Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الحجّ / فصل في مقدّمات الإحرام

كتاب الحجّ / فصل في مقدّمات الإحرام (مسألة 1): يستحبّ قبل الشروع في الإحرام اُمور:

أحدها: توفير شعر الرأس، بل واللحية لإحرام الحجّ مطلقاً، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم ; لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة، بمعنى عدم إزالة شعرهما ; لجملة من الأخبار، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلاّ أنّها محمولة على الاستحباب لجملة اُخرى من الأخبار الظاهرة فيه، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً ; لخبر محمول على الاستحباب[2349]، أو على ما إذا كان في حال الإحرام. ويستحبّ التوفير للعمرة شهراً.

الثاني: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف، والأفضل الأوّل، ثمّ الثاني، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمضِ خمسة عشر يوماً، ويستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات. وكذا يستحبّ الاستياك.

الثالث: الغسل للإحرام في الميقات، ومع العذر عنه التيمّم[2350]، ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً، والأحوط الإعادة في الميقات، ويكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل، ومن أوّل الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس، وإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته، خصوصاً في النوم[2351]، كما أنّ الأولى إعادته[2352] إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام، الأولى إعادته، ولو أحرم بغير غسل، أتى به وأعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلاً أو ناسياً، ولكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه، ويستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده: «بسم الله وبالله، اللّهمّ اجعَلْهُ لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كلّ خوف وشفاءً من كلّ داء وسقم، اللّهمّ طهّرني وطهّر قلبي واشرح لي صدري، وأجر على لساني محبّتك ومدحتك والثناء عليك، فإنّه لاقوّة لي إلاّ بك وقد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك، والاتّباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله».

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب ; للاختلاف الواقع بينها، واشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة اُخرى حاضرة، وإن لم يكن فمقضيّة وإلاّ فعقيب صلاة النافلة.

الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة، ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة، حتّى في الأوقات المكروهة، وفي وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ; لخصوص الأخبار الواردة في المقام، والأولى أن يقرأ في الركعة الاُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.

(مسألة 2): يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها، والرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً ; لقاعدة الاشتراك، ولا بأس به، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به، وإن بقي أثره، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.
_____________________________________________________
[2349]. الخبر صحيح وظاهره وجوب الدمّ على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتّعاً وكان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محلّ الكلام. (خوئي).
[2350]. يأتي به رجاءً. (خميني).
[2351]. بل في غير النوم محلّ تأ مّل، ولا بأس بالإتيان به رجاءً. (خميني).
[2352]. يأتي به رجاءً. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org