Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 30 ]

مصباح [ 30 ] [ فيما يجب له مسّ القرآن ]


المسّ قد يجب لأُمور:


منها: الإصلاح، كما صرّح بذلك في المسالك(1)، والكشف(2)، وجامع المقاصد(3). وعلّل في الأوّل بأنّ إصلاحه واجب على الكفاية، صوناً للمعجزة. وقد يعلّل مع ذلك بمسيس الحاجة إليه في القراءة، والاستدلال، والاستشهاد، والتعليم، والتعلّم; فيكون واجباً على الكفاية.

وقد يجب عيناً، كما هو شأن الواجب الكفائي عند الانحصار.

ومنها: الرفع من المحلّ النجس.

ومنها: الاستنقاذ من يد الكافر.

ومنها: اليمين; لإباحته.

ومنها: النذر وشبهه; لرجحانه بالأصل، لأنّ مسّ القرآن عبادة، كالحمل والنظر، وقد قطع بذلك(4) المحقّق الكركي في جامع المقاصد(5)، وولده في منهج السداد(6)، ونقلا ذلك عن جمع من المفسّرين. وكذا الفاضل في الكشف(7)، وحكاه عن جماعة، منهم العلاّمة في أحد وجهي النهاية(8). وهو حسن مع قصد التبرّك ونحوه; لفقد الدليل على التعبّد به مطلقاً.



فروع ثلاثة:


الأوّل: لو خشي عليه النجاسة أو التلف سقط اشتراط الطهارة على الأقرب; لأنّ التحفّظ منهما أهمّ من التزام الطهارة في المسّ، ولأنّه مع التعارض يرجع إلى الأصل، ومقتضاه سقوط الشرط.

الثاني: لو أصابته نجاسة، أو كتب بمداد نجس وتعذّر التطهير احتمل وجوب المحو; لتحريم إبقائه على النجاسة، ولا طريق إلى رفعها إلاّ المحو، كما هو المفروض، فيجب.

ووجه العدم: تعذّر التطهير الواجب وفقد الناقل إلى غيره، فينتفي الوجوب.

والأوّل أقوى، ولا يسقط معها المنع من المسّ ولا تحريم الإصابة بالنجس; لعموم الدليل، وانتفاء ما يصلح للتخصيص.

الثالث: لو نذر المسّ فمسّه محدثاً سهواً سقط به الفرض; لأنّه بفرض كونه ساهياً عن الحدث لا يتوجّه إليه المنع; لامتناع تكليف الساهي، فيحصل به الامتثال، لوجود المقتضي وعدم المانع، بخلاف ما إذا تعمّد المسّ محدثاً; لأنّه محرّم، فلا يكون مأموراً به، لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). مسالك الأفهام 1: 10.

(2). كشف اللثام 1: 119.

(3). جامع المقاصد 1: 68.

(4). أي: بأ نّ مسّ القرآن عبادة.

(5). جامع المقاصد 1: 68.

(6). منهج السداد (مخطوط): 4.

(7). كشف اللثام 1: 119، قال فيه: « وقد يجب المّس... بالنذر وشبهه لرجحانه، كما نصّ عليه جماعة، منهم المصنّف في النهاية في وجه ».

(8). نهاية الإحكام 1: 20، حيث قال فيه: « والندب (أي: الوضوء) لماعداه... ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم ».

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org