Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة

كتاب النكاح / فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل:

(مسألة 1): الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل الأحوط[1230] تركه[1231]، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.

(مسألة 2): قد مرّ في باب الحيض الإشكال[1232] في وطء الحائض دبراً وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.

(مسألة 3): ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز: أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً، وهو مشكل[1233] ; لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كلّ ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتّى يكون تركه نشوزاً.

(مسألة 4): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل[1234]، والعدّة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم، وثبوت حدّ الزنا إذا كانت أجنبيّة، وثبوت مهر المثل إذا
وطئها شبهة، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها[1235]، وفي حرمة البنت والاُمّ[1236]وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلّقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول
تحليل المطلّقة ثلاثاً إشكال[1237]، كما أنّ في كفاية الوطء في القبل فيه بدون الإنزال
أيضاً كذلك[1238] ; لما ورد في الأخبار من اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه، وكذا في كفايته[1239] في الوطء الواجب في أربعة أشهر، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً.

(مسألة 5): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً[1240]،
إلاّ أن يكون هناك انصراف1 إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.

(مسألة 6): يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال، وإفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرّة المتمتّع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد، وفي الدبر، وفي حال الاضطرار، من ضرر أو نحوه، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها2 عليه للزوجة وهى عشرة دنانير ; للخبر الوارد فيمن أفزع رجلاً عن عرسه فعزل عنها الماء، من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه، لكنّه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه، مع أنّه مع الفارق، وأمّا عزل المرأة، بمعنى منعها من الإنزال في فرجها، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها.

هذا، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر.

(مسألة 7): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر3، من غير فرق بين الدائمة



1. الانصراف لا يتوقّف على الغرض، بل هو من شؤون اللفظ، وتحقّقه مانع عن حصول الحنث إذا كان الحالف عالماً به. (لنكراني).

2. وإن لم يقل بالحرمة. (لنكراني).

3. بل قبلها أيضاً فيما كان الترك موجباً لحرج الزوجة، بل فيما كان منكراً عرفاً، ومخالفاً للمعاشرة بالمعروف المأمور بها في كتاب الله (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(أ)، وما في صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً ؟ قال: «إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك»(ب) من الدلالة على كون الحرمة وعدم الجواز مختصّ بالأربعة أشهر وما زاد عليها، فمختصّ بموردها وهو ما كان الترك للمصيبة من دون قصد الإضرار، وبما ذكرنا يظهر حكم فروع المسألة. (صانعي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) النساء (4): 19.

(ب) وسائل الشيعة 20: 140، أبواب مقدمات النكاح، الباب 71، الحديث 1.

والمتمتّع بها[1241] ولا الشابّة ولا الشائبة على الأظهر[1242] والأمة والحرّة ; لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر[1243] في غير السفر الواجب[1244]، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال[1245] كما مرّ[1246]، وكذا في الإدخال بدون الإنزال[1247] ; لانصراف الخبر[1248] إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات، ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة، فيجوز ترك وطئها[1249] مطلقاً.

(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر، بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، فالأحوط المبادرة[1250] إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.

(مسألة 9): إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر[1251] لمانع، من حيض أو نحوه، أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء[1252]. نعم الأحوط إرضاؤها[1253] بوجه من الوجوه ; لأنّ الظاهر[1254] أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة.
_____________________________________________________________
[1230]. بل الأقوى الحرمة مع عدم رضاها. (صانعي).
[1231]. لا يترك. (خوئي).
[1232]. قد مرّ أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى الترك حتّى في صورة الجواز في غير ذلك الحال. (صانعي).
[1233]. بل ممنوع بما مرّ من عدم الجواز مع عدم رضى الزوجة. (صانعي).
[1234]. على الأحوط بل عدم إيجاب الأربعة لا يخلو من وجه وجيه، وهو انصراف أدلّتها إلى الوطئ في القبل، كما ادّعاه صاحب الحدائق. (صانعي).
[1235]. كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا يخلو من قوّة كما مرّ. (خميني ـ صانعي).
[1236]. حرمتها غير متوقّفة على الدخول. (خميني).
ـ حرمتها غير متوقّفة على الدخول بالنسبة إلى الأم كما أنّها غير ثابتة بالنسبة إلى البنت لما مرّ من الانصراف. (صانعي).
ـ المراد من الاُمّ هي اُمّ الموطوءة بالزنا بقرينة ما بعده، ولأنّ حرمة اُمّ المعقودة ليست من الأحكام المعلّقة على الدخول. (لنكراني).
[1237]. الأقوى عدمها فيه، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال، ولا يبعد عدم الكفاية في الوطئ في الدبر في الفرعين المتأخرين أيضاً، والظاهر كفاية الوطئ في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء. (خميني).
ـ الأقوى عدمها فيه، والأحوط عدم الكفاية في القبل بدون الإنزال، ولا يبعد عدم الكفاية في الوطئ في الدبر في الفرعين المتأخّرين أيضاً، والظاهر كفاية الوطئ في القبل بلا إنزال في الأربعة أشهر وحصول الفئة في الإيلاء مع رضايتها. (صانعي).
[1238]. بل الظاهر كفايته، وأمّا الأخبار فلم يرد في الصحيح منها ذوق عسيلته، وإنّما الوارد: «ذوق عسيلتها»، والمراد به إدراك اللذة جزماً، وهو يتحقّق بدون الإنزال. (خوئي).
ـ أي إشكال، والأحوط العدم وإن كان في تعليله نظر. (لنكراني).
[1239]. الظاهر رجوع الضمير إلى الوطء في الدبر، وأمّا لو اُريد به الوطء في القبل بلا إنزال فلا يبعد الكفاية في هذا الفرع، وكذا في الفرع الذي بعده، بل هو الأقرب. (لنكراني).
[1240]. بل لا يتحقّق الحنث إلاّ مع القرينة على العمومية أو قصده العمومية. (صانعي).
[1241]. الحكم مختصّ بالدائمة فلا يكون شاملا للمتمتّع بها لأنهنّ مستأجرات، ولعدم جريان أحكام الزوجية من النفقة وغيرها عليهن، بل الظاهر من أمره تعالى بمعاشرتهنّ بالمعروف اختصاصه ظهوراً أو انصرافاً بالدائمة لا الأعمّ منها ومن المنقطعة كما لا يخفى. فعدم الجواز مختصّ بالدائمة وإن كان رعاية الاحتياط فيها مطلوب ومحبوب. (صانعي).
[1242]. بل على الأحوط الأولى. (خوئي).
[1243]. على الأحوط في المسافر. (خوئي).
[1244]. أو الضروري ولو عرفاً، كسفر التجارة وتحصيل العلم، دون ما كان لمجردّ الميل والتفريح والتفرّج على الأحوط. (خميني).
[1245]. إلاّ مع رضاها بذلك. (صانعي).
[1246]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
[1247]. مرّ عدم اعتباره. (خميني ـ صانعي).
ـ قد مرّ منه في المسألة السابقة الحكم بجواز العزل في الوطء الواجب في كلّ أربعة أشهر، وهو لايجتمع مع الإشكال هنا، والظاهر ما هناك. (لنكراني).
[1248]. لا وجه للانصراف، وقد مرّ منه(قدس سره) ما ينافي ذلك في المسألة السابقة. (خوئي).
[1249]. الأحوط عدم الترك، خصوصاً إذا كانت شابّة. (لنكراني).
[1250]. بل الأقوى فيما إذا كان ترك المبادرة منكراً وخلافاً للمعروف بل قبلها إذا كان الإتيان واجباً من باب المعاشرة بالمعروف. (صانعي).
[1251]. بل قبلها إذا كان الإتيان واجباً من باب المعاشرة بالمعروف. (صانعي).
[1252]. أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان، لكن يجب عليه بعد مضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً، ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة. (خميني).
ـ وإن كان يجب عليه الوطء في أوّل أزمنة الإمكان. (خوئي).
ـ أي بعد مضيّ أربعة اُخرى بحيث تجب عليه مرّتان، ولكن الوجوب لا يسقط بالعصيان أو عروض المانع ; لأنّه لا يكون موقّتاً، بل عند انقضاء الأربعة يجب عليه الوطء فوراً ففوراً. (لنكراني).
[1253]. لم يقم دليل على أنّ مطلق تفويت الحقّ مستلزم لوجوب إرضاء ذيه، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (لنكراني).
[1254]. محلّ إشكال. (خميني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org