Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المبحث الثالث: في الحجّ النيابي

المبحث الثالث: في الحجّ النيابي المبحث الثالث:

في الحجّ النيابي

وفيه مسائل:

الأولى: [في صحّة النيابة]

تصحّ النيابة في الحجّ المندوب(3) عن الحيّ والميّت، وتصحّ(4) في الواجب عن الميّت، وعن الحيّ أيضاً إذا كان المعتاد في مثله هو عدم التمكّن من الإتيان به في مدّة حياته، لهرم أومرض لا يرجى زواله كما تقدّم(5)، ولا فرق

الحال في العقل، كما أشرنا إليه آنفاً، كما أشرنا أيضاً إلى أنّ بقية الشرائط يعتبر بقاؤها إلى زمان يمكن فيه العود; عملاً بأدلّة الشرطيّة.

نعم، على تقدير الموت لا يعتبر بقاء الشرائط; لعدم كونها شرائط حينئذ، وعلى هذا، لا يحسن جعل الشرائط غير الحياة، والعقل في سياقهما.

(1) وهو مضيّ زمان من يوم النحر يمكن فيه الطوافان، والسعي كما عن المسالك[1]، وغيرها[2]، ووجهه: الاقتصار على خصوص الأركان. وفيه: أنّ الأصل في الجزء الركنيّة، وسقوط واجبات الحجّ الزائدة على الأركان في غير المقام لا يقتضي سقوطها في المقام.

(2) لعدم الدليل على شرطيّة الحياة حينئذ، كما عرفت[3].

(3) إجماعاً[4]، ونصوصاً[5].

(4) إجماعاً[6]، ونصوصاً[7].

(5) في مسألة اعتبار تخلية السرب. (حكيم) . على ما تقدّم . (صانعي)

في صحّة النيابة فيما ذكر بين أن تكون بالاستنابة، أوالتبرّع(1)، ولا في الاستنابة بين أن تكون بالإجارة، أوالجعالة، وإن كان بينهما فرق في اشتغال ذمّة النائب بما على المنوب عنه في الاجارة دون الجعالة. ولكن لا تفرغ ذمّته إلاّ إذا أتى به النائب على كلّ تقدير.

الثانية: [ الأُمور المعتبرة في النائب]

يعتبر في النائب أُمور:

الأوّل والثاني: البلوغ، والعقل، فلا يصحّ استنابة الصبيّ، والمجنون(2)، ولا تفرّغ ذمّة المنوب عنه بتبرّعهما، إلاّ في المجنون الأدواري(3)

(1) استشكل فيه بعض[8]، لكنّه ضعيف.

(2) إجماعاً فيه[9]، وفي الصبيّ غير المميّز[10]; لانتفاء القصد، أمّا الصبيّ المميّز ففيه خلاف[11]، ولأجل أنّ الظاهر كون عبادته شرعيّة، فالظاهر صحّة نيابته لإطلاق النصوص[12] الواردة في النائب، الشاملة له. وذكر الرجل في بعضها[13] غير قادح; لوروده مورد الغالب، ولذا تجوز نيابة المرأة[14].

(3) لانتفاء المانع.

الوافي دور إفاقته بجميع الأعمال، فيصحّ تبرّعه حينئذ، بل واستنابته أيضاً مع الاطمينان(1) بذلك.

الثالث: الإيمان، فلا تصحّ(2) استنابة غير المؤمن، ولا نيابته، كما لايجوز الاستنابة لغير(3) المسلم، ولا النيابة عنه.

الرابع: معرفته بأفعال الحجّ، وأحكامه، وإن كان بإرشاد معلّم عارف ـ كما سيأتي في الأصيل ـ ويكفي(4) في جواز استنابته، الوثوق بأنّه يؤدّي الأعمال صحيحة، وإن لم

(1) أوّلاً مع الاطمئنان إذا تحقّقت النيابة في الحجّ واقعاً ولو من باب الاتّفاق.

(2) تطبيق ذلك على القواعد مشكل[15].

(3) أمّا المسلم المخالف فالمشهور[16] ظاهراً عدم جواز النيابة عنه، لأنّه بحكم الكافر في الآخرة، وعن جماعة، منهم المحقّق في المعتبر، والشهيد في الدروس[17]: ـ على ما حكي ـ جوازها عن غير الناصب مطلقاً، لإسلامه، وصحّة عباداته، ولذا لا يعيدها لو استبصر.

وفي الشرائع، وعن المقنعة، وغيرهما[18]: جوازه في خصوص أب النائب; لمصحّح وهب[19] وغيره[20]، لكن مقتضاهما، الجواز في الناصب الذي لا يقول به أحد; لأنّه كافر مع أنّ الثاني لايختصّ بالأب، فرفع اليد عنهما متعيّن.

وأمّا القول الأوّل، فضعفه ظاهر ممّا دلّ على عدم صحّة عبادات غير المؤمن; لأنّ الشرط في العباديّة الصلاحيّة للتقرّب، على ما يظهر من الفتاوى وبعض النصوص.

(4) الذي تقتضيه القاعدة اعتبار العلم، أو الوثوق بالأداء، فإذا أحرز وشكّ في صحّة المؤدّى، فالمرجع أصالة الصحّة الجارية ولو مع الشكّ أو الظنّ بالعدم، فلا يعتبر الوثوق بالصحّة، وإلاّ أشكل الأمر في أغلب الموارد.

يكن عدلاً على الأقوى(1).

الخامس: عدم(2) اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام باستطاعة، أو نذر، أو إجارة، ونحو ذلك، فلو نوى غير ما عليه أو آجر(3) له نفسه بطل حجّه(4) وإجارته، على إشكال(5) فيما لو آجر نفسه لحجّ في ذمّته بلا قيد المباشرة، بل لو لم تكن ذمّته مشغولة بحجّ أصلاً، لكن آجر نفسه للمسير مع من يريد الحجّ للخدمة، لم يجز(6) أن يؤجر

(1) للإطلاق، وعن جمع اعتبارها[21]، بل نسب إلى المتأخرين[22]; لوجوه ضعيفة.

(2) كما تقدّم في المسألة الحادية عشر[23].

(3) معطوف على قوله: «نوى» لا على قوله: «عليه».

(4) لعدم القدرة على العمل، والقدرة عليه شرط في صحّة الإجارة.

(5) بل الظاهر صحّة الإجارة حينئذ; لعدم المزاحمة بينها وبين الواجب، فلا عجز عن التسليم، كما كان في الفرض الأوّل، واحتمال اعتبار القدرة على العمل مباشرة في صحّة الإجارة على العمل مطلقاً لا دليل عليه، بل هو خلاف عموم الصحّة ووجوب الوفاء بالعقود.

وكذا إذا كان الحجّ الذي في ذمّته بإجارة لابقيد المباشرة فإنّه تصحّ منه النيابة وتصحّ الإجارة عليها، ولعلّه مراد المصنّف .

(6) لأنّ السير صار مستحقّاً للغير، فلا سلطنة له عليه، كي يصحّ أن يجعله من العمل الذي هو موضوع الإجارة الثانية، فإنّ الحجّة البلديّة، والميقاتيّة جزؤها السير المستحقّ عليه بالإجارة السابقة، والوجه في جزئيته لها في البلديّة ظاهر، وأمّا في الميقاتيّة، فقد يشكل بأنّ الحجّ ليس إلاّ عبارة عن الأعمال المخصوصة كالإحرام، والوقوفين، والطواف، والسعي، وغيرها وليس منها السير، بل جزم بذلك جماعة كثيرة من المحقّقين[24].

وفيه: أنّ ظاهر قوله تعالى: (حِجُّ البيت)[25] قصد البيت، والسير إليه، فيكون السير من الميقات جزأً من الحجّ الواجب.

نفسه لحجّة بلديّة، ولا ميقاتيّة، ولو تبرّع(1) بها لم تبرأ ذمّة المنوب عنه. نعم لو آجر نفسه أوّلاً للنيابة، جاز(2) أن يؤجرها بعد ذلك للخدمة، بل لو آجر نفسه أوّلاً لنفس الخدمة، بلا تقيدها بمباشرة نفسه، ولا بمسيرة بحيث(3) يصلح لأن يستنيب فيها، صحّ أن يستأجر حينئذ لكلّ من الحجّة البلديّة والميقاتيّة.

السادس: تمكّنه ممّا على المنوب عنه من حجّ التمتّع مثلاً، أو القران، أو الإفراد، فلا يجوز أن يستناب من علم عدم تمكّنه من طواف العمرة قبل دخول وقت الوقوف لحجّ التمتّع، كما لو اُريد الاستنابة من الميقات وكان الوقت ضيقاً لا يسع الطواف، أو كانت المرأة التي يراد استنابتها حائضاً وعلم أنّها لا تطهر قبل وقت الوقوف، ونحو ذلك. نعم، لو استأجر من البلد، أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكّن منه، ثمّ اتّفق العجز عنه لضيق الوقت، أو مفاجأة الحيض، ونحو ذلك وانقلب(4) حجّه إفراداً فهذا لا بأس به، ولا يقدح


(1) لأنّه تبرّع بمال الغير.

(2) لاختلاف موضوع الإجارتين، وكذا الحال في الفرض الآتي.

(3) أمّا لو لم يصلح لذلك لاستئجاره للخدمة مباشرة، فقد وجب عليه المسير مقدّمة، فيمتنع أخذ الاُجرة عليه; لما اشتهر من امتناع أخذ الاُجرة على الواجبات، لكن لما لم تتمّ الكلّية المذكورة، فلا مانع من صحّة الإجارة للحجّ بعد الإجارة للخدمة مباشرة، فتأمّل.

(4) كما يقتضيه إطلاق نصوص الانقلاب[26]، وما في العروة[27] من دعوى الانصراف إلى من كان حجّه عن نفسه، ممنوعة كما يظهر من ملاحظة نظائره، وحينئذ لا مجال للإشكال في الإجزاء عن المنوب عنه، فإنّ الإجزاء لازم للإطلاق المذكور، وما في العروة[28] من عدم الإجزاء على تقدير الانقلاب غير ظاهر، وكذا الحال في بقيّة الأبدال الاضطراريّة.

مغايرته لما في ذمّة المنوب عنه في براءته بذلك(1); لأنّ ما في ذمّته قابل بنفسه لهذا التبدّل بعينه، ويطّرد ذلك بالنسبة إلى العجز عن جميع المناسك، فلا يجوز استيجار العاجز عن الوقوف الواجب بالمشعر فيما بين الطلوعين من يوم النحر. ولا بأس بعجزه الطارئ وقت الوقوف، ويجزي عن المنوب عنه ويكون كعجز نفسه ونحو ذلك. أمّا استيجار من يعلم أنّ وظيفته الجبيرة، أو التيمّم للطواف الواجب، ونحو ذلك، فالأقرب جوازه(2) وإن كان الأولى ـ بل الأحوط ـ استنابة المتمكّن من الطهارة التامّة وإن طرأه العجز بعد ذلك.

(1) هذا لا يجدي لو لم يكن إطلاق يشمل النائب، فإنّ أدلّة النيابة وإن كانت مطلقة، لكنّها لا تصلح لتشريع العمل المنوب فيه، بل يرجع إليها بعد الفراغ عن مشروعيّته، فإذا فرض اختصاص تشريع البدل بصورة عجز المنوب عنه لا غير، لم تجد في مشروعيّة البدل. نعم، لو كان مفادها تنزيل عجز النائب منزلة عجز المنوب عنه كفت في صحّة البدل، لكنّها غير وافية بذلك. فتأمّل جيّداً.

(2) لما سبق[29] من إطلاق أدلّة البدليّة. نعم، قد يشكل ذلك فيما لو كان البدل مشرعاً بأدلّة البدليّة العامة; فان الاضطرار المأخوذ شرطاً فيه لا يتحقّق مع إمكان استنابة الكامل غير المضطر، وإنّما يتحقّق بانحصار الاستنابة بالناقص المضطرّ.

الثالثة: [وجوب المبادرة إلى الاستنابة عمّن مات وذمّته مشغولة بحجّ واجب]


يجب المبادرة إلى الاستنابة عمّن مات وذمّته(1) مشغولة بحجّ واجب، أو عمرة كذلك، بالنذر(2)،


(1) قد عرفت أنّ الاشتغال يتحقّق بالتمكّن من الأداء، وهو في النذر والاستطاعة سواء.

(2) على المشهور شهرة عظيمة، وإن تنظر فيه في المدارك[30] وغيرها[31]; للأصل، وعدم الدليل على وجوب القضاء، وكون الحجّ من الواجبات الدينيّة لا كسائر العبادات غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر[32]ومثله ما قيل: من أنّ النذر يستدعي ملك اللّه سبحانه للمنذور، فيكون الحجّ المنذور مملوكاً له سبحانه، فيجب أداؤه، كما لو ملك عليه إنسان عملاً بالشرط; فإنّ ذلك ـ وإن سلم ـ لكن في غير المقام; لأنّ الحجّ المنذور ما كان بالمباشرة، وبالموت يتعذّر ذلك، فيسقط لتعذّره، فالعمدة في القضاء ظهور الاتّفاق عليه. وفي المدارك[33]: إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب. ولا فرق عندهم بين الموقّت والمطلق، ولا بين ظهور المباشرة من التقييد بها ومن نسبة الفعل إليه، وهل يجب من أصل المال ـ كما هو المنسوب إلى الأكثر[34]، كغيره من الديون ـ أومن الثلث ـ كما عن جماعة[35]، لصحيحي ضريس[36] وابن أبي يعفور[37]الواردين في من نذر الإحجاج ومات قبل الوفاء ـ قولان: أقواهما: الأوّل; لاعراض الأصحاب عن الصحيحين في موردهما ومعارضتهما بالصحيح عن مسمع[38]، فتأمّل .

أو الاستطاعة(1) في أوّل(2) أزمنة إمكانها، وهو الأحوط(3) فيما إذا أوصى بأحدهما، أوبهما مع تمكّن الوصيّ، أو الوارث من المسارعة إليها(4)، ويجب تعيين ما في ذمّته، أو أوصى به من أنواع الحجّ، وكونه تمتّعاً، أو إفراداً، أو قراناً.

[عدم جواز العدول للنائب عمّا عيّنه]

ولا يجوز للنائب أن يعدل(5) عمّا عيّنه، على إشكال فيما إذا أوصى بحجّ مندوب إفراداً واتّفق اندراجه(6) في ما يكون العدول إلى التمتّع أفضل للأصيل، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة عن وجه(7) قويّ.


(1) إجماعاً[39]، ونصوصاً[40].

(2) أمّا في النذر، فلوجوب إيصال الحقّ إلى أهله على ما عرفت من مفادّ النذر، وأمّا في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة، فتأمّل.

(3) لاحتمال انصراف الوصيّة إلى ذلك.

(4) يعني على المستنيب.

(5) فإنّه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمّة.

(6) كذي المنزلين المتساويين، والحجّ المندوب والمنذور المطلق، كما يأتي إن شاء اللّه .

(7) كما عن جماعة[41]; لرواية أبي بصير[42]، لكن نزلها بعضهم على صورة العلم برضا المستأجر; جمعاً بينها وبين خبر آخر[43] مانع من العدول، ولعلّ الأولى، الجمع بينهما بحمل الأوّل على صورة مشروعيّة التمتّع، والآخر على غيره.

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. المسالك 2: 143 .
[2]. المهذّب 2 : 124 .
[3]. ص 103.
[4]. المدارك 7: 132، الحدائق 14: 289، مفاتيح الشرائع 1: 301.
[5]. وسائل الشيعة 11: 208، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب34، والباب25 من هذه الأبواب.
[6]. الخلاف 2: 253، المنتهي 2: 871، الرياض 6: 43.
[7]. وسائل الشيعة 11: 172، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب5.
[8]. أمّا جواز التبرّع عن الحيّ في الواجب، فهو الذي منعه بعض الفقهاء: القواعد 1: 412، المنتهى 2: 863، الدروس 1: 324، المستند 11 : 138.
وفي الجواهر: لا إشكال في جواز التبرّع عن الميّت، كما قال به الجواهر «ولو تبرّع إنسان بالحجّ عن غيره بعد موته برئت ذمّته إن كانت مشغولة، وأعطي ثواب الحجّ إن لم تكن بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الإجماع بقسميه عليه، بل النصوص مستفيضة أو متواترة فيه». (الجواهر 17: 387)
[9]. المدارك 7: 112، كشف اللثام 5: 149.
[10]. المدارك 7: 112، الذخيرة: 568، كشف اللثام 5: 149.
[11]. وفي المميّز قولان: من خروج عباداته عن الشرعيّة، وإنّما هي تمرينيّة فلا تجزي عمّن تجب عليه أويندب إليها; لأنّ التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة، لاختصاصهما بالمكلّف. وقيل: بالصحّة; لصحّة عباداته. أُنظر الشرائع 1: 232، التذكرة 7: 110، كشف اللثام 5: 149.
[12]. وسائل الشيعة 11: 71، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 28.
[13]. الفقيه 2: 279، الحديث 1367، وسائل الشيعة 11: 188، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب16، الحديث5.
[14]. المدارك 7 : 116 وفي المستمسك نسبه إلى الإجماع . (المستمسك 11 : 13) وقد دلّ الروايات على ذلك، فراجع، الكافي 4: 307، التهذيب 5: 413، الاستبصار 2: 322، وسائل الشيعة 11: 176، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب8.
[15]. اشترط بعض الفقهاء في النيابة الإيمان، لعدم صحّة عبادة المخالف أنظر، المدارك 7: 108، مفاتيح الشرائع1: 302، الحدائق 14: 240.
[16]. النهاية : 280 ، السرائر 1 : 632 ، المعتبر 2 : 766 ، المنتهى 2 : 863 ، القواعد 1 : 77 ، مفاتيح الشرائع 1 : 330 .
[17]. المعتبر 2: 766، الدروس 1: 319.
[18]. الشرائع 1: 232، القواعد 1: 410، الإرشاد 1: 312، المنتهى 2: 863، التذكرة 7: 111.
[19]. الكافي 4: 309، الحديث 1، الفقيه 2: 262، الحديث 1273، التهذيب 5: 414، الحديث 1441، وسائل الشيعة 11: 192، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب20، الحديث1.
[20]. الكافي4: 315، الحديث 4، وسائل الشيعة 11: 197، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب25، الحديث5.
[21]. القواعد 1: 410، الدروس 1: 320، مجمع الفائدة 6: 129.
[22]. المدارك 7: 109، الذخيرة: 867، مفاتيح الشرائع 1: 302.
[23]. ص 98.
[24]. منهم صاحب المسالك 2: 168.
[25]. آل عمران (3): 97.
[26]. وسائل الشيعة 11 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب21 .
[27]. العروة الوثقى 2: 518، في النيابة، مسألة 24.
[28]. العروة الوثقى 2: 518، في النيابة، مسألة 24.
[29]. وسائل الشيعة 11:296، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 21.
[30]. المدارك 7: 96.
[31]. الحدائق 14 : 204 ، المستند 11 : 93 .
[32]. الجواهر 17: 340.
[33]. المدارك 7: 96.
[34]. الإرشاد 1 : 312 ، السرائر 1 : 120 ، المدارك 7 : 96 ، الحدائق 14 : 236 .
[35]. نقله عن الإسكافي في المختلف : 231 ، النهاية : 284 ، المبسوط 1 : 306 ، المعتبر 2 : 774 ، النافع 1 : 78 ، الجامع : 176 .
[36]. الفقيه 2: 263، الحديث 1280، التهذيب 5: 406، الحديث 1413، وسائل الشيعة 11: 74، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 29، الحديث1.
[37]. التهذيب5: 406،الحديث 1414،وسائل الشيعة11: 75،كتاب الحجّ،أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب29، الحديث3.
[38]. الكافي 7 : 459 ، الحديث25 ، التهذيب 8 : 307 ، الحديث1143 ، وسائل الشيعة 23 : 316 ، كتاب النذر والعهد ، الباب16 ، الحديث1 .
[39]. يمكن استفادته من أنّ وجوب الحجّ فوريّ; بمعنى إنّه تجب المبادرة إليه في أوّل عام الاستطاعة والتمكّن كذلك وجوب الاستنابة فوريّ وتجب المبادرة إليها. (الخلاف 2: 257، المنتهى 2: 642، مفاتيح الشرائع 1: 294، المدارك 7: 15) .
[40]. وسائل الشيعة 11: 71، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب28.
[41]. المبسوط 1: 324، المنتهى 2: 867، الرياض 6: 78.
[42]. الكافي 4: 307، الحديث 1، الفقيه 2: 261، الحديث 1272، التهذيب 5: 415، الحديث 1446، الاستبصار 2: 323، الحديث 1145، وسائل الشيعة 11: 182، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ، الباب12، الحديث1.
[43]. التهذيب 5 : 416 ، الحديث1447 ، الاستبصار 2 : 323 ، الحديث1146 ، وسائل الشيعة 11 : 182 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب12 ، الحديث2 .
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org