Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: في العمرة / التقصير وأحكامها

في العمرة / التقصير وأحكامها إلحاق المحمول باللباس إشكال(1)، وإن كان هو الأحوط(2)، واللّه العالم.

[التقصير وأحكامه]

الفصل الخامس: في التقصير، وهو في كلّ من الحجّ والعمرة، كالتسليم(3) في الصلاة نسك بنفسه، ويتحلّل(4) به من عقد إحرامه، ويجب بعد الفراغ(5) من السعي، ويحصل بأخذ شيء(6) من شعر الرأس، أو الشارب، أو اللحية، أو
(1) كأنّه لاحتمال عدم صدق التصرّف في المغصوب بالنسبة إلى المحمول دون الملبوس، ولكنّ الظاهر كونهما من باب واحد; لصدق التصرّف على كلّ منهما، كما أنّ كلاّ منهما علّة لتحريكه.
(2) بل الأقوى. (صانعي)
(3) واجب فيها إجماعاً[1376]، ونصوصاً[1377].
(4) بلا خلاف ولا إشكال; للنصوص[1378].
(5) بلا خلاف[1379]، ويستفاد من كثير من النصوص[1380].
(6) معتدٌ به إجماعاً[1381]. وعن التحرير[1382] الإجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات، فإن تمّ، وإلاّ ففي الاكتفاء به تأمّل.

الحاجب(1)،وتقليم(2)بعض الأظفار(3) بحديد، أوسن(4)، أو نحو ذلك.
(1) للصدق في الجميع، بل مقتضى الإطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في بعض العبارات التخصيص ببعضها[1383] أوالأخذ من جميعها، لكنّه غير ظاهر وإن كان بعضه يوافقه بعض النصوص[1384]، لكنّه محمول على الندب بقرينة غيره، ففي الصحيح: «في محرم يقصّ من بعض، ولا يقصّ من بعض قال(عليه السلام): يجزيه»[1385].
(2) على المشهور، واقتصر بعضهم على الشعر[1386]، لكنّه خلاف ظاهر النصّ الجاعلة له من التقصير، وبملاحظة ما سبق من الصحيح[1387] يجتزى به وحدة.
(3) والأفضل عدم الاكتفاء بأخذ شيء من الأظافر فقط، بل يأخذ معه شيئاً من شعر الرأس أو الشارب، وهو الموافق للاحتياط. (صانعي)
(4) كما صرّح به في النصوص معلّلاً في بعضها: بأنّه ليس كلّ أحد يجد المقاريض[1388].

ولا يجزي(1)حلق تمام الرأس، بل
(1) كما هو المشهور[1389]; لما في الصحيح: «ليس في المتعة إلاّ التقصير»[1390]، مضافاً إلى ما أشرنا[1391] إليه في وجه وجوبه من النصوص المعلّقة للتحليل عليه وغيرها. وعن الخلاف[1392]: إن حلق جاز والتقصير أفضل. واستدلّ له: بأنّ أوّل الحلق تقصير، وبصحيح العيص[1393].

وفيه: أنّ التقصير غير الحلق لغة وعرفاً، والصحيح ظاهر في الوجوب بنحو لا يمكن حمله على الجواز، ولذا استدلّ به غير واحد[1394] على تعيّن الحلق مع عقص الشعر أو تلبيده كما هو مورده، مضافاً إلى جملة أخرى من الصحاح تضمّنت مضمونه، والعمدة فيها أحد صحيحي معاوية[1395] والباقي مابين مطلق[1396]شامل للحجّ يمكن حمله عليه وما بين شامل[1397] للمتمتّع بها وغيرها يمكن حملها على غيرها. وأمّا الصحيح المذكور فبقرينة التفصيل في ذيله بين الحجّ والعمرة المتمتّع بها، كالصريح في عموم الحكم فيه لعمرة التمتّع. ودعوى الإجمال فيه غير ظاهرة، وإن سلمت فغيره من النصوص، وإن كان بينه وبين نصوص التقصير عموم من وجه، إلاّ أنّ تخصيصها به أقرب عرفاً من تخصيصه بها. ونتيجة ذلك: لزوم الحلق على من عقص شعره أولبده، إلاّ أنّ ذلك خلاف ظاهر الإجماع في المقام، فيتعيّن تخصيصه بها، كما هو المشهور.

لا يجوز(1)، ويكفّر لو حلق بدم شاة(2) وإن كان ناسياً أوجاهلاً على الأحوط(3). نعم، لا دم عليه بحلق بعضه(4)، ولكن لا يجتزي به عن التقصير(5) على

(1) كما نسب إلى المشهور[1398]، دليله غير ظاهر، والنصوص المستدلّ بها عليه قاصرة الدلالة. نعم، تضمّنت أنّ عليه دم[1399]، لكن مورد بعضها غير العامد[1400]، وظاهر الآخر الاختصاص بالعامد[1401]. لكن مورده الحلق في مدّة ثلاثين يوماً قبل أيّام الحجّ التي يوفّر فيه الشعر استحباباً على المشهور، لا الحلق في مورد التقصير، ولأجله يشكل المنع والكفّارة معاً، اللّهم إلاّ أن يستند في الأوّل على ما دلّ على حرمة إزاله الشعر للمحرم، وفي الثاني على ما دلّ على ثبوت الكفّارة في حلق المحرم.
(2) كما صرّح به جماعة[1402]، والنصوص[1403] مطلقة في الدم، ولذا بعضهم أطلق.
(3) لكن الأقوى فيهما عدم وجوب الكفّارة; قضاءً لحديث الرفع. (صانعي)
(4) لخروجه عن مورد النصوص; إذ موضوعها حلق الرأس، الظاهر في حلق جميعه[1404]، اللّهم إلاّ أن يتمسّك بما دلّ على تحريمه على المحرم.
(5) لما عرفت من المغايرة بينهما، وقيل: بالإجزاء[1405].

الأحوط. ويعتبر فيه النيّة أيضاً كسائر ما تقدّمه، مقارنة له، مشتملة على التعيين والقربة، والأولى الإخطار، بل التلفّظ هنا بأن يقول: «اقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتّع لحجّ الإسلام الواجب إمتثالاً لأمر اللّه سبحانه».
ويحلّ له بفعله كلّ ما حرم عليه بعقد إحرامه حتّى النساء(1) على إشكال في حلق(2) جميع الرأس، والأحوط تركه حتّى يتحلّل به من إحرام حجّه على الأفضل، بل الأحوط في بعض الصور كما سيجيء، ولو طال وشقّ عليه ذلك فالأقوى جوازه(3)، وتقدّم أنّه لا يجب، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتّع، ويحللن له بدونه، لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء المطلوبيّة كان أولى،

(1) بلا خلاف ظاهر[1406]، والنصوص الكثيرة تشهد به[1407]. وقد عرفت[1408] عدم وجوب طواف النساء في العمرة المتمتّع[1409] بها في أوّل مبحث أحكام الطواف في المقصد الثاني.
(2) فمنعه بعض[1410]; بناء على استفادته من بعض نصوص المنع المتقدّمة[1411]، لكن عرفت[1412] إشكاله.
(3) كأنّه لأدلّة نفي الحرج.

ولوترك التقصير حتّى أهلّ بالحجّ فإن كان سهواً صحّت(1) متعته، وكفّر بدم شاة(2) على الأحوط(3)، ولو كان عن عمد أوجهل(4)(5)

(1) بلا خلاف ظاهر[1413]، كما صرّح به في صحيح معاوية[1414].
(2) كما عن جماعة[1415]; لخبر إسحاق بن عمّار[1416]، وحمله بعض على الندب[1417]; لما في صحيح معاوية من أنّه لا شيء عليه[1418]. وفي الجواهر مال إلى الوجوب; لأنّ التخصيص أولى من الحمل على الندب[1419]، وفيه تأمّل أومنع على إطلاقه، بل لا يبعد أن يكون الأوّل هنا أقرب.
(3) الأولى، فإنّ استحباب الكفّارة وعدم وجوبها لايخلو من قوّة. (صانعي)
(4) عن تقصير. (صانعي)
(5) لإطلاق الخبرين الآتيين[1420] المقتصر في تخصيصهما على الناسي.

ففيه وجوه: أقواها بطلان(1) متعته فينقلب حجّه إفراداً،
(1) كما عن جماعة[1421]، بل نسب إلى المشهور[1422]; لخبري أبي بصير والعلاء ابن الفضيل، وفي أوّلهما: «المتمتّع إذا طاف وسعى، ثمّ لبّى قبل أن يقصّر ليس له أن يقصّر، وليس له متعة»[1423]، وفي ثانيهما: «بطلت متعته، وهي حجّة مبتولة»[1424]، ولأجلهما بنى المشهور -كما في الدروس- على انقلاب حجّه إفراداً، ثمّ قال في الدروس: «ويشكل بالنهي عن الإحرام، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حجّ [الإسلام] التمتّع وعدم صلاحيّة الزمان إن أدخل غيره، والبطلان أنسب»[1425].

وفيه: أنّ ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الخبرين المعوّل عليهما عند المشهور مع اعتبار سندهما، بل الظاهر صحّة الأوّل، كما عن المنتهى[1426] والمختلف[1427] والمسالك[1428] والروضة[1429]، وحمله على صورة العدول إلى الإفراد ـ كما في الدروس[1430] ـ لا قرينة عليه، وورود الرواية به غير كاف في ذلك.
_______________________________________________________________
[1376]. الخلاف 2: 330، الغنية (الجوامع الفقهيّة): 579، المنتهى 2: 762، كشف اللثام 6:30، الحدائق 16: 297، المستند 12: 190.
[1377]. وسائل الشيعة 13: 505، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 1.
[1378]. وسائل الشيعة 13: 505، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 1.
[1379]. الدروس 1: 414، التذكره 8: 145، الحدائق 16: 296، كشف اللثام 6: 30، المستند 12: 190.
[1380]. وسائل الشيعة 13: 505، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 1.
[1381]. المقنعة: 406، الكافي في الفقه: 212، الجمل والعقود: 142، (وفي الطبع الجديد في ضمن الرسائل العشر ص 233)، السرائر 1: 580، التذكرة 8: 151.
[1382]. والعبارة في التحرير هكذا: أدنى التقصير ينقص شيئاً من شعر رأسه وأقلّه ثلاث شعرات. الخ. التحرير 1: 100.
[1383]. واقتصر في النهاية: 513، والتحرير1: 100، و الإرشاد 1: 328، على شعر الرأس.
[1384]. الكافي 4: 438، الحديث 1، الفقيه 2: 236، الحديث 1127، التهذيب 5: 157، الحديث 521، وسائل الشيعة 13: 506، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 1، الحديث 4.
[1385]. الكافي 4: 439، الحديث 4، الفقيه 2: 238، الحديث 1136، وسائل الشيعة 13: 507، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 3، الحديث 1.
[1386]. النهاية ونكتها 1: 513، التحرير 1: 100، إرشاد الأذهان 1: 328.
[1387]. مرّ آنفاً.
[1388]. التهذيب 5: 162، الحديث 542، الاستبصار 2: 244، الحديث 851، وسائل الشيعة 13: 509، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 3، الحديث 4.
[1389]. المدارك 8: 461، الحدائق 16: 299، كشف اللثام 6: 33.
[1390]. التهذيب 5: 160، الحديث 533، وسائل الشيعة 13: 510، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 4، الحديث 2.
[1391]. ص 436.
[1392]. الخلاف 2: 330.
[1393]. التهذيب 5: 160، الحديث 534، الفقيه 2: 237، الحديث 1131، وسائل الشيعة 14: 224، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث 9.
[1394]. الجمل والعقود (الرسائل العشر): 236، النهاية: 263، الوسيلة: 186.
[1395]. التهذيب 5: 160، الحديث 534، وسائل الشيعة 14: 224، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث 8.
[1396]. التهذيب5: 485، الحديث 1729، وسائل الشيعة 14: 222، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7، الحديث 3.
[1397]. وسائل الشيعة 14: 221، كتاب الحجّ، أبواب الحلق والتقصير، الباب 7.
[1398]. السرائر 1: 580، الحدائق 16: 299، كشف اللثام 6: 33، الجواهر 20: 453.
[1399]. التهذيب 5: 158، الحديث 525، الاستبصار 2: 242، الحديث 842، وسائل الشيعة 13: 510، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 4، الحديث 3.
[1400]. الفقيه 2: 238، الحديث 1133، التهذيب 5: 158، الحديث 525، الاستبصار 2: 242، الحديث 842، وسائل الشيعة 13: 510، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 4، الحديث 3.
[1401]. الفقيه 2: 238، الحديث 1137، وسائل الشيعة 13: 510، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 4، الحديث 5.
[1402]. المهذّب 1: 225، السرائر 1: 580، القواعد 1: 431، المدارك 8: 461، كشف اللثام 6: 34، المستند 12: 195.
[1403]. وسائل الشيعة 13: 509، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 4.
[1404]. في التهذيب: إنّ وجوب الدم إذا حلق جميع رأسه، ويوافقه التحرير والمنتهى. (التهذيب 5: 158، التحرير 1: 101، المنتهى 2: 711).
[1405]. قيل يجزي الحلق عن التقصير مطلقاً كما في السرائر 1: 580، المنتهى 2: 711، القواعد 1: 431، الدروس 1: 415.
[1406]. اُنظر النهاية: 245، التذكرة 8: 145.
[1407]. التهذيب 5: 148، الحديث 487، وسائل الشيعة 13: 505، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 1، الحديث 1 و2 و3 و4.
[1408]. ص 310.
[1409]. قد أشار إلى عدم وجوب طواف النساء بعض الأعاظم من الفقهاء، اُنظر الغنيّة (الجوامع الفقهيّة): 577، مفاتيح الشرائع 1: 364، المنتهى 2: 768، المدارك 8: 462، الحدائق 16: 305، الرياض 7: 109.
[1410]. الوسيلة: 176، المهذّب 1: 241، الدروس 1: 414.
[1411]. وسائل الشيعة 13:509، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 4.
[1412]. ص 437 و 438.
[1413]. الذخيره: 649، كشف اللثام 6: 36، الحدائق 16: 304، مستند الشيعة 12: 198.
[1414]. الكافي 4: 440، الحديث 2، التهذيب 5: 159، الحديث 531، الاستبصار 2: 243، الحديث 848، وسائل الشيعة 13: 512، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 6، الحديث 1.
[1415]. النهاية: 246، المهذّب 1: 225، الإرشاد 1: 328، وحكاه عن عليّ بن بابويه في الذخيرة: 649.
[1416]. الفقيه 2: 237، الحديث 1128، التهذيب 5: 158، الحديث 527، الاستبصار 2: 242، الحديث 844، وسائل الشيعة 13: 513، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 6، الحديث 2.
[1417]. حمله الصدوق على الاستحباب، وعمل به الشيخ في كتبه، الفقيه 2: 376، النهاية ونكتها 1: 514، المبسوط 1: 363، الغنيه (الجوامع الفقهيّة): 517، المهذّب 1: 325، الوسيلة: 168، المراسم: 124، السرائر 1: 58، القواعد 1: 431.
[1418]. الكافي 4: 440، الحديث 2، التهذيب 5: 159، الحديث 531، الاستبصار 2: 243، الحديث 848، وسائل الشيعة 13: 512، كتاب الحجّ، أبواب التقصير، الباب 6، الحديث 1.
[1419]. الجواهر 20: 456.
[1420]. ص 444.
[1421]. المبسوط 1: 363، التهذيب 5: 159، الجامع للشرائع: 179، مختلف الشيعة 4: 63، الوسيله: 162، التحرير 1: 97، المنتهى 2: 709، إرشاد الأذهان 1: 316.
[1422]. الدروس 1: 333.
[1423]. التهذيب 5: 159، الحديث 529، الاستبصار 2: 243، الحديث 846، وسائل الشيعة 12: 412، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 54، الحديث 5.
[1424]. التهذيب 5: 90، الحديث 296، الاستبصار 2: 175، الحديث 580، وسائل الشيعة 12: 412، كتاب الحجّ، أبواب الإحرام، الباب 54، الحديث 4.
[1425]. الدروس 1: 333.
[1426]. المنتهى 2: 710.
[1427]. المختلف 1: 267.
[1428]. المسالك 2: 240.
[1429]. الروضة البهيّة 2: 220.
[1430]. الدروس 1: 333.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org