهل الحرب إشكال بل منع، فإنّ أموالهم كأموال المسلمين محترمة والناس مسلطون على أموالهم. نعم، أموال أهل الحرب بما هم أهل الحرب ليست بمحترمة. (صانعي).
[1385]. ما اُخذ بها ليست من أرباح المكاسب، بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه. (خميني).
[1386]. بل الأقوى. (لنكراني).
[1387]. أي من جهة الغنيمة. (لنكراني).
[1388]. على الأحوط. نعم للإمام(عليه السلام) أن يجعل له بلا خمس. (خميني).
ـ في هذا التفريع ما لا يخفى من المسامحة، والمراد أنّ السلب الذي هو للسالب دون غيره يكون من أفراد الغنيمة، ويمكن الإشكال عليه أوّلاً بعدم ثبوت هذا الاختصاص، وثانياً بعدم ظهور ثبوت الخمس فيه من جهة الغنيمة على تقديره. (لنكراني).
[1389]. بناءً على أنّ السلب للسالب، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة، إلاّ أنّ المبنى ممنوع. (خوئي).
ـ نعم للإمام(عليه السلام) أن يجعل له بلا خمس فقد قضى علىّ(عليه السلام)بالسلب للقاتل ولم يخمّس السلب. (صانعي).
[1390]. بل على الأقوى. (صانعي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[1391]. في القوّة منع. (خميني).
[1392]. لا يخلو من إشكال بل منع كما سيأتي. (خوئي).
ـ في وجوب الإخراج على الولي إشكال. (لنكراني).
[1393]. الحال فيه كما تقدّم في الزكاة. (خوئي).
[1394]. أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط، وإذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما قيمة على الأحوط. (خميني).
ـ أو مائتي درهم عيناً أو قيمة على الأحوط، ومع اختلافهما في القيمة يراعى الدينار إذا كان أقل، بل وإذا كان أكثر أيضاً، على الأحوط. (صانعي).
[1395]. والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة، وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها. (لنكراني).
[1396]. الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المؤونة، وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها. (خوئي).
ـ بل قبل استثناء المؤنة على الظاهر لكن الخمس فيما يبقى بعد الاستثناء فإنّ الخمس بعد المؤنة كالزكاة. (صانعي).
[1397]. لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية. (خوئي).
[1398]. بل على الأقوى ; لصدق بلوغ النصاب في المخرج ولا مأخذ لاعتبار عدم الإعراض والإهمال لاسيّما مع ما في النصوص من كون الخمس في المعادن. (صانعي).
[1399]. فيه منع بل الظاهر العدم. (لنكراني).
[1400]. بل الظاهر عدمه. (خميني).
[1401]. بل الظاهر عدمه لكونه تكليفاً ووضعاً لا وضعاً فقط. (صانعي).
[1402]. لا يترك. (لنكراني).
[1403]. في القوّة إشكال. نعم هو أحوط. (خوئي).
ـ لمّا أنّ المعتبر الوحدة انسباقاً فلا يكفي مطلق التقارب، بل لابدّ أن يكون بحيث يعدّ المجموع واحداً تخلل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة. (صانعي).
[1404]. لا يكفي مطلق التقارب، إلاّ إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاء أرضيّة. (خميني).
ـ بنحو يعدّ المجموع معدناً واحداً. (لنكراني).
[1405]. في جواز الإخراج قبلها إشكال، إلاّ أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة. (خميني ـ صانعي).
[1406]. لا يجتمع الحكم بعدم الإجزاء مع جواز الإخراج قبل التصفية، كما هو المفروض. (لنكراني).
[1407]. فيه تفصيل. (خميني).
[1408]. الظاهر أنّ الترديد إنّما هو في الحكم بالوجوب بما أ نّه صار مالكاً للمعدن، وعليه فلابدّ من تقييد الموضوع بما إذا لم يعلم كون الإنسان المخرج قاصداً للحيازة والتملّك ; لأ نّه مع العلم لا يجب الخمس على الواجد بالعنوان المذكور، وكذا لابدّ من تقييد الفرض التالي بما إذا كان منشأ الشك في الإخراج هو الشك في قصد الحيازة والتملّك، وإلاّ فلا يرتبط بالمقام. (لنكراني).
[1409]. بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي. (خميني).
ـ بل على الأقوى فيه وفي الفرع الآتي، ثم إنّه لا فرق في هذا الحكم فيما كان المخرج إنساناً بينما لم يعلم قصده الحيازة أو علم قصدها الموجب لملكيته وكون المطروح لقطة، حيث إنّ الكلام في المسألة في تعلّق الخمس بالمعدن المطروح وعدمه لاحتمال دخالة الإخراج وعدمها، ومن المعلوم عدم مضريّة قصد الحيازة في ذلك، نعم هو مضرّ في إباحة المطروح كما لا يخفى، وكون الخمس على الواجد فيما كان المخرج الإنسان إنّما هو فيما صار المطروح ملكاً للواجد إمّا للإباحة أو لرعاية شرائط التملك في اللقطة حيثما أحرز قصد المخرج الحيازة. (صانعي).
[1410]. مع الشكّ في قصد حيازته، وإلاّ فيخرج عمّا نحن فيه، وإن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس وهو الحاكم الشرعي ـ أيضاً ـ هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك، بل مع عدم اليأس ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه. (خميني).
[1411]. هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً وإلاّ فلا يكون لمالك الأرض. (خوئي).
ـ إذ عدّ عرفاً من توابعها وملكاً لصاحبها لا في مثل المعادن العظيمة المستكشفة اليوم كمعدن النفط. (صانعي).
[1412]. أي بدون أمره أو إذنه. (لنكراني).
[1413]. مع إذن وليّ المسلمين، وإلاّ فمحلّ إشكال. (خميني).
ـ مع إذن ولىّ المسلمين. (صانعي).
ـ إن كان بإذن وليّ المسلمين على الأحوط. (لنكراني).
[1414]. لا يبعد تملّكه. (خوئي).
ـ أقواه عدم التملّك إذا لم يكن بإذن ولي الأمر للمسلمين وإلاّ فمع إذنه ورعاية مصلحة المسلمين في استخراجه لا ينافي ملكية المعدن مع كون الأرض للمسلمين حيث إنّ ملكيّة المسلمين ملكية المنافع للصرف في مصالح المسلمين، والمصالح في مقابل ملكية العين. (صانعي).
ـ والظاهر عدم التملّك لعدم الدليل عليه بعد كون الأرض ملكاً لغيره، فيشبه المسألة السابقة. (لنكراني).
[1415]. فيه إشكال. (لنكراني).
[1416]. إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر، وإلاّ فالظاهر أ نّه يملكه مع قصد العمل لنفسه وتملّكه. نعم لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة. (خميني).
ـ لكون هذه المنفعة الخاصة للمستأجر كما هو المفروض على الظاهر. (صانعي).
ـ إذا كان أجيراً خاصّاً، بأن كان جميع منافعه أو خصوص تلك المنفعة للمستأجر، وأ مّا مع كون الإجارة على ما في الذمّة فالظاهر حصول الملكية له مع قصد التملّك. نعم، لو كانت الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص بها أو كان أجيراً لمالكها لا مجال لملكية هذا الأجير. (لنكراني).
[1417]. محلّ إشكال، بل الظاهر عدم الاعتبار. (لنكراني).
[1418]. محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً ولا أثر لنيّة الأداء من مال آخر. (خميني).
ـ فيه إشكال بل منع، فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بما له من الهيئة. (خوئي).
ـ محلّ إشكال، بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ; لأنّ الخمس متعلّق بالعين ويكون تعلّقه على الشركة ولم يكن عمله مضموناً عليهم ولعدم كونه بالإذن وبذلك يظهر كون الاتّجار به فضوليّاً فإن أجاز الولي يصير الربح مشتركاً، ولا أثر لنيّة الإخراج من مال آخر. (صانعي).
[1419]. صحّة الاتّجار من دون إذن الولي أو إجازته محلّ إشكال بل منع، من دون فرق بين نيّة الإخراج من مال آخر وعدمه، والتفكيك بين الصورتين من جهة الاشتراك في الربح وعدمه كذلك أيضاً. (لنكراني).
[1420]. لا أثر للنيّة في المقام، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج. (خوئي).
[1421]. لا بأس بتركه. (خوئي).
[1422]. وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضة سواء كان من الذهب أو الفضة أو من غيرهما مبنيّ على الاحتياط. (خوئي).
ـ فيه وفيما بعده إشكال، وإن كان أحوط. (لنكراني).
[1423]. محلّ الكلام هو الكنز الذي لا يعلم له مالك بالفعل، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة، فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أ نّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف. (خوئي).
[1424]. رعاية للاحتياط اللازم في الأموال. (صانعي).
[1425]. على الأحوط مع العلم بجريان يده عليه وعدم احتمال تأخّر الدفن إلى زمان اللاحق. (لنكراني).
[1426]. لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعي عن الأرض، ولو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد وإن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً بعدمه، وبذلك يظهر حال التنازع. (خوئي).
[1427]. إذا كان الملاّك في مرتبة واحدة، وأ مّا مع السبق واللحوق ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ كان اللاحق منكراً والسابق مدّعياً. (لنكراني).
[1428]. مع عرضيّة الملاّك في اليد، وأ مّا مع الطوليّة فالسابق مدّع واللاحق منكر. (خميني ـ صانعي).
[1429]. تقدّم أ نّه لا أثر للدعوى المجرّدة. نعم يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي وإعطاء خمسه، بل اللازم حينئذ التصدّق بما بقي، فإن مقتضى حجّية البيّنة أ نّه للمورث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به. (خوئي).
[1430]. في الذهب ومائتا درهم في الفضّة والبلوغ إلى أحدهما في غيرهما. (خميني ـ صانعي).
ـ الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة، من دون فرق بين الذهب والفضّة وغيرهما. (لنكراني).
[1431]. الظاهر أ نّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محلّ الكلام، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً. (خوئي).
[1432]. أي بالنحو المتقدّم من اللاحق، فالسابق في كليهما من المستأجر أو المستعير والمالك، وعليه فالمراد بالنفي نفي الجميع. (لنكراني).
[1433]. مع عدم احتمال ملكية غيرهما من المالك والمستأجر السابق وإلاّ فعليه التعريف كما مرّ في الأرض المبتاعة. (صانعي).
[1434]. وأوجه منه تقديم يدهما إلاّ مع سقوطها لأجل القرائن والأمارات، فمع التساوي احتمالاً تقدّم يدهما على الأقوى. (خميني).
[1435]. والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه. (خوئي).
ـ الأوجه هو الثاني فيجري حكم مجهول المالك. (صانعي).
ـ الأحوط بل الأقوى هو الثاني. (لنكراني).
[1436]. بل لا يعتبر الإخراج أصلاً، فإنّ المعتبر هو الوجدان والملكية. (لنكراني).
[1437]. على الأحوط فيه وفيما بعده. (خميني).
[1438]. على الأحوط. (لنكراني).
[1439]. الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه. نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (خوئي).
[1440]. لعدم كونه من مصاديق الكنز. (لنكراني).
[1441]. على الأحوط. (صانعي).
[1442]. الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له ويخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ وهكذا الحكم في سائر الحيوانات. (لنكراني).
[1443]. الظاهر أ نّه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه. نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة. (خوئي).
[1444]. الحكم فيه ما مرّ في المعدن، وكذا في المسألة اللاّحقة. (لنكراني).
[1445]. بل قبلها على نحو ما مرّ في المعدن. (صانعي).
[1446]. الحكم فيه كما تقدّم في المعدن. (خوئي).
[1447]. بل الأحوط، وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (خميني ـ صانعي).
[1448]. ممّا يتعارف إخراجه بالغوص. (خميني ـ صانعي).
[1449]. بل الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (خوئي).
[1450]. حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز. (خميني ـ صانعي).
ـ فيه إشكال بل منع. (لنكراني).
[1451]. بل قبله على نحو ما مرّ في المعدن والكنز. (صانعي).
[1452]. لا تجب رعايته. (لنكراني).
[1453]. إن اتّخذ ذلك شغلاً، وأ مّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق، فيدخل في مطلق الفائدة ويأتي حكمه. (خميني ـ صانعي).
[1454]. مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته، وإلاّ فهو للغائص ويجري عليه حكمه. (خميني).
[1455]. أوجههما وجوبه. (خميني ـ صانعي).
[1456]. بل الأقوى مع قصد الحيازة حين الأخذ كما هو المفروض ظاهراً. (لنكراني).
[1457]. من جهة الغوص، لكن الأحوط إلحاقه بالكنز. (خميني).
ـ من جهة الغوص لكنّ الأحوط الإلحاق بالكنز مثل ما في جوف الدابّة والسمكة لكنّ التعريف هنا ساقط كما هو واضح. (صانعي).
ـ أي من حيث الغوص، فيجري عليه حكم السمكة المشتراة وقد مرّ. (لنكراني).
[1458]. لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان. (خميني).
[1459]. فيما يتعارف إخراجه بالغوص، وأ مّا في غيره فالظاهر هو الأوّل، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الأظهر هو التفصيل بين ما إذا كان المعدن الموجود تحت الماء محتاجاً إلى الحفر والاستخراج، بحيث كان تحت الماء بالإضافة إليه، كسطح الأرض بالنسبة إلى المعادن المستخرجة في البرّ، كمعدن النفط الموجود في بعض البحار المستخرج في هذه الأزمنة، فيجب الخمس فيه من حيث المعدن، ويعتبر فيه نصابه، وبين غيره فيعتبر فيه نصاب الغوص. (لنكراني).
[1460]. الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة، وإلاّ فيدخل في مطلق الفائدة. (خميني ـ صانعي).
[1461]. لا يترك. (لنكراني).
[1462]. في الاقوائية منع، والأحوط صرفه في مصرف سائر أقسام الخمس بقصد ما في الذمّة، الذي لا يعلم أ نّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك. (صانعي).
ـ والأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة، الذي لا يعلم أ نّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك. (لنكراني).
[1463]. لا يترك. (خميني).
ـ الظاهر أنّ منشأ الاحتياط ولايته من باب ولاية السلطان والحاكم على مال الغائب لكن تلك الولاية في أمثال المورد ممّا يكون الحكم شرعياً للمال الغائب غير ظاهر ومن بيده المال مكلّف وأمين. (صانعي).
[1464]. أي يجوز التراضي ويصحّ، لا أ نّه واجب. (لنكراني).
[1465]. إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر، وأ مّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه، فالظاهر جريان القرعة. (خميني).
ـ إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر عدداً أو قيمة، وأ مّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة، وأصالة البراءة من الأكثر معارضة بها في الأقلّ للتباين، ولمّا كان الباب باب تزاحم الحقوق فقاعدة القرعة محكمّة. (صانعي).
[1466]. قال سيّدنا العلاّمة الاُستاذ(قدس سره) في التعليقة: « إنّما يصحّ نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها وشك في الزائد، وأ مّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلا يصحّ ذلك، ولا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم » انتهى.
أقول: إن كان مراده(قدس سره) التصوير في موضوع البحث فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم كون الصورة الاُولى داخلة فيه ـ أ نّه لا وجه لعدم التعرّض لما هو العمدة فيه من الاختلاط بنحو الشركة الإشاعية. وإن كان مراده الأعمّ فيرد عليه أيضاً ذلك، إلاّ أن يكون نفي الزيادة باليد في الفرض المهمّ مسلّماً عنده(قدس سره)، فيرد عليه أ نّه لا وجه للتسلّم وإن كان الظاهر فيه ذلك، كما أنّ الظاهر في المتباينين القرعة. (لنكراني).
[1467]. في شمول الأدلّة لهذه الصورة وكذا الصورة الآتية تأ مّل، وإجراء حكم مجهول المالك
على المقدار المعلوم في الصورتين لا يخلو عن قوّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصرف
في مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم، أو إخراجه إليه والمصالحة معه في المقدار
المردّد. (لنكراني).
[1468]. الأظهر وجوب صرف المقدار الحرام المعلوم في مصرف مجهول المالك، وكفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة. (خوئي).
ـ في شمول الأدلّة لهذه الصورة وكذا الصورة الآتية تأمّل، وإجراء حكم مجهول المالك على المقدار المعلوم في الصورتين لا يخلو عن قوّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصرف في مصرف الخمس، على ما مرّ. (صانعي).
[1469]. هذا هو الأقوى. (خميني ـ صانعي).
[1470]. فيه إشكال، والأوّل هو الأحوط، وقد مرّ منه(قدس سره) تعيّنه في ختام الزكاة، وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي).
ـ والأقوى هو الاستخراج بالقرعة. (لنكراني).
[1471]. يأتي فيه التفصيل المتقدّم، وبعده يعمل بالقرعة على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ـ قد تقدّم التفصيل بين ما إذا كان الترديد بين المتبائنين فيرجع فيه إلى القرعة، وبين ما إذا كان بين الأقلّ والأكثر على نحو الإشاعة فيقتصر على الأقلّ. (لنكراني).
[1472]. على الأحوط الأولى كما مرّ وجهه. (صانعي).
[1473]. مرّ ما هو الأقوى. (لنكراني).
[1474]. بل الأقوى القرعة أيضاً. (خميني).
ـ الحكم فيه وفيما بعده كسابقه. (خوئي).
ـ بل الأقوى ما مرّ في المسألة السابقة. (صانعي).
[1475]. الاشتغال بالقيمة في ضمان الإتلاف، وأ مّا في ضمان اليد فمحلّ إشكال، بل لا يبعد فيه وجوب الاحتياط، كما في المثلي أيضاً لا يبعد ذلك، وكذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (خميني).
[1476]. الرجوع إلى القيمة والتردّد بين الأقلّ والأكثر إنّما هو فيما إذا اشتغلت الذمّة بالقيمة، كما في باب ضمان الإتلاف، وأ مّا فيما إذا اشتغلت بنفس الأجناس القيمية، كما في الغصب وباب العقود ونظائرهما فالحكم فيه حكم المثليين، وسيأتي. (لنكراني).
[1477]. الأقوى التصالح مع المالك إن أمكن، وإلاّ فالمرجع فيه القرعة. (خوئي).
ـ ويحتمل غير بعيد الرجوع إلى القرعة. (لنكراني).
[1478]. الأحوط الاستئذان، وعدم الإخراج من مال آخر. (لنكراني).
[1479]. الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضا المستحقّ أو وليّ الأمر، وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه. (خميني).
ـ على تفصيل يأتي في المسألة (75). (خوئي).
ـ نقداً لا جنساً. (صانعي).
[1480]. الضمان هنا غير ثابت، بل ظاهر الدليل خلافه، والحكم في المقيس عليه قد ثبت بالنصّ في بعض الموارد وهو اللقطة، والمسلّم منه ما إذا كان المباشر للتصدّق هو الملتقط، دون ما إذا دفعها إلى الحاكم. (لنكراني).
[1481]. بل الأحوط فيه وفيما يليه. (خميني).
ـ والأظهر عدمه فيه وفي التصدّق بمجهول المالك. (خوئي ـ صانعي).
[1482]. بل الأظهر ذلك، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، وإلاّ وجب تخميس الباقي ثانياً. (خوئي).
[1483]. الاقوائية ممنوعة. (صانعي).
[1484]. هو كذلك وإن كان في تعليله إشكال، بل هو معلوم المصرف، فلا تشمله أدلّة التخميس، ويمكن أن يقال: إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس. (خميني ـ صانعي).
[1485]. ظاهر التعليل عليل، والمراد أنّ المقام يشابه معلوم المالك من حيث تعيّن المصرف ولزوم الدفع إليه، والدليل على الخمس قاصر عن الشمول لمثل الصورة. (لنكراني).
[1486]. في التعبير مسامحة ظاهرة، ولعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط، وأ مّا المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس. (خوئي).
[1487]. الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلاً، ثمّ تخميس الباقي. ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأ مّل. (خوئي).
[1488]. وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط التصالح مع الحاكم. (خميني).
ـ وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى. (صانعي).
[1489]. بل الظاهر سقوطه وجريان حكم ردّ المظالم عليه. (خميني).
ـ بل الأقوى السقوط وجريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته أوّلا. (صانعي).
[1490]. في القوّة إشكال، بل الظاهر جريان حكم ردّ المظالم عليه. (لنكراني).
[1491]. بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به بإذن الحاكم على الأحوط. (خميني).
ـ بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به على الأحوط. (صانعي).
[1492]. أي لا بالإتلاف، فإنّه المفروض في المسألة السابقة. (لنكراني).
[1493]. لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً ويتعلّق الخمس بالثمن، وإذا كان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت. (خوئي).
[1494]. الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الاُمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه، فهو بمنزلة التشخيص، وليس لوليّ الخمس حقّ فيه قبل ذلك. نعم، للحاكم إمضاء البيع بالنسبة إلى المقدار الحرام لولايته على المالك المجهول. (لنكراني).
[1495]. الأقوى كون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الخمس، فإن أمضاه الوليّ يصير العوض بحكم المعوّض والمعوّض للمشتري بتمامه، وإن لم يمضه يكون المعوّض على حاله، فلوليّ الخمس اتباعه. (خميني).
[1496]. الظاهر أنّ تعلّق الخمس بالمال المختلط يغاير تعلّقه بسائر الاُمور التي يجب فيها الخمس، فإنّ مقتضى الأدلّة هنا أنّ التخميس يقوم مقام أداء الحرام إلى مالكه ويكون تكليفاً لمن يؤدّي الخمس بقصد ما في الذمّة، كما مرّ الحقّ فيه، ولكون المؤدّى إليه مصرفاً له فقط. وبذلك يسقط كلّ ما ذكره في المتن من قوله: فيجوز لولي الخمس إلى آخر المسألة ; لعدم المورد محلاً لامثال ما ذكر من الأحكام. نعم، يجري فيه بالنسبة إلى مقدار الحرام ما يجري غيره من أموال الناس. (صانعي).
[1497]. إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلاّ، وأ مّا إذا تعلّق بالدار والدكّان ـ مثلا ـ ويكون انتقال الأرض تبعاً، فالأقوى عدم التعلّق. (خميني ـ صانعي).
[1498]. إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، وأ مّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، وعلى تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها، لا مع ما فيها من البناء، ولا بوصف كونها مشغولة به.(لنكراني).
[1499]. في القوّة تأ مّل. (خميني).
[1500]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
ـ وعلى هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً. (خوئي).
[1501]. في جوازالإجارة إشكال. نعم يجوز أخذ اُجرة المدّة التي تصرّف فيها قبل دفع الخمس.(خوئي).
[1502]. مرّ ما هو الأقوى. نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها يتعلّق بها الخمس. (خميني ـ صانعي).
[1503]. إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته. (خميني ـ صانعي).
ـ الأقوى عدم الوجوب بناءً على هذا القول، وقد مرّ الإشكال فيه بناءً على القول الآخر وكذا في تعلّق الخمس بالأراضي في باب الغنائم. (لنكراني).
[1504]. ثبوت الخمس على هذا القول محلّ إشكال بل منع. (خوئي).
[1505]. لأنّ تأثير الفسخ كالإقالة من حينه لا من أوّل الأمر. (لنكراني).
[1506]. الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عينها بعد الاشتراء الأوّل، وحينئذ فإن دفعه من قيمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثاني بالمجموع أيضاً، وإن لم يدفعه أصلاً ـ كما لعلّه الظاهر من العبارة ـ فصحّة البيع الثاني والشراء محلّ إشكال، ومع إجازة الولي يتعلّق بالمجموع أيضاً على تقدير كون تعلّق الخمس على نحو تعلّق الحقّ، نظير حقّ الجناية وحقّ الرهن. (لنكراني).
[1507]. إذا أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً. (خميني).
[1508]. الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي. (خوئي).
[1509]. مع بقاء العين، وأ مّا مع تلفها حكماً كما لو أحاط عليها الماء بحيث سقطت عن الانتفاع، فالظاهر سقوطه. (خميني).
[1510]. محلّ إشكال. (خميني).
ـ محلّ تأ مّل. (لنكراني).
[1511]. لكن في صحّة هذا الشرط إشكال مشهور. (لنكراني).
[1512]. كالصبيان والمجانين ونحوهما، وكذا في جانب الكافر. (لنكراني).
[1513]. أي بعد أخذ الخمس منه من العين، وأ مّا مع عدمه ففيه نظر. (لنكراني).
[1514]. لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها، فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه. (خميني ـ صانعي).
[1515]. وإن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة، وعلى هذا لا يتعلّق بنحو الهبات وما تتلوها، ولا بالميراث مطلقاً، ولا بالنذر، ولا في حاصل الوقف الخاصّ، إلاّ إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة. (خميني).
[1516]. القوّة ممنوعة، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها وفي النذر والوقف ولاسيّما في الجائزة التي لها خطر، والميراث ممّن لا يحتسب. (صانعي).
[1517]. وقد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض. (خوئي).
[1518]. إذا كان حصوله بنفسه، وأ مّا إذا كان باستنماء أعيان اُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه. (لنكراني).
[1519]. بل الأظهر ذلك فيه، وفي حاصل الوقف العامّ بعد القبض والتملّك. (خوئي).
[1520]. على الأحوط. (خوئي).
[1521]. الظاهر عدم تعلّق الخمس بالعوض، فإنّ المعاملة بمقدار الخمس باطلة، ومع تلف العين انتقل إلى الذمّة، فيكون هذا الفرض كالفرض الذي بعده. (لنكراني).
[1522]. وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه. (خوئي).
[1523]. فيه إشكال، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى. (خوئي).
[1524]. الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة والهدية، فالأحوط فيها الخمس. (لنكراني).
[1525]. إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقاً. (خميني).
ـ على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، وعلى الأحوط في غيره. (لنكراني).
[1526]. لا تبعد صحّة البيع وتعلّق الخمس بالثمن، وصحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل، كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعياً. (خوئي).
[1527]. على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، وعلى الأحوط في غيره. (لنكراني).
[1528]. إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً. (خميني).
[1529]. بل لا يبعد عدم الوجوب. (خميني).
ـ بل لا يبعد عدم الوجوب، خصوصاً إذا ملكها بغير المعاوضة كالإرث. (لنكراني).
[1530]. هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات، وأ مّا في غير ذلك كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتّى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (خوئي).
[1531]. ويكون من أرباح مكاسب سنة البيع. (صانعي).
[1532]. بل إذا باعها. (صانعي).
[1533]. لا يصلح هذا تعليلاً لعدم ضمان الخمس، وإلاّ لنا فى مع الحكم بالوجوب في المسألة السابقة والفرض اللاّحق. (لنكراني).
[1534]. الظاهر عدم الاستقرار إذا كان الإمساك يترتّب عليه الزيادة على نحو المتعارف بين التجّار.(صانعي).
[1535]. على الأحوط. (خميني).
ـ في التعبير بالضمان مسامحة، والصحيح أن يقال: إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة. (خوئي).
[1536]. قد مرّ أنّ الأحوط الخمس، والحكم بعدم الوجوب هنا ينافي ما تقدّم منه من الحكم بالوجوب في الزيادتين. (لنكراني).
[1537]. بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها وبعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعدّ منها من المؤن. (خوئي).
[1538]. بل يجوز له أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه. (خوئي).
[1539]. لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد. (خوئي).
[1540]. إن كانت من النماءات المتّصلة وإلاّ فتزلزل ملك ذي الفائدة غير موجب لتزلزلها، حيث إنّها استقرّت بالملك، والفسخ غير موجب لردّها بل موجب لردّ الأصل فقط ومثلها الربح بناءً على جواز البيع مع الخيار. (صانعي).
ـ إن كان المراد بالاستقرار هو استقرار ملك ما فيه الفائدة، وإن لم يكن تزلزل في ملك نفسها ;
لعدم تأثير الفسخ إلاّ من حينه، فاعتباره ممنوع. وإن كان هو استقرار ملكها فالتفريع في غير
محلّه ; لعدم استلزام الخيار تزلزلاً فيه. نعم، يصحّ ذلك في خصوص الزيادة المتّصلة.
(لنكراني).
[1541]. في غيرالخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأ مّل. (خميني).
[1542]. الظاهر سقوطه مطلقاً. (خميني).
[1543]. بل لا يسقط مطلقاً على الأقوى. (صانعي).
ـ لا يبعد السقوط مطلقاً. (لنكراني).
[1544]. إلاّ إذا احتاج إلى مجموعه، بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته، أو حفظ شأنه. (خميني).
[1545]. بل الأقوى إذا تمكّن مع إخراج الخمس من التجارة والكسب اللائق بشأنه والوافي بنفقته وإلاّ فلا يجب الخمس فيكون من المؤنة. (صانعي).
[1546]. لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مؤنة سنته إذا اتخذه رأس مال وكان بحاجة إليه في إعاشته. (خوئي).
ـ إلاّ إذا كـان الاتّجار بالمجموع محتاجـاً إليه في مؤنة سنته أو حفظ شؤونـه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، وفي غيرها يجب على الأحوط بل الأقوى. (لنكراني).
[1547]. في خصوص الاكتساب الذي يحصل الربح فيها تدريجاً كالصناعة والتجارة، وأ مّا ما يحصل فيها دفعياً كالزراعة والغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة. (لنكراني).
[1548]. الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (خوئي).
[1549]. إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات، وأ مّا إذا كان ممّن يستفيد دفعيّاً عرفاً كالزارع ومن عنده النخيل، فمن حين حصول الفائدة والربح، وأ مّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها. (خميني ـ صانعي).
[1550]. تقدّم الكلام فيه، ويأتي التفصيل المتقدّم في الآلات أيضاً. (خميني ـ صانعي).
ـ مرّ التفصيل فيه، وهكذا حكم الآلات. (لنكراني).
[1551]. الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال وقد تقدّم. (خوئي).
[1552]. بل حسب له. (صانعي).
[1553]. فيه إشكال، بل منع. نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح. (خوئي).
[1554]. أي بالربح تماماً أو بعضاً. (لنكراني).
[1555]. والأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح، وكذا في الحليّ. (خميني).
ـ لا بأس بتركه. نعم لو باعها وربح فيه تعلّق الخمس بالربح، وكذا الحال في حليّ النسوان. (خوئي).
ـ بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلاً، وأ مّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، وكذا في الحليّ. (لنكراني).
[1556]. إذا كان الاستغناء في عام الربح ولم تجرِ العادة بابقائها للسنين الآتية وأ مّا اذا كان الاستغناء بعد ذلك العام فالأقوى عدم وجوب الخمس فيها. (صانعي).
[1557]. يعني في وجوب الخمس فقط لا في تعليق وجوب الحجّ على بقاء الاستطاعة لاستقرار الوجوب بالاستطاعة كما هو الواضح. (صانعي).
[1558]. بل الأقوى، وكذا في المتمّم إذا عصى ولم يسر. (خميني).
ـ بل على الأظهر. (خوئي).
ـ بل الأقوى إن لم يكن محتاجاً إلى تلك المصارف في السنة المستقبلة وإلاّ فعدم الخمس فيها وكونها في حكم المؤنة لا يخلو عن قوّة. (صانعي).
ـ بل الأقوى. (لنكراني).
[1559]. وسار، ومع العصيان يجب الخمس، كما في صورة عدم التمكّن. (لنكراني).
[1560]. وكذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير. (خوئي).
[1561]. الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً فتارةً يكون لمؤنته في ذلك العام، أو مؤنة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهرية. واُخرى لغيرها، كالصرف في اشتراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المؤنة، وفي الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال، وأ مّا مع بقائه فلا. وإن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمؤنة عام الربح فالظاهر أ نّه كالمقارن، وإلاّ فتارةً لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، واُخرى تمكّن ولم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المؤنة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب وحصول الربح، أو احتياجه إليه فيه وإلاّ فلا، وفي الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه فيه. (لنكراني).
[1562]. إذا كان لمؤونته، أو حصل بأسباب قهريّة كقيم المتلفات واُروش الجنايات، وتلحق بها النذور والكفّارات. (خميني).
[1563]. إذا كان الدين للمؤنة أو لأسباب قهريّة كالاتلاف والجناية وغيرهما دون ما كان لتكثير المال وشراء العقار والأرض إلاّ مع تلف ما حصله به واضطرّ إلى أدائه من غيره ففيه أيضاً كان الأداء من المؤنة. (صانعي).
[1564]. بل وإن تمكّن. (خميني ـ صانعي).
[1565]. بل مع التمكّن أيضاً. نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين إلاّ فيما إذا كان البدل من مؤنته فعلاً كالدار والفرش ونحوهما. (خوئي).
[1566]. بل الأقوى، إذا لم تكن لمؤونة العام. (خميني).
ـ بل الأقوى فيما كان مع الأداء إخراج خمسه واجباً أيضاً وأ مّا ما كان لمؤنة السنة أو السنة الماضية فالأقوى جواز استثنائه ومع الاستثناء لا يحسب في السنة الآتية كما هو الواضح ومثل مؤنة السنة النذر والكفّارة. (صانعي).
ـ بل هو الأقوى فيما إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، ومعه لا يجب الخمس فيما يقابله من الربح. (لنكراني).
[1567]. بل الأظهر ذلك إلاّ فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين. (خوئي).
[1568]. إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك ؟ والتحقيق: أنّ الخمس يتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المؤنة إلى آخر السنة، وبما أ نّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول، وبذلك يظهر أ نّه لا يجب الأداء فعلاً وإن علم أ نّه لا يصرفه في مؤنته فإن عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه. (خوئي).
[1569]. هبة غير لائقة بحاله، أو لمحض الحيلة، كمن وهب بأهله ـ فراراً من الخمس ـ في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (خميني).
ـ هبة لم تكن معدودة من مؤنته. (لنكراني).
[1570]. قيد لهما وإلاّ فالهبة المتعارفة من المؤنة. (صانعي).
[1571]. ونحوه ممّا يحتاج إليه في تعيّشه. (لنكراني).
[1572]. إلاّ إذا كان تداركه أو شراء بدله من المؤنة. (صانعي).
[1573]. الظاهر أنّ الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه، بمعنى أ نّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزيّة بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر، يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة، ولو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات، لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتّجار بنوع واحد. وكذا الحال في التجارة والزراعة فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال وعدمه. (خميني ـ صانعي).
[1574]. بل الجبر لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
[1575]. في القوّة إشكال. نعم هو أحوط ولا فرق في ذلك بين صورتي الخسران والتلف السماوي. (خوئي).
[1576]. الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع. (خوئي).
[1577]. لا يخلو من إشكال، وإن كان التخيير لا يخلو من قرب، إلاّ في الحلال المختلط بالحرام، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين. (خميني).
[1578]. لا يخلو من إشكال، إلاّ أن يرى الحاكم مصلحة فيه. (خميني).
ـ في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع. نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. (خوئي).
ـ محلّ إشكال بل منع. (صانعي).
ـ فيه إشكال. (لنكراني).
[1579]. أي الأداء الواجب، وهو في خصوص الأرباح بعد تمامية الحول كما مرّ. (لنكراني).
[1580]. تقدّم الكلام فيه. (خوئي).
[1581]. بشرط عدم كون البناء على أداء العوض من الربح وإلاّ فكالمعاملة بعين الربح. (صانعي).
[1582]. بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم. (خوئي).
[1583]. لا لما عللّه لعدم تماميته حيث إنّ الشركة تكون على نحو الإشاعة فيه وفي الزكاة، بل قضاءً للسيرة وعدم ذكر من عدم الجواز في الأخبار. (صانعي).
ـ فيه منع، وكونه على وجه الكلّي في المعيّن محلّ إشكال، والأوفق بظواهر الأدلّة كونه على نحو الإشاعة. (لنكراني).
[1584]. فيه إشكال بل منع، وكونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع ولا يبعد أن يكون من باب الإشاعة ولا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة. (خوئي).
[1585]. الأقرب أنّ الشركة على وجه الإشاعة، فلا يتصرّف في البعض بالنقل والإتلاف إلاّ بعد إخراج الخمس. (خميني).
[1586]. بعد إمضاء الوليّ. (خميني ـ صانعي).
ـ على فرض صحّة الاتّجار المتوقّفة على إمضاء وليّ أمر الخمس. (لنكراني).
[1587]. ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مؤن له في الأثناء كون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أ نّه لا يحتاج جواز التصرّف قبله إلى نقل الخمس إلى الذمّة ولا المصالحة مع الحاكم، مضافاً إلى أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن كان المراد هو بعد مضيّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن كان ظاهراً إلاّ أ نّه لا يلائم فرض تجدّد المؤن في الأثناء. (لنكراني).
[1588]. موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة، ولا وجه حينئذ لصحّة المصالحة مع الحاكم، وقد مرّ منه(قدس سره)جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه، وإن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض، لكنّه لا يلائم قوله: « ولو فرض تجدّد مؤن... الخ». (خوئي).
[1589]. بعد تمام الحول، وأ مّا قبله فتصرّفه لا يتوقّف على المصالحة مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشكال. (خميني).
[1590]. لا مقتضي للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غاية الأمر أ نّه لا يجب أداؤه أثناء السنة ويجوز له التأخير، ولكنّه إذا لم يؤخّره وادّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملكه المستحقّ، ولا يجوز حينئذ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلاً عن تلفها، وعلى تقدير التنزّل والقول بأن تعلّق الخمس يتوقّف على عدم الصرف في المؤنة فلابدّ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المؤنة المتجدّدة وما إذا لم يصرفه، فيصحّ ما ذكره(قدس سره) في الأوّل دون الثاني فإنّ العبرة في عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح في المؤنة لا بوجود المؤنة من دون صرف، والمفروض في المقام أ نّه لم يصرف في المؤنة فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به ؟ نعم يتمّ ما ذكره(قدس سره) فيما إذا تخيل أن عليه ربحاً فأخرج خمسه وادّاه ثمّ انكشف أ نّه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلاّ إذا كان المعطى له عالماً بالحال. (خوئي).
[1591]. أي بعد تمام الحول واستقرار الخمس. (لنكراني).
[1592]. على مختاره(قدس سره) من كونه على نحو الكلّي في المعيّن، وقد مرّ نظيره وما هو الحقّ. (لنكراني).
[1593]. ومرّ الكلام فيه. (خميني).
ـ وقد تقدّم الإشكال فيه. (خوئي).
[1594]. وسار، وكذا في الحجّ وغيره. (خميني).
ـ مرّ الكلام فيه. (صانعي).
ـ وسار كما تقدّم. (لنكراني).
[1595]. المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر. (خوئي).
[1596]. محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه، بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة. نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابّة. (خميني).
ـ فيما إذا كانت ممّا تبقى عينها وينتفع بها كالدابّة وسائر الآلات التي اشتراها لحاجة السفر، وأ مّا في غيره كالنقود فعدم الوجوب محلّ إشكال، بل منع. (لنكراني).
[1597]. مع وجود شرط تعلّق الخمس بهما من بلوغهما النصاب ونحوه، وإلاّ فيتعلّق بهما الخمس من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته. (لنكراني).
[1598]. وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المؤونة. (خميني).
[1599]. بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام. (خوئي).
[1600]. لا تخلو هذه من إشكال، ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ. (خميني).
[1601]. وإن كان التعلّق لا يخلو من قوّة فعلى الوليّ الإخراج كغيره. (صانعي).
ـ غير قويّ، والأحوط إخراج الولي قبل بلوغه، بل لا يخلو عن قوّة. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org