Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 24 ]

مصباح [ 24 ]
[ في استحباب الغسل يوم مولود النبي(صلى الله عليه وآله) ]


ومنها: غسل يوم المولود.

نصّ على ذلك في الوسيلة(1)، وفلاح السائل(2)، والدروس(3)، والبيان(4)، والمحرّر(5)، والموجز(6)، وشرحه(7)، والاثني عشريّة البهائيّة(8)، وجملة من كتب المتأخّرين(9).

وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف(10)، وأسنده في كشف الالتباس إلى الرواية(11).

وهو من جملة الأعياد، يستحبّ فيه الغسل بالتقريب المتقدّم(12).

وفي موثّقة سماعة: «وغسل المولود واجب»(13). والمراد به غسل الولد دون اليوم.

وقد تكرّر في كتب الأصحاب ـ كالمبسوط(14)، والاقتصاد(15)، والكافي(16)، والغنية(17)، والسرائر(18)، والجامع(19)، والنافع(20) ـ ذكر غسل المولود، والمراد به ذلك أيضاً(21)، كما صرّح به في غيرها(22).



[ يوم مولد النبيّ(صلى الله عليه وآله):]

ويوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور.

وفيه رواية بالثاني عشر، واختارها الكليني(23)، وقوّاها بعض المتأخّرين(24).

والأظهر الأوّل.



[ يوم المبعث : ]

وأمّا المبعث، فهو السابع والعشرون من رجب، وهو المشهور، بل كاد يكون إجماعاً، ونُقِل عن ابن بابويه وغيره أنّه يوم الخامس والعشرين(25)، وهو ضعيف.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). الوسيلة: 55.

(2). فلاح السائل: 61.

(3). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(4). البيان: 38.

(5). لم يرد فيه ذكر الأغسال المندوبة.

(6). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(7). كشف الالتباس 1: 340.

(8). الإثنا عشريّات الخمس: 66.

(9). لم نعثر على من صرّح باستحباب هذا الغسل من المتأخّرين، غير ما ذكره المؤلف في المتن.

(10). الوسيلة: 55.

(11). كشف الالتباس 1: 340.

(12). راجع: الصفحة 403 وما بعدها.


(13). الكافي 3: 40، باب أنواع الغسل، الحديث 2، الفقيه 1: 78 / 176، باب الأغسال، الحديث 5، التهذيب 1: 108 / 270، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 2، وسائل الشيعة 3: 303، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 3.

(14). المبسوط 1: 40.

(15). الاقتصاد: 388.

(16). الكافي في الفقه: 135.

(17). غنية النزوع: 62.

(18). السرائر 1: 125.

(19). الجامع للشرائع: 33.

(20). المختصر النافع: 16.

(21). أي: غسل الولد بعد ولادته، دون مولود النبيّ (صلى الله عليه وآله).

(22). كالمقنعة: 51، وإصباح الشيعة: 48، وتحرير الأحكام 1: 88.

(23). الكافي 1: 439، باب مولد النبيّ(صلى الله عليه وآله) ووفاته.

(24). قال الشهيد الثاني في فوائد القواعد: 316 : « المشهور بين الأصحاب أ نّ مولد النبيّ(صلى الله عليه وآله) السابع عشر من ربيع الأوّل، ولكنّ الرواية به ضعيفة جدّاً، والذي ذكره الكليني(رحمه الله) في الكافي أ نّه يوم الثاني عشر منه، وهذا هو الذي صحّحه الجمهور ولعلّه أثبت ».

(25). نقله السيّد بن طاووس عن ابن بابويه وولده الصدوق، في الإقبال 3: 262، الباب 8، الفصل 87.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org