Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل في المحرّمات بالمصاهرة

كتاب النكاح / فصل في المحرّمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك[1391] ; عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زنا[1392] أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة.

(مسألة 1): تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني، نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعة، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك.

(مسألة 2): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة[1393]، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة[1394].

(مسألة 3): تحرم على الزوج اُمّ الزوجة وإن علت، نسباً أو رضاعاً مطلقاً، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالاُمّ، سواء كانت في حجره أو لا، وإن كان تولّدها بعد
خروج الاُمّ عن زوجيّته، وكذا تحرم اُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها.

(مسألة 4): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر[1395]، ويكفي الحشفة أو مقدارها[1396]، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختياراً أو جبراً منه أو منها.

(مسألة 5): لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلاّ كان زانياً.

(مسألة 6): يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب، والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع[1397] أو نحوه وإن كان أحوط[1398]، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ[1399]. نعم يعتبر عدم المفسدة، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط[1400].

(مسألة 7): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه، وفيه إشكال[1401].

(مسألة 8): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ، ولكن عليه مهر المثل، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، وإن كان الأب لم ينعتق[1402] إلاّ إذا كان اُنثى. نعم يجب[1403] على الأب[1404] فكّه إن كان ذكراً.

(مسألة 9): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الاُخت على العمّة والخالة إلاّ بإذنهما، من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما، ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين[1405] بالحال على الأقوى.

(مسألة 10): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً، ولا بين كون مدّة الانقطاع
قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال[1406] في بعض[1407] هذه الصور ; لإمكان دعوى انصراف الأخبار[1408].

(مسألة 11): الظاهر[1409] أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة.

(مسألة 12): لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين.

(مسألة 13): لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا.

(مسألة 14): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها، وكون اللازم إظهاره بالإذن قولاً أو فعلاً وجهان[1410].

(مسألة 15): إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج، لم يكفه الإذن السابق.

(مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان.

(مسألة 17): الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور، بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده، سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا. نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن[1411] والعقد وإن كان حين العقد بانياً
على العمل به.

(مسألة 18): الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي، لا أن يكون لحقّ منهما، فلا يسقط بالإسقاط.

(مسألة 19): إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الاُخت، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين، وهل له إجبارهما[1412] في الإذن ؟ وجهان[1413]. نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد
على ابنة الأخ أو الاُخت فالظاهر الصحّة[1414]، وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا.

(مسألة 20): إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا، صحّ على الأقوى.

(مسألة 21): إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران.

(مسألة 22): إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن، وادّعى هو الإذن منهما، قدّم قولهما وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلاً في الإذن وعدمه، فكذلك قدّم قول العمّة.

(مسألة 23): إذا تزوّج ابنة الأخ أو الاُخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة.

(مسألة 24): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الاُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه[1415].

(مسألة 25): إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلاّ بعد خروجهما عن العدّة ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه.

(مسألة 26): إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ; لأنّ طلاق الخلع بائن، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.

(مسألة 27): هل يجري الحكم في المملوكتين[1416] والمختلفتين ؟ وجهان، أقواهما العدم.

(مسألة 28): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، بل قبله[1417]
أيضاً على الأقوى، فلو تزوّج إمرأة ثمّ زنى باُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، وكذا لو زنى الأب بإمرأة الابن لم تحرم على الابن وكذا لو زنى الابن بإمرأة الأب لا تحرم على أبيه، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو إبنها لم تحرم عليه إمرأته، إلاّ أنّ الاحتياط فيه[1418] لا يترك[1419]، وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما[1420] وإن كان بغيرهما ففيه خلاف، والأحوط التحريم، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة[1421]، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة[1422]، فإنّـه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها[1423].

(مسألة 29): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب[1424]، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه.

(مسألة 30): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر.

(مسألة 31): إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه، بنى على العدم، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا، بنى على كونه لاحقاً.

(مسألة 32): إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين[1425] ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط[1426] إذا كان لكلّ منهما اُمّ أو بنت، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما اُمّ ولا بنت، فالظاهر جواز[1427] نكاح الاُمّ أو البنت من الاُخرى.

(مسألة 33): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا أو إجبارياً أو اضطرارياً[1428]، ولا بين كونه في حال النوم[1429] أو اليقظة، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ، وكذا المزنيّ بها، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال[1430] أيضاً، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.

(مسألة 34): إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة ; لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الاُولى[1431]، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان، من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة ; لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر.

(مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولاً فزنى باُمّها أو بنتها، ثمّ أجاز العقد
فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، وإن قلنا بالكشف[1432] الحكمي[1433] أو النقل
كان سابقاً[1434].

(مسألة 36): إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة[1435] حرمت على ابنه وكذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان[1436] للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً، بل وإن أوجب شهوة أيضاً. نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة، فالظاهر النشر.

(مسألة 37): لا تحرم اُمّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة اُمّها وإن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن، وتحرم اُمّها وبنتها حرّة كانت أو أمة، وهو وإن كان أحوط، إلاّ أنّ الأقوى خلافه، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة[1437].

(مسألة 38): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر، والأقوى العدم[1438] وإن كان هو أحوط[1439].

(مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الاُختين في النكاح ; دواماً أو متعة، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين[1440] أو مختلفتين[1441]، وكذا لا يجوز[1442] الجمع بينهما في الملك مع وطئهما، وأمّا الجمع بينهما في مجرّد الملك من غير وطء فلا مانع منه، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء، بأن لم يطأهما أو وطئ إحداهما واستمتع بالاُخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر، مقتضى بعض النصوص[1443] الجواز وهو الأقوى[1444]، لكن الأحوط العدم.

(مسألة 40): لو تزوّج بإحدى الاُختين وتملّك الاُخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلاّ بعد طلاق المزوّجة وخروجها عن العدّة إن كانت رجعيّة، فلو وطئها قبل ذلك فعل حراماً، لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ولا يحدّ حدّ الزنا بوطء المملوكة، بل يعزّر فيكون حرمة وطئها كحرمة وطء الحائض.

(مسألة 41): لو وطئ إحدى الاُختين بالملك، ثمّ تزوّج الاُخرى فالأظهر[1445] بطلان التزويج، وقد يقال بصحّته وحرمة وطء الاُولى إلاّ بعد طلاق الثانية.

(مسألة 42): لو تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ تزوّج بالاُخرى بطل عقد الثانية، سواء كان بعد وطء الاُولى أو قبله، ولا يحرم بذلك وطء الاُولى وإن كان قد دخل بالثانية. نعم لو دخل بها مع الجهل بأنّها اُخت الاُولى يكره له وطء الاُولى قبل خروج الثانية عن العدّة، بل قيل: يحرم ; للنصّ الصحيح، وهو الأحوط[1446].

(مسألة 43): لو تزوّج بالاُختين ولم يعلم السابق واللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحّته[1447] دون المجهول، وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما، وكذا وطء إحداهما، إلاّ بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الاُخرى عن العدّة، إن كان دخل بها أو بهما، وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر
الصبر عليهما ؟ لا يبعد ذلك[1448] ; لقوله تعالى[1449]: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسان)(أ).

وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره وأنّه يعيّن بالقرعة[1450]، وقد يقال: إنّ الحاكم يفسخ نكاحهما. ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلّق[1451]، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما، وإن كان بعد الدخول فتمامه، لكن ذكر بعضهم[1452] أنّه
لا يجب عليه إلاّ نصف المهر لهما فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول[1453]، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليّات.

(مسألة 44): لو اقترن عقد الاُختين بأن تزوّجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما ووكيله على الاُخرى في زمان واحد بطلا معاً، وربما يقال[1454] بكونه مخيّراً[1455] في اختيار أيّهما شاء ; لرواية محمولة[1456] على التخيير بعقد جديد، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق[1457] والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً.

(مسألة 45): لو كان عنده اُختان[1458] مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الاُخرى
حتّى تموت الاُولى، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما، ولو بأن يهبهما من ولده، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه، ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها، ولو وطئها من غير إخراج للاُولى لم يكن زنا، فلا يحدّ ويلحق به الولد. نعم يعزّر.

(مسألة 46): إذا وطئ الثانية بعد وطء الاُولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم، وحينئذ فإن أخرج الاُولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الاُولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الاُولى، وإلاّ لم تحلّ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً، فلا يبعد بقاء الاُولى على حليّتها والثانية على حرمتها، وإن كان الأحوط عدم حلّية الاُولى إلاّ بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الاُولى، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم.

(مسألة 47): لو كانت الاُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين.

(مسألة 48): إذا تزوّج بإحدى الاُختين ثمّ طلّقها رجعيّاً لا يجوز له نكاح الاُخرى إلاّ بعد خروج الاُولى عن العدّة، وأمّا إذا كان بائناً، بأن كان قبل الدخول، أو ثالثاً، أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب، أو بالخلع، أو المباراة، جاز له نكاح الاُخرى، والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج اُختها، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. نعم لو كان عنده إحدى الاُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة، لا يجوز له على الأحوط نكاح اُختها في عدّتها وإن كانت بائنة ; للنصّ الصحيح، والظاهر أنّه كذلك إذا وهب مدّتها وإن كان مورد النصّ انقضاء المدّة.

(مسألة 49): إذا زنى بإحدى الاُختين جاز له نكاح الاُخرى في مدّة استبراء الاُولى، وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح اُختها في عدّتها ; لأنّها بائنة. نعم الأحوط اعتبار
الخروج عن العدّة، خصوصاً[1459] في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها، من جهة
الخبر[1460] الوارد[1461] في تدليس الاُخت التي نامت في فراش اُختها بعد لبسها لباسها.

(مسألة 50): الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين[1462] على كراهة، وذهب جماعة من الأخباريّة إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى الثانية، ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان، فالأحوط الترك، ولو جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الاُولى وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الاُولى عن العدّة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان ; لأنّها تكليفيّة، فلا تدلّ على الفساد.

ثمّ الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميّاً أو لا، كما أنّ الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطميّة من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الاُمّ، خصوصاً إذا كان إنتسابها إليها بإحدى الجدّات العاليات، وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النصّ الوارد في المنع صحيحاً[1463] على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة(عليها السلام) إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها»
قلت: يبلغها ؟ قال (عليه السلام): «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه مع أنّ تعليله ظاهر[1464] في الكراهة، إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاء لها حتّى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من آذاها فقد آذاني».

(مسألة 51): الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين، من عدم التمكّن من المهر للحرّة وخوف العنت بمعنى المشقّة أو الوقوع في الزنا بل الأحوط[1465] تركه متعة أيضاً، وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد[1466]. وأمّا مع الشرطين فلا إشكال في الجواز لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)(أ) إلى آخر الآية، ومع ذلك الصبر أفضل في صورة عدم خوف الوقوع في الزنا، كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك، بل وكذا بالتحليل، ولا فرق بين القنّ وغيره. نعم الظاهر جوازه في المبعّضة[1467] ; لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق الحرّة أيضاً.

(مسألة 52): لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها، ولو حصلا بعد التزويج جدّد نكاحها إن أراد على الأحوط.

(مسألة 53): لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما لم يبطل، ولا
يجب الطلاق.

(مسألة 54): لولم يجد الطول أو خاف العنت، ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين، يشكل جواز التزويج.

(مسألة 55): إذاتمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها لمرض أو رتق أو قرن أو صغر أو نحو ذلك فكما لم يتمكّن، وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرّة غائبة.

(مسألة 56): إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أ مّا الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.

(مسألة 57): إذا كان قادراً على مهر الحرّة، لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعدّ ضرراً عليه[1468]، فكصورة عدم القدرة[1469] ; لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات، كمسألة وجوب الحجّ إذا كان مستطيعاً ولكن يتوقّف تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإنّ الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً على ذلك، والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة ممّا يضرّ بحاله لا مطلقاً.
________________________________________________
[1391]. في حدوث العلاقة المذكورة بمجرّد الملك عيناً أو انتفاعاً من دون تحقّق الوطء إشكال، مضافاً إلى اختصاص المصاهرة لغةً وعرفاً بالزوجية كما في الجواهر. (لنكراني).
[1392]. على مختار المتن فيهما، وإلاّ فعلى المختار فهما غير موجبين للحرمة. (صانعي).
[1393]. على الأحوط، بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك. (خميني).
ـ يأتي الكلام فيه في المسألة 36 وما بعدها. (لنكراني).
[1394]. وملموسة ومنظورة. (خميني ـ صانعي).
ـ أو ما بحكم الدخول. (لنكراني).
[1395]. بل في القبل فقط. (صانعي).
[1396]. كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة. (خميني ـ صانعي).
ـ بل لا يبعد الاكتفاء بالمسمّى في المقطوع. (لنكراني).
[1397]. لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض. (خميني ـ صانعي).
[1398]. لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده. (خوئي).
[1399]. اعتبار المصلحة والملائة فيه هو الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، لما اعتبر في كتاب الله في القرب إلى مال اليتيم من كونه أحسن ومع عدمهما لا يكون بأحسن ظاهراً. (صانعي).
[1400]. لا يترك فيه وفيما قبله من الصورتين، بل لا يخلو اعتبار إجراء صيغة البيع ونحوه عن وجه، وعلى فرض العدم لابدّ من أن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض. (لنكراني).
[1401]. بل الظاهر ثبوت الحدّ عليه، ويظهر من المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق المفروغية عن ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية الابن. (خوئي).
[1402]. الظاهر هو الانعتاق كما صرّح به في المسألة الثامنة في فصل نكاح العبيد والإماء. (خوئي).
[1403]. يحتاج إلى المراجعة. (خميني).
[1404]. والمسألة ليست مورداً للابتلاء، ومحتاجة إلى المراجعة. (صانعي).
[1405]. فيه تأ مّل. (لنكراني).
[1406]. مذبوب بمنع الانصراف فإنّه بدوي. (صانعي).
[1407]. الأقوى التعميم. (خميني).
[1408]. لكنّه انصراف بدويّ لا يضرّ بالإطلاق. (لنكراني).
[1409]. فيه إشكال، بل الأشبه عكسه. (خميني).
ـ فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه. (خوئي).
ـ الظهور ممنوع، ولا وجه له، والأشبه بالقواعد صحّتها لعدم كون عقد بنت الأخ والاُخت متأخّراً ليكون باطلا ومحتاجا إلى الإجازة. (صانعي).
ـ فيه نظر، بل ظاهر الدليل الاختصاص بصورة السبق وخروج صورة الاقتران. (لنكراني).
[1410]. الأحوط الثاني. (خميني).
ـ والأوجه هو الأوّل. (خوئي).
ـ الأحوط الذي لا يخلو من قوّة هو الثاني. (صانعي).
ـ والأحوط الثاني. (لنكراني).
[1411]. لا يتّصف الإذن بالصحّة والبطلان، فإنّه إمّا موجود أو معدوم، ولعلّه يريد بذلك عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق عليه. (خوئي).
[1412]. لكنه مع الإجبار لا يتحقّق الإذن الكاشف عن الرضا الباطني، والمعتبر هو المكشوف فقط أو مع ضمّ الكاشف القولي أو الفعلي. (لنكراني).
[1413]. الظاهر هو جواز الإجبار إلاّ أنّه لا يجدي فإنّ الموضوع لصحّة العقد على بنت الأخ أو الاُخت رضا العمّة أو الخالة وهو لا يتحقّق به. (خوئي).
[1414]. لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط. (خميني ـ صانعي).
ـ بل الظاهر الفساد إلاّ إذا رجع الاشتراط إلى اشتراط وكالته عنهما في الإذن. (خوئي).
ـ إن كان مرجع الشرط إلى سقوط اعتبار اذنهما فالظاهر فساده، وإن كان مرجعه إلى لزوم الإذن البعدي فيرجع إلى الصورة الاُولى، وإن كان مرجعه إلى الإذن الفعلي حال العقد فهو معتبر ما لم يتحقّق الرجوع عنها. (لنكراني).
[1415]. فيه تأ مّل. (خميني).
[1416]. لا من جهة أصل الملك، بل بلحاظ الوطء فيه. (لنكراني).
[1417]. بل يوجب فيه على الأحوط. (لنكراني).
[1418]. في خصوص ما إذا كان اللواط قبل الوطء كما في الزنا على ما مرّ. (لنكراني).
[1419]. لا ينبغي تركه. (خميني ـ صانعي).
ـ لا بأس بتركه في غير ما إذا أراد التزويج بها ثانياً. (خوئي).
[1420]. على الأحوط في بنت العمّة. (خوئي).
ـ على إشكال بل منع. (صانعي).
[1421]. في القوّة إشكال، وكذا في الوطء بالشبهة. (خميني).
ـ في القوّة إشكال بل منع. (خوئي).
ـ بل لعل عدم التحريم لا يخلو من قوّة وعلى ما ذكرنا يظهر الحكم في الفروع الآتية. (صانعي).
ـ في القوّة إشكال، وكذا في الوطء بالشبهة. (لنكراني).
[1422]. الأقوى عدم الحرمة مطلقاً سابقاً أو طارئاً. (صانعي).
[1423]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1424]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1425]. بحيث كانت هي أيضاً زانية. (لنكراني).
[1426]. في إطلاقه منع ظاهر. (خوئي).
[1427]. هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة. (خميني).
[1428]. نشر الحرمة بالزنا بالنسبة إلى الزاني نفسه في فرض الإكراه أو الاضطرار لا يخلو من إشكال بل منع. (خوئي).
[1429]. الظاهر عدم شمول الحكم لما إذا كان الواطئ نائماً، وذلك لاعتبار الاختيار في مفهوم الزنا. (خوئي).
[1430]. قويّ جدّاً، بل الظاهر عدم النشر، وكذا الحال فيما بعده. (خوئي).
[1431]. بل الزوجية الاُولى باقية حقيقة، والرجوع إبطال لأثر الطلاق. (خوئي).
[1432]. فيه نظر. (لنكراني).
[1433]. فيه تأ مّل. (خميني).
[1434]. وكذا على القول بالكشف الحقيقي لرجوعه في مثل هذه الاُمور الخارجية إلى مثل النقل، كما حقّقه الشيخ الأعظم في مسألة الفضولي من كتاب البيع، بل الظاهر منه عدم الدليل على الحقيقي، بل لا يكون معقولا فراجعه، ثمّ لا يخفى إنّ الفرق بين السبق واللحوق إنّما يكون على القول بتأثير الزنا في الحرمة الأبدية، وإلاّ فعلى المختار من عدم نشره فيه فلا فرق بينهما. (صانعي).
[1435]. ولم يكن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين، وأمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة 38. (لنكراني).
[1436]. مرّ الكلام فيه. (خميني).
[1437]. أو كانت ملموسة لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة 36. (لنكراني).
[1438]. في خصوص النظر، وأمّا اللمس فلا يترك الاحتياط فيه. (لنكراني).
[1439]. لا يترك في اللمس بشهوة. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يترك الاحتياط في اللمس. (خوئي).
[1440]. وفي بعض النسخ أو مختلفتين، والأولى تركه. (لنكراني).
[1441]. كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه، فهما اُختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اُختيّتهما بالرضاعة ولا بالنسب، بل بهما على الاختلاف. (خميني ـ صانعي).
ـ يريد بذلك ما إذا كانت الاُختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الاُخرى. (خوئي).
[1442]. ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما. (خميني).
ـ عدم الجواز متعلّق بوطئهما عن ملك لا بالجمع في الملك مع وطئهما وقد فسّر الشيخ(قدس سره)ما في خبر الحلبي عن الباقر(عليه السلام) من قوله: «احلتهما آية وحرّمتهما اُخرى»(أ) بأن احلتهما آية في الملك وحرّمتهما اُخرى في الوطئ. (صانعي).
[1443]. النصّ الوارد في المقام ضعيف جدّاً. (خوئي).
[1444]. في القوّة إشكال بل منع. (خوئي).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة 20: 483، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 29، الحديث 3.
[1445]. محلّ تأ مّل. (خميني).
ـ الأظهرية ممنوعة، وعلى تقدير الصحّة فالحكم بحرمة الوطء الأُولى إلاّ بعد طلاق الثانية ممنوع أيضاً. (لنكراني).
[1446]. لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
ـ لا يترك بل هو الأظهر. (خوئي).
[1447]. فيه إشكال بل منع، وذلك لما بنينا عليه من معارضة الاستصحابين في أمثال المقام. (خوئي).
ـ الظاهر أنّ حكم المعلوم تاريخه حكم مجهوله. (صانعي).
[1448]. الأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين السابق منهما، فتسقط الاحتمالات اللاحقة، وكذا الحال في الرجوع إلى القرعة في نظائر المقام، إلاّ بعض الموارد النادرة ممّا خرج عنها بالنصّ، فحينئذ تستعمل بالنسبة إلى المهر لو طلّقها، وما هو المعروف بين المتأخرين من الإشكال في أدلّة القرعة قد فرغنا عن جوابه في محلّه، وأنّه ممّا لا أساس له، وأمّا الآية الشريفة التي تمسّك بها في المتن فهي غير مربوطة بالمسألة وإن تمسّك بها العلاّمة أيضاً. (خميني).
ـ لا دليل عليه، والآية الكريمة على ما فسرت راجعة إلى النفقة، فإذن ينتهي الأمر إلى القرعة. (خوئي).
[1449]. الاستدلال بالآية الشريفة على وجوب الطلاق في المقام غير ظاهر، وكذا الاستدلال له بالعلم الإجمالي بوجوب الاضطجاع والوطء، فإنّه لا يقتضي وجوب الطلاق إذا كان هناك طريق للتشخيص، ولو كانت هي القرعة، بناءً على شمول دليلها لمثل المقام وعدم الافتقار إلى عمل الأصحاب، كما حقّقناه في محلّه. (لنكراني).
[1450]. وهو الأقرب بحسب القواعد لكن اللازم رعاية حال كشف الخلاف معها وأمّا الطلاق فرافع للإشكال فعلا ولا يلزم معه محذور أصلا. (صانعي).
[1451]. ولم تتعيّن الزوجة بالقرعة. (صانعي).
ـ أو يعيّن بالقرعة كما مرّ. (لنكراني).
[1452]. الظاهر ما ذكره ذلك البعض في فرض عدم الدخول، لكن إذا كان المهران متّفقين قدراً وجنساً ووصفاً يقسّط نصف المهر عليهما، ومع اختلافهما تعطى كلّ واحدة منهما ربع ما سمّي لها، هذا مع قطع النظر عن الرجوع إلى القرعة، وأمّا معها كما عرفت فلابدّ من التعيين بها وإعطاء نصف مهرها إيّاها، وأمّا في فرض الدخول فاللازم كلا المهرين مطلقاً، بناءً على ثبوت المهر المسمّى في الوطء بالشبهة في النكاح الفاسد. (لنكراني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) البقرة (2): 229.
[1453]. إذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكلّ منهما. غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر المثل والآخر مهر المسمّى، وتعيين ذلك إنّما هو بالقرعة، وكذا الحال في فرض عدم الدخول، فإنّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة. (خوئي).
ـ إذا فرض الدخول فيهما معاً وجب عليه تمام المهر لكلّ منهما. غاية الأمر أنّ أحد المهرين مهر المثل، والآخر مهر المسمّى، وتعيين ذلك إنّما هو بالقرعة، وكذا الحال في فرض عدم الدخول فإنّ نصف المهر يتعيّن بالقرعة، كما إذا فرض الدخول بأحدهما يتعين مهرها من المثل أو المسمّى بالقرعة. (صانعي).
[1454]. وهو الأوجه لكون الحمل على خلاف الظاهر ولا داعي فيه. (صانعي).
[1455]. لا تبعد صحّة هذا القول، فإنّ الرواية صحيحة وظاهرة الدلالة، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب، فلا وجه لحملها على خلاف ظاهرها. هذا في الصورة الاُولى، وأمّا الصورة الثانية فلا تبعد صحّة عقد نفسه فيها، وبما ذكرنا يظهر ما في الحكم ببطلانهما في فرض الشكّ في السبق والاقتران، وعليه فإن كان محتمل السبق عقد إحداهما معيّنة فيؤخذ به، وإن كانت غير معيّنة فالمرجع هو القرعة لتعيين السبق والاقتران. (خوئي).
[1456]. ولا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمقتضى الرواية، بأن يختار إحداهما ثمّ يطلّقها أو يمسكها بعقد جديد. (لنكراني).
[1457]. مع الجهل بتاريخهما. (خميني).
[1458]. عدم الابتلاء بهذه المسألة ومثلها ممّا يتعلّق بالإماء والعبيد من المسائل الآتية اقتضى رفع اليد عن الورود فيها والتعرّض لأحكامها. (لنكراني).
[1459]. لم يظهر وجه للخصوصية. (خوئي).
[1460]. هو صحيحة بريد العجلي، وهي غير مربوطة بالمقام، بل يمكن دعوى إشعارها بخلاف ما ذكره. نعم الأحوط ترك وطء الاُخت التي هي زوجته مع وطء اُختها المدلّسة للصحيحة. (خميني).
ـ الخبر صحيح، ومثله صحيح زرارة بن أعين في الدلالة على هذا الحكم وإن كان مورده غير صورة التدليس. (خوئي).
[1461]. لكن الخبر يدلّ على النهي عن قرب الزوجة قبل خروج اُختها الموطوءة شبهة عن عدّتها، وهو غير ما نحن فيه، إلاّ أن يستفاد منه حكم المقام لعدم الفرق، لكنّه محلّ تأ مّل. (لنكراني).
[1462]. الظاهر عدم الفرق بين جمعهما وبين جمع غيرهما من النساء حيث إنّ العلّة المذكورة في الرواية وهي كون الجمع موجباً لمشقّة الزهرا(عليها السلام) جارية بالنسبة إلى الزوجة الاُولى والحاصل أنّ الرواية ناظرة إلى ما كانت تزويج الثاني موجباً لمشقّة الزوجة الاُولى بعدم رضايتها. (صانعي).
[1463]. النصّ غير صحيح ; لأنّ في سنده محمد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته، وعليه فالحكم بالكراهة مبني على قاعدة التسامح. (خوئي).
[1464]. فيه نظر. (لنكراني).
[1465]. لا يترك. (خميني).
[1466]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1467]. فيه تأ مّل. (خميني).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) النساء (4): 25.
[1468]. بل حرجاً عليه، وكذا في أمثال المقام، وأمّا قاعدة الضرر ففيها إشكال. (خميني).
ـ بل حرجاً عليه وكذا في أمثال المقام. (صانعي).
[1469]. فيه منع، فإنّ قاعدة نفي الضرر إنّما توجب نفي الإلزام لا صحّة العقد، والعبرة في عدم جواز العقد على الأمة إنّما هي القدرة على عقد الحرّة، وهي موجودة هنا. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org