Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب النكاح / فصل في العقد وأحكامه

كتاب النكاح / فصل في العقد وأحكامه (مسألة 1): يشترط في النكاح الصيغة، بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطنيّ ولا الإيجاب والقبول الفعليّين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط[1515]، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان[1516] بما يدلّ[1517] على إرادة الدوام، ويشترط العربيّة مع التمكّن منها ولو بالتوكيل[1518] على الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين[1519] من النكاح والتزويج، والأحوط اعتبار الماضويّة وإن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل والجملة الخبريّة كأن يقول: اُزوّجك، أو أنا مزوّجك فلانة، كما أنّ الأحوط تقديم الأيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز[1520]
العكس[1521] أيضاً، وكذا الأحوط[1522] أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس، وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» ولا يبعد كفاية «رضيت»[1523] ولا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوّجني فلانة، فقال: زوّجتكها، وإن كان الأحوط[1524] خلافه[1525].

(مسألة 2): الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة[1526] مع قصد الإنشاء وإن تمكّن من التوكيل على الأقوى.

(مسألة 3): لا يكفي[1527] في الإيجاب والقبول الكتابة.

(مسألة 4): لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ[1528] المتعلّقات، فلو قال: أنكحتك فلانة، فقال: قبلت التزويج، أو بالعكس كفى، وكذا لو قال: على المهر المعلوم، فقال الآخر: على الصداق المعلوم، وهكذا في سائر المتعلّقات.

(مسألة 5): يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ «نعم» بعد الاستفهام، كما إذا قال: زوّجتني فلانة بكذا ؟ فقال: نعم، فقال الأوّل: قبلت، لكن الأحوط[1529] عدم الاكتفاء[1530].

(مسألة 6): إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيّراً للمعنى لم يكف، وإن لم يكن مغيّراً فلا بأس به، إذا كان في المتعلّقات وإن كان في نفس اللفظين، كأن يقول: جوّزتك[1531]، بدل «زوّجتك» فالأحوط[1532] عدم الاكتفاء به، وكذا اللحن في الإعراب.

(مسألة 7): يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.

(مسألة 8): لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً، بأن يكون مميّزاً للفعل والفاعل والمفعول، بل يكفي[1533] علمه إجمالاً بأنّ معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج، لكن الأحوط[1534] العلم التفصيلي.

(مسألة 9): يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، وتكفي العرفيّة منها، فلا يضرّ الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب، كما لا يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت.

(مسألة 10): ذكر بعضهم: أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب والقبول، فلو كان القابل غائباً عن المجلس، فقال الموجب: زوّجت فلاناً فلانة، وبعد بلوغ الخبر إليه قال: قبلت، لم يصحّ، وفيه: أنّه لا دليل على اعتباره من حيث هو، وعدم الصحّة في الفرض المذكور إنّما هو من جهة الفصل الطويل أو عدم صدق المعاقدة والمعاهدة ; لعدم التخاطب، وإلاّ فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدّد المجلس صحّ، كما إذا خاطبه وهو في مكان آخر لكنّه يسمع صوته ويقول: قبلت، بلا فصل مضرّ، فإنّه يصدق عليه المعاقدة.

(مسألة 11): ويشترط فيه التنجيز[1535] كما في سائر العقود، فلو علّقه على شرط أو مجيء زمان بطل. نعم لو علّقه على أمر محقّق معلوم كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوّجتك فلانة، مع علمه بأنّه يوم الجمعة صحّ، وأمّا مع عدم علمه فمشكل.

(مسألة 12): إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته، فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح، وإن أرادا الفراق فالأحوط[1536] الطلاق[1537]، وإن كان يمكن التمسّك بأصالة[1538] عدم التأثير[1539] في الزوجيّة، وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي، فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحّته، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.

(مسألة 13): يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية أو فضولاً، فلا اعتبار بعقد الصبيّ ولا المجنون ولو كان أدواريّاً حال جنونه، وإن أجاز وليّه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور، بل لاخلاف فيه لكنّه في الصبيّ الوكيل عن الغير محلّ تأ مّل[1540] ; لعدم الدليل[1541] على سلب عبارته[1542] إذا كان عارفاً بالعربيّة، وعلم قصده حقيقة، وحديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا، وكذا إذا كان لنفسه بإذن الوليّ أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ، وكذا لا اعتبار بعقد السكران[1543]، فلا يصحّ ولو مع الإجازة بعد الإفاقة، وأمّا عقد السكرى إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان ; فالمشهور أنّه كذلك، وذهب جماعة إلى الصحّة، مستندين إلى صحيحة ابن بزيع، ولا بأس بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه ; لإمكان حملها[1544] على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع أنّ المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل، فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 14): لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلاً مع إجازة الوليّ، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.

(مسألة 15): لا يشترط الذكورة في العاقد، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز إجراؤها لنفسها.

(مسألة 16): يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد، فلو أوجب ثمّ جنّ أو اُغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصحّ، وكذا لو أوجب ثمّ نام، بل أو غفل عن العقد بالمرّة، وكذا الحال في سائر العقود، والوجه[1545] عدم صدق المعاقدة والمعاهدة مضافاً إلى دعوى الإجماع وانصراف الأدلّة.

(مسألة 17): يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة، فلو قال: زوّجتك إحدى بناتي[1546]، بطل، وكذا لو قال:
زوّجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين، وكذا لو عيّن[1547] كلّ منهما غير ما عيّنه الآخر، بل وكذا لو عيّنا معيّناً من غير معاهدة بينهما، بل من باب الاتّفاق، صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر، وأمّا لو كان ذلك مع المعاهدة[1548] لكن لم يكن[1549] هناك دالّ على ذلك، من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية[1550]مفهمة، فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط خلافه، ولا يلزم تميّز ذلك المعيّن عندهما حال العقد، بل يكفي التميّز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك، كما إذا قال: زوّجتك بنتي الكبرى، ولم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولّد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم. نعم إذا كان مميزاً واقعاً ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به، فالأقوى البطلان[1551] ; لانصراف الأدلّة عن مثله، فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة ضعيف.

(مسألة 18): لواختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة[1552] اُخذ بما هوالمقصودواُلغي ما وقع غلطاً، مثلاً لو قال: زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة، وتبيّن أنّ اسمها خديجة صحّ[1553] العقد على خديجة التي هي الكبرى، ولوقال: زوّجتك فاطمة وهي الكبرى، فتبيّن أنّها
صغرى صحّ على فاطمة ; لأنّها المقصود[1554] ووصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى، وكذا لو قال: زوّجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى، فتبيّن أنّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى، فإنّ المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنّها كبرى وقع غلطاً فيلغى.

(مسألة 19): إذا تنازع الزوج والزوجة[1555] في التعيين[1556] وعدمه حتّى يكون العقد صحيحاً أو باطلاً، فالقول قول مدّعي الصحّة[1557]، كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، وكما في سائر العقود، وإن اتّفقا الزوج ووليّ الزوجة على أنّهما عيّنا معيّناً، وتنازعا فيه أنّها فاطمة أو خديجة، فمع عدم البيّنة المرجع التحالف[1558]، كما في سائر العقود. نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها، وهي ما إذا كان لرجل عدّة بنات فزوّج واحدة، ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم لكنّه قصدها معيّنه، واختلفا فيها، فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي، وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج رآهنّ جميعاً فالقول قول الأب، وما لو لم يرهنّ فالنكاح باطل، ومستندهم صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ; وهي وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ إعراض[1559]
المشهور عنها مضافاً إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها، فقول المشهور لا يخلو عن قوّة[1560]، ومع ذلك الأحوط[1561] مراعاة الاحتياط وكيف كان لا يتعدّى عن موردها.

(مسأله 20): لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريّته أو اُنوثيّته، وذلك لانصراف[1562] الأدلّة[1563] كما لا يصحّ البيع[1564] أو الشراء منه ولو بتولّي الوليّ وإن قلنا بصحّة الوصيّة له عهديّة، بل أو تمليكية أيضاً.

(مسألة 21): لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر ; ممّا يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلّته، فلا يضرّ بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها، فلا تجري قاعدة الغرر هنا.
_____________________________________________
[1515]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1516]. أو عدم ذكر الأجل، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (لنكراني).
[1517]. أي يجعله ظاهراً في الدوام، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط. (خميني).
ـ أي يجعله ظاهراً في الدوام. (صانعي).
[1518]. وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة وإن تمكّن من التوكيل. (خميني ـ صانعي).
ـ والظاهر هو الجواز للعاجز، وإن تمكّن من التوكيل، بل مطلقاً ولو لغير العاجز، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (لنكراني).
[1519]. أو لفظ المتعة. (لنكراني).
[1520]. في خصوص ما يدلّ على إنشاء النكاح، مثل « تزوّجت » لا ما يدلّ على المطاوعة، كـ « قبلت » و« رضيت ». (لنكراني).
[1521]. بمثل « تزوّجت » لا بمثل « قبلت ». (خميني ـ صانعي).
[1522]. لا يترك. (خميني ـ صانعي).
ـ لا يترك، خصوصاً إذا كانت المادّة التزويج دون النكاح ونحوه. (لنكراني).
[1523]. ومثله كـ « تزوّجتك» و« نكحتك». (لنكراني).
[1524]. لا يترك الاحتياط. (خوئي).
ـ لا يترك. (لنكراني).
[1525]. لا يترك. (خميني ـ صانعي).
[1526]. وبتحريك لسانه أيضاً. (خوئي).
[1527]. بالإضافة إلى المختار القادر على التكلّم، وأمّا العاجز فعدم الكفاية بالنسبة إليه محلّ إشكال، بل لا يبعد تقدّمها على الإشارة الكافية في الأخرس. (لنكراني).
[1528]. بل في نفس ألفاظ الإيجاب والقبول أيضاً، فيجوز القبول بلفظ « نكحت » إذا كان الإيجاب بلفظ « زوّجت » وكذا العكس. (لنكراني).
[1529]. لا يترك. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[1530]. بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (خوئي).
[1531]. لا يكفي بمثل ذلك ممّا يكون اللحن مغيّراً للمعنى. (خميني).
ـ هذا من اللحن المغيّر للمعنى، ولا وجه للاكتفاء به. (لنكراني).
[1532]. بل الأقوى. (صانعي).
[1533]. إذا كان جاهلاً باللغة بحيث لا يفهم أنّ العلقة تحصل بلفظ « زوّجت » مثلاً أو بلفظ « موكلتي » فصحّته محلّ إشكال وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى. (خميني ـ صانعي).
[1534]. لا يترك. (لنكراني).
[1535]. على الأحوط وإن كان عدم اعتباره فيه كسائر العقود لا يخلو من قوّة. نعم لابدّ وأن لا يصير العقد به سفهياً مثل التعليق على أمر مجهول لا يصير معلوماً إلاّ بعد مدّة كثيرة. (صانعي).
[1536]. أي الوجوبي. (لنكراني).
[1537]. هذا الاحتياط لا يترك. (خوئي).
[1538]. يرد على التمسّك بهذا الأصل ـ مضافاً إلى كونه موجباً للخروج عن الفرض ـ أنّ إجراءه في الشبهات الحكمية من وظائف المجتهد، مع أنّ جريان الأصل في الأعدام الأزلية محلّ إشكال. (لنكراني).
[1539]. هذا الأصل ممّا لا أصل له. نعم يجري بعض اُصول اُخر لكن المجري هو المجتهد. (خميني ـ صانعي).
[1540]. بل منع. (خوئي ـ صانعي).
[1541]. بل الدليل هو الإجماع بل الضرورة، كما ادّعاها صاحب الجواهر(قدس سره) على كون الصبي مسلوب العبارة، وعليه لا فرق بين هذه الصورة وما إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته. (لنكراني).
[1542]. الأقوى سلب عبارته. (خميني).
[1543]. إذا بلغ سكره إلى حدّ عدم التحصيل والتمييز، بأن لم يلتفت إلى ما يقول، ولعلّه المراد من العبارة بقرينة حمل الرواية الواردة في السّكرى على غير هذه الصورة. (لنكراني).
[1544]. هو بعيد جدّاً، والعمدة دعوى إعراض المشهور، وهي غير ثابتة لعمل جماعة من المتقدّمين بها، على أنّ كبرى هذه الدعوى غير ثابتة. (خوئي).
ـ بل لعلّه الظاهر منها. (لنكراني).
[1545]. في جريان الأدلّة في جميع صور المسألة وفروضها إشكال. (لنكراني).
[1546]. من دون قصد لواحدة معيّنة أيضاً. (لنكراني).
[1547]. أي في القصد والنيّة. (لنكراني).
[1548]. إذا تقاولا وتعاهدا على معيّن فعقدا بلا فصل مبنيّاً عليه، فالظاهر الصحّة، كما إذا قال بعد ذلك: زوّجت بنتي منك، لكنّه من قبيل القرينة الخارجية الحافّة بالكلام. نعم لو قال بعد التعاهد: زوّجت إحدى بناتي، يشكل الصحّة. (خميني ـ صانعي).
[1549]. ولم يكن في اللفظ أيضاً ما يدلّ بظاهره على خلافه، مثل أن يقول بعد التعاهد على معيّنة: « زوّجتك إحدى بناتي »، فإنّ الظاهر البطلان في مثل هذا الفرض. (لنكراني).
[1550]. أي غير المعاهدة. (لنكراني).
[1551]. محلّ إشكال، فلا يترك التخلّص بالاحتياط. (خميني ـ صانعي).
ـ في القوّة إشكال، بل الصحّة غير بعيدة. (خوئي).
ـ فيه منع، والاحتياط لا يترك. (لنكراني).
[1552]. لكن إذا كان المقصود العقد على الكبرى فتخيّل أنّ المرأة الحاضرة هي الكبرى فقال: زوّجتك هذه وهي الكبرى، فالصحّة بالنسبة إلى الحاضرة لا تخلو من وجه، لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. (خميني ـ صانعي).
[1553]. مع كون الكبرى هي المقصودة. (لنكراني).
[1554]. أي على تقدير كونها هي المقصودة، كما يستفاد من عبارة الإيجاب أيضاً، وكذلك في الفرض الآتي. (لنكراني).
[1555]. أي وليّها، والنزاع إنّما هو في التعيين وعدمه بحسب القصد، إذ لا أثر لعدمه في العقد، فمدّعي التعيين إنّما يدّعي صحّة العقد الراجعة إلى وقوع العقد على المعيّن، وخصمه يدّعي البطلان الراجع إلى وقوعه على غير المعيّن، فالنزاع إنّما هو في الوصف، ومدّعي الصحّة مقدّم. (لنكراني).
[1556]. بعد اتّفاقهما في وقوع العقد والاختلاف في التعيين واللا تعيين. (خميني).
[1557]. إذا كان النزاع في وقوع العقد على المعيّن وعدمه كما هو ظاهر العبارة، لم يكن مجال للتمسّك بأصالة الصحّة. (خوئي).
ـ بل القول قول مدّعي البطلان لعدم كون المورد مجرىً لأصالة الصحّة فإنّ الشكّ والاختلاف في التعيين الذي يكون من أركان صحّة العقد. (صانعي).
[1558]. ويترتّب عليه سقوط الدعوى فقط، فليس لكلّ من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدعيه، وأمّا كون التحالف موجباً لانفساخ العقد كما في الجواهر فمحلّ منع، بل اللازم على كلّ منهما أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع. (خوئي).
[1559]. لم يثبت الإعراض. (لنكراني).
[1560]. إنّ هنا مسألتين قد خلط الماتن(قدس سره) بينهما: الاُولى ما إذا اتّفق الزوج وأب البنات على وقوع العقد على بنت معيّنة ثمّ اختلفا، فادّعى الأب أنّها الكبرى مثلاً وادّعى الزوج أنّها الصغرى. ففي هذه المسألة ينتهي الأمر مع عدم البيّنة إلى التحالف لا محالة، بلا فرق بين رؤية الزوج إيّاهنّ وعدم رؤيته، ولم ينسب القول بالبطلان فيها في فرض عدم الرؤية، وبتقديم قول الأب في فرض الرؤية إلى أحد.
الثانية: ما إذا لم يتّفقا على وقوع العقد على امرأة معينة، واتّفقا على عدم التسمية والتعيين حال العقد، فادّعى الأب أنّه نوى تزويج الكبرى وادّعى الزوج أنّه نوى التزويج بالصغيرة، ففي هذه الصورة حكم الشيخ واتباعه وجملة من المتأ خّرين بل قيل: إنّه الأشهر، بتقديم قول الأب فيما إذا رآهنّ الزوج، وبالبطلان فيما إذا لم يرهنّ ; عملاً بصحيحة أبي عبيدة الواردة في هذا الموضوع، وهذا هو الصحيح، وخالف في ذلك الحلّي فحكم بالبطلان على الإطلاق، فإنّه متقضى القاعدة وهو لا يعمل بأخبار الآحاد، واختاره جماعة ممّن تأ خّر عنه، ولم ينسب القول بالتحالف في هذه المسألة إلى أحد، بل لا معنى له إذ لا تداعي في المقام حتّى ينتهي الأمر إلى التحالف. (خوئي).
[1561]. لا يترك. (خميني ـ صانعي ـ لنكراني).
[1562]. أو لغير الانصراف من بعض الوجوه. (لنكراني).
[1563]. الظاهر أنّه لا يوجد إطلاق يعمّ نكاح الحمل حتّى يدّعى انصرافه. (خوئي).
[1564]. إلاّ في بعض الموارد. (لنكراني).
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org