Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 7 ]

مصباح [ 7 ]

[ في جواز الطواف المندوب للمحدث ]



يجوز الطواف المندوب للمحدث أيضاً، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف في ذلك أبو الصلاح(1)، والعلاّمة في النهاية(2)، وابن أبي عقيل(3) في ظاهر كلامه الآتي(4)، فجعل الطهارة شرطاً في الطواف مطلقاً، كالصلاة; أخذاً بالعمومات.

والجواب: تخصيص العموم بالأخبار الصريحة في جواز المندوب(5) من المحدث وإن كان عامداً، وقد تقدّم بعض منها(6).


--------------------------------------------------------------------------------

(1).
الكافي في الفقه: 195، قال فيه: «ولا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث».

(2). نهاية الإحكام 1: 20، وقال فيه بعد ذكر ما يجب له الوضوء: «والندب لما عداه من الصلاة والطواف المندوبين، وهو شرط فيهما».

(3). نقل عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 4: 225، المسألة 181.

(4). يأتي كلامه في الصفحة 46.

(5). أي: الطواف المندوب.

(6). راجع: الصفحة 14.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org