Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: المقدّمة/ في المواقيت وأحكامها

المقدّمة/ في المواقيت وأحكامها المقصد الثاني: في المواقيت[712] التي وقّتها النبيّ(صلى الله عليه وآله) لأهل الآفاق حين لم يكن
للإسلام رسم، ولا اسم، لا بمصر، ولا الشام، ولا العراق، فكان ذلك من أعلام نبوّته(صلى الله عليه وآله)، وهي خمسة
:

الأوّل: مسجد الشجرة(1)، ويسمّى ذوالحليفة، وهو ميقات من كان طريقه(2) من المدينة المنوّرة. والأفضل(3)، بل الأحوط(4) هو الإحرام من نفس المسجد، وإن كان
(1) المذكور في بعض النصوص[713] أنّ ميقات أهل المدينة ذوالحليفة، وفي بعضها[714] الشجرة، وفي بعضها[715]ذوالحليفة، وهو مسجد الشجرة، ونحوها كلمات الأصحاب[716]، ففي بعضها: إنّه ذوالحليفة، وفي آخر: إنّه مسجد الشجرة، وفي ثالث: إنّه ذوالحليفة، وهو مسجد الشجرة، والجمع يقتضي حمل الأوّل على الثاني، فيكون الميقات مسجد الشجرة لا غير.
(2) يعني الطريق المألوف بين مكّة والمدينة كما سيأتي التنبيه على ذلك.
(3) كما عن الدروس وغيره[717].
(4) كما هو مقتضى تعيّنه في ظاهر كلام جماعة[718].

الأقوى(1) جوازه من خارجه المحاذي له(2)، ولا يجوز(3) تأخيره إلى الجحفة
إلاّ لضرورة(4) من مرض، أوضعف(5)، ونحوهما(6)، لا اختياراً على الأقوى. نعم، لو (1) بل، في جامع المقاصد[719] جواز الموضع كلّه لا يكاد يدفع. والعمدة فيه، أنّ الظاهر من توقيت الميقات إرادة الإحرام منه بلحاظ البعد عن مكّة، فلا يتجاوزه بلا إحرام، لا اعتبار المكان الخاصّ في مقابل جانبيه.
(2) بل، ومن خارج المسجد إلى المقدار الذي يعدّ جزءاً من ذي الحليفة، ويقع صحيحاً. وعليه، يصحّ الإحرام في مواقف السيّارات والمحال التجاريّة والشوارع المجاورة والقريبة من المسجد. (صانعي)
(3) على المشهور[720]، وعن الوسيلة[721]: الجواز اختياراً; لإطلاق بعض النصوص[722] الواجب حمله على المقيد جمعاً، لا سيّما بملاحظة إطلاقات التوقيت بذي الحليفة.
(4) بلا خلاف ظاهر.
(5) كما في خبر الحضرمي[723]، وغيره[724].
(6) كما قد يستفاد من النصوص[725]، مضافاً إلى نفي الاضطرار، فإذا ارتفع وجوب الإحرام من ذي الحليفة صحّ في الجحفة بناء على ما هو الظاهر الذي صرّح به غير واحد[726] من صحّة الإحرام منه إذا مرّ عليه، وإن عصى بالتجاوز عن ذي الحليفة بلا إحرام أخذاً بإطلاق[727] ما دلّ على صحّة الإحرام من كلّ ميقات إذا مرّ عليه، وإن كان لا يخلو من إشكال.

سلك طريقاً آخر لا يمرّ بذي الحليفة، فلا يبعد جواز(1) التأخير(2) اختياراً إلى الجحفة. لكن لو علم أنّه حاذاه، فالأحوط(3) أن يحرم ممّا يحاذيه، ثمّ يجدّده بالجحفة.
ولا يحرم(4) الجنب والحائض والنفساء عن نفس المسجد إلاّ
(1) يأتي أنّ من لم يمرّ بأحد المواقيت الخمسة يحرم من موضع المحاذاة لاولاها، وإن لم تكن محاذاة لواحد منها أحرم من أدنى الحلّ; عملاً بإطلاق لزوم الإحرام لدخول الحرم إذا كان قاصداً مكّة، وحينئذ لا وجه للتخصيص بالجحفة. (حكيم، صانعي)
(2) وكذا مع الضرورة، كما صرّح به جماعة[728]; لصحيح جميل: «إنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقّت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات من غير علّة»[729]. نعم، قد يعارضه ما في خبر إبراهيم: «من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلاّ من المدينة»[730]. لكنّه محمول على الكراهة جمعاً، واحتمال خصوصيّة للمدينة ممّالم يتوهّمه أحد، فتأمّل.
(3) لما في صحيح ابن سنان: «فيمن يخرج من المدينة في طريق أهل المدينة، قال(عليه السلام): «فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء»[731]، ومقتضاه: وجوب الإحرام من الموضع المحاذي،ولا حاجة إلى التجديد بالجحفة.
(4) لحرمة اللبث عليهم.

مجتازين(1)، ولو تعذّر الاجتياز، فالأحوط الجمع بين إنشاء الإحرام من خارجه(2)، المحاذي له ومن الجحفة.
الثاني: وادي العقيق، وهو ميقات من كان طريقه من العراق
(3) ونجد، وأوّله(4)
(1) على القول بكون ذو الحليفة نفس المسجد، وإلاّ فعلى المختار من كونه أعمّ منه وممّا يسمّى بذى الحليفة، فلا يلزم الاجتياز. هذا، مع أنّ الجائز لهما المرور من المسجد إذا كان ممّراً للعابرين بالدخول من باب، والخروج من باب مقابل له أو مخالف له، فإنّه القدر المتيقّن من الأدلّة، وأمّا مطلق الاجتياز، فلا دليل على جوازه وبذلك يظهر حكم تعذّر الاجتياز وأنّه لا محلّ له كما لا يخفى. (صانعي)
(2) تقدّم أنّ الأقوى جواز الاقتصار على ذلك.
(3) إجماعاً[732]، ونصوصاً[733].
(4) إجماعاً[734]، كما في روايتي أبي بصير[735] ومرسلة الفقيه[736]، لكن في صحيح معاوية: «أوّل العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستّة أميال»[737]، لكن مخالفتها للإجماع يعيّن طرحها أوحملها على بعض المحامل، مثل بيان العقيق الذي هو ليس ميقاتاً، كما يشير إليه ما في بعض النصوص من جعل الميقات بطن العقيق[738].

المسلخ[739]، ووسطه الغمرة، وآخره ذات عرق(1)، والأفضل الإحرام في المسلخ(2)
(1) كما هو المشهور، بل نسب إلى الأصحاب[740]، كما تضمّنه إحدى روايتي أبي بصير[741]. وعن نهاية الشيخ، ومقنع الصدوق وهدايته، وغيرها: عدم جواز التأخير إليها. ومال إليه جماعة من المتأخّرين[742]، ويشهد له إحدى روايتي أبي بصير: «حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة»[743]. وصحيح عمر بن يزيد: «ما بين بريد البغث إلى غمرة»[744]، وما في مكاتبة الحميري: «من أنّه في حال التقيّة يحرم من المسلخ ميقاته، ثمّ يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاته، يعني ذات عرق أظهره»[745]. هذا، ولكن صراحة الأوّل في جواز التأخير يصلح قرينة على صرف الأخيرة إلى الكراهة لو ترك الأفضل، وما في المكاتبة تعليم لطريقة الجمع بين العمل بالأفضل والتقيّة، كما قيل[746]، لكنّ الإنصاف انّه لم يظهر كون ما ذكر من الجمع أولى من حمل ما في إحدى روايتي أبي بصير على كونه آخر العقيق، لا بما أنّه ميقات، أو أنّه كذلك، إلاّ أنّه عند الاضطرار والتقيّة، كما لعلّه محمل خبر إسحاق[747]، فالعمدة في البناء على المشهور أنّ النصوص[748] المنافية له مهجورة عند الأصحاب.
(2) للنصوص.[749] قيل: والإجماع[750].

إن علمه، وإلاّ فالتأخير أحوط إلى أن يتيقّن الوصول إلى وادي العقيق، والأحوط أن لا يؤخّر إلى ذات عرق، ولو اقتضى التقيّة ذلك، فقبل الوصول إليه ينوي الإحرام، ويلبّي سرّاً، ولا ينزع ثيابه، ولو تمكّن أن ينزع الثياب خفية ويلبس ثوبي الإحرام، ثمّ ينزعهما ويلبس ثوبه فعل ذلك(1)، ويفدي(2) على الأحوط(3)، ثمّ يلبسهما في ذات عرق.
الثالث: الجحفة بتقديم الجيم على الحاء المهملة، وهي ميقات(4) من كان طريقه من الشام، ومصر، ومن يمرّ عليها من الآفاق الأخر، ما لم يمرّ بميقات آخر، أو جاوزه بلا إحرام ولا يمكنّه الرجوع إليه.
الرابع: قرن المنازل، وهو ميقات
(5) من كان طريقه من الطائف. (1) جوازه محل إشكال، بل منع، فضلاً عن وجوبه; حيث إنّ مثل هذه الأعمال لعلّها توجب الشهرة والوهن في المذهب، وباب التقيّة واسع وأوسع من ذلك. (صانعي)
(2) للبس المخيط.
(3) كأنّ وجه التوقّف عن الجزم بوجوب الفدية مع أنّه مقتضى ما يأتي من وجوبها للبس المخيط ولو اضطراراً، هو خلوّ المكاتبة[751] عن التعرّض لها.
(4) بلا خلاف ظاهر; للنصوص[752].
(5) إجماعاً[753] ظاهراً، وفي أكثر النصوص: أنّه ميقات لأهل الطائف[754]، وفي بعض النصوص: أنّه ميقات لأهل نجد[755]. وكأنّه يريد نجد الحجاز، أومن كان من أهل نجد العراق طريقه على الطائف بقرينة النصوص في المقامين.

الخامس: يلملم(1) على مرحلتين من مكّة المعظّمة، وهو ميقات أهل اليمن، ويلحق بهم(2) من حجّ من طريق بحر عمان، والأقوى لزوم(3) تحصيل العلم بهذه الأماكن، وإن لم يتمكّن، فلا يبعد الاكتفاء بالاطمئنان الحاصل(4) من أخبار(5) العارفين بها. ومن كان
منزله دون المواقيت من مكّة جاز(6) له الإحرام من منزله بشرط أن يكون خارج الحرم، (1) بلا خلاف ظاهر[756]، وتشهد به النصوص[757].
(2) إذا كان وارداً إلى مكّة من طريق اليمن، وإلاّ فلا وجه له ظاهر كما سيأتي.
(3) كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال.
(4) بل لا يبعد الاكتفاء بأخبار الناس والأعراب، كما عليه صحيح معاوية، فلا يلزم الاطمينان، ولا كون الأخبار من العارفين. (صانعي)
(5) استشهد له بصحيح معاوية: «يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك»[758]وفيه تأمّل.
(6) إجماعاً بقسميه، كما في الجواهر[759] وتشهد له الصحاح وغيرها[760]، وعن موضع من المعتبر اعتبار[761]الأقربيّة إلى عرفات، ودليله غير ظاهر، إلاّ الاعتبار غير الجاري في المتمتّع.

وإلاّ لزمه الخروج منه للإحرام على الأحوط(1)، ومن سلك طريقاً لا يمرّ بشيء منها
فإن علم أنّه يحاذي أحد المواقيت قبل دخول الحرم وعلم موضع المحاذاة أيضاً أحرم
(1) لما في صحيح الحنّاط[762]، وصحيح ابن الحجّاج[763]، الأمرين بالإحرام للحجّ من الجعرانة، وموردهما وإن كان المجاور إلاّ أنّ إطلاقه شامل لما إذا انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، فيدلّ على حكم أهل مكّة، وأنّهم يحرمون من أدنى الحلّ; لان الجعرانة من حدود الحرم، كما قيل[764]. وفيه: أنّ الظاهر من الحديثين حكم المجاور لا المكّي كما يشير إليه ما في أوّلهما من الاستشهاد، بفعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)الذي لم ينتقل فرضه، وأنّ ذلك يختصّ بمكّة كما ذكره بعض المتأخّرين، فلا مجال للتعدّي إلى غيرها ممّا كان دون المواقيت، فإنّه داخل في إطلاق النصوص[765] المتضمّنة أنّ ميقاته دويرة أهله المدّعى عليه الإجماع[766]. وبالجملة، إن كان كلام في ذلك ففي مكّة لا غير، فلا مجال للتوقّف عن الجزم بجواز إحرامه من منزله وإن كان في الحرم، مع أنّ كون الخروج إلى أدنى الحلّ أحوط إذا كان ميقاته من منزله رخصة، كما صرّح به جماعة[767] ولو كان عزيمة ـ كما هو ظاهر التوقيت ـ فالأحوط الجمع، فتأمّل جيّداً.

من ذلك الموضع(1)، ولو علم أنّه يحاذي ميقاتين لزمه الإحرام عند محاذاته لأوّلهما على الأقوى(2)، ويجدّده عند محاذاته للأخير أيضاً على الأحوط، ولو علم بالمحاذاة قبل دخول الحرم، لكن لا يعلم الموضع المحاذي، فإن حصل له الاطمئنان من أخبار العارفين بهذه المواضع جاز له التعويل عليه، وإلاّ فالأحوط أن يحرم من ميقات أهله إن أمكنه، وإلاّ فمن ميقات آخر. ولو لم يتمكّن من المرور بميقات أصلاً فالأحوط أن ينذر الإحرام من الموضع الذي يقطع بعدم المحاذاة قبله، ثمّ الإحرام منه، بل لا يبعد كفاية ذلك(3) عن المرور بالميقات والإحرام منه حتّى مع التمكّن أيضاً وإن كان هو الأحوط، ولو لم يتمكّن من نذر الإحرام على الوجه المذكور أو فاته موقعه فالأحوط أن يلبس ثوبي الإحرام أوّل ما يحتمل فيه المحاذاة، ويكرّر التلبية ناوياً بها الإحرام في ما يحاذي (1) كما هو المشهور[768]، شهرة عظيمة كما قيل، لصحيح ابن سنان المتقدّم[769] بعد بنائهم على عدم الفصل بين المواقيت، ولا يعارض الصحيح المرسل[770]; لقصور دلالته وسنده وإعراض الأصحاب عنه.
(2) كما في الجواهر[771]; لصحيح ابن سنان[772] المتقدّم في الميقات الأوّل، وعن الأكثر[773] اعتبار محاذاة أقرب المواقيت إليه، واستدلّ له بالصحيح أيضاً، لكنّه غير ظاهر، وقيل[774]: أقرب المواقيت إلى مكّة; للأصل، لكنّه لا مجال له مع الصحيح، ولأجل هذا القول ذكر الاحتياط في المتن.
(3) لمشروعيّة الإحرام قبل المحاذاة بالنذر، كما لو كان قبل الميقات كذلك.

الميقات. ولو لم يعلم أنّه يحاذي شيئاً من المواقيت قبل دخول الحرم، أوعلم عدمه، فإن أمكنه الإحرام من ميقات أهله لزمه على الأحوط(1)، وإلاّ فمن أيّ ميقات أمكنه، وإلاّ أجزأه الإحرام من أدنى الحلّ على الأقوى(2). لكن لو نذر الإحرام ممّا يساوي أقرب(3) المواقيت إلى مكّة وهو مرحلتان، ثمّ أحرم منه وجدّد التلبية في أدنى الحلّ أيضاً كان أحوط(4).
(1) اللزوم المذكور غير ظاهر الوجه ولاسيّما مع علمه بعدم المحاذاة لأحد المواقيت، فإنّ ميقات أهله يختصّ بمن مرّ عليه، ولا يجب الإحرام منه لغيره، والأصل البراءة من وجوب ذلك، وكذا الإشكال فيما بعده. (حكيم) وإن كان الأقوى عدم لزومه; لعدم الوجه له لا سيّما مع علمه بعدم المحاذات لأحد المواقيت، فإنّ أدلّة المواقيت لأهلها متصدّ بالمارّ عليها، فلا دلالة فيها على كونها مواقيت لغير المارّ، والأصل البرائة من اللزوم والوجوب، وبذلك يظهر عدم الوجوب فيما بعده. (صانعي)
(2) كما في قواعد العـلاّمة[775]، واختاره غير واحد[776]، مستدلّين عليه بأصالة البراءة من الإحرام قبله، ويظهر من ذلك التسالم على عدم جواز الدخول في الحرم من غير إحرام، كما هو كذلك نصّاً[777] وفتوىً[778]، وقيل[779]: يحرم من موضع مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة; لأنّ هذه المسافة مشتركة بين المواقيت لا يجوز لأحد قطعها. وفيه: أنّ ذلك يختصّ بالمرور على الميقات، أوما يحاذيه، وهو غير المفروض.
(3) أقرب المواقيت إلى مكّة «يلملم» و«ذات عرق» و«قرن المنازل»، فإنّ كلّ واحد على مرحلتين من مكّة، وأبعد منها «الجحفة»، فإنّها على ثلاث مراحل من مكّة، وأبعد منها مسجد الشجرة، فإنّه على عشرة مراحل من مكّة.
(4) لأنّه أخذ بالقولين معاً.

وهنا مسائل:
الأولى: محاذاة(1) الميقات عبارة عن كونه بالنسبة إلى جهة القبلة بإزائه، بحيث لو استقبلها بوجهه ومقاديم بدنه كان الميقات عن يمينه أو شماله بالخطّ المستقيم، ويحدث من ذلك مثلّث قائم الزاوية، زاويته القائمة هي نقطة المحاذاة، ووترها الخطّ المستقيم الواصل بين مكّة والميقات، فلو كان الميقات على يمينه أو شماله عند استقباله لجهة اُخرى غير القبلة، أو كان عند استقباله لها على يمينه أو شماله ولكن لا بالخطّ المستقيم المتقاطع مع الخطّ الخارج مستقيماً من الكعبة إلى تلك الجهة، لم يكن من المحاذاة المعتبرة في الشريعة.
نعم، يكفي الصدق العرفي في جميع ذلك، ولا يعتبر الدقّة العقليّة في شيء منه. وكما تتـّسع القبلة بزيادة البعد، ولا تدور على الخطّ والنقطة فكذا محاذاة
(2) الميقات أيضاً، ويكفى حدوث المثلّث المذكور عرفاً في تحقّقها، بل لوكان البعد بين الميقات وما (1) المحاذاة مذكورة في صحيح ابن سنان على روايتي الكافي ومن لا يحضره الفقيه[780] ومسقطه منه على رواية التهذّيب[781] لكنّها مفهومة منه أيضاً.
(2) لا إشكال في أن المحاذاة تصدق مع البعد بين المحتاذيين إلاّ أنّه لا دليل على اعتبارها مطلقاً، لاختصاص دليلها بصحيح ابن سنان المتقدّم إليه الاشارة، لكن مورده يختص بالبعد اليسير لأن المفروض فيه البعد عن المدينة بستّة أميال، وبينها وبين مسجد الشجرة أيضاً ستّة أميال، وتساوي المتحاذيين في البعد عن نقطة معينة مع كونهما معاً في طريق مكّة لايكون إلاّ مع تقاربهما جداً كما يظهر بالتأمّل، وحينئذ لا يشمل الصحيح البعد الكثير، بل يختصّ بما إذا كان في أفق واحد عرفاً.

يحاذيه مفرطاً يخلّ بصدق التحاذي عرفاً، فالأحوط أن يحرم(1) من الميقات إن أمكن، وإلاّ فمن ذلك الموضع بعد نذره ويجدّد التلبية قبل دخول الحرم أيضاً على الأحوط.
الثانية: الظاهر أنّ الموضع الذي يخبر قيم السفن بأنّه
(2) يحاذي يلملم في البحر، بين
قمران وجدّة وإن كان محاذياً له، لكنّه واقع هناك في نفس جهة القبلة لا على يمين من يستقبلها أو شمالها، ومستقبل القبلة ثمة يستقبل يلملم أيضاً من جهة واحدة، بتفاوت يسير لا يضرّ باستقبال القبلة، فمحاذاة يلملم هناك بعينها عبارة أُخرى عن استقبال القبلة، وتشخيص هؤلاء الجغرافيين لهذه الاُمور وإن كان ممّا يوثق بصحّته، لكن لما لم يعرفوا حقيقة المحاذاة المعتبرة في الشريعة المقدّسة، وظنّوا كفاية مطلق المقابلة في تحقّقها، فعيّنوا لها هذا الموضع، ولو كانوا يعرفون حقيقتها لم يتفوهوا بذلك، كما يظهر بالمراجعة إليهم في تعيين القبلة في ذلك المكان وغير ذلك.
وبالجملة: فتقدّم المكان المذكور على الميقات ظاهر، ولا يجوز الإحرام منه، بل
(1) قد عرفت[782] سابقاً الإشكال في هذا الاحتياط، إذ اللازم حينئذ الرجوع إلى أصل البراءة والإحرام من أدنى الحلّ. (حكيم، صانعي)
(2) المحاذاة المذكور بلحاظ سير السفن وهذا هو مراد الجغرافيين.

ولا من جدّة أيضاً، إلاّ بنذر ونحوه، وإلاّ فالظاهر(1) أنّ موضع المحاذاة إنّما هو بين مكّة وجدة، والمعروف أنّه حدّة ـ بالحاء المهملة ـ وكونها أقرب منه إلى مكّة بكثير هو الذي يقتضيه بعدها(*) المفرط عن يلملم، وكونها بمنزلة الزاوية القائمة من مثلّث المحاذاة، والخطّ المستقيم الواصل بين مكّة ويلملم بمنزلة وترها، لكنّه لا يخلو مع ذلك عن شوائب الإشكال فلو لم يتيسر المرور على نفس الميقات فالأحوط(2) هو الإحرام من جدَّة بعد نذره، ثمّ تجديد التلبية في حدّة ـ بالحاء ـ وكذا عند الدخول في الحرم. (1) هذا غير ظاهر. كيف، ويلملم واقع في طريق الخارج من مكّة إلى اليمن، وهذا الطريق يكون جنوب مكّة، وطريق جدّة إلى مكّة غرب مكّة، فالعابر من جدّة إلى مكّة كما لا يمرّ بيلملم لا يمرّ بما يحاذيه، ولو فرض، فالمحاذاة تكون على بعد لا على قرب، والاعتبار بالثاني، كما عرفت، فلا مجال لاحتمال المحاذاة المعتبرة في جدّة ـ بالجيم ـ ولا في حدّة ـ بالحاء المهملة ـ ولا في غيرهما ممّا هو في طريق جدّة إلى مكّة، واللازم حينئذ الإحرام من أدنى الحلّ.
(*) قوله: «بعدها المفرط» إذ كلّما بعد الميقات عن نقطة محاذاته ازدادت أقربيتها منه إلى مكّة، وقد يؤدّي ذلك في بعض الجوانب إلى عدم محاذاة شيء من المواقيت إلاّ بعد الدخول في الحرم، مع أنّ أقرب المواقيت إلى مكّة بعيد عنها بمرحلتين. «منه(قدس سره)»
(2) هذا، وإن كان أحوط، لكن لا ملزم به، إذا الأصل ينفي وجوب الإحرام في ما زاد على حدود الحرم. نعم، يتعيّن الإحرام من أدنى الحلّ. (حكيم، صانعي)

الثالثة: لو ترك الإحرام من الميقات ناسياً(1)، أو جاهلاً بأنّه(2) الميقات، أو
بوجوب الإحرام منه، أو لعدم كونه عازماً
(3) على النسك ولا دخول مكّة، ثمّ بدأ له، (1) بلا خلاف ظاهر للنصوص[783] فيهما.
(2) النصوص[784] وإن اشتملت على ذكر الجاهل، لكن لا يبعد أن يكون المراد به جاهل الحكم لا الموضوع، اللّهم إلاّ أن يحمل عليه بالأولويّة.
(3) هذا ممّا لم يتعرّض له في النصوص، لكن في الجواهر[785] نفى وجدان الخلاف في إلحاقه بالجاهل والناسي للأولويّة، وقد تمسّك له غير واحد بإطلاق صحيح الحلبي[786]، وشموله للعامد لايقدح; لإمكان دعوى خروجه بالإجماع - مع أنّ بعض الأصحاب[787] بنى على أنّه كالمعذور يحرم من مكانه اعتماداً على الصحيح المذكور، ولم يستبعده في الحدائق[788]، وقوّاه في كشف اللثام[789]، وفي الجواهر نسبته إلى جماعة من المتأخّرين[790].

فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لزمه(1) ذلك وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط(2)، وإلاّ أحرم(3) من ذلك الميقات الذي أمامه، ولو لم يمكن،
فالأحوط(4) أن يرجع القدر الممكن، ثمّ يحرم، ولو دخل الحرم وجب الرجوع

(1) كما صرّح به في صحيح الحلبي[791]، المحمول إطلاق غيره عليه.
(2) قد تقدّمت[792] الإشارة إلى وجه الاحتياط وهو عدم إجزاء الميقات المتأخّر إذا عبّر على المتقدّم، وإن كان الأظهر ذلك، كما عرفت[793] ـ مضافاً في وجهه إلى ما صرّح به في نصوص[794] المسألة من الخروج إلى ميقات أهل أرضه. لكن في محكي المسالك والمدارك[795] الاكتفاء برجوعه إلى أحد المواقيت; لأنّها مواقيت لمن مرّ عليها، كما عرفت. وفيه: أنّ شمول ذلك للمقام غير ظاهر، فرفع اليد عن ظاهر النصوص مشكل، وإطلاق الوقت في صحيح معاوية[796] يمكن تقييده بما دلّ على وجوب الرجوع إلى ميقاته بالخصوص بقرينة التعبير بالرجوع. (حكيم) ـ بل على الأقوى. (صانعي)
(3) لا يبعد أن يكون ما في صحيح معاوية، الوارد في الطامث من قوله(عليه السلام): «فلترجع إلى ما قدرت عليه»[797]، أنّ ذلك مقدّم على غير ميقاته. (حكيم، صانعي)
(4) بل الأقوى تعيّن ذلك، كما نفي عنه الخلاف[798]، وتضمّنه صحيح معاوية[799]; فإنّ مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكنّ الظاهر عدم الفصل. (حكيم، صانعي)

والإحرام خارج الحرم(1) مع إمكانه، ولا يترك القدر الممكن من الرجوع في هذه
الصورة أيضاً، ولو لم يتمكّن من الرجوع أصلاً أحرم من موضعه
(2) وصحّت عمرته،
ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلاّ بعد إتمام جميع الواجبات صحّت
(3) عمرته،
(1) كما تضمّنته النصوص[800]، وما ذكر من الترتيب هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص. نعم، ورد في خبر ابن جعفر(عليه السلام)[801] في الجاهل أنّه يحرم من مكانه، وإن رجع إلى ميقاته فهو أفضل، وهو صريح في عدم وجوب الرجوع، لكنّه مع ضعف سنده معرض عن ظاهره.
(2) كما صرّح به في النصوص[802].
(3) على المشهور[803]، بل نسب إلى الأصحاب[804] عدا الحلّي; لمرسل جميل[805] الوارد في الناسي والجاهل، ومورده، وإن كان الحجّ، إلاّ أنّه يمكن إلحاق العمرة به; لعدم الفصل، كما قيل[806]، أو للأولويّة، خلافاً للحلّي[807] فأوجب القضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، ولكنّه كما ترى لا يصلح لمعارضة النصّ.

وكذا(1) لو تركه جهلاً بوجوبه، أو أحرم(2) من غير ما يحاذي الميقات بزعم أنّه المحاذي له، ونحو ذلك. ولو تركه عمداً وتعذّر عليه التدارك من الميقات، فإن لم يكن مريداً للنسك ولا أتى به، ولكن كان عازماً على دخول مكّة كان آثماً بتركه، ولا قضاء(3) عليه مطلقاً على الأقوى، أمّا إذا كان مريداً للنسك، فإن كان ما أراده هو العمرة المفردة أجزأه الإحرام من أدنى الحلّ(4)، وإن أثم بتجاوزه من الميقات بلا إحرام منه، ولو كان (1) للمرسل المتقدّم[808]، ولصحيحي ابن جعفر[809]، الواردين في الحجّ بضميمة ما سبق.
(2) هذا غير مورد النصوص، لكنّه مفهوم منها.
(3) للأصل، وعن المسالك[810]: عليه القضاء إذا كان قد دخل الحرم; لوجوب الإحرام عليه بسبب إرادة الدخول فيكون كالمنذور، وإشكاله ظاهر.
(4) لأنّ ذلك ميقات لها اختياري وإن أثم بتجاوز الميقات، كذا في الجواهر وكشف اللثام[811]، فيكون الحال كما لو تجاوز الميقات وذهب إلى ميقات آخر.

مريداً للحجّ بطل(1) وعليه قضاؤه على الأقوى، لكنّ الأحوط(2) أن يحرم من
(1) لفوات الشرط عمداً، وهذا هو المشهور[812]، ولكن عن جماعة من المتأخّرين[813] إلحاقه بالمعذور فيصحّ حجّه وعمرة التمتّع منه على النحو الذي سبق في المعذور، وقد عرفت أنّه لم يستبعده في الحدائق[814]، وقوّاه في كشف اللثام[815]; لإطلاق صحيح الحلبي[816] ومنع شموله له، أو كون التصرّف فيه أولى من التصرّف في أدلّة الشرطيّة غير ظاهر، وإن ذكره في الجواهر[817] (حكيم) ـ على المشهور; لتركه الشرط والإمتثال عمداً، وكان يحرم عليه دخول مكّة لتوقّفه على الإحرام، لكن عن جماعة من المتأخّرين إلحاقه بالمعذور، فيصحّ حجّه وعمرة التمتّع منه على النحو اللازم في المعذور; قضاءً لإطلاق صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشى أن يفوته الحجّ، فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم، فليخرج[818].
ودعوى انصرافه عن العامد، مؤاخذة بسوء عمله بدخوله الحرم بغير إحرام، وأنّ الشرع لا يحامي ناقض الشرع إنّما تتمّ فيمن لم يندم ولم يتب عن عصيانه، لا في التائب الذي يكون هو الغالب في مريد الحجّ في مفروض المسألة إن لم نقل بعدم وجود المريد للحجّ في المفروض مع عدم التوبة، وعلى ذلك يتمّ حجّه نحو ما مرّ في الناسي، ويكون صحيحاً ولا قضاء عليه. (صانعي)
(2) الأولى، جمعاً بين القولين. (صانعي)

موضعه(1)، ويتمّ حجّه نحو ما مرّ في الناسي، ثمّ يقضيه في القابل وإن كان ندباً على الأحوط(2)، ويلحق من أحرم قبل ميقاته(3) بتارك الإحرام مطلقاً، ولا يجزيه المرور(4) بالميقات في غير ما يأتي من الصورتين.
(1) يعني حيث يتعذّر عليه الخروج إلــى الحلّ قــدر ما يتمكّن، كما سبق في الناسي والجاهل. (حكيم، صانعي)
(2) لما ذكره الشهيد الثاني(قدس سره) من المسالك، قال: وحيث يتعذّر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه ويجب عليه قضاؤه، وإن لم يكن مستطيعاً للنسك، بل كان وجوبه بسبب إرادة دخول الحرم، فإنّ ذلك موجب للإحرام، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور.
نعم، لو رجع بعد تجاوز الميقات ولمّا يدخل الحرم فلا قضاء عليه، وإن أثم بتأخير الإحرام. وادّعى العلاّمة(قدس سره) في التذكرة، الإجماع عليه، انتهى[819].
وفيه: أنّ القضاء فرض مستأنف متوقّف على الدليل، وهو منتف هنا. والأصحّ سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى; لاصالة البراءة من الوجوب، ولأنّ الإحرام مشروع لتحيّة البقعة، فإذا لم يأت به سقط كتحيّة المسجد. (صانعي)
(3) لعدم مشروعيّته كذلك، إجماعاً[820] ونصوصاً[821].
(4) إلاّ أن يجدّده بتجديد النيّة والتلبية وغيرهما، ممّا يلزم في ابتداء الإحرام. (حكيم، صانعي)

الرابعة: لا يجوز(1) دخول مكّة[822].
(1) إجماعاً[823] ونصوصاً[824].

ولا دخول حرمها(1)، ولا التجاوز عن الميقات(2) مع قصد الدخول إليها إلاّ بإحرام صحيح من حيث يسوغ الإحرام منه على ما مرّ تفصيله. نعم، لو كان ممّن يتكرّر دخوله (1) ظاهر صحيح عاصم[825] حرمة دخول الحرم بغير إحرام وإن لم يكن قاصداً مكّة، لكن في المدارك[826]الإجماع على عدمه، فيتعيّن حمل الصحيح على صورة قصد دخول مكّة، وإن كان المحكي عن الجامع والتذكرة[827] الفتوى بمضمونه. وفي المستند: أنّه الأظهر[828]. (حكيم) ـ بقصد دخول مكّة، فيجوز دخول الحرم بلا إحرام إن لم يكن معه قصد دخول مكّة. (صانعي)
(2) لأنّ منه يكون الإحرام الواجب.
إليها وخروجه منها، كالحطاب والحشاش، وناقل الميرة[829]، ونحو ذلك جاز(1)
(1) إجماعاً; لصحيح رفاعة[830]، المتضمّن للخطابة والمختليّة; بناء على ظهوره في عدم الخصوصيّة لهم، كما أنّ إطلاقه كإطلاق الأصحاب ظاهر في عدم الفرق بين رجوعهم قبل انقضاء شهر وعدمه، ونصوص التحديد[831] بالشهر يراد منها التحديد لغيرهم، لكن ظاهر كشف اللثام[832] اعتبار ذلك فيهم، كالمتن; لأنّ التصرّف بصحيح رفاعة[833] بتقييده بذلك أولى من التصرّف بمرسل حفص[834]، الدالّ على اعتبار الرجوع في الشهر بحمله على غيرهم; لكون الغالب في مورد الصحيح الرجوع في الشهر. وما يقال من أنّ ظاهر النصوص والفتاوى تعدّد العناوين الموجبة لسقوط الإحرام، وهو ينافي الجمع المذكور، يشكل بأنّ ظاهر المقابلة بينهما عدم سبق الإحرام في الأوّل وسبقه في الثاني، فالجمع بين النصوص بما ذكر متعيّن.

أن يدخلها بلا إحرام إذا كان(1) رجوعه إليها في شهر خروجه عنها(2)، أمّا إذا رجع في شهر آخر لم يجز(3) أن يدخلها إلاّ بإحرام، بل لو كان رجوعه بعد مضيّ شهر من تحلّله
(1) ففي مرسل حفص عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال(عليه السلام): إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام فإن دخل في غيره دخل بإحرام»[835]، ويعضده جملة اُخرى[836]، ثمّ إنّ ظاهر جماعة وصريح بعض[837]: اعتبار كون دخول الأوّل بإحرام، فلو لم يكن كذلك وجب عليه الإحرام.
وفي الجواهر[838]: «لا أجد فيه خلافاً»، وإطلاق المرسل وغيره وإن كان يقتضي عدم اعتبار ذلك، إلاّ أنّه لا مجال للعمل بها لضعف السند ومخالفتها لمظنّة الإجماع، فتأمّل.
(2) مع مضيّ الشهر من خروجه. (صانعي).
(3) لعمومات المنع في غير موارد الاستثناء. (حكيم) بل يجوز; لأنّ الظاهر من النصوص والفتاوى كون تلك الموارد مستثناة بخصوصها، لا من جهة الرجوع في شهر الخروج.
وبالجملة، المستثنى من حرمة الدخول بلا إحرام موردان: أحدهما: الرجوع إليها في شهر. ثانيهما: المتكرّر دخوله وخروجه وإن كان رجوعه في شهر آخر. (صانعي)

من إحرامه السابق فالأحوط(1) أن لا يدخلها إلاّ بإحرام(2)، وأحوط من ذلك رعاية الفصل(3) بالشهر بين الإحرامين، فلو كان الرجوع بعد مضيّ شهر من إحرامه السابق فالأحوط أن لا يدخلها إلاّ بإحرام، والعبرة في الشهر هنا إمّا بمضيّ ثلاثين يوماً(4)، أو الشهر(5) الهلالي تامّا كان أو ناقصاً، لو صادف ما ذكر من الخروج، أو الإحلال، أو الإحرام لاوله(6).
الخامسة: لو وصل الميقات من فرضه التمتّع قبل هلال شوّال لم يجز له أن يعتمر
(1) وعن الأكثر لزومه حينئذ، وقد يشير إليه الموثّق لإسحاق[839]، لكن مورده المعتمر الخارج بعد تمام العمرة وهو ظاهر في الاستحباب، وأنّ الاعتمار من أجل أنّ لكلّ شهر عمرة، لا لأجل دخول مكّة، وحينئذ في كونه ممّا نحن فيه لاختلاف المورد فيه تأمّل، مع أنّ مرسل حفص[840] أظهر منه.
(2) وإن كان الأقوى جواز دخوله بغير إحرام; حيث إنّ المناط مضيّ الشهر من الخروج، لا من التحلّل، ولا من الإحرام. (صانعي)
(3) كما احتمله في القواعد وعلل بموافقته للاحتياط[841]، وأيّد بأنّ العمرة محسوبة لشهر الإهلال دون الإحلال، ولذا شرّع الإحرام بها في رجب قبل الميقات، وهو كما ترى. (حكيم) ـ قضاءً لرعايته بين العمرتين. وفيه مالا يخفى من المبنى لجواز العمرة بعد العمرة لحظة بعد لحظة، ومن البناء; لعدم كون المسألة مبنيّة على مسألة العمرة; قضاءً لإطلاق أدلّة حرمة الدخول بلا إحرام وجوازه معه مطلقاً من دون فرق بين كون السابق عمرة أو حجّاً، بل وإن لم يأت الداخل في مكّة بشيء منهما بأن يكون خارجاً من الحرم أو مكّة وأراد الدخول. (صانعي)
(4) الشهر حقيقة في ما بين الهلالين، إلاّ أنّ المراد منه في النصّ المقدار; لامتناع حمله على معناه، كما هو ظاهر، فإن كان المراد به المقدار يتعيّن حمله على التامً دون الناقص، وهو الثلاثون يوماً.
(5) بل العبرة به فقط; لأنّ الشهر حقيقة في ما بين الهلالين. (صانعي)
(6) أو لغيره بالتلفيق. (صانعي)

عمرة(1) التمتّع، فلو أراد دخول مكّة لزمه الإحرام لعمرة مفردة لنفسه، أوغيره بتبرّع، أو إجازة، أوغير ذلك، وإن كان بعد هلال شوّال ففي جواز إحرامه لعمرة مفردة تطوّعاً، أو بقصد النيابة عن الغير تبرّعاً، أوبإجارة ناوياً للرجوع إلى الميقات، والإحرام لعمرة تمتّعه بعد ذلك، إشكال(2) والأقوى عدم جوازه(3).
السادسة: كما لا يجوز لكلّ من يريد النسك، أويريد دخول مكّة
أن يتجاوز الميقات المعيّن له بلا إحرام منه، فكذا لا يجوز أيضاً أن

(1) لأنّها لا تكون إلاّ في أشهر الحجّ; إجماعاً[842] ونصوصاً[843] كما سبق[844].
(2) كأنّه مبنيّ على عدم جواز التطوّع بالعمرة لمن فرضه الاعتمار، وكذا النيابة فيها تبرّعاً عن الغير، أوبإجارة، لكن عرفت[845] سابقاً الإشكال فيه بالنسبة إلى الحجّ، فضلاً عن العمرة مع عدم المزاحمة، أومبنيّ على أنّ وجوب الشيء مانع عن صحّة الإتيان به بقصد الأمر غير الوجوبي، كما يمنع عن صحّة أخذ الاُجرة عليه، لكنّه غير تامّ أيضاً.
(3) مع فرض كونه موجباً لعدم إداركه التمتّع بعد ذلك; لأنّ الإحرام كذلك حينئذ تفويت للواجب ويكون حراماً وغير جائز، ولا فرق في ذلك بين العلم والحجّة بعدم الإدراك، وكونه مزاحماً للتمتّع الواجب عليه أو الاحتمال والشكّ; فانّ الشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في الإسقاط اللازم فيه الاحتياط. (صانعي)

يحرم(1) قبل ميقاته إلاّ إذا نذر(2) ذلك، أوأراد العمرة في رجب(3)
وخشي أن يفوته الإحرام فيه لو أخّره إلى الميقات، فيجوز أن يقدّمه حينئذ
لإدراك إحرام العمرة في رجب، ويجزي
(4) المرور بالميقات محرماً في كلتا (1) إجماعاً[846]، ويشهد له جملة من النصوص[847] وفي بعضها[848]: أنّه من قبيل الإتمام في السفر.
(2) على المشهور[849]، ويشهد له جملة من النصوص[850] التي هي ـ على تقدير ضعف سندها ـ منجبرة بالعمل، وعن الحليّ، والمعتبر[851]: عدم الجواز لوجوه; قاصرة.
(3) اتّفاقاً، كما عن غير واحد[852]، ويشهد له الصحيح[853] والمصحّح[854]، بل ظاهر الثاني جواز ذلك; لإدراك عمرة غير رجب، لكن الظاهر عدم القائل بإطلاقه.
(4) كما هو ظاهر النصّ[855].

الصورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط تجديد(1) التلبية.
السابعة: لا يجوز
(2) للمتمتّع أن يعتمر بعمرة مفردة قبل أن يحلّ من إحرامة لعمرة التمتّع، ويجوز بعد إحلاله منه(3) ومضيّ(4) عشرة أيّام على الأحوط، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحلّ; لإحرامها. وكذا إلى غيرها ممّا هو(5) دون المسافة، أمّا إلى (1) خروجاً عن شبهة الخلاف، فإنّ المحكي عن جماعة[856] عدم التعرّض لاستثنائه.
(2) لما يأتي في المسألة الثامنة.
(3) بل لايجوز أيضاً على الأحوط، لكن إن أتى بها فصحّتها ـ لكونها فصلا بين عمرة التمتّع وحجّه الذين شبّك أصابعه رسول الله(صلى الله عليه وآله) وقال: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا إلى يوم القيامة[857]» محلّ إشكال وإن كان ذلك الإشكال غير موجب للإشكال في صحّة عمرته وحجّه; حيث إنّ الظاهر كون لزوم رعاية عدم الفصل تكليفياً لا شرطيّاً.
وكيف كان، لا اعتبار بمضيّ عشرة أيّام، فإنّه غير لازم بين المفردين من العمرة، فضلا عن المختلفين، المفروض في المقام، كما يأتي الكلام في ذلك في محلّه. (صانعي)
(4) لأجل تحقّق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنّه شهر[858]، وفي خبر ابن أبي حمزة: أنّه عشرة أيّام[859]، ويأتي الكلام[860] في ذلك في محلّه.
(5) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص[861] المنع عن الخروج، وحمل الخروج هنا على السفر ـ كما في بعض نصوص[862] المسافر ـ لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك، فلاحظ. (حكيم، صانعي)

المسافة فالأحوط (1)(2) أن لا يخرج إلاّ محرماً بالحجّ، وإن طال وشقّ (1) كما نسب إلى المشهور[863]; لجملة من النصوص، منها: مصححا زرارة وحمّاد، ففي الأوّل: «وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ»[864] وفي الثاني: «لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ»[865]، وفي صحيح معاوية: «أليس هو مرتبطاً بالحجّ لا يخرج حتّى يقضيه؟»[866]. وعن الحلّي، وجماعة[867]: الجواز، وبه أفتى في العروة[868] وأمضاه الماتن في حاشيتها[869]; لما يفهم من بعض النصوص[870] من أنّ المنع لخوف فوات الحجّ، بل صحيح مرسل من لا يحضره الفقيه[871]، الجواز إذا علم أنّه لا يفوته الحجّ، ولما في مصحّح الحلبي: «ما أحبّ أن يخرج منها إلاّ محرماً»[872]. والانصاف: أنّ ما ذكر وإن كان قريباً، إلاّ أنّ الخروج عن ظاهر النصوص السابقة[873] بما ذكر مشكل; لعدم إمكان الاعتماد على المرسل، مع عدم كونه حجّة في نفسه، فضلاً عن نسبته إلى مخالفة المشهور، والتعبير بـ «لا أحبّ» شائع في المحرّمات، وفهم كون المنع لخوف الفوت غير ظاهر، فإنّ مورد التعليل بذلك صورة الخروج محرماً كما ذكر في العروة[874]، فكيف يمكن الخروج به عن ظاهر نصوص المنع؟ فهو إذن أقوى، وأشبه.
(2) الأولى. (صانعي)
عليه ذلك، ويجوز ذلك قبل تحلّله من إحرام(1) عمرته، بل لا يبعد جوازه(2) بعد التحلّل أيضاً إذا علم أنّه لا يفوته الحجّ بذلك. لكنّ الأحوط أن لا يرجع إلاّ محرماً(3) من حيث يسوغ له الإحرام منه بعمرة ينوي بها ما هو المطلوب(4) منه، ويطوف طواف النساء (1) بلا إشكال كما في العروة الوثقى[875]، ووجهه الأصل واختصاص النصوص[876] المستدلّ بها على المنع بما بعد التحلّل.
(2) على كراهة، كما عن جماعة[877]; حملاً للنصوص على ذلك بقرينة ما في مصحّح الحلبي: «وما أحبّ أن يخرج منها إلاّ محرماً»[878]، بل ظاهر مرسل من لا يحضره الفقيه[879] ومرسل أبان[880]، الجواز إذا علم أنّه لا يفوته الحجّ، بل هو صريح الأوّل، وقد يظهر ذلك أيضاً من خبر ابن جعفر[881] كما عرفته وعرفت ما فيه. (حكيم) ـ بل هو الأقوى. (صانعي)
(3) للأمر به في مصحّح حمّاد[882] إذا كان قد جهل، فخرج إلى المدينة أوإلى نحوها بغير إحرام. (حكيم) ـ وإن كان الأقوى جواز رجوعه محـلاًّ إلاّ أن يكون ممّن يجب عليه الإحرام لدخول مكّة. (صانعي)
(4) وإن كان صريح مصحّح حمّاد[883] أنّ متعته العمرة الأخيرة، والأولى صارت مفردة، بل قيل: لعلّه اتّفاقيّ. وعليه، فلا موجب لطواف النساء، بل المحلّل فيها التقصير، وأمّا الأولى فهي وإن خرجت عن كونها عمرة تمتّع لا يجب لها طواف النساء; لأنّ الخروج المذكور كان بعد التحلّل منها بالتقصير، لكن مع ذلك احتمله بعض[884] على ما حكي، فلأجله يحسن الاحتياط به.

أيضاً برجاء المطلوبيّة، بلا(1) رعاية فصل(2) الشهر وعدمه.
الثامنة: كلّ من أنشأ إحراماً لنسك فلا يجوز
(3) له أن ينشىء إحراماً آخر إلاّ بعد تحلّله من إحرامه السابق. نعم، لو بقي عليه طواف النساء فلا يبعد جوازه(4) قبل هذا التحلّل، لكنّ الأولى(5)، بل الأحوط أن يكمل تحلّله عن إحرامه السابق، ثمّ ينشىء إحراماً آخر. واللّه العالم بحقايق أحكامه.
(1) فإنّ الفصل بالشهر وإن تضمّنه مصحّحا حمّاد[885] وإسحاق[886]، لكنّ الثاني تضمّن أنّه إذا رجع في شهره.
(2) النصوص[887] وإن كانت صريحة في جواز الدخول محـلاًّ إذا كان قبل الشهر، لكن إطلاق المنع عن دخول مكّة محـلاًّ يصلح منشأ للاحتياط. ولم أقف عاجلاً على قائل بوجوب الإحرام قبل شهر، وإن كانت نسبة القول بالشهر إلى الشرائع، والجامع، والقواعد[888] يقتضي أو يوهم وجود الخلاف.
(3) اتّفاقاً، كما عن المنتهى[889]، وإجماعاً، كما في كشف اللثام[890]. وفي الجواهر: الإجماع بقسميه عليه[891]. ويشير إليه بعض النصوص الآتية إن شاء اللّه.
(4) لخروج طواف النساء عن النسك، بل فائدته مجرّد التحلّل. وعن السرائر[892] نفي الخلاف فيه. وسيأتي إن شاء اللّه، التعرّض لذلك في محلّه. (حكيم) ـ بل يبعد. (صانعي)
(5) بل المتيقّن; لما مرّ (صانعي)
______________________________________________________
[712]. المقيات هو الوقت المحدود للفعل، واستعير للمكان، ومنه: «مواقيت الحجّ» لمواضع الإحرام. (مجمع البحرين 2: 227)، وفي الصحاح: المواقيت وهي جمع ميقات. قال الجوهري (الصحاح 1: 269): الميقات: الوقت المضروب للفعل، والموضع، يقال: «هذا ميقات أهل الشام» للموضع الذي يحرمون منه. (الصحاح 1: 269)، ونحوه عبارة (القاموس القاموس 1: 166). وظاهر هذا الكلام أنّ إطلاقه علي المعنيين المذكورين على جهة الحقيقة، وهو خلاف ما صرّح به غيره. قال في النهاية: قد تكرّر ذكر التوقيت والميقات في الحديث، والتوقيت والتاقيت أن يجعل للشيء وقت يختصّ به، وهو بيان مقدار المدّة، يقال: «وقت الشيء يوقته، ووقته يقته» إذا بيّن حدّه، ثمّ اتّسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع ميقات، وهو مفعال منه، وأصله موقات، فقلبت الواو، ياء; لكسرة الميم.
ويجب إيقاع الإحرام في موضع معيّن، وقد قرّر الشارع لكلّ طائفة موضعاً يجب عليه إحرامه منه، وباعتبار تعدّد تلك الطوائف تكثّرت المواقيت، فمنهم من جعلها خمسة، ومنهم من قال: إنّها ستّة، ومنهم من حصرها في سبعة، ومنهم في عشرة.
الأوّل: مسجد الشجرة ويسمّى ذوالحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، كما صرّح به الفقهاء. اُنظر (المقنع: 68، الكافي في الفقه: 202، السرائر 1: 528، المقنعة: 394، النافع: 80، الإرشاد 1: 315، القواعد 1: 79، المنتهى 2: 666).
وذو الحليفة بالحاء المهملة، والفاء علي ستّة أميال من المدينة، وقال الشهيد الثاني(رحمه الله): إنّها بضمّ الحاء وفتح اللام، والفاء بعد الياء بغير فصل تصغير الحلفة بفتح الحاء، واللام واحد الحلفاء وهي النبات المعروف، او تصغير الحلفة وهي اليمين; لتحالف قوم من العرب به، والمراد به الموضع الذي فيه الماء، ومسجد الشجرة من جملته.
الثاني: وادي العقيق، وهو في اللغة كلّ واد عقه السيل; أي شقه فأنهره ووسّعه، وسمّي به أربعة أودية في بلاد العرب، أحدها الميقات، وهو واد يندفق سيله في غوري تهامة، وله طرفان ووسط.
فأوّله: المسلخ، بفتح الميم وكسرها، ثمّ بالمهملتين، واحد المسالخ وهي المواضع العالية، أومكان أخذ السلاح ولبس لأمّة الحرب، ويناسبه تسميته ببريد البعث، وقيل: بالخاء المعجمة، سمّي به; لأنّه تنزع فيه الثياب للإحرام.
وأوسطه غمرة بالغين المعجمة والراء المهملة والميم الساكنة، منهلة من مناهل طريق مكّة، وهي فصل ما بين نجد وتهامه، وسمّيت بها; لزحمة الناس فيها، وآخره ذات عرق بعين مهملة مكسورة فراء مهملة ساكنة، وهو الجبل الصغير، سمّيت بها; لأنّه كان بها عرق من الماء; أي قليل، وقيل: إنّها كانت قرية فخربت.
الثالث: الجحفة، الجحفة بالجيم المضمونة، ثمّ المهملة الساكنة، ثمّ الفاء المفتوحة فتاء على سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكّة، وقال بعض أهل اللغة أنّ بينها وبين البحر نحو ستّة أميال. وعن بعض آخر ميلان، ولا تناقض; لاختلاف البحر باختلاف الأزمنة. ويقال: أرض هيعة ; أي واسعة مبسوطة، وطريق مهيع ; أي واسع بيّن، وقيل: كانت مدينة فخربت، سمّيت بها; لإجحاف السيل بها; أي ذهابه بها. وسمّيت مهيعة، بفتح الميم وسكون الهاء وفتح الياء المثناة التحتانيّة، ومعناها المكان الواسع، كانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكّة، وكانت تسمّى مهيعة، فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد، وكان اخرجهم العماليق من يثرب، فجاء هم سيل فاجتحفهم فسمّيت جحفة. (القاموس المحيط 3: 125).
وعن بعض أهل اللغة: إنّها منزل بين مكّة والمدينة قريب من رابغ بين بدر وخليص (المصباح المنير: 91).
الرابع: قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافاً للجوهري، فإنّه فتحها وزعم أن أويساً القرني بفتح الراء منسوب إليه، واتّفق العلماء على تغليطه فيهما وإنّما اُويس من بني قرن بطن من مراد. ويقال له: قرن الثعالب، وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكّة وقيل: إنّ قرن الثعالب غيره وأنّه جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها ألف وخمسمأة ذراع، والقرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل، وقيل: إنّه قرية عند الطائف، أو اسم الوادي كلّه.
الخامس: يلملم. ذكرت المعاجم ثلاث لغات لهجات للكلمة، وهي: يلملم، ألملم، يرموم ويمكن أن جذر الكلمة ومادّتها لملم، والياء في يلملم مزيدة، والألف في الملم مبدّلة من الياء وفي يرموم زيدت الياء وأبدلت الراء عن اللامين.
ويلملم جبل من كبار جبال تهامة على ليلقين من مكّة، أهله كنانة، وأودينه تصب في البحر وهو في طريق اليمن إلى مكّة، وهو ميقات من حجّ من هناك.
وفي (معجم البلدان 5: 441): «يلملم: ويقال ألملم ـ والململم المجموع ـ: موضع على ليلتين من مكّة، وهو ميقات أهل اليمن، وفيه مسجد معاذ بن جبل.
وفي معجم الكبير «الملم» جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكّة نحو. (6 ك، م)، وهو ميقات أهل اليمن وأهل تهامة في الحجّ.
وفي (المصباح المنير) ـ مادّة ألم ـ: «وألملم: جبل في تهامة، على ليلتين من مكّة، وهو ميقات أهل اليمن».
يلملم: لغة في ألملم وهو ميقات أهل اليمن. (الصحاح 5: 2064)، وفي (معجم ما استعجم 1: 187) الملم بفتح أوّله، قال أبو الفتح هو فعلعل بفتح أوّله كصمحمح، ولا يكون من لفظ لملمت; لأنّ ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة في أوّلها إلاّ في الأسماء الجارية على أفعالها، نحو مدحرج، ويقال أيضاً يلملم، وكذلك القول فيه; لأنّ الياء بدل من الهمزة، وهو جبل من كبار جبال تهامة.
وأمّا المواقيت الخمسة المذكورة فأبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة، الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان، وقيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.
وفي الختام لا بأس بذكر سائر المواقيت، وهي الحديبيّة، والجعرانة، والتنعيم:
1 ـ الحديبيّة: بضمّ الحاء المهملة، ففتح الدال المهملة، ثمّ ياء مثنّاه تحتانيّة ساكنة، ثمّ باء موحدة، ثمّ ياء مثنّاة تحتانيّة، ثمّ تاء التأنيت، وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدّة عند مسجد الشجرة، التي كانت عندها بيعة الرضوان التي نزل فيها القرآن: (لقد رضي اللّه عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة). (الفتح (48): 17).
وفي الحدائق: الحديبيّة اسم بئر خارج الحرم، يقال: الحديبيّة بالتخفيف والتثقيل. (الحدائق 14: 455، 456).
وتعرف منطقة الحديبيّة اليوم بـ «الشميسي» بالتصغير، وتقع غربي مكّة المكرّمة في الحلّ على طريق مكّة.
2 ـ الجعرانة: بكسر الجيم وإسكان العين المهملة، وتشديد الراء المهملة المفتوحة. وفي الحدائق: إنّها موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال من مكّة، وهي أحد حدود الحرم، وميقات للإحرام، سمّيت باسم ربطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة. (الحدائق 14: 456).
وقيل: هي موضع بين مكّة والطائف من الحلّ، بينها وبين مكّة ثمانية عشر ميلا، وتقع شمال شرقيّ مكّة المكرّمة، وفيها علما الحدّ، ومنها أحرم رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) لعمرته الثالثة، وفيها مسجده الذي صلّى فيه وأحرم منه عند مرجعه من الطائف بعد فتح مكّة.
3 ـ التنعيم: بفتح التاء الفوقانيّة، المثنّاة على لفظ المصدر، سمّي به موضع على ثلاثة أميال من مكّة أو أربعة، وقيل: على فرسخين على طريق المدينة، به مسجد أميرالمؤمنين ومسجد زين العابدين(عليهما السلام) ومسجد عايشة، وسمّي به لأنّ عن يمينه جبلا اسمه نعيم، وعن شماله جبلا اسمه ناعم، واسم الوادي نعمان، ويقال: هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة.
وأفضل هذه المواقيت الثلاثة، الجعرانة; للإحرام النبيّ(صلى الله عليه وآله) منها، ثمّ التنعيم ; لأمره بذلك، ثمّ الحديبيّة; لاهتمامه. (الدروس 1: 338).
[713]. الكافي 4: 318، الحديث 1، علل الشرائع: 434، التهذيب 5: 54، الحديث 166، وسائل الشيعة 11: 307، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1.
[714]. وسائل الشيعة 11: 309، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 7.
[715]. الكافي 4: 319، الحديث 2، وسائل الشيعة 11: 308، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث3.
[716]. الكافي في الفقه: 202، المقنعة: 394، المبسوط 1: 312، الإرشاد 1: 315، القواعد 1: 416، السرائر 1: 528، المنتهى 2: 665.
[717]. الدروس 1: 340، الروضة البهيّة 2: 224.
[718]. نفس المصدر.
[719]. جامع المقاصد 3: 158.
[720]. المدارك 7: 219، الذخيرة: 576.
[721]. الوسيلة: 160.
[722]. الفقيه 2: 199، الحديث 908، وسائل الشيعة 11: 316، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 1.
[723]. الكافي 4: 324، الحديث 3، وسائل الشيعة 11: 317، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 5.
[724]. وسائل الشيعة 11: 316، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6، الحديث 2.
[725]. وسائل الشيعة 11: 316، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 6.
[726]. النهاية: 209، الوسيلة: 160، الكافي في الفقه: 202، الجامع للشرائع: 178، المختصر النافع: 80.
[727]. وسائل الشيعة 11: 331، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 15.
[728]. الدروس 1: 341، المدارك 7: 220، المستند 11: 182.
[729]. لم أجد هذه الرواية مرويّاً عن جميل، والذي وجدته في كتب الروايات هو مارواه عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا(عليه السلام)، وفيها أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) وقّت المواقيت لأهلها، ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلاّ من علّة. الخ. (الكافي 4: 323، الحديث 2، وسائل الشيعة 11: 331، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 15، الحديث1).
[730]. التهذيب 5: 57، الحديث 179، الوسائل 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1.
[731]. الكافي 4: 321، الحديث 9، التهذيب 5: 57، الحديث 178، وسائل الشيعة 11: 317، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 1.
[732]. كشف اللثام 5: 204 الرياض 6: 159، المستند 11: 167.
[733]. وسائل الشيعة 11: 307، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1.
[734]. كما مرّ في الرقم 2.
[735]. الكافي 4: 320، الحديث 5، التهذيب 5: 56، الحديث 171، وسائل الشيعة 11: 312، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 5 و7.
[736]. الفقيه 2: 207، الحديث 2526 وسائل الشيعة 11: 312، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 9.
[737]. الكافي 4: 321، الحديث 10، التهذيب 5: 57، الحديث 175، وسائل الشيعة 11: 312، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 2.
[738]. وسائل الشيعة 11: 307، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1.
[739]. قد مرّ معاني هذه الألفاظ في بحث المواقيت، فراجع ص 156.
[740]. الدروس 1: 340، السرائر 1: 528، الحدائق 14: 438.
[741]. التهذيب 5: 56، الحديث 171، وسائل الشيعة 11: 313، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 7.
[742]. المقنع: 69، الهداية: 55، النهاية: 210، الدروس 1: 340، المدارك 7: 217، كشف اللثام 5: 209، الحدائق 14: 440.
[743]. الكافي 4: 320، الحديث 5، الوسائل 11: 312، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 5.
[744]. التهذيب 5: 56، الحديث 170، وسائل الشيعة 11: 309، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 6.
[745]. الاحتجاج: 484، وسائل الشيعة 11: 313، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 10.
[746]. الجواهر 18: 107.
[747]. الكافي 4: 442، الحديث 2، التهذيب 5: 164، الحديث 549، وسائل الشيعة 11: 303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 8.
[748]. وسائل الشيعة 11: 314، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 3.
[749]. وسائل الشيعة 11: 312، أبواب المواقيت، الباب 1 و 2 و4.
[750]. كشف اللثام 5: 206.
[751]. الاحتجاج: 484، وسائل الشيعة 11: 313، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 2، الحديث 10.
[752]. وسائل الشيعة 11: 307، 308، 309، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 1، 2، 3، 5، 12.
[753]. الغنية: 155.
[754]. الكافي 4: 318، الحديث 1، التهذيب 5: 54، الحديث 166، وسائل الشيعة 11: 307، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 2.
[755]. التهذيب 5: 56، الحديث 170، وسائل الشيعة 11: 309، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 6.
[756]. الرياض 6: 166، المستند 11: 184.
[757]. وسائل الشيعة 11: 307، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 1، الحديث 1، 2، 3، 5.
[758]. الفقيه 2: 198، الحديث 905، وسائل الشيعة 11: 315، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 5، الحديث1.
[759]. الجواهر 18: 113.
[760]. وسائل الشيعة 11: 333، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 17.
[761]. المعتبر: 342.
[762]. الموجود في الكافي أبي الفضل فقط من دون ذكر سالم الحنّاط، والمراد بأبي الفضل هو سالم الحناط. (الكافي 4: 302، الحديث 9)، وسائل الشيعة 11: 268، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث 6.
[763]. الكافي 4: 300، الحديث 5، التهذيب 5: 45، الحديث 137، وسائل الشيعة 11: 267، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 9، الحديث 5.
[764]. اُنظر الرياض 6: 143 العروة الوثقى 2: 374.
[765]. وسائل الشيعة 11: 333، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 17.
[766]. اُنظر المدارك 7: 222، الجواهر 18: 113.
[767]. منهم الجواهر 18: 114.
[768]. المدارك 7: 223، الرياض 6: 169، المستند 11: 187، الحدائق 14: 451، الجواهر 18: 113.
[769]. الكافي 4: 321، الحديث 9، التهذيب 5: 57، الحديث 178، وسائل الشيعة 11: 317، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 1.
[770]. الكافي 4: 321، الحديث 9، وسائل الشيعة 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 2.
[771]. الجواهر 18: 117.
[772]. الفقيه 2: 200، الحديث 913، وسائل الشيعة 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 3.
[773]. المبسوط 1: 313، المنتهى 2: 671، التذكرة 7: 204، المستند 11: 188.
[774]. المسالك 2: 216، المدارك 7: 223.
[775]. القواعد 1: 417.
[776]. إيضاح الفوائد 1: 284، المدارك 7: 224.
[777]. وسائل الشيعة 12: 402، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 50.
[778]. الجامع للشرائع: 176، التذكرة 7: 208، المستند 13: 324.
[779]. المسالك 2: 216.
[780]. الكافي 4: 321، الحديث 9، الفقيه 2: 200، الحديث 913.
[781]. التهذيب 5: 57، الحديث 178، وسائل الشيعة 11: 318، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 7، الحديث 3.
[782]. في ص 167، أنّ ذلك يختصّ بالمرور على الميقّات أو مايحاذيه وهو غير المفروض.
[783]. وسائل الشيعة 11: 328، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14.
[784]. وسائل الشيعة11: 328، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14.
[785]. الجواهر 18: 131.
[786]. التهذيب 5: 58، الحديث 180، وسائل الشيعة 11: 330، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 7.
[787]. المهذّب 1: 214، المدارك 7: 487.
[788]. الحدائق 14: 471.
[789]. كشف اللثام 5: 232.
[790]. الجواهر 18: 130.
[791]. التهذيب5: 58، الحديث 180، وسائل الشيعة 11: 330، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 7.
[792]. ص 167.
[793]. ص 167.
[794]. وسائل الشيعة 11: 328، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، باب 14.
[795]. المسالك 2: 222، المدارك 7: 231.
[796]. الكافي 4: 325، الحديث 10، التهذيب 5: 389، الحديث 1362، وسائل الشيعة 11: 329، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 4.
[797]. الكافي 4: 325، الحديث 10، التهذيب 5: 389، الحديث 1362، وسائل الشيعة 11: 329، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 4.
[798]. وفي الخلاف: من جاوز الميقات مريداً لغير النسك، ثمّ تجدّد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان، وإلاّ أحرم من موصفه. دليلنا: إجماع الفرقة. (الخلاف 2: 284) مع ذلك لم أجد من نفي الخلاف عنه، وفي المسالك عدم وجوب العود لمن لم يتمكّن من نفس الميقات. (المسالك 2: 221).
[799]. الكافي 4: 325، التهذّيب 5: 389، وسائل الشيعة 11: 329، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 4.
[800]. وسائل الشيعة 11: 330، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14.
[801]. قرب الإسناد: 106، وسائل الشيعة 11: 331، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 10.
[802]. وسائل الشيعة 11: 328، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14.
[803]. المهذّب 1: 143، التهذّيب 5: 60، النهاية: 211، المبسوط 1: 314، الجامع للشرائع: 180، المعتبر: 343، القواعد 1: 79، التحرير 1: 97، المنتهى 2: 715، الوسيلة: 159، الاقتصاد: 305، التنقيح 1: 451، الرياض 6: 183، المستند 11: 200.
[804]. الدروس 1: 350.
[805]. الكافي 4: 325، الحديث 8، التهذّيب 5: 61، الحديث 192، وسائل الشيعة 11: 338، أبواب المواقيت، كتاب الحجّ، الباب 20، الحديث 1.
[806]. في المستند العبارة هكذا: «لأنّ الظاهر عدم الفاصل». المستند 11: 201، الجواهر 18: 134.
[807]. السرائر 1: 529 و530.
[808]. التهذيب5: 476، الحديث 1678، وسائل الشيعة 11: 338، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 20، الحديث 2.
[809]. التهذيب 5: 476، الحديث 1678، وسائل الشيعة 11: 338، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 20، الحديث 2 و 3.
[810]. المسالك 2: 222.
[811]. الجواهر 18: 133، كشف اللثام 5: 236.
[812]. النهاية: 210، الوسيلة: 159، المهذّب 1: 214، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 574، السرائر 1: 527، الجامع للشرائع: 178، المنتهى 2: 669، التحرير 1: 94، الدروس 1: 340.
[813]. المدارك 7: 235، الذخيرة: 575، الحدائق 14: 471.
[814]. الحدائق 14: 471.
[815]. كشف اللثام 5: 240.
[816]. التهذيب 5: 58، الحديث 180، وسائل الشيعة 11: 330، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 7.
[817]. الجواهر 18: 132.
[818]. وسائل الشيعة 11: 330، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 14، الحديث 7.
[819]. المسالك 2: 222.
[820]. المنتهى 2: 668، المستند 11: 191.
[821]. وسائل الشيعة 11: 320، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 9.
[822]. ورد اسم مكّة صريحاً في القرآن الكريم مرّة واحدة فقط، ولكنّها ذكرت في أربع عشرة آية بأسماء وألقاب مختلفة، هي «بكّة» و«أمّ القرى» و«البلد» و«البلد الأمين» «البلدة» «الحرم»، وكلمات من قبيل: «قرتيك» «من القريتين» «واد غير ذي زرع». وفي الروايات اُشير إلى خمسة أسماء لهذه الأرض المقدّسة، وهي: مكّة، بكّة، أُمّ القرى، البسّاسة، وأُمّ رحم. وعند المؤرّخين واللغويين ذكر لها أسماء كثيرة حتّى ذكر لها بعض المورّخين أكثر من ثلاثين اسماً. (أخبار مكّة 1: 283). ولعلّ السبب من كثرة أسماء مكّة أهميّتها لدى القبائل المختلفة، فكانت تعرف لدى كلّ منها بأحد هذه الأسماء.
ذكر سبب أسماء مكّة في الروايات:
(1) عن عليّ(عليه السلام) في جواب سؤال رجل من أهل الشام: لم سمّيت مكّة أُم القرى: لأنّ الأرض دحيت من تحتها. (الفقيه 2: 241، الحديث 2296، العلل: 593، تفسير القمي 1: 60).
(2)عن عليّ(عليه السلام) لمن سأله: أين مكّة من بكّة؟: مكّة أكناف الحرم، وبكّة مكان البيت، قال: ولم سمّيت مكّة؟ قال: لأنّ اللّه تعالى مكّ الأرض من تحتها، أي دحاها، قال: فلم سمّيت بكّة؟ قال: لأنّها أبكت عيون الجبّارين والمذنبين. (الكافي 4: 211).
(3) عن الصادق(عليه السلام): إنّما سمّيت مكّة بكّة; لأنّ الناس يتباكّون فيها. (العلل: 397).
(4) معاوية بن عمّار: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام) أقوم أصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أومارّة؟ فقال: لا بأس، إنّما سمّيت بكّة; لأنّها تبك فيها الرجال والنساء. (الكافي 4: 526، العلل: 397).
(5) عن الصادق(عليه السلام): اسماء مكّة خمسة: أُم القرى، ومكّة، وبكّة، والبسّاسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم، أي أخرجتهم وأهلكتهم، وتسمّى أُم رُحم كانوا إذا لزموها رحموا.(الكافي 4: 211).
فضل مكّة: قد ورد الروايات الكثيرة في فضل مكّة ولا بأس بذكر بعضها:

(1) قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): إنّ مكّة بلد عظّمه اللّه وعظّم حرمته، خلق مكّة وحفّها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً من الأرض يومئذ كلّها بألف عام، ووصل المدينة ببيت المقدّس، ثمّ خلق الأرض كلّها بعد ألف عام خلقاً واحداً. (فضائل بيت المقدّس للمقدّسي: 48).
(2) عن الصادق(عليه السلام): أحبّ الأرض إلى اللّه تعالى مكّة، وما تربة أحبّ إلى اللّه عزّوجلّ من تربتها، ولا حجر أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من حجرها، ولا شجر أحبّ إلى اللّه عزّوجلّ من شجرها، ولا جبال أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من جبالها، ولاماء أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من مائها. (الفقيه 2: 243، الحديث 2304).
(3) عن الباقر(عليه السلام): النائم بمكّة كالمتهجّد في البلدان. (الفقيه 2: 228، الحديث 2261).
[823]. الرياض 6: 324.
[824]. وسائل الشيعة 12: 402، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 50.
[825]. التهذيب 5: 468، الحديث 1639، الاستبصار 2: 245، الحديث 855، وسائل الشيعة 12: 403، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 50، الحديث 1.
[826]. المدارك 7: 234.
[827]. الجامع للشرائع: 176، التذكرة 7: 197.
[828]. المستند 13: 326.
[829]. الميرة بالكسر، فالسكون طعام يمتاره الإنسان، أي يجلبه من بلد إلى بلد. (مجمع البحرين 3: 486، مادّة مير).
[830]. التهذيب 5: 165، الحديث 552، الاستبصار 2: 245، الحديث 857، وسائل الشيعة 12: 407، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 51، الحديث 2.
[831]. وسائل الشيعة 12: 406، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 51، وج14: 307، أبواب العمرة، الباب6.
[832]. كشف اللثام 5: 305.
[833]. التهذيب 5: 165، الاستبصار 2: 245، وسائل الشيعة 12: 407، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 51، الحديث 2.
[834]. التهذيب 5: 166، الاستبصار 2: 246، وسائل الشيعة 12: 407، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 51، الحديث 4.
[835]. التهذيب 5: 166، الاستبصار 2: 246، الحديث859، وسائل الشيعة 12: 407، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 51، الحديث 4.
[836]. الكافي 4: 441، الحديث 1 و442، الحديث 2، التهذيب 5: 163، الحديث 546، و164، الحديث 549، الوسائل 11: 302 و303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 6 و8.
[837]. المسالك 2: 269، المدارك 7: 380، الرياض 6: 324، الجواهر 18: 437.
[838]. الجواهر 18: 445.
[839]. الكافي 4: 442، الحديث 2، التهذيب 5: 164، الحديث 549، وسائل الشيعة 11: 303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 8.
[840]. التهذيب 5: 166، الحديث 544، الاستبصار 2: 246، الحديث 859، وسائل الشيعة 12: 407، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 51، الحديث 4.
[841]. القواعد 1: 420.
[842]. النهاية: 207، الإسكافي (كما في المختلف): 260، المدارك 7: 168.
[843]. وسائل الشيعة 11: 271، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 11.
[844]. ص 125.
[845]. ص 98 و 99.
[846]. الخلاف 2: 286، المنتهى 2: 668، مفاتيح الشرائع 1: 311، الرياض 6: 173، المستند 11: 191.
[847]. الكافي 4: 321، الحديث 2 وص 322، الحديث 6، التهذيب 5: 51، الحديث 155، الاستبصار 2: 161، الحديث 527، منها وسائل الشيعة 11: 322، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 11، الحديث 3 و5.
[848]. الكافي 4: 322، الحديث 6، وسائل الشيعة 11: 324، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 11، الحديث 5.
[849]. النهاية:209،المبسوط1: 311، الخلاف2: 286، الاستبصار 2: 164، التهذيب 5: 53، المراسم: 108، المهذّب 1: 214،الوسيلة: 159، المختصرالنافع: 81، الجامع للشرائع: 178، كشف اللثام 5: 225، الحدائق 14: 461.
[850]. التهذيب 5: 53، الحديث 162، الاستبصار 2: 163، الحديث 534، وسائل الشيعة 11: 326، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 13، الحديث 1، وسائل الشيعة 11: 322، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 11.
[851]. السرائر 1: 526 و527، المعتبر: 343.
[852]. المنتهى 2: 220، المسالك 2: 220، الذخيرة: 574، الرياض 6: 175، المستند 11: 193، الجواهر 18: 123.
[853]. التهذيب 5: 53، الحديث 161، الاستبصار 2: 163، الحديث 533، الكافي 4: 323، الحديث 8، وسائل الشيعة 11: 325، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 12، الحديث 1.
[854]. الكافي 4: 323، الحديث 9، التهذيب 5: 53، الحديث 160، الاستبصار 2: 162، الحديث 532، وسائل الشيعة 11: 326، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 12، الحديث 2.
[855]. التهذيب 5: 53 الحديث 161، الاستبصار 2: 163، الحديث 533، الكافي 4: 323، الحديث 8، وسائل الشيعة 11: 325، كتاب الحجّ، أبواب المواقيت، الباب 12، الحديث 1.
[856]. السرائر 1: 526 و527، المختلف: 263.
[857]. وسائل الشيعة 11: 236، أبواب أقسام الحجّ، باب 2، حديث 33.
[858]. الكافي 4: 534، الحديث 2، منها وسائل الشيعة 14: 307، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، الباب 6، الحديث 1.
[859]. الكافي 4: 534، الحديث 3، الفقيه 2: 239، الحديث 1141، التهذيب 5: 434، الحديث 1508، الاستبصار 2: 326، الحديث 1158، وسائل الشيعة 14: 308، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، الباب 6، الحديث 3.
[860]. ص 567.
[861]. وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، باب 22.
[862]. الفقيه 1: 280، الحديث 1271، التهذيب 3: 211، الحديث 553، الاستبصار 1: 238، الحديث 851، وسائل الشيعة 8: 508، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 18، الحديث 1.
[863]. منهم صاحب المدارك 7: 173.
[864]. التهذيب5: 86، الحديث 284، وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 1.
[865]. الكافي 4: 141، الحديث 1، التهذيب 5: 163، الحديث 546، وسائل الشيعة 11: 302، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 6.
[866]. التهذيب 5: 31، الحديث 94، الاستبصار 2: 156، الحديث 512، وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 2، وفي الرواية «أوليس هو مرتبطاً....»
[867]. السرائر 1: 633، المبسوط 1: 363، المختصر النافع: 123.
[868]. العروة الوثقى 2: 364 كتاب الحجّ، في صورة حجّ التمتّع.
[869]. العروة الوثقى 4: 622، كتاب الحجّ، صورة حجّ التمتّع.
[870]. وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22.
[871]. الفقيه2: 238، الحديث 1139، وسائل الشيعة11: 304، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 10.
[872]. الكافي 4: 443، الحديث 3، التهذيب 5: 164، الحديث 547، الوسائل 11: 303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 7.
[873]. وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22.
[874]. العروة الوثقى 2: 364 كتاب الحجّ، في صورة حجّ التمتّع.
[875]. العروة الوثقى 2: 364 كتاب الحجّ، في صورة حجّ التمتّع.
[876]. وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22.
[877]. السرائر 1: 633، المختصر النافع: 123.
[878]. الكافي 4: 443، الحديث 3، التهذيب 5: 164، الحديث 547، وسائل الشيعة 11: 303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 7.
[879]. الفقيه 2: 238، الحديث 1139 وسائل الشيعة 11: 304، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 10.
[880]. الكافي 4: 443، الحديث 5، الوسائل 11: 304، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 9.
[881]. قرب الإسناد: 106، الوسائل 11: 304، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 11و 12.
[882]. الكافي 4: 441، الحديث 1، التهذيب 5: 163، وسائل الشيعة 11: 302 و303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 6.
[883]. نفس المصدر.
[884]. الدروس 1: 335.
[885].الكافي 4: 441، الحديث 1، التهذيب 5: 163، وسائل الشيعة 11: 302 و303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 6.
[886]. الكافي 4: 442، التهذيب 5: 164، وسائل الشيعة 11: 303، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 22، الحديث 8.
[887]. وسائل الشيعة 11: 301، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، باب 22.
[888]. الشرائع 1: 186، الجامع للشرائع: 176، القواعد 1: 420.
[889]. المنتهى 2: 685.
[890]. كشف اللثام 5: 310.
[891]. الجواهر 18: 250.
[892]. السرائر 1: 617.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org