Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: المبحث الرابع: شهادة المرأة في النكاح

المبحث الرابع: شهادة المرأة في النكاح النكاح من الموضوعات التي رأى بعض الفقهاء عدم قبول شهادة النساء فيها، مع أن بعضاً آخر أفتى بقبولها.

الآراء والنظريات

مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الروايات، ثمة قولان هنا هما:

1 ـ عدم حجية ولا قبول شهادة النساء في النكاح، وهو مختار علماء مثل الشيخ المفيد،[220] والشيخ الطوسي في الخلاف،[221] وسلار،[222] وابن حمزة،[223] وابن إدريس،[224] ونجيب الدين،[225] وظاهر كلام العلامة الحلي في التحرير.[226]

2 ـ حجية شهادتهنّ وقبولها، ذهب إليه بعض العلماء مثل الصدوق الأول[227] والثاني[228] وابن الجنيد،[229] والطوسي في المبسوط،[230] وفي كتابيه الحديثيين: التهذيب،[231] والاستبصار،[232] وكذلك أبو الصلاح الحلبي،[233] وابن زهرة،[234] والمحقق الحلي في الشرائع،[235] والعلامة في القواعد والإرشاد،[236]وفخر المحققين في الإيضاح،[237] والشهيد الأول في الدروس،[238] وغيرهم من المتأخرين، بل أكثر الأصحاب قائل بهذا الرأي كما يقول الشهيد الثاني في المسالك،[239] بل إن ابن زهرة[240] ادّعى الإجماع على هذا القول.

أدلة مانعي حجية شهادة المرأة في النكاح، دراسة ونقد

أ ـ الأدلّة

استدلّ لعدم الحجية هنا بروايتين، رغم أن أكثر الكتب الفقهية استندت فقط إلى رواية السكوني،[241] إلا أن المقدس الأردبيلي نقل الاستدلال برواية إسماعيل بن عيسى،[242] والخبران هما:

1 ـ رواية إسماعيل بن عيسى، سألت الرضا(عليه السلام):

هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟ قال: «لا، هذا لا يستقيم».[243]

2 ـ رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليه السلام) أنه كان يقول:

«شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه».[244]

وكيفية الاستدلال بهاتين الروايتين ظاهرة واضحة.

ب ـ نقد أدلّة المانعين

أولاً: إن هاتين الروايتين ضعيفتان، فخبر السكوني ضعيف من حيث وجود بنان بن محمد[245] فيه وهو غير موثق، كما أن إسماعيل بن عيسى[246]الوارد في الرواية الأولى ضعيف.

ثانياً: ذكر الشيخ في التهذيب[247] والاستبصار[248] حمل هاتين الروايتين على التقية; لأن أهل السنّة يرون لزوم الشهادة في صحّة النكاح، على خلاف الطلاق. كما أن رواية داوود بن الحصين[249] مؤيدة للتقية ومبيّنة لنظر أهل السنّة، ذلك أنه جاء فيها ذمّ الحكم بضرورة الشاهد الواحد في النكاح، إلا أن المحقق الأردبيلي[250] أشكل على الشيخ الطوسي هنا معتبراً أن رواية داوود لا يمكنها أن تؤيد فرضية الحمل على التقية.

ولا يفوتنا عدم وضوح الوجه في إشكال الأردبيلي على الشيخ، ذلك أن الشيخ الطوسي أراد بيان نظر أهل السنّة وفتواهم من خلال رواية داوود، بعنى أنه جعل المستند كذلك، وعليه، فرواية داوود تكون هي المستند في تحديد رأي أهل السنّة.

وقد ذكر الشيخ الطوسي حملاً آخر لهاتين الروايتين، وهو حمل «لا تجوز» على الكراهة،[251] ومؤيده عنده ـ كما جاء في الاستبصار[252] ـ هو كلمة «لا يستقيم»، ذلك أنه لو كان المقصود عدم الجواز لقال: «لا تجوز»، ولم يقل: «لا يستقيم»، إلا أن هذا الحمل ضعيف، وقد أشار المحقق الأردبيلي ـ بأمره بالتأمل ـ إلى ضعف هذا الحمل، ويبدو أن وجه التأمل عنده، هو ورود كلمة «تجوز» في سؤال السائل، فسؤاله عن الجواز وعدم الجواز، وعليه فكلمة «لا» دالّة على نفي الجواز وعلى الحرمة، وحمل «لا تجوز» على الكراهة حملٌ على خلاف الظاهر، بل خلاف النص والصراحة.

أدلّة مجوّزي الحجية وكيفية الاستدلال

أ ـ الأدلّة

1 ـ صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال:

«تجوز إذا كان معهنّ الرجال».[253]

2 ـ خبر أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء؟ فقال:

«تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل».[254]

3 ـ خبر إبراهيم الحارقي (الحارثي أو الخارقي)، سمعت أبا عبد الله(عليه السلام)يقول:

«تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنّ في النكاح».[255]

4 ـ خبر محمد بن فضيل، قال:

سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل».[256]

5 ـ خبر زرارة، قال:

سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: «نعم».[257]

6 ـ خبر أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال علي(عليه السلام):

«شهادة النساء تجوز في النكاح».[258]

7 ـ خبر داوود بن الحصين، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:

سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: «لا بأس به... والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه، فسنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح (واستحلّ الفروج) ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين(عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار».[259]

8 ـ رواية فقه الرضا:

«وتقبل شهادة النساء في النكاح والدَّين، وكل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه».[260]

ب ـ كيفية الاستدلال

إن كيفية الاستدلال بهذه الروايات واضحة، كما أن الوجوه التي ذكروها لترجيح هذه الروايات على الروايتين المتقدمتين المعارضتين (خبر إسماعيل بن عيسى والسكوني) تصلح مؤيداً لتقوية الاستدلال بهذه الروايات هنا، وننقل هنا الوجوه التي جاءت في كلام المحقق الأردبيلي مكتفين بها: «ورواية الجواز أكثر وأوضح، مع تأييده بعموم أدلّة قبول الشهود وبأن الشريعة سهلة سمحة، وإذا كان المدعي هو الزوجة يكون الدعوى مالاً مثل النفقة والمهر».[261]

والوجوه التي جاءت في كلام الأردبيلي أربعة هي:

1 ـ كثرة روايات الجواز وزيادتها على غيرها.

2 ـ كون روايات الجواز أوضح في الدلالة من غيرها.

3 ـ إنها مؤيّدة بـ: أ ـ عموم أدلة الشهود. ب ـ قاعدة السهولة والسماحة في شريعة الإسلام.

4 ـ إذا كان مدّعي النكاح هو الزوجة فإن الدعوى ستكون حينئذ دعوى مالية من حيث النفقة والمهر، وشهادة المرأة في الدعاوى المالية مقبولة.

إجماع صاحب الغنية[262] والمناقشة فيه

يواجه هذا الإجماع إشكالين هما:

1 ـ وجود مخالفين من العلماء الكبار، مثل الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، وقد أسلفنا الحديث عن ذلك فيما تقدّم.

2 ـ حيث كانت هذه المسألة محلاً لورود روايات، فإن هذا الإجماع سيكون مدركياً على فرض وقوعه وتحققه; «فإنّ الإجماع حجة فيما ليس للعقل إليه سبيل ولا للنقل فيه دليل».

دراسة في تعارض الروايات

ليس هناك بين روايات مسألتنا تعارضاً; ذلك أن التعارض متفرّع على حجية المتعارضين، وقد تقدّم أن روايات عدم قبول شهادة النساء (السكوني وابن عيسى) ضعيفة السند فلا تكون حجةً ولا يستند إليها، في المقابل ثمة في الأخبار الثمانية الدالة على قبول شهادة النساء خبرٌ صحيح وهو صحيحة الحلبي، كما أن كثرة هذه الروايات يمكن أن يجعل فيها تواتراً إجمالياً...

مع ذلك كله، لو قلنا بوجود تعارض فلابد من تقديم الروايات الثماني على الخبرين الآخرين، نظراً لأكثريتها وأوضحيتها في الدلالة، وموافقتها لقاعدة السماحة والسهولة، وغير ذلك مما جاء في كلمات المحقق الأردبيلي.

أ ـ بيان المرجحات

1 ـ الكثرة السندية: فمن المرجحات غير المنصوصة في باب التعارض كثرة الروايات، وهنا يبلغ عدد الروايات الدّالة على قبول شهادة النساء ثماني روايات، فيما الدّالة على عدم القبول روايتين فقط، وعليه فالترجيح بالكثرة يقع في صالح ما دلّ على قبول الشهادة.

2 ـ مخالفة أهل السنّة: إن روايتي عدم قبول الشهادة موافقتان لأهل السنّة، وقد نقل الشيخ الطوسي في الخلاف[263] عنهم ـ سيما الشافعي ـ أنه قال بعدم انعقاد النكاح إلا مع شهادة رجلين،[264] فيما روايات قبول الشهادة مخالفة لهم، وعليه فالترجيح يقع لصالح الروايات المخالفة لأهل السنّة.

ب ـ كيفية الجمع الدلالي بين الروايات

نظراً لعدم حجية الروايتين المستدلّ بهما على عدم قبول شهادة النساء في النكاح، لابد من القول بعدم وجود تعارض أساساً بين الروايات، من هنا فليس من حاجة لجمع سندي ولا للترجيح بالمزايا والمرجحات، كما لا حاجة إلى جمع دلالي أو تصرّف في إحدى الدلالات.

لكن لإكمال البحث ودراسة مختلف النظريات، نشير هنا إلى وجهين للجمع الدلالي بين طائفتي الروايات، وردا في كلمات بعض القائلين بقبول شهادة النساء في النكاح، وهما:

الجمع الأول: تحمل روايات عدم قبول الشهادة على حالة الانفراد، فيما تفسّر روايات القبول بحالة انضمام شهادة الرجال إلى شهادة النساء، ونتيجة هذا الجمع ما قيل من قبول شهادة النساء منضمّةً إلى شهادة الرجال، لا غير، ويؤيد هذا الجمع ما جاء في رواية إسماعيل بن عيسى من الروايات الدالة على عدم قبول شهادة النساء في النكاح من: هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال: «لا، هذا لا يستقيم»،[265] كما يؤيد بما جاء في الروايات الدّالة على قبول شهادة النساء مثل خبر محمد بن فضيل: «..وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل..»،[266] وما جاء في صحيح الحلبي: «تجوز إذا كان معهنّ رجل..»،[267] ورواية أبي بصير: «..وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل..»،[268] ولا يفوتنا ذكر أن هذا الحمل قد جاء في شرح الإرشاد،[269]وغاية المراد.[270]

2 ـ حمل روايات القبول على صورة كون الزوجة هي المدّعية للنكاح، حيث لازمها النفقة والمهر، فترجع الدعوى إلى الأموال، وهي من الدعاوى التي تقبل فيها شهادة النساء، أما الروايتان الدّالتان على عدم قبول شهادتهنّ فتحمل على غير ذلك. وقد جاء هذا الجمع أيضاً في غاية المراد، وفي شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي.

وبالتأمل في هذين الجمعين يتضح أن الجمع الأول كان منطلقاً من وجود شاهد في الروايات، وهو على رغم كونه جمعاً عرفياً ودلالياً، إلا أنه لا توجد من بين هذه الروايات رواية معتبرة تصلح لتأييده سوى خبر الحلبي الصحيح السند، وهو معارض في صدره وذيله لصحيح داوود بن الحصين، ذلك أن داوود سأل الإمام في صدر الرواية:

سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة؟ فقال: «لا بأس به»، وقد ذكر الإمام الصادق(عليه السلام)في ذيل هذه الرواية: «وكان أمير المؤمنين(عليه السلام)يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار».[271]

وبناء عليه، فلا يمكن لصحيح الحلبي ـ نظراً لهذا التعارض ـ أن يكون شاهداً مؤيداً للقول بقبول شهادة النساء منضمّات إلى الرجال في النكاح، فمع الالتفات إلى هذا التعارض بين هاتين الروايتين الصحيحتين، ومع القول بتساويهما في جميع الجهات، نختار صحيح داوود بن الحصين وهو دالّ على قبول شهادتهنّ في النكاح بشكل مطلق منفردات ومنضمّات إلى الرجال، ونعمل بهذه الرواية، ذلك أن الحكم في الخبرين المتعارضين المتكافئين هو التخيير، وحتى لو قلنا بعدم تساوي الروايتين، فإنّ الترجيح يكون لصالح خبر داوود، ذلك أن الحكم الوارد فيه سهل يسير وهو كذلك مطابق للاعتبار العقلائي وبناء العقلاء.

وقد يشكل على الأخذ برواية داوود بأنها مقيدة في صدرها وذيلها بحالة إنكار الزوجة، فلا تفيد القبول المطلق، وعليه فلا يمكنها معارضة صحيحة الحلبي الدالة على قبول شهادة النساء المنضمات إلى الرجال في تمام الموارد، سواء كانت المرأة هي المنكرة أم لم تكن، إلا أن هذا الإشكال غير وارد; ذلك أن ذكر قيد الإنكار في صدر الصحيحة إنما جاء لبيان أن السائل أراد أن يُفهم أن سؤاله عن مقام الاختلاف والدعوى والإنكار، لا في مقام الثبوت.

وخلاصة القول: إن الجمع بين الروايات الدّالة على جواز شهادة النساء بشكل مطلق وبين خبر السكوني الدال على عدم الجواز بشكل مطلق عبرالقول بجواز الشهادة في صورة انضمامها إلى شهادة الرجال لا غير، جمعٌ تبرّعي غير تام; إذ ليس هناك أيّ شاهد أو خبر معتبر دال على التفصيل وعلى تقييد كلا الإطلاقين إلا صحيحة الحلبي التي تبتلي بالتعارض مع خبر داوود بن الحصين، وقد تقدم أن رواية داوود يؤخذ بها عملياً انطلاقاً من قاعدة التخيير أو حتى الترجيح، وتتنحّى جانباً صحيحة الحلبي، وعليه كيف يمكن لرواية متروكة عملياً بسبب التعارض أن تكون شاهداً على الجمع في مورد آخر؟!

ولا يفوتنا أن هناك روايات أخرى استشهد بها لصالح هذا الجمع، مثل رواية محمد بن الفضيل،[272] ورواية أبي بصير،[273] إلا أنها لضعفها السندي لا يمكنها أن تكون شاهداً على هذا الجمع، مضافاً إلى أن هذه الروايات أيضاً معارضة لصحيحة داوود بن الحصين وقد تقدّم الترجيح لصالح خبر ابن الحصين.

ومما تقدّم يظهر أن الجمع الثاني لا شاهد عليه أيضاً، وهو من أنواع الجمع التبرعي، ومما تقدم في جواب الإشكال على معارضة صحيح الحلبي لصحيح داوود يتبين أيضاً أن صحيح داوود بن الحصين[274] لا يصلح هو أيضاً شاهداً على هذا الجمع.
_________________________________________________________________
([220]) المقنعة: 727.
([221]) الخلاف 6: 256، مسألة: 4.
([222]) المراسم: 233.
([223]) الوسيلة: 222.
([224]) السرائر 2: 139.
([225]) الجامع للشرائع: 542.
([226]) تحرير الأحكام الشرعية 5: 267.
([227]) حكاه عن علي بن محمد (والد الصدوق) في المختلف 8: 480، مسألة: 74.
([228]) المقنع: 402.
([229]) مجموعة فتاوى ابن الجنيد: 327.
([230]) المبسوط 8: 172.
([231]) تهذيب الأحكام 6: 280.
([232]) الاستبصار 3: 25.
([233]) الكافي في الفقه: 439.
([234]) غنية النزوع: 439.
([235]) شرائع الإسلام 4: 125.
([236]) قواعد الأحكام 3: 499; وإرشاد الأذهان 2: 159.
([237]) الإيضاح 4: 432.
([238]) الدروس 2: 137.
([239]) مسالك الأفهام 10: 252.
([240]) غنية النزوع: 439.
([241]) وسائل الشيعة 27: 362، كتاب الشهادات، باب 24، ح42.
([242]) مجمع الفائدة والبرهان 12: 424.
([243]) وسائل الشيعة 27: 362، كتاب الشهادات، باب 24، ح 39.
([244]) المصدر نفسه، ح42.
([245]) تنقيح المقال 1: 184، رقم: 1396.
([246]) المصدر نفسه 1: 141، رقم: 864.
([247]) تهذيب الأحكام 6: 280 ـ 281.
([248]) الاستبصار 3: 25.
([249]) وسائل الشيعة 27: 360، كتاب الشهادات، باب 24، ح35.
([250]) مجمع الفائدة والبرهان 12: 425.
([251]) تهذيب الأحكام 6: 280، ذيل ح 769.
([252]) الاستبصار 3: 25، ح79.
([253]) وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، باب 24، ح2.
([254]) المصدر نفسه، ح4.
([255]) المصدر نفسه: 352، ح5.
([256]) المصدر نفسه، ح7.
([257]) المصدر نفسه: 354، ح11.
([258]) المصدر نفسه: 357، ح25.
([259]) المصدر نفسه: 360، ح35.
([260]) مستدرك الوسائل 17: 426، كتاب الشهادات، باب 19، ح8.
([261]) مجمع الفائدة والبرهان 12: 425.
([262]) ابن زهرة الحلبي، غنية النزوع: 439.
([263]) الخلاف 6: 252، مسألة: 4.
([264]) ابن قدامة، المغني 7: 339، و 12: 8.
([265]) وسائل الشيعة 27: 362، كتاب الشهادات، باب 24، ح 39.
([266]) المصدر نفسه: 352، ح7.
([267]) المصدر نفسه: 351، ح2.
([268]) المصدر نفسه، ح4.
([269]) مجمع الفائدة والبرهان 12: 425.
([270]) غاية المراد 4: 128.
([271]) وسائل الشيعة 27: 360، كتاب الشهادات، باب 24، ح35.
([272]) المصدر نفسه: 352، ح7.
([273]) المصدر نفسه: 351، ح4.
([274]) المصدر نفسه: 360، ح 35.
العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org