Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في أحكام المواقيت

كتاب الحجّ / فصل في أحكام المواقيت (مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، ولا يكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه جديداً، ففي خبر ميسرة: «دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام) وأنا متغيّر اللون، فقال(عليه السلام): من أين أحرمت بالحجّ ؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال(عليه السلام): ربّ طالب خير يزلّ قدمه، ثمّ قال: أيسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت: لا، قال: فهو والله ذاك».

نعم يستثنى من ذلك موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ للنصوص، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام): «لو أنّ عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتمّ» ولا يضرّ عدم رجحان ذلك، بل مرجوحيّته قبل النذر، مع أنّ اللازم كون متعلّق النذر راجحاً، وذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، واللازم رجحانه حين العمل ولو كان ذلك للنذر، ونظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته ورجحانه بالنذر، ولابدّ من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر، فلا يرد: أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم، وفي المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ; لوجود النصوص، وإمكان تطبيقها على القاعدة، وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين، ولا يبعد الأوّل[2325] ; لإمكان الاستفادة من الأخبار، والأحوط الثاني ; لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا.

ولا يلزم التجديد في الميقات ولا المرور عليها، وإن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف، والظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ[2326] نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً، فيكون مخيّراً بين الأمكنة ; لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم الإطلاق في الأخبار. نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: «لله عليّ أن اُحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة» وإن كان الأحوط خلافه[2327]، ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، والنصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات. نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً.

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان ; لصحيحة إسحاق[2328] بن عمّار[2329]، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، عن رجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل
الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلاً.
وصحيحة معاوية بن عمّار: سمعت أباعبدالله(عليه السلام) يقول: «ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ أن يخاف فوت الشهر في العمرة»، ومقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة، لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط[2330]، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة، والأولى والأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، وإن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنّه يقع باقي أعمالها[2331] أيضاً في رجب، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة بالأصل أو بالنذر ونحوه.

(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً، بل الأحوط[2332] عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً إلاّ محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان، إلاّ إذا كان أمامه ميقات آخر، فإنّه يجزيه الإحرام منها[2333] وإن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، والأحوط العود[2334] إليها مع الإمكان مطلقاً وإن كان أمامه ميقات آخر، وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة، بأن كان له شغل خارج مكّة، ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام. نعم في بعض الأخبار[2335] وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه، وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.

(مسألة 3): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه على المشهور الأقوى[2336]، ووجب عليه قضاؤه[2337] إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب، وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، والقول بوجوبه عليه ولو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة، وذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة، كصلاة التحيّة في دخول المسجد، فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، وأيضاً إذا بدا له ولم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل، وذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه[2338]، كما في الناسي والجاهل نظير ما إذا ترك التوضّؤ إلى أن ضاق الوقت، فإنّه يتيمّم وتصحّ صلاته وإن أثم بترك الوضوء متعمّداً، وفيه: أنّ البدليّة في المقام لم تثبت، بخلاف مسألة التيمّم، والمفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.

(مسألة 4): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، وإن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون
الميقات أمامه[2339]، وإن كان الأحوط[2340] مع ذلك العود إلى الميقات، ولو لم يتمكّن من العود ولا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته.

(مسألة 5): لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال عذرها نزع ولبسهما[2341]، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات. نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء، ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، وإلاّ كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه[2342] إذا لم يتمكّن إلاّ منه، وإن تمكّن العود في الجملة وجب[2343]، وذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره ; لمرسل جميل عن أحدهما(عليهما السلام)، في مريض اُغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال(عليه السلام): «يحرم عنه رجل» والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجل ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً، ولكن العمل به مشكل ; لإرسال الخبر وعدم الجابر، فالأقوى العود مع الإمكان، وعدم الاكتفاء به مع عدمه.

(مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان، ومع عدمه فإلى ما أمكن[2344]، إلاّ إذا كان أمامه ميقات آخر، وكذا إذا جاوزها محلاّ ; لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن، وإلى ما أمكن مع عدمه.

(مسألة 7): من كان مقيماً في مكّة[2345] وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات[2346] إذا تمكّن، وإلاّ فحاله حال الناسي.

(مسألة 8): لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر، وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ ففي مكانه ولو كان في عرفات، بل المشعر وصحّ حجّه، وكذا لو كان جاهلاً بالحكم، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ، وإن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان، وإلاّ بطل حجّه.

نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه[2347] من مكانه.

(مسألة 9): لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة[2348]، فالأقوى صحّة عمله، وكذا لو تركه جهلاً حتّى أتى بالجميع.
___________________________________________________
[2325]. مشكل. (خميني).
[2326]. على الأحوط. (خميني ـ صانعي).
[2327]. لا يترك. (خوئي).
[2328]. كونها صحيحة محلّ تأ مّل. نعم هي حجّة معتبرة لتردّدها بين الصحيحة والموثّقة. (خميني).
[2329]. الرواية موثّقة وليست بصحيحة على مصطلح المشهور. (خوئي).
ـ كونها صحيحة محلّ تأ مّل لتردّد إسحاق بن عمّار بين الصيرفي والساباطي. نعم هي حجّة معتبرة لكون الموثّقة حجّة كالصحيحة. والظاهر أنّ المرويّ عنه أبا إبراهيم(عليه السلام)، كما في الوسائل والتهذيب والاستبصار. (صانعي).
[2330]. وإن كان الأظهر عدم الاختصاص. (خوئي).
[2331]. كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور وكان عليه تعليل الأولوية بطول الإحرام في رجب. (خميني ـ صانعي).
[2332]. لا بأس بتركه إلاّ في مورد النصّ وهو مسجد الشجرة في صورة خاصّة. (خوئي).
[2333]. فيه إشكال، بل منع. (خوئي).
[2334]. لا يترك. (خميني).
[2335]. محمول على مريد الدخول بمكّة. (خوئي).
[2336]. بل الأقوى صحّته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه وإلاّ فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخر، وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه ويحرم منه. (خوئي).
[2337]. أي إتيانه في سنة اُخرى. (خميني).
ـ في سنة اُخرى فوراً ففوراً. (صانعي).
[2338]. هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم ] في التعليقة السابقة [. (خوئي).
[2339]. فيه إشكال، بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات. (خوئي).
[2340]. لا يترك. (خميني).
ـ بل الأقوى. ()
[2341]. سيأتي منه(قدس سره) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام، وهو الصحيح، فلا يجب لبسهما في الفرض. (خوئي).
[2342]. على تفصيل تقدّم. (خوئي).
[2343]. على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الوجوب. نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان، وما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (خميني ـ صانعي).
ـ على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم، ولا يجب في غيرها. (خوئي).
[2344]. مرّ التفصيل في المسألة السابقة، ويأتي ما تقدّم فيمن جاوز محلاّ ; لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك. (خميني ـ صانعي).
ـ تقدّم الكلام عليه. (خوئي).
[2345]. وكان فرضه التمتّع. (خميني).
[2346]. تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحجّ). (خوئي ـ صانعي).
[2347]. لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة. (خوئي).
[2348]. في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلاً إشكال. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org