Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الاُمور المعتبرة في حصول الاستطاعة

الاُمور المعتبرة في حصول الاستطاعة الاُمور المعتبرة في حصول الاستطاعة

أحدها: سعة الوقت للمسير على ماجرت به العادة، فلو توقّف إدراكه بعد الاستطاعة على ارتكاب ما لم تجر العادة(3) به، كركوب الطيّارات مثلاً في عصرنا(4)، لم يجب(5)

(1) كالحرّ; لإطلاق أدلّتها.

(2) لاشتراكها في الأدلّة.

(3) بحيث لايكون ارتكاب ذلك من مصاديق الاستطاعة في السير عرفاً، ولعلّه كان مراده من جريان العادة ذلك . (صانعي)

(4) وأمّا عصرنا (1428 هـ ق)، وما قبله من ستّين سنة، بل أزيد: يكون ركوبها ممّا جرت عليه العادة . (صانعي)

(5) إذا كان يؤدّي إلى حرج أوضرر ممّا هو منفي في الشريعة، فإنّ الأعذار الشرعيّة مانعة من تحقّق الاستطاعة، كما يظهر من صحيح الحلبي «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به، ثمّ رفع ذلك، وليس له شغل يعذره اللّه فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»[1] . ونحوه غيره[2]، أمّا إذا لم يؤدّ إلى ذلك فغير ظاهر.

نعم، إذا كان خارقاً للعادة كطيّ الأرض ونحوه، لم يكف في الوجوب; لظهور الأدلّة في غيره.

ولو اعتيد ركوبها وجب، فالمدار في ذلك على جريان العادة(1).

ثانيها: فعليّة تمكّنه من الزاد(2) والراحلة اللايقين به حتّى باعتبار شرفه ومقامه(3)(4)، ومن جهة الحاجة إلى الخادم ونحوه.

(1) على نحو ما مرّ . (صانعي)

(2) وإن تمكّن من المشي، إجماعاً، حكاه جماعة[3]، ويشهد له إطلاق جملة من النصوص[4]، بل ظاهرها.

وفي جملة اُخرى[5] الاكتفاء بالقدرة على المشي، أوعلى أن يخدم القوم[6]، أو أن يركب على حمار أجدع، مقطوع الذنب[7]، وعمل بها في محكي المدارك، والحدائق، وفي وسائل الشيعة[8]، لكن إعراض الأصحاب مسقط لها عن الحجيّة.

(3) بنحو لا يلزم عليه مهانة لا تتحمل عادة; لأدلّة نفي العسر والحرج، وكذا الحال فيما بعده.

(4) من حيث توقّف صدق الاستطاعة ، وكذا الحال في نفقات شراء الهدايا والوليمة وأمثالهما ممّا تكون دخيلة في الاستطاعة للسفر عرفاً، بأن كان تركه تلك الاُمور عيباً وعاراً له . (صانعي)

ومن(1) مؤنة عياله في مدّة ذهابه وإيابه، إمّا بأن يكون مالكاً(2) لما يفي من المال بذلك، أوببذل(3) باذل له جميع ذلك، لكن يعتبر في الاستطاعة المالكيّة ـ مضافاً إلى تماميّة الملك، بل لزومه ـ عدم(4) كونه ممنوعاً عن التصرّف فيه لمانع شرعيّ أو خارجيّ،

(1) بلا خلاف ظاهر[9]، ويشهد به النصوص، كخبر أبي الربيع[10] وغيره[11].

(2) كما في جملة من النصوص[12].

(3) كما في جملة اُخرى من النصوص[13].

(4) صريح بعض النصوص[14]، وظاهر آخر: أنّ الاستطاعة المالكيّة عبارة عن أن يكون له مال يحجّ به، والمنصرف منه مالا مانع من صرفه في الحجّ، بل هو ظاهر جملة من النصوص[15]. فالمال المملوك الذي لا مانع عن صرفه في الحجّ هو المعيار في الاستطاعة المالكيّة، فاذا توقّف الملك على شيء، أو رفع المانع عن صرفه في الحجّ على شيء لم تكن الاستطاعة فعليّة، بل كانت تعليقيّة.

وحينئذ فإن كان المعلّق عليه مقدوراً كانت الاستطاعة مقدورة بالواسطة، وإلاّ لم تكن مقدورة. إلاّ أن يقال: المقدار المحقّق هو الانصراف عن صورة وجود المانع الذي لا يقدر المكلف على إزالته، أمّا غيره فالظاهر شمول الإطلاق له، فيجب على المكلّف إزالته من باب المقدّمة، لكن سيأتي تحقيق الحال[16].

وإلاّ لم يكن مستطيعاً، ولا يجب الحجّ عليه، ولو مع تمكّنه من رفع المانع المذكور، ويكون من القدرة على تحصيل الاستطاعة دون الاستطاعة الفعليّة، من دون فرق في ذلك بين العين والدين.

فلو كان ماله من الدين حالاً والمديون باذلا، تحقّقت الاستطاعة به دون ما إذا انتفى أحد الأمرين ; إذ لو كان مؤجّلاً كان الأجل مانعاً شرعيّاً عن الاستحقاق، ووجوب القبول، ولو(1) مع إقدام الغريم بالتسليم قبل حلوله(2).

ولو كان المديون ممتنعاً من التسليم بعد حلوله كان امتناعه مانعاً خارجيّاً لا يجب رفعه، ولو(3) مع التمكّن من الاستيفاء بالاستعانة من الحاكم الشرعيّ(4) ونحوه.

وفي العين الخارجي أيضاً تطّرد هذه الأقسام، وتكون القدرة على رفع المانع شرعيّاً

(1) هذا يتمّ مع توقّف إقدام الغريم على الأداء على المطالبة، فإنّ الاستطاعة حينئذ تعليقيّة. أمّا مع بذل الغريم بلا مطالبة فالاستطاعة بالمعنى المتقدّم فعليّة، مع أنّك عرفت الإشكال في الفرض الأوّل، وأنّ القدرة على إزالة المانع كافية في تحقّق الاستطاعة، كالقدرة على إزالة المانع الخارجيّ، فتأمّل جيّداً.

(2) ليس الأجل مانعاً عن وجوب القبول; لحصول الاستطاعة عرفاً بإقدام الغريم بالتسليم، فيجب على الدائن القبول ، بل يجب مطالبته إن علم بأدائه بلا منّة ولا مؤونة; لصدق الاستطاعة مع ذلك عرفاً. (صانعي)

(3) فرض التمكّن من الاستيفاء بالقهر، أوبالاستعانة بالحاكم الشرعيّ مانع من صدق المانع الخارجيّ، وليس الحال حينئذ إلاّ كما لو كان المال في صندوقه مع إمكان الفتح إلاّ أن يفرق بين القدرتين، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك[17].

(4) بل يجب استيفائاً للحقّ ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع، أو عدم بسط يده فضلاً عن وجوده وبسط يده. (صانعي)

كان أو خارجيّاً من القدرة(1)(2) على تحصيل الاستطاعة في جميع ذلك، وقد تقدّم(3) في كتاب الزكاة أيضاً نظير ذلك.

وأمّا الاستطاعة البذليّة، فلو ملّكه مالا ليحجّ به، وكان وافياً بمؤنته ومؤنة عياله إلى أن

(1) قد عرفت إشكاله[18]، لكن يأتي تحقيقه[19].

(2) في بعض الصور، كما عرفت[20] . (صانعي)

(3) الفرق بين المقام، وبين الزكاة: أنّه ورد في الزكاة جملة من النصوص[21] ظاهرة في اعتبار القدرة على المال قدرة خاصّة في وجوب الزكاة، مثل كونه في يده، أوعنده، أو أن لا يكون غائباً عنه ممّا يظهر منه اعتبار اليد الفعليّة في الوجوب، ولم يرد مثل ذلك هنا، كما عرفت[22].

لكن في صحيح معاوية[23] في تفسير قوله تعالى: (وللّه على الناس)[24] الآية: «هذه لمن كان عنده مال» إلى قوله: «إذا هو يجد ما يحجّ به»[25]. وفي صحيح الحلبي[26] «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به». ونحوه خبر ابن أبي حمزة[27] . وظاهر الجميع اعتبار القدرة الفعليّة بلا ممانعة الغير; فإنّ المال المجحود لايصدق عليه أنّه عنده وإن أمكن أخذه منه بالقهر، أو بالاستعانة بالجائر، أو بالحاكم الشرعيّ، وبذلك يكون المقام أشبه بباب الزكاة. فلاحظ.

يرجع إليهم، فلا إشكال في وجوب(1) القبول، وتحقّق الاستطاعة بنفس بذله(2)، بل لو كان مالكاً لبعض مؤنته وأتمّه الباذل فالظاهر(3) كفايته في حصول الاستطاعة.

ولو أباح الباذل أن يحجّ بما بذله، أوكان بذله مجرّد تعهّد منه بمؤنته، أودعوة بأن يكون ضيفاً له في ذهابه وإيابه، ونحو ذلك، فان كان ملزماً بنذر ونحوه بذلك، بحيث لا يمكنه الرجوع عنه، ولا يبطل بموت ونحوه، كان هو أيضاً كالتمليك في تحقّق الاستطاعة

(1) المذكور في الشرائع[28]، وغيرها[29] : أنّه لو وهب المال لم يجب القبول، وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة الهبة لخصوص الحجّ، وكأنّه لأنّ ظاهر نصوص[30] البذل مجرد البذل للحجّ، فلو ملّكه المال لم يجب القبول; لما عرفت[31] من أنّ الملك شرط الوجوب فلا يجب.

لكن دعوى عموم النصوص لصورة قصد الباذل التمليك غير بعيدة، فيجب القبول لأجل[32]النصوص المذكورة، فتأمّل.

(2) مع الاطمئنان بالوفاء وعدم رجوع الباذل، ولا يشترط فيه الرجوع إلى الكفاية، ولكن لو أدّى قبول البذل والحجّ إلى اختلال اُمور معاشه لم يجب عليه الحجّ. (صانعي)

(3) كما نصّ عليه في الجواهر[33]; مستدلاًّ عليه بالأولويّة من الأوّل.

وبعض استدلّ عليه بما يظهر من النصوص[34] الواردة في البذل، من أنّ موضوع الاستطاعة الجامع بين الأمرين الصادق مع التبعيض. لكن هذا الظهور غير ظاهر، والأولى، الاستدلال له بإطلاق نصوص[35] البذل، الشامل للإتمام، كالتمام.

ووجوب الحجّ به، أمّا إذا لم يكن ملزماً به ففي وجوب القبول وحصول الاستطاعة بذلك إشكال، ولكنّه الأقوى إذا كان(1) الباذل ممّن يوثق بتعهّده ودعوته، أو إباحته، لا مطلقاً، ثمّ لو توثق المبذول له بهذا البذل وتلبّس بالمسير، فالظاهر جواز رجوع الباذل عنه، وبطلانه بالموت ونحوه قبل أن يحرم المبذول له من الميقات، كغيره من العقود الإذنيّة، أمّا بعد إحرامه، فالأقوى(2)(3)

(1) المستفاد من النصوص[36] أنّ المدار على الواقع، أعني: قيام الباذل بالبذل كما هو، فمع عدم الوثوق بذلك ،لا وثوق بالوجوب، لا أنّه لا وجوب في الواقع، فالوثوق له دخل في الحكم بالوجوب ظاهراً لا واقعاً.

بل التحقيق: أنّ المدار في الحكم الظاهري كون الجري على مقتضى البذل جرياً على ما عليه طريقة العقلاء ليس تفريطاً في نفسه، ولا في أهله وإن لم يحصل الوثوق، وكذا الحكم في الاستطاعة الماليّة، فلا تتوقّف على حصول الوثوق ببقاء الصحّة، والمال، والزاد، والراحلة، وغير ذلك من الشرائط، فلا فرق بين البابين.

(2) يجوز للباذل الرجوع في بذله إذا لم يكن المبذول له قد دخل في الإحرام، ولكن لو كان المبذول له أثناء الطريق، وجب على الباذل دفع نفقة العودة، ولا يخلو عدم جواز الرجوع بعد الإحرام من قوّة، فيجب على الباذل حينئذ دفع نفقة إتمام الحجّ أيضاً. (صانعي)

(3) وجهه غير ظاهر. اللّهمّ إلاّ أن يكون قاعدة المغرور[37]، ولكن عليه لو رجع قبل الإحرام، كان عليه نفقة الإياب، وكذا لو رجع بعد الإحرام، ولا يختصّ الحكم بالنفقة إلى تمام الحجّ. فتأمّل.

لزوم البذل ولغويّة رجوعه، نحو ما مرّ من لغويّة(1) رجوع مالك المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الإحرام لها.

ولو خرج الباذل عن أهليَّة التصرّف بموت، أو غيره، تخرج بقيّة ما بذل له إلى تمام الأعمال من صلب ماله على الأقوى.

نعم، لزوم مؤنة الرجوع إلى أهله على الباذل، أو من ماله في كلتا الصورتين لا يخلو(2)

(1) قد توجّه اللغويّة المذكورة بأنّ حرمة قطع الصلاة توجب عدم القدرة على ترك التصرّف في مال الغير، فلا تؤثّر كراهة المالك في حرمة التصرّف شرعاً، كما لو أذن له في الدخول فلمّا دخل أمره بالخروج، ونهاه عن التصرّف في ملكه، فإنّ الخروج لا يكون حراماً شرعاً، نعم، تجب المبادرة إليه فراراً عن التصرّف الزائد.

ويشكل بأنّ حرمة القطع فرع إمكان الإتمام، فإذا كان الإتمام تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه تعذّر; لتعذّر التعبّد حينئذ.

نعم، لو بني على وجوب إتمام الصلاة مطلقاً كان ما ذكر في محلّه. ثمّ إنّه لو تمّ ما ذكر فقياس المقام عليه غير ظاهر، إلاّ إذا كان وجوب الإتمام مستلزماً عقلاً للتصرّف بالمال المبذول، وهو غير ظاهر كليّة; لإمكان إتمام الحجّ متسكّعاً، فليس وجوب الإتمام يستلزم سلب القدرة على ترك التصرّف في المال المبذول.

ولو سلّم، فإنّما يقتضي ذلك جواز التصرّف فيه تكليفاً، لا عدم الضمان، نظير أكل مال الغير عند المخمصة، فإنّه جائزٌ مضمون على آكله.

(2) إذ قد عرفت[38] أنّه لا يتمّ له وجه ظاهر إلاّ قاعدة المغرور، وهي وإن كانت مستفادة من النصوص، كالمرسل النبويّ: «المغرور يرجع على من غرّه»[39]، وما ورد في تدليس الزوجة من قوله(عليه السلام): «كما غرّ الرجل وخدعه»[40] إلاّ أنّ العمل بها على إطلاقها ممّا لا يمكن الإلتزام به، ولاسيّما في مثل المقام ممّا كان الغرور ناشئاً من الوعد الذي يجوز الخلف فيه، بل تمكّن دعوى الإجماع على خلافها، وكذلك سيرة المتشرّعة، كما يظهر من ملاحظة النظائر.

عن الإشكال(1). واللّه العالم.

ثالثها: تخلية(2) السرب[41] ، وتمكّنه عن المسير بلا مانع خارجيّ ولا شرعيّ(3)، فلو كان الطريق مصدوداً، أو غير مأمون على النفوس والأموال، أوكان الاستطراق عنه

(1) وإن كان الظاهر عدم الإشكال في الصورتين; قضاءً لقاعدة التسبيب . (صانعي)

(2) إجماعاً في الجملة[42]، ويشهد به النصوص المصرّحة بذلك[43]. ففي صحيح هشام في تفسير آية الحجّ[44]: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة»[45].

(3) لمنافاته لتخلية السرب. لكن لا يخلو من إشكال; لانصرافه إلى الأوّل. لكن ظاهر كلماتهم، المفروغيّة عنه. والأولى التمسّك له بما دلّ على مانعيّة العذر الشرعيّ، والعقليّ عن تحقّق الاستطاعة، كصحيح الحلبي[46] المتقدّم في الأمر الأوّل، ونحوه غيره[47].

متوقّفاً على قتال من صدّ عنه، أو دفع(1) مال مجحف إليه زائداً على ما جرت العادة به، أوكان محرماً لأحد موجباته، لم يكن مستطيعاً. وكذا لو كان الطريق سالماً عن كلّ

(1) قال في الشرائع: «ولو كان في الطريق عدوٌ لايندفع إلاّ بمال قيل: يسقط الحجّ، وإن قلّ، ولو قيل: يجب التحمّل مع المكنة، كان حسناً»[48].

وفي المعتبر: «الأقرب إن كان المطلوب مجحفاً لم يجب، وإن كان يسيراً وجب بذله»[49].

وعن المنتهى والتحرير[50]: موافقة المعتبر. وفي العروة[51]: التفصيل بين المضرّ بحاله فلا يجب، وعدمه فيجب. والظاهر رجوعه إلى ما في المعتبر.

والعمدة في وجه القول الأوّل، المحكي عن الشيخ وجماعة[52]: انتفاء تخلية السرب. وفي وجه القول الثاني[53]: كون بذل المال من جملة النفقات المحتاج إليها السفر، فيجب بذلها مع المكنة، إن لم يكن بذلها منافياً للاستطاعة الماليّة. وفي وجه القول الثالث[54]: جريان قاعدة الضرر مع الاجحاف المقتضية للسقوط، وعدم جريانها في غيره، فيتعيّن العمل بعموم الأدلّة. وفي وجه الأوّل ما لا يخفى; لصدق التخلية مع القدرة على بذل المال، وكذا ما في وجه الأخير، فإنّ أدلّة وجوب صرف النفقة مخصّص لقاعدة الضرر، فيؤخذ بإطلاقه، ولذا نقول بوجوب الحجّ على من لا يملك من المال إلاّ قدر نفقته، وان لزم منه صرف تمام ما يملكه.

نعم، بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية يعتبر زيادته على ذلك المقدار.

نعم، لو كان المراد بالمجحف ما يوجب صرفه ثلم الاستطاعة، كان التفصيل في محلّه، ويكون حينئذ راجعاً إلى ما في الشرائع.

محذور، لكنّه لا يمكّنه المسير(1)، لهرم أومرض ونحوهما، أو لكونه مكلّفاً شرعاً بما لا يمكّنه الجمع بينه وبين المسير، كما لو آجر نفسه قبل الاستطاعة لعمل في أشهر الحجّ[55]،
أو لزيارة الحسين(عليه السلام) في عرفة، ونحو ذلك، فإنّ الاستطاعة السربيّة(2) منتفية في
جميع ذلك. لكن لو نذر(3) ذلك العمل المنافي، أوزيارة عرفة قبل الاستطاعة،

(1) بلا خلاف ظاهر،[56] ويشهد له النصوص،[57] منها صحيح هشام السابق[58].

(2) قد عرفت[59] الإشكال في دخول ذلك في تخلية السرب، وإن كان ظاهر كلماتهم، التسالم عليه، وقد عرفت[60] ما يدلّ عليه من النصوص.

(3) يستفاد حكم هذه المسألة عند الأصحاب من ملاحظة كلماتهم في الحجّ المنذور، فراجع[61].

فالأقوى(1) انحلال نذره(2).

(1) بل الأقوى عدم تماميّة الانحلال، وكونه كالإجارة موجباً لانتفاء الاستطاعة السربيّة .
(صانعي)

(2) الفرق[62] بين النذر والإجارة هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحّة تمليكها وتملّك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة، بخلاف النذر; فإنّ اشتراطه حدوثاً وبقاءً برجحان[63] المنذور من حيث نفسه، ومع الغضّ عن تعلّق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة. (منه (قدس سره))

نعم، لو لم يتمكّن من المسير، لهرم أو مرض(1) لا يرجى (2) زواله بحسب العادة(3)

(1) أو مطلق العذر، كما في الصحيح[64]، لكنّ الظاهر عدم بناء الأصحاب[65] على العمل به; لاقتصارهم على ما ذكره في المتن.

(2) العمدة فيه الإجماع، المحكي، عن المنتهى[66] لو تمّ. أمّا النصوص[67]، فخاليّة عن التقييد به، واشتمال بعضها[68] عليه غير كاف في تقييد المطلق منها. اللّهم إلاّ أن يكون منصرف النصوص الاضطرار، وكون النيابة بدلاً اضطراريّاً، وحينئذ يختصّ بذلك.

(3) أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه. (صانعي)

وجبت الاستنابة مع تأخّر عذره(1) عن عام الاستطاعة،

(1) قولاً واحداً، كما عن جماعة[69]، ويشهد له جملة من النصوص[70] على ما ادّعي. لكن يمكن تأتي المناقشة فيها، إمّا لظهورها في الاستحباب، كما في خبر أبي حفص[71]، أو ذلك مضافاً إلى عدم الظهور في المستطيع، كما في خبر القداح[72]، أوبعدم الظهور في المستطيع، كصحاح أبناء عمّار، ومسلم، وسنان[73]; فإنّ حملها حينئذ على المستطيع ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، ولا سيّما بقرينة غيره، أوبعدم إمكان الالتزام بظاهره، من وجوب استنابة الصرورة، الذي لا مال له، كما في صحيح الحلبي[74]وخبر ابن أبي حمزة[75]، أو من تعين خصوص نيابة البنت تبرّعاً، كما في خبر المقنعة[76]، فالعمدة إذن في دعوى الوجوب في الفرض هو الاتّفاق المحكي لو تمّ، وإن كان الانصاف يقتضي لزوم الأخذ بما ظاهره الوجوب من النصوص; لعدم وضوح المعارض له في ذلك.

بل(1) مطلقاً على الأحوط(2) ، ولو اتّفق أنّه تقوّى أوعوفي من مرضه على خلاف العادة، فالأقوى(3) وجوب الإعادة مع بقاء

(1) يعني ولو حدث العذر عام الاستطاعة، كما عن جماعة من القدماء والمتأخّرين[77]، ويقتضيه إطلاق النصوص[78]، وحملها على الصورة الأولى لا دليل عليه كحملها على الندب، ورواية القداح[79] ـ لو تمّ ظهورها في الندب ـ غير ظاهرة في المورد. فتأمّل جيّداً فإنّ ذلك مبنيّ على تماميّة دلالة النصوص على حكم الصورة الأولى، أمّا بناء على تأتّي المناقشة فيها فالأصل في هذه الصورة يقتضي العدم.

(2) وإن كان عدم وجوبها مع عدم تأخّر عذره عن الاستطاعة لا يخلو من قوّة . (صانعي)

(3) كما هو المشهور[80]، بل عن ظاهر التذكرة[81] عدم الخلاف فيه، لكنّه خلاف ظاهر نصوص الاستنابة[82]، فإنّ ظهورها في البدليّة لا ينبغي أن ينكر. اللّهم إلاّ أن يدّعى أنّ البدليّة على تقدير بقاء
العذر.

الاستطاعة(1)، ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن(2)، من صلب ماله على الأحوط.

رابعها: الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه. وضابط ذلك: أن يكون بحسب حاله وزيّه واجداً (3) بالفعل أو بالقوّة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة


(1) بل الأقوى عدم وجوبها; لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هوالذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، ولا دليل على وجوبه مرّة أُخرى . (صانعي)

(2) لا خصوصيّة فيه; حيث إنّ طيّ الطريق مقدّمي توصلّي، نعم يكفي الاستنابة من المواقيت . (صانعي)

(3) كما عن كثير من القدماء[83]، وعن الخلاف[84] : الإجماع عليه، لكنّ النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تنفيه[85]، والأخبار[86] المستدلّ بها عليه قاصرة الدلالة، ضعيفة السند، ورواية المقنعة لخبر أبي الربيع معارضة برواية الكافي[87] له، فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ عدم اعتباره إلاّ إذا كان حرجاً، فيقتضيه حينئذ دليل نفي الحرج، ومن ذلك يظهر الإشكال في جملة من المسائل المذكورة في كلام المصنّف(قدس سره).

عياله(1).

--------------------------------------------------------------------------------
[1]. التهذيب 5: 403، الحديث 1405، وسائل الشيعة 11: 26، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 6، الحديث 3، وفي الرواية «ثمّ دفع ذلك» بدل «ثمّ رفع ذلك».
[2]. وسائل الشيعة 11 : 28 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب7 ، الحديث10 و11 .
[3]. الناصريات (الجوامع الفقهية): 207، الخلاف 2: 247، الغنية: 573، السرائر 1: 508، المنتهى 2: 652، التذكرة 7: 51.
[4]. التوحيد: 350، الحديث 14، وسائل الشيعة 11: 35، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب8، الحديث7.
[5]. الفقيه 2: 193، الحديث 882، التهذيب 5: 11، الحديث 27، الاستبصار 2: 140، الحديث 458، وسائل الشيعة 11: 43، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 11، الحديث 1.
[6]. التهذيب 5: 10، الحديث 26، الاستبصار 2: 140، الحديث 457، وسائل الشيعة 11: 43، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 11، الحديث 1.
[7]. التهذيب 5: 3، الحديث 4، الاستبصار 2: 140، الحديث 456، وسائل الشيعة 11: 39، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 10، الحديث 1.
[8]. المدارك 7: 35، الحدائق 14: 83، وسائل الشيعة 11: 43، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب11.
[9]. الغنية (الجوامع الفقهيّة): 511، المنتهى 2: 653.
[10]. الكافي 4: 267، الحديث 3، الفقيه 2: 258، الحديث 1255، التهذيب 5: 2، الحديث 1، الاستبصار 2: 139، الحديث453، وسائل الشيعة 11: 37، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب9، الحديث1 و2.
[11]. وسائل الشيعة 11 : 38 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب9 ، الحديث3 و4 .
[12]. وسائل الشيعة 11: 33، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب8.
[13]. التهذيب 5: 3، الحديث 4، الاستبصار 2: 140، الحديث 456، وسائل الشيعة 11: 39، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 10، الحديث 1.
[14]. مثل صحيح محمّد بن مسلم اُنظر التهذيب 5: 3، وسائل الشيعة 11: 33، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب8، الحديث1.
[15]. التهذيب 5: 403، الحديث 1405، وسائل الشيعة 11: 26، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب6، الحديث3.
[16]. في ص 81 و 82.
[17]. ص 82.
[18]. ص 80 .
[19]. ص 83.
[20]. ص 80.
[21]. وسائل الشيعة 9: 93، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب5.
[22]. ص 81.
[23]. التهذيب 5: 18، الحديث52، وسائل الشيعة11: 25، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب6، الحديث1.
[24]. آل عمران (3) : 97 .
[25]. وسائل الشيعة 11: 25، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 6، الحديث1.
[26].التهذيب 5: 403، الحديث 1405، وسائل الشيعة 11:26، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 6، الحديث 3.
[27]. الفقيه2: 273، الحديث 1334، وسائل الشيعة 11: 28، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب6، الحديث9.
[28]. الشرائع 1: 165 .
[29]. التحرير 1: 91، الجواهر 17: 268.
[30]. وسائل الشيعة 11 : 34 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب8 .
[31]. ص 80 .
[32]. راجع هامش 3.
[33]. الجواهر 17: 266.
[34]. وسائل الشيعة 11: 39، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 10.
[35]. نفس المصدر .
[36]. وسائل الشيعة 11 : 34 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب8 .
[37]. هي المرسل النبويّ الآتي في ص 85 : «المغرور يرجع إلى من غرّه».
[38]. ص 84.
[39]. لم أعثر في كتب الروايات عبارة هذه الرواية بخصوصه، والظاهر أنّه قاعدة متصيّدة ممّا ورد في أبواب الفقه في الموارد المتفرّقة، ولكن ورد في السنن الكبرى: «المغرور يرجع بالمهر على من غرّه». (السنن الكبرى للبيهقي 7: 129)، وفي الدعائم والمستدرك: «ويرجع بالمهر على من غرّه». (دعائم الإسلام 2: 231، المستدرك 15: 46).
[40]. الكافي 4: 408، الحديث 13، وسائل الشيعة 21: 220، كتاب الحجّ، أبواب العيوب والتدليس، الباب7، الحديث1، والباب1.
[41]. السرب: بفتح السين وسكون الراء، الطريق. وفي القاموس: هو بالفتح والكسر معاً. وجمع السرب، إسراب، كحمل وإحمال. (مجمع البحرين 2: 357)، ويقال خل سربه، أي طريقه. (ترتيب إصلاح المنطق: 195، النهاية في غريب الحديث 2:356)، والسرب الطريق. (تاج العروس 1: 295). السَّرب- بفتح السين المهملة والراء الساكنة، الطريق. والمراد عدم المانع من سلوك الطريق من لصّ وعدوّ وغيرهما،والمرجع في ذلك إلى مايعلمه، أو يغلب على ظنّه بقرائن الأحوال. (المسالك 2: 137).
[42]. المنتهى 2: 654، المعتبر 2: 754.
[43]. وسائل الشيعة 11: 33، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب8.
[44]. (وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران (3) : 97) .
[45]. وسائل الشيعة 11: 35، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب8، الحديث7.
[46]. الكافي 4: 266، الحديث 1، التهذيب 5: 3، الحديث 3، الاستبصار 2: 140، الحديث 455، وسائل الشيعة 11: 34، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 8، الحديث 3.
[47]. الكافي 4 : 267 ، الحديث 2 ، التهذيب 5 : 3 ، الحديث 2 ، الاستبصار 2 : 139 ، الحديث454 ، وسائل الشيعة 11 : 34 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 8 ، الحديث 4 .
[48]. الشرائع 1: 166 .
[49]. المعتبر 2: 755.
[50]. المنتهى 2: 656، التحرير 1: 492.
[51]. العروة الوثقى 2: 458، في شرائط وجوب الحجّ، مسألة 67.
[52]. المبسوط 1: 301، الإيضاح 1: 271، المعتبر 2 : 754 .
[53]. الشرائع 1: 166، المنتهى 2: 656، المدارك 7: 63، الذخيرة: 561.
[54]. التذكرة 7: 89 - 90، الدروس 1: 313.
[55]. وهي على الأصحّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وفي مقابله أقوال ثلاثة، وهي: شوّال وذو القعدة وعشرة أيّام من ذي الحجّة. وقيل: الشهران الأوّلان، وتسعة أيّام من ذي الحجّة. وقيل: الشهران، وإلى طلوع الفجر يوم النحر; لأنّه لايجوز الإحرام بالحجّ بعده; لفوات اضطراري عرفة.(الجواهر 18: 12 و 13)، ويأتي المزيد على ذلك في ص 125.
[56]. المستند 11: 64.
[57]. وسائل الشيعة 11: 33، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 8.
[58]. وسائل الشيعة 11: 33، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 8، الحديث 7.
[59]. ص 87.
[60]. ص 87.
[61]. المدارك 7 : 93 الى آخر بحث شرائط الحجّ المنذور ، الجواهر 17 : 340 .
[62]. إذا بني على كون التكليف بشيء مضادّاً للحجّ، رافعاً للاستطاعة، كان كلّ من وجوب الحجّ، ووجوب الوفاء بالنذر مشروطاً بعدم الآخر، فلا بدّ من الترجيح للسابق منهما، كما أوضحناه في شرح العروة في مبحث القراءة. (المستمسك 6: 195).
ولذا كان ظاهر الأصحاب على ما حكاه في الدروس (الدروس 1: 318) في مبحث الحجّ المنذور تقديم النذر في الفرض، وانتفاء الاستطاعة; لأنّ المانع الشرعيّ كالعقلي، ولا يظنّ من المصنّف(قدس سره)، ولا من غيره: تقديم الحجّ على النذر فيما لو كان النذر متعلّقاً بالزاد والراحلة، فلو نذر أن يتصدّق براحلته على الفقراء، ثمّ ملك الزاد لم يكن مستطيعاً بذلك.
[63]. المنذور لا يخرج عن كونه راجحاً بمجرّد مزاحمته للحجّ، فإنّ الزيارة مستحبّة راجحة حتّى لمن كان عليه الحجّ، فلا مجال للإشكال المذكور، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ خروجه عن الرجحان يتوقّف على تقديم الحجّ، وهو ممنوع. وقد ينسب إلى الأُستاذ(قدس سره) التمسّك في المقام بالنصوص المتضمّنة: «إذا رأيت خيراً من يمينك فدعها». (الكافي 7: 444، التهذيب 8: 285، وسائل الشيعة 23: 240، المستدرك 16: 51، بحارالأنوار 101: 237) .
وفيه عدم ثبوت عموم اليمين للنذر وإن ذكر في الجواهر (الجواهر 17: 337) جملة من النصوص مستشهداً بها على ذلك، لكنّه غير ظاهر، ولذا لم يكن بناء الفقهاء على العمل بالنصوص المذكورة في النذر. ثمّ إنّه لو ثبت ذلك لا حاجة إلى التمسّك في المقام على تقديم الحجّ بهذه التقريبات; لكون الحجّ في نفسه أفضل على ما فرضه الأُستاذ، والأقرب عدم صحّة هذه النسبة.
[64]. الكافي 4: 273، الحديث 5، الفقيه 2: 260، الحديث 1262، التهذيب 5: 403، الحديث 1405، وسائل الشيعة 11: 63، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 24، الحديث2.
[65]. الرياض 6: 28، الجواهر 17: 28.
[66]. المنتهى 2: 655.
[67]. وسائل الشيعة 11: 63، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، وشرائطه، الباب 24.
[68]. الكافي 4: 273، الحديث 4، التهذيب 5: 14، الحديث 40، وسائل الشيعة 11: 64، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 24، الحديث 5.
[69]. المسالك 2: 138، الروضة 2: 167، وموضع الخلافغ ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلاّ وجبت قولاً واحداً، مفاتيح الشرائع 1: 298.
[70]. وسائل الشيعة 11: 63، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ ، الباب24.
[71]. التهذيب 5: 460، الحديث 1599، وسائل الشيعة 11: 64، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب24، الحديث3.
[72]. الكافي 4: 272، الحديث 1، وسائل الشيعة 11: 65، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب24، الحديث8.
[73]. الكافي 4: 273، الحديث4 والحديث2، الفقيه 2: 260، الحديث1263 ، التهذيب 5: 14، الحديث38 ، وسائل الشيعة 11: 63، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب24، الحديث1 و5 و6.
[74]. الكافي 4: 273، الحديث 5، الفقيه 2: 260، الحديث 1262، التهذيب 5: 14، الحديث 38، وسائل الشيعة 11:63، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 24، الحديث 2.
[75]. الكافي 4: 273، الحديث 3، التهذيب 5: 14، الحديث 39، وسائل الشيعة 11: 65، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب24، الحديث 7.
[76]. لم نجده في المقنعة، ولكن نقل الرواية ابن إدريس في كتابه السرائر 1 : 631، وهكذا في وسائل الشيعة 11: 64، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 24، الحديث 3.
[77]. الكافي في الفقه: 219، التهذيب 5: 14، الخلاف 2: 248، النهاية: 203، المبسوط 1: 299، المهذّب 1: 267، المدارك 7: 55، الحدائق 14: 129.
[78]. وسائل الشيعة 11: 63، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ، الباب24.
[79]. الكافي 4: 274، الحديث 1، وسائل الشيعة 11: 65، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب24، الحديث8.
[80]. النهاية: 203، المبسوط 1: 299، الجامع للشرائع: 173، مفاتيح الشرائع 1: 299.
[81]. التذكرة 7: 70.
[82]. وسائل الشيعة 11 : 63 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب24 .
[83]. المقنعة: 385، الكافي في الفقه: 192، الخلاف 2: 245، الغنية: (الجوامع الفقهية): 513، الوسيلة: 155، السرائر 1: 508، الجامع للشرائع: 173، خلافاً للمحكي عن الإسكافي والعمّاني والنافع، (حكاه عن الإسكافي والعمّاني في المختلف: 256، النافع: 76).
[84]. الخلاف 2: 246.
[85]. الكافي 4: 266، التهذيب 5: 3، الاستبصار 2: 140، وسائل الشيعة 11: 33، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ، الباب8.
[86]. وسائل الشيعة 11 : 37 ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب9 .
[87]. الكافي 4: 267، الحديث 3، التهذيب 5: 2، الحديث 1، الاستبصار 2: 139، الحديث 453، وسائل الشيعة 11: 37، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب 9، الحديث 1 و 2.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org