Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام

كتاب النكاح / فصل من المحرّمات الأبدية التزويج حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام، سواء كان الوكيل محرماً أو محلاّ وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله، مع كونها حاله، بناءً على النقل، بل على الكشف[1379] الحكميّ، بل الأحوط مطلقاً، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً، سواء دخل بها أو لا، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ; دخل بها أو لم يدخل، لكن العقد باطل على أيّ حال، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلاّ، ولو كان الزوج محلاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة ؟ فيه قولان، الأحوط الحرمة، بل لا يخلو[1380] عن قوّة، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.

(مسألة 1): لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلاً عن كونه محرماً، أو ناسياً له، فلا إشكال في بطلانه[1381]، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال، والأحوط ذلك[1382].

(مسألة 2): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد.

(مسألة 3): لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلاً من غير جهة الإحرام كتزويج اُخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك[1383] ; لصدق التزويج فيشمله[1384] الأخبار. نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.

(مسألة 4): لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ؟ بنى على[1385] عدم كونه
فيه، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال[1386]، وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا، لا يجوز له التزويج، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه[1387] أبداً، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام.

(مسألة 5): إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع، ثمّ انكشف
فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة. نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده[1388]
ثمّ تزوّج، ففيه وجهان[1389]: من أنّه قد فسد، ومن معاملته معاملة الصحيح في
جميع أحكامه.

(مسألة 6): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية، وكذا تملّك الإماء.

(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكّل محلاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.

(مسألة 8): لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم[1390] ولو على القول بالنقل. هذا إذا كان الفضوليّ محلاّ، وإلاّ فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلاّ.
__________________________________________________________
[1379]. على الأحوط فيه. (خميني ـ صانعي).
[1380]. لا لأنّ الأخذ بظاهر الأخبار الواردة في مورد المحرم والرجل يوجب التفكيك بين الحكمين ; أعني البطلان والحرمة الأبدية، مع أنّه لا مجال لتوهّم الاختصاص في الأوّل، فإنّه لا مانع من كون العموم فيه مستفاداً من دليل آخر كالإجماع ونحوه، بل لإلغاء العرف الخصوصية من كلمة « الرجل » وعدم حمل « المحرم » على خصوص الرجل المتّصف بالإحرام. (لنكراني).
[1381]. قضاءً لصحيحة عبدالله بن سنان(أ) وصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله(ب) الواردين في مورد الجهل بالحكم والموضوع. (صانعي).
[1382]. لا بأس بتركه. (خوئي).
ـ بل الأقوى عدم التحريم لعموم حديث الرفع والسعة. (صانعي).
[1383]. فيه إشكال، والأظهر عدم التحريم، وقد مرّ منه(قدس سره)الإشكال في نظيره في الفصل السابق. (خوئي).
ـ فيه إشكال بل منع وقد مرّ منه الإشكال في نظيره في الفصل السابق في المسألة 1.
(صانعي).
[1384]. فيه إشكال. (خميني).
ـ فيه إشكال، وقد مرّ منه الإشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة. (لنكراني).
[1385]. أي بنى على صحّته، وكذا فيما يتلوه على الأقوى. (خميني ـ صانعي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 12: 436، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 2.
(ب) وسائل الشيعة 12: 437، أبواب تروك الإحرام، الباب 14، الحديث 4.
[1386]. لكنّه ضعيف. (خوئي).
[1387]. مع علمه بالحرمة، وإنّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف. (خميني ـ
صانعي).
ـ أي بالحرمة الظاهرية ما لم ينكشف الخلاف. (لنكراني).
[1388]. لكنّه فرض غير واقع، وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فساد الإحرام، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ. (خميني).
ـ لم يعلم فرض فساد الاحرام، فإنّ الفاسد هو الحجّ لا الإحرام، فلا محيص عن القول بالبطلان والحرمة الأبدية. (لنكراني).
[1389]. أظهرهما الثاني فيما إذا كان الإفساد بجماع أو نحوه، وأمّا إذا كان بترك أعمال الحجّ أو العمرة بحيث لا يتمكن من الإتيان بها بعد ذلك فالأظهر هو الأوّل. (خوئي).
ـ أظهرهما الثاني إذا كان الإفساد بالجماع، وإلاّ فالأوّل، وذلك لكشفه عن بطلان الإحرام من الأوّل نظراً إلى كون الحجّ واجباً ارتباطياً. (صانعي).
[1390]. لا بأس بتركه. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org