Loading...
error_text
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: مكتبة عامة
حجم الحرف
۱  ۲  ۳ 
التحميل المجدد   
موقع مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي مُدّ ظِلّه العالي :: فصل [في الأغسال المسنونة ]

فصل [في الأغسال المسنونة ]

الأغسال المسنونة خمسة وأربعون غسلا(14): غسل يوم الجمعة، وغسل[164]

------------------
(14) وعدّ بعضهم سبعآ وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مائة، كما ذكره العروة الوثقى[166] .
------------------

ليلة النصف من رجب، ويومها، وليلة النصف من شعبان (15)، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وكذلک كلّ ليلة مفردة منه على ما ذكره الشيخ أبوجعفر؛ في المصباح[167] ، فمن ذلک غسل ثالث ليلة منه وخامس ليلة منه وسابع ليلة منه، وتاسع ليلة منه،[168] وحادية عشرة ليلة منه، وثالثة عشرة ليلة منه، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه، وليلة تسع عشرة منه، وليلة إحدى وعشرين منه،[169] وغسلان وكيف كان، الإتيان بتلک الأغسال رجاءً للمطلوبيّة لا بأس به؛ لما في استحباب بعضها من التأمّل، لاسيّما فيما تكون دلالة دليله ـ كسنده ـ غير تامّة، مثل الغسل لرؤية المصلوب، حيث إنّ الغسل فيه عقوبة، ففي مرسلة الصدوق: «وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة»[170] . والاستحباب مناف مع العقوبة، ومثل غيرها[171] ممّا يظهر من المراجعة إلى الجواهر[172] وغيرها[173] من الكتب الفقهيّة المفصّلة.
--------------------
(15) ويومه.
------------------
في ليلة ثلاثة وعشرين منه، غسل في أوّل الليلة منه، وغسل في آخره. روي خبر في التهذيب أنّ الصادق7 فعل ذلک.[174]

وفي التهذيب في كتاب الصلاة في باب غسل رمضان: إنّ النبيّ 6 اغتسل ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاثة وعشرين حين غابت الشمس، وصلّى المغرب، وصلّى أربع ركعات[175] .[176]

وغسل ليلة أربعة وعشرين منه، وليلة خمس وعشرين منه، وليلة سبع وعشرين منه،[177] وليلة تسع وعشرين منه. وقد ذكر ذلک الشيخ محمّد بن عليّ

بن قرة 2[178] في كتاب عمل شهر رمضان، عن الصادق 7 (16).[179]

------------------
(16) وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين.
---------------

وغسل ليلة الفطر ويومها، ويوم التروية، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الغدير، ويوم المباهلة، وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة (17).

وغسل الإحرام، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكّة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول مسجد النبيّ 6 (18)،

وغسل زيارته، وغسل زيارة الأئمّة :، وغسل من قتل وزغة، وغسل من سعى إلى مصلوب (19)بعد ثلاثة أيّام ليراه، وغسل التوبة، وغسل المولود[180] ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّه وتركها متعمّدآ. وقال سلّار بوجوبه.[181]

وغسل صلاة الحاجة، وغسل صلاة[182] الاستخارة.

وقد روي[183] أنّه إذا أراد تغسيل[184] الميّت يستحبّ له أن يغتسل قبل تغسيله،

وكذلک إذا أراد تكفينه.[185]

------------------
(17) وكذا يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة، ويوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، وكذا التاسع منه.

(18) ودخول سائر المشاهد المشرّفة.

(19) مرّ الكلام فيه.[186]

------------------

وألحق المفيد (قدّس اللّه روحه) في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار، فقال :

فليغتسل لرمي الجمار، فإن منعه مانع فليتوضّأ.[187]

______________
[164] . «غسل» لم يرد في أ و ب و م و ث و ف.
[165] . مرّ في الصفحة 74، التعليقة 5.
[166] . العروة الوثقى :1 535 .
[167] . مصباح المتهجّد: 443.
[168] . ليس في ث: «و سابع ليلة منه ».
[169] . في م 2 و ث و ف: «خامسة عشر ليلة منه، و سابعة عشر ليلة منه، و تاسعة عشر ليلة منه، و حادي وعشرين ليلة، ... و تاسعة عشرين و ليلة منه » بدل: «و ليلة النصف منه، و ليلة سبع عشرة منه، و ليلة تسععشرة منه، و ليلة إحدى و عشرين منه ».
[170] . الفقيه :1 45، الحديث 175؛ وسائل الشيعة :3 332، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 19، الحديث 3.
[171] . كموثّقة سماعة في الفقيه :1 45، الحديث 176؛ و التهذيب :1 104، الحديث 270؛ و وسائل الشيعة:3 303، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3.
[172] . جواهر الكلام :5 68 ـ 72.
[173] . منتهى المطلب :2 478 ـ 479؛ مدارک الأحكام :2 173 ـ 174؛ ذخيرة المعاد 8:1 ؛ كشفاللثام 153:1ـ154.
[174] . التهذيب :4 1035، الحديث 103؛ وسائل الشيعة :3 311، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 5،الحديث 1.
[175] . «وفي التهذيب» إلى هنا لم ترد في أ و ب و م و ث و ف.
[176] . التهذيب :3 64 ـ 66، الحديث 217؛ الاستبصار :1 464، الحديث 1801؛ وسائل الشيعة :8 32،أبواب نافلة شهر رمضان، الباب 7، الحديث 6، في ضمن الحديث.
[177] . «و ليلة خمس و عشرين منه » إلى هنا لم ترد في م 1 و م 2 و ث و ف.
[178] . محمّد بن عليّ بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرّة القناتي، أبوالفرج الكاتب، أحد علماء الإماميّة، حدّثعن محمّد بن عبداللّه بكتاب الكمال في أبواب الشريعة لموسى بن محمّد الأشعري القمّي المؤدّب و... ،كان قد سمع كثيرآ، وكتب كثيرآ. قال النجاشي: وكان يورق لأصحابنا ومعنا في المجلس. صنّفأبوالفرج كتاب في عمل يوم الجمعة، عمل الشهور، معجم الرجال... . (مأخوذ من موسوعة طبقاتالفقهاء 323:5 ـ 324).
[179] . الإقبال :1 54؛ وسائل الشيعة :3 325، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 14، الحديث 1.
[180] . «غسل المولود» لم ترد في ب.
[181] . المراسم: 52.
[182] . ليس في ب: «صلاة».
[183] . وسائل الشيعة :3 303، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 1، 3، 4، 7، 8، 9، 10، 11 و 12.
[184] . في أ و ب: «أن يغتسل»، و في م 1 و م 2 و ف: «أن يغسل ».
[185] . الفقيه :1 44، الحديث 172؛ التهذيب :1 114، الحديث 302؛ وسائل الشيعة 305:3، أبوابالأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4 و 11.
[186] . مرّ في الصفحة 84 ـ 85، التعليقة 14.
[187] . الرسالة العزيّة للمفيد، مفقودة لم تصل بأيدينا. نعم، ظاهر عبارة المقنعة يلوح إليه، حيث قال: «فإذانزل منى، فإن قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضّأ، وإن لم يقدر، أجزئه عنه غسله ـ ولا يجوز لهرمي الجمار إلّا وهو على طهر ـ ...». (لاحظ:المقنعة 417:).

العنوان اللاحق العنوان السابق




جميع الحقوق محفوظة لموقع آية الله العظمى الشيخ الصانعي .
المصدر: http://saanei.org