Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل في نكاح العبيد والإماء

كتاب النكاح / فصل في نكاح العبيد والإماء [في نكاح العبيد والإماء][1474]

(مسألة 1): أمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما، أو إجبارهما على ذلك، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك، حتّى لو كان لهما أب حرّ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً[1475]، إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولو لا مع إجازة المولى. نعم لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته ; لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً، كبيع الفضوليّ مال غيره، وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ومن غيرهما[1476] بتوقّع الإجازة، فقد يقال بحرمته[1477] ; لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة، لكنّه مشكل ; لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك، وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة، فإنّه ليس بحرام على الأقوى وإن قيل بكونه حراماً.

(مسألة 2): لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته، فإن أجاز صحّ، وكذا الأمة على الأقوى، والإجازة كاشفة، ولا فرق في صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها أو لا،
بل على الوجه المحرّم، ولا يضرّه النهي ; لأنّه متعلّق بأمر خارج[1478] متّحد، والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة[1479] بعد الردّ، وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد أو لا ؟ وجهان، أقواهما الثاني.

(مسألة 3): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج، فالمهر إن لم يعيّن في عين يكون في ذمّة المولى، ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه، وهل له ذلك قهراً عليه ؟ فيه إشكال، كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه، وأمّا لو أذن له في التزويج فإن عيّن كون المهر في ذمّته، أوفي ذمّة العبد، أو في عين معيّن تعيّن، وإن أطلق ففي كونه في ذمّته، أو ذمّة العبد مع ضمانه له وتعهّده أداءه عنه، أو كونه في كسب العبد وجوه، أقواها الأوّل ; لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلاّ على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفاً، وكذا الكلام في النفقة، ويدلّ عليه أيضاً في المهر رواية عليّ بن أبي حمزة، وفي النفقة موثّقة عمّار الساباطي، ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ثمّ أجاز ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهّده، أو لا، وجهان.

ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلا دخل له بالمولى وإن أجاز العقد، أو في مال معيّن من المولى أو في ذمّته، فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى، ثمّ إنّ المولى إذا أذن فتارة: يعيّن مقدار المهر وتارة: يعمّم وتارة: يطلق، فعلى الأوّلين لا إشكال، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف، وإذا تعدّى وقف على إجازته وقيل يكون الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق، وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة فإنّه إن لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة، فإن تعدّى وقف على إجازته.

(مسألة 4): مهر الأمة المزوّجة للمولى، سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته،
ونفقتها على الزوج إلاّ إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها، أو اشترط كونها عليه، وللمولى استخدامها بما لا ينافي حقّ الزوج، والمشهور أنّ للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلّي بينها وبين الزوج ليلاً، ولا بأس به، بل يستفاد من بعض الأخبار[1480]، ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما، ولو أراد زوجها أن يسافر بها هل له ذلك من دون إذن السيّد ؟ قد يقال: ليس له، بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها، فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج، والأقوى العكس[1481] ; لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة والرجال قوّامون على النساء، وأمّا العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته إلاّ ما كان واجباً عليه، من الوطء في كلّ أربعة أشهر، ومن حقّ القسم.

(مسألة 5): إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملّك ماملكاه، بل الأقوى كونه مالكاً لهما ولمالهما ملكيّة طوليّة.

(مسألة 6): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر، توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ولو كانا مبعّضين توقّف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ.

(مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحقّ المهر إن كان ذلك بعد الدخول، وأمّا إن كان قبله ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه[1482]، وجوه مبنيّة على أنّه بطلان أو انفساخ، ثمّ هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلاّ إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء للزوم خلوّ البيع عن العوض. نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول ; لاستقرار المهر حينئذ، وعن العلاّمة في
«القواعد» البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمّة العبد وإن كان بعد الدخول ; لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته من المهر فيخلو البيع عن العوض، وهو مبنيّ على عدم صحّة ملكيّة المولى في ذمّة العبد، ويمكن منع عدم الصحّة مع أنّه لا يجتمع ملكيّتها له ولما في ذمّته، بل ينتقل ما في ذمّته إلى المولى بالبيع حين انتقال العبد إليها.

(مسألة 8): الولد بين المملوكين رقّ، سواء كان عن تزويج مأذون فيه أو مجاز أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة أو عن زنا منهما أو من أحدهما بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما، وأمّا إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ إذا كان عن عقد صحيح أو شبهة مع العقد أو مجرّدة حتّى فيما لو دلّست الأمة نفسها بدعواها الحرّية فتزوّجها حرّ على الأقوى[1483]، وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها، وأمّا إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد أو عن زنا من الحرّ أو منهما فالولد رقّ[1484]، ثمّ إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له وإن كان كلّ منهما لمالك فالولد بين المالكين بالسويّة[1485] إلاّ إذا اشترطا[1486] التفاوت أو الاختصاص بأحدهما.

هذا إذا كان العقد بإذن المالكين أو مع عدم الإذن من واحد منهما[1487]، وأمّا إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنّه كذلك، ولكن المشهور أنّ الولد حينئذ لمن لم يأذن ويمكن أن يكون مرادهم في صورة إطلاق الإذن بحيث يستفاد منه إسقاط حقّ نمائيّة الولد، حيث إنّ مقتضى الإطلاق جواز التزويج بالحرّ أو الحرّة، وإلاّ فلا وجه له، وكذا لو كان الوطء شبهة منهما، سواء كان مع العقد أو شبهة مجرّدة، فإنّ الولد مشترك، وأمّا لو كان الولد عن زنا من العبد، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ الولد لمالك الأمة، سواء كان من طرفها شبهة أو زنا.

(مسألة 9): إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ، لا يصحّ اشتراط رقيّته على الأقوى في ضمن عقد التزويج، فضلاً عن عقد خارج لازم، ولا يضرّ بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج، و أ مّا إن كان في ضمن عقد التزويج فمبنيّ على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه، والأقوى عدمه، ويحتمل الفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلاً بفساده ; لأنّ في سائر العقود يمكن جبر تخلّف شرطه[1488] بالخيار بخلاف المقام، حيث إنّه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح. نعم مع العلم بالفساد لا فرق، إذ لا خيار في سائر العقود أيضاً.

(مسألة 10): إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها وإن كان بتوقّع الإجازة، وحينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحّته على الأقوى من كون الإجازة كاشفة، وعليه المهر والولد حرّ ولا يحد حدّ الزنا وإن كان عالماً بالتحريم، بل يعزّر، وإن كان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة[1489] وعدم التعزير أيضاً، وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ويحدّ حينئذ حدّ الزنا، إذا كان عالماً بالحكم ولم يكن مشتبهاً من جهة اُخرى وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضاً عالمة على الأقوى[1490]، وفي كونه المسمّى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيّباً وجوه، بل أقوال، أقواها الأخير، ويكون الولد لمولى الأمة، وأمّا إذا كان جاهلاً بالحكم أو مشتبهاً من جهة اُخرى فلا يحدّ ويكون الولد حرّاً. نعم ذكر بعضهم أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّاً[1491]، ولكن لا دليل عليه في المقام، ودعوى: أنّه تفويت لمنفعة الأمة، كماترى، إذ التفويت إنّما جاء من قبل حكم الشارع بالحريّة وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم
التولّد، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد ; لأنّه انعقد حرّاً فيكون التفويت في ذلك الوقت.

(مسألة 11): إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتّى مات، فهل يصحّ إجازة وارثه له أم لا ؟ وجهان، أقواهما العدم ; لأنّها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا ; لأنّ المفروض أنّها كانت للمورّث وهو نظير من باع شيئاً ثمّ ملك[1492].

(مسألة 12): إذا دلّست أمة فادّعت: أنّها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبيّن الخلاف، وجب عليه المفارقة وعليه المهر لسيدها وهو العشر ونصف العشر على الأقوى، لا المسمّى ولا مهر المثل، وإن كان أعطاها المهر استردّ منها إن كان موجوداً، وإلاّ تبعت به بعد العتق[1493]، ولو جاءت بولد ففي كونه حرّاً أو رقّاً لمولاها قولان، فعن المشهور أنّه رقّ، ولكن يجب على الأب فكّه بدفع قيمته يوم سقط حيّاً، وإن لم يكن عنده ما يفكّه به سعى في قيمته، وإن أبى وجب على الإمام (عليه السلام) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال، والأقوى كونه حرّاً كما في سائر موارد اشتباه الحرّ، حيث إنّه لا إشكال في كون الولد حرّاً، فلا خصوصية لهذه الصورة، والأخبارالدالّة على رقيّته[1494]
منزّلة على أنّ للمولى أخذه ليتسلّم القيمة ; جمعاً بينها وبين ما دلّ على كونه حرّاً، وعلى هذا القول أيضاً يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام (عليه السلام)، لموثّقة سماعة.

هذا كلّه إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها حرّة، وأمّا إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة فالولد رقّ ; لأنّه من زنا حينئذ، بل وكذا لو علم سبق رقّيّتها فادّعت: أنّ مولاها أعتقها، ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان، فإنّ الوطء حينئذ أيضاً لا يجوز ; لاستصحاب بقائها على الرقّيّة[1495]. نعم لو لم يعلم سبق رقّيّتها جاز له التعويل على قولها، لأصالة الحرّية فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقّيّة الولد، وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة على دعواها.

(مسألة 13): إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً، فلا تستحقّ مهراً ولا نفقة، بل الظاهر أنّها تحدّ حدّ الزنا إذا كانت عالمة بالحال وأنّه
لا يجوز لها ذلك. نعم لو كان ذلك لها بتوقّع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقّها لم تحدّ، كما أنّه كذلك إذا علمت بمجيء الإجازة[1496]، وأمّا
إذا كان بتوقّع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك فتحدّ مع عدم حصولها،
بخلاف ما إذا حصلت فإنّها تعزّر حينئذ لمكان تجرّيها[1497]، وإذا جاءت بولد فالولد
لمولى العبد مع كونه مشتبهاً، بل مع كونه زانياً أيضاً ; لقاعدة النمائية[1498] بعد عدم
لحوقه بالحرّة، وأمّا إذا كانت جاهلة بالحال فلا حدّ والولد حرّ وتستحقّ عليه المهر يتبع به بعد العتق.

(مسألة 14): إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ وإن كانت الحرّة أيضاً زانية، ففرق بين الزنا المجرّد عن عقد[1499] والزنا المقرون به مع العلم بفساده، حيث قلنا إنّ الولد لمولى العبد.

(مسألة 15): إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هي أيضاً زانية، وكذا لو زنى عبد بأمة الغير فإنّ الولد لمولاها.

(مسألة 16): يجوز للمولى تحليل أمته لعبده، وكذا يجوز له أن ينكحه إيّاها، والأقوى أنّه حينئذ نكاح لا تحليل، كما أنّ الأقوى كفاية أن يقول له: أنكحتك فلانة، ولا يحتاج إلى القبول منه أو من العبد ; لإطلاق الأخبار، ولأنّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول، بل لا يبعد أن يكون الأمر كذلك[1500] في سائر المقامات مثل الوليّ والوكيل عن الطرفين، وكذا إذا وكّل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل: أنكحت أمة موكّلي لعبده فلان، أو أنكحت عبد موكّلي أمته، وأمّا لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول.

(مسألة 17): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إيّاهما بالمفارقة ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً، بأن يأمر عبده بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً[1501].

(مسألة 18): إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً[1502]، سواء ذكره في العقد أو لا، بل هو الأحوط، وتملك الأمة ذلك بناءً على المختار من صحّة ملكيّة المملوك إذا ملّكه مولاه أو غيره.

(مسألة 19): إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة بدون الطلاق، والظاهر كفاية أمر أحدهم[1503] في ذلك.

(مسألة 20): إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلاً بكونها لغيره، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد، ويرجع بها على ذلك الغير[1504] ; لأنّه كان مغروراً من قبله، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحرّية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق[1505]، وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريّتها.

(مسألة 21): لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها
أو بعضاً من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه، ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها، وكذا لو كانت
لواحد واشترى بعضها، وهل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك قولان، أقواهما نعم ;
للنصّ، وكذا لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقّيّة لا بالعقد ولا بالتحليل منها. نعم لو هاياها فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الذي لها ; عملاً بالنصّ الصحيح
وإن كان الأحوط خلافه.
________________________________________________
[1474]. قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين ممّا تتعلّق بالعبيد والإماء ; لعدم الابتلاء بهما. (خميني).
[1475]. ليس هذا حراماً شرعياً، بل هو داخل في نيّة المعصية وهي نوع من التجرّي. (خوئي).
[1476]. في العبارة تشويش والمراد ظاهر فإن موضع هذه العبارة قبل سطرين، يعني بعد قوله:، « نعم لو كان ذلك » كما يظهر وجهه بأدنى تأ مّل. (خوئي).
[1477]. لا وجه للقول بالحرمة أصلاً، فإن سلب القدرة لا يكون منشأ للحرمة، وإنّما يكون منشأ لعدم النفوذ. (خوئي).
[1478]. التعليل ضعيف جدّاً، والصحيح أن يقال: إنّه على تقدير الحرمة فهي في المعاملات لا توجب الفساد. (خوئي).
[1479]. فيه إشكال بل منع. (خوئي).
[1480]. لكنّه ضعيف، والأوجه ما ذكره أوّلاً. (خوئي).
[1481]. بل الأقوى عدم الجواز لكلّ من السيّد والزوج بدون إذن الآخر ; لأنّ لكلّ منهما حقّ الانتفاع من الأمة، أحدهما بالاستخدام والآخر بالاستمتاع، ولا يجوز لواحد منهما تفويت حقّ الآخر بدون رضاه. وأمّا الأمة فبما أنّه يجب عليها إطاعة زوجها وإطاعة سيّدها ففي صورة المعارضة بينهما يدور أمرها بين المحذورين، ولا يبعد تقديم حقّ السيّد ; لاحتمال أهمّيته. (خوئي).
[1482]. لا يبعد أنّه المتعيّن. (خوئي).
[1483]. فيه تفصيل يأتي. (خوئي).
[1484]. هذا إذا كانت الاُمّ أمة، وأمّا إذا كانت الاُمّ حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حراً وإن كانت زانية أو عالمة بفسادالعقد، وسيأتي منه(قدس سره) في المسألة 14 الفرق بين الزنا وفساد العقد، على خلاف ما ذكره هنا.(خوئي).
[1485]. لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنّه نماؤها، كما هو الحال في سائر الحيوانات.(خوئي).
[1486]. الظاهر أنّه لا أثر لهذاالاشتراط إذا كان على نحو شرط النتيجة، وبذلك يظهر حال ما بعده.(خوئي).
[1487]. لعلّه يريد بذلك وبما بعده عدم العلم بفساد العقد ليكون الوطء شبهة، وإلاّ فهو داخل في ذيل المسألة وهو قول الماتن:، « وأمّا لو كان الولد عن زنا من العبد... ». (خوئي).
[1488]. الشرط الفاسد لا يوجب الخيار في سائر العقود أيضاً. (خوئي).
[1489]. بل الظاهر هو التحريم، ولا ينافي ذلك الحكم بعدم الحرمة بعد الإجازة، وكذلك الحال في التعزير إلاّ إذا فرض أنّه كان مشتبهاً. (خوئي).
[1490]. في ثبوت المهر في هذا الفرض إشكال، بل منع كما تقدّم منه أيضاً في المسألة 15 من فصل عدم جواز التزويج في عدّة الغير. (خوئي).
[1491]. هذا هو الصحيح لمعتبرة سماعة وغيرها، وعليه فمن الغريب من الماتن(قدس سره)حيث إنّه نفى الدليل عليه في المقام، وذلك لأنّ مورد الروايات هو هذا المقام، وهو ما إذا كان الواطئ جاهلاً بالحكم أو مشتبهاً. (خوئي).
[1492]. ليس المقام نظير ذلك، بل هو نظير ما إذا بيع دار زيد فضولاً من عمرو ثمّ انتقلت الدار منه إلى بكر ببيع أو نحوه فأجاز بكر ذلك العقد الواقع فضولاً، هذا مضافاً إلى أنّه قد ثبت صحّة العقد فيمن باع شيئاً ثمّ ملك بالنصّ، وأمّا المقام فلا نصّ فيه، ومقتضى القاعدة فيه هو البطلان. (خوئي).
[1493]. هذا الحكم وإن كان مشهوراً بين الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات، إلاّ أنّه مشكلّ جدّاً، بل لا يبعد عدمه بمقتضى قوله(عليه السلام) في صحيحة الوليد بن صبيح: « وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له عليها » فإنّه ينافي ثبوت شيء عليها في ذمّتها. (خوئي).
[1494]. الصحيح في المقام أن يقال: إن مقتضى عدّة من الروايات العامّة: أنّ الولد حرّ إذا كان أحد أبويه حرّاً فيما إذا كان الوطء صحيحاً ولو كان شبهة، ولكن لابدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الروايات بالروايات الواردة في المقام المفصّلة بين ما إذا كان الوطء بالشبهة مستنداً إلى بيّنة شرعية وما إذا لم يكن مستنداً إليها، فعلى الأوّل: الولد حرّ، وعلى الثاني: رقّ.
فهذه الصورة بمقتضى هذه الروايات خارجة عن تلك المطلقات، رغم أنّ الوطء فيها كان بشبهة. نعم يجب على أبيه أن يفكّه عن الرقية بإعطاء قيمته لمولى الأمة يوم سقط حياً، وهو اليوم الذي يصير إليه كما في موثّقة سماعة، وإن لم يكن عند الأب ما يفكّه به سعى في قيمته، وإن أبى فعلى الإمام(عليه السلام) أن يفديه، وبذلك يظهر الحال فيما بعده. (خوئي).
[1495]. هذا إذا لم تكن شبهة، وإلاّ كما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطأها، كان الوطء وطء شبهة، وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد، يعني أنّ الولد رقّ، ولكن يجب على أبيه فكّه على ما تقدّم. (خوئي).
[1496]. مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فيما بعد لا يوجب سقوط الحدّ عنها ما لم تتحقّق في الخارج، إلاّ إذا كانت مشتبهة وكانت معتقدة بالجواز في هذا الفرض. (خوئي).
[1497]. بل لارتكابها المحرّم واقعاً في ظرفه. (خوئي).
[1498]. لم تثبت هذه القاعدة في طرف العبد، وإنّما هي ثابتة من طرف الأمة، وعلى تقدير ثبوتها فلا فرق بين الزنا المجرّد عن العقد الفاسد والزنا المقرون به، ولا دليل على هذا الفرق أصلاً. وأمّا إذا كان المدرك لذلك رواية العلاء بن رزين فهي ضعيفة سنداً، ولو تمّت الرواية لم يختصّ الحكم بصورة العلم، بل يعمّ صورة الجهل أيضاً، مع أنّ الماتن(قدس سره) قد حكم في صورة جهل المرأة بكون الولد حرّاً.(خوئي).
[1499]. تقدّم أنّه لا فرق بينهما، وأنّ الولد حرّ على التقديرين كما أنّه تقدّم منه(قدس سره) عدم الفرق بينهما وأنّ الولد رقّ على التقديرين في المسألة 8 من هذا الفصل. (خوئي).
[1500]. بل هو بعيد. (خوئي).
[1501]. الإشكال ضعيف جدّاً. (خوئي).
[1502]. لا يبعد وجوبه. (خوئي).
[1503]. لا يخلو عن إشكال بل منع. (خوئي).
[1504]. لا دليل عليه ; لأنّ قاعدة الغرور غير ثابتة مطلقاً، والرواية الدالّة على ذلك ضعيفة سنداً،
بل لا يبعد أن يكون المستفاد من صحيحة الوليد عدم وجوب شيء عليه غير المهر.
(خوئي).
[1505]. لا دليل على ذلك، وتقدّم الكلام في نظير ذلك. (خوئي).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org