Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 31 ]

مصباح [ 31 ] [ في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب وشعبان ]


ومنها: ليلتي النصف من رجب وشعبان.


أمّا الغسل ليلة النصف من شعبان، فيدلّ عليه مع الإجماع المنقول في الوسيلة(1) والغنية(2): ما رواه الشيخ في التهذيب، عن أبي بصير، عن ألامام الصادق (عليه السلام)، قال: «صوموا شهر شعبان، واغتسلوا ليلة النصف منه، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة»(3).

وفي الفقه الرضوي: «الغسل ثلاثة وعشرون»، وعدّ منها غسل ليلة النصف من شعبان»(4).

وفي المصباح رواية أُخرى في ذلك، أوردها من طريق الجمهور(5).

وأمّا غسل ليلة النصف من رجب، فهو مذكور في أكثر كتب الشيخ ومن تأخّر عنه،

كالمبسوط(6)، والاقتصاد(7)، والعقود(8)، والوسيلة(9)، والإصباح(10)، والسرائر(11)، والشرائع(12)، والنافع(13)، والجامع(14)، والنزهة(15)، والقواعد(16)، والتحرير(17)،

والمنتهى(18)، ونهاية الإحكام(19)، والتذكرة(20)، والتبصرة(21)، والإرشاد(22)، والتلخيص(23)،*. جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: «في كشف اللثام نسبة ذلك إلى المصباح(24)، ولم أجده فيه(25)»، منه(قدس سره).


والدروس(26)، والبيان(27)، والنفليّة(28)، والمحرّر(29)، والموجز(30) وكشف الالتباس(31).

وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف(32)، وفي الشرائع(33)، والنافع(34)، والمهذّب البارع(35)، وغاية المرام(36) من الأغسال المشهورة.

وفي الذكرى(37)، والروض(38)، والروضة(39)، والفوائد المليّة(40): إنّه مشهور.

ولم ينقل إلينا فيه خبر.

وعلّله في المعتبر بشرف الزمان واستحباب أصل الغسل(41).

وأسنده في نهاية الإحكام(42)، وكشف الالتباس(43) ـ مع غيره من الأغسال الزمانيّة ـ إلى الروايات.

واستدلّ عليه بعض المتأخّرين(44) بما رواه السيّد ابن طاووس في الإقبال، قال: «وجدنا في كتب العبادات عن النبيّ (صلى الله عليه وآله)أنّه قال: من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه»(45).

وهو مع الإرسال محتمل للّيل والنهار، بل هو في الثاني أظهر. والظاهر أنّ نظر الأصحاب ليس إلى هذا الحديث، وإلاّ لما اقتصروا على النصف، ولكنّ الاهتمام بالعبادات والاحتياط في المرغّبات يقتضي الإتيان به ليلا ونهاراً، فيستحبّ في الليل كما قالوه، وهذا مع ما عرفت من الشهرة، وظاهر إجماع الوسيلة(46)، ودعوى النصّ من بعضهم(47)، كاف في إثبات الندب، كما مضى مثله في مثله.

ولا يقدح في ذلك عدم التعرّض لهذا الغسل في الهداية، والمجالس، والمقنعة، والمراسم، والكافي، والمهذّب، والغنية، والإشارة(48); لأنّها غير موضوعة على الاستقصاء التامّ، فقد ترك فيها كثير من الأغسال المنصوصة.

وروي في أوّل الأوّل، وأوسطه، وآخره، وهو في النهار أظهر، وقد تقدّم القول في ذلك آنفاً، فلا نعيده.

--------------------------------------------------------------------------------

(1). الوسيلة: 54، والظاهر أ نّ نسبة الإجماع إلى ابن حمزة في الوسيلة هي باقتضاء عدم عدّه من المختلف فيه.

(2). غنية النزوع: 62.

(3). التهذيب 1: 123 / 308، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، الحديث 40، بتفاوت يسير، وسائل الشيعة 3: 335، كتاب الطهاة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 23، الحديث 1.

(4). فقه ألامام الرضا(عليه السلام): 82.

(5). مصباح المتهجّد: 838 ـ 839، وفيه: «من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر»، إلى آخره.

(6). المبسوط 1: 40.

(7). الاقتصاد: 387.

(8). الجمل والعقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر، للشيخ الطوسي): 167.

(9). الوسيلة: 54.

(10). إصباح الشيعة: 47.

(11). السرائر 1: 125.

(12). شرائع الإسلام 1: 36.

(13). المختصر النافع: 16.

(14). الجامع للشرائع: 32.

(15). نزهة الناظر: 15.

(16). قواعد الأحكام 1: 178.

(17). تحرير الأحكام 1: 88.

(18). منتهى المطلب 2: 472.

(19). نهاية الإحكام 1: 177.

(20). تذكرة الفقهاء 2: 142.

(21). تبصرة المتعلّمين: 34.

(22). إرشاد الأذهان 1: 220.

(23). تلخيص المرام: 12.

(24). كشف اللثام 1: 141.

(25). بل هو موجود في مصباح المتهجّد: 12.

(26). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(27). البيان: 38.

(28). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 95.

(29). لم يرد ذكر منه في المحرّر.

(30). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 53.

(31). كشف الالتباس 1: 340.

(32). الوسيلة: 54.

(33). شرائع الإسلام 1: 36.

(34). المختصر النافع: 16.

(35). المهذّب البارع 1: 191، حيث احتمل أنّ الشهرة في كلام الماتن لكلّ من الأغسال المذكورة، ومنها غسل ليلة النصف من رجب.

(36). غاية المرام 1: 89.

(37). ذكرى الشيعة 1: 199.

(38). روض الجنان 1: 61.

(39). الروضة البهيّة 1: 316.

(40). الفوائد المليّة: 70.

(41). المعتبر 1: 356.

(42). نهاية الإحكام 1: 177، حيث إنّه بعد ذكر الأغسال الزمانيّة علّل مشروعيّتها بقوله: «للروايات ».

(43). كشف الالتباس 1: 340.

(44). الظاهر أ نّه المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: 44، السطر 25. واعلم أ نّ الفاضل الهندي أيضاً استدلّ بهذه الرواية في كشف اللثام 1: 142.

(45). إقبال الأعمال 3: 173، الباب 8، الفصل 4، وسائل الشيعة 3: 334، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 22، الحديث 1.

(46). الوسيلة: 54.

(47). كالعلاّمة الحلّي في نهاية الإحكام، والصيمري في كشف الالتباس، وقد تقدّم قولهما في الصفحة السابقة.

(48). في أكثر النسخ المخطوطة: «الإرشاد»، والصحيح ما في المتن، من أ نّ العلاّمة تعرّض لهذا الغسل في الإرشاد، كما تقدّم.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org