Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مصباح [ 45 ]

مصباح [ 45 ] [ في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء ]

ومنها: الغسل لصلاة الاستسقاء، كما نصّ عليه في المقنعة(1)، والإشراف(2)، والمراسم(3)، والكافي(4)، والمهذّب(5)، والغنية(6)، والإشارة(7)، والمعتبر(8)، والمنتهى(9)، ونهاية الإحكام(10)، والتذكرة(11)، والبيان(12)، والدروس(13)، والنفليّة(14)، وشرحها(15)، والمحرّر(16)، والموجز(17)، وشرحه(18).

وفي المعتبر: «ذكره جماعة من الأصحاب، منهم علم الهدى في المصباح، وابنا بابويه في كتابيهما»(19).

وفي الغنية: الإجماع على ذلك (20).

وفي موثّقة سماعة: «وغسل الاستسقاء واجب»(21)، والمراد تأكيد الاستحباب باتّفاق الأصحاب، كما في المعتبر(22)، وليس فيها تقييد بالصلاة، فيحتمل استحبابه للاستسقاء مطلقاً، فإنّه يجوز الاقتصار فيه على الدعاء.

ويؤيّد الغسل هنا ما تقدّم في الحاجة، فإنّه نوع منها، وكذا تشبيهه بصلاة العيد(23)، والظاهر منه الكيفيّة.
--------------------------------------------------------------------------------

(1). المقنعة: 51.

(2). الإشراف: 18.

(3). المراسم: 52.

(4). الكافي في الفقه: 135.

(5). المهذّب 1: 33.

(6). غنية النزوع: 62.

(7). إشارة السبق: 72.

(8). المعتبر 1: 360.

(9). منتهى المطلب 2: 477.

(10). نهاية الإحكام 1: 178.

(11). تذكرة الفقهاء 2: 146.

(12). البيان: 38.

(13). الدروس الشرعيّة 1: 87.

(14). النفليّة (المطبوعة مع الألفيّة): 96.

(15). الفوائد المليّة: 73.

(16). لم يرد ذكر من هذا الغسل في المحرّر.

(17). الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): 54.

(18). كشف الالتباس 1: 342.

(19). المعتبر 1: 360.

(20). غنية النزوع: 62.

(21). تقدّم تخريجها في الصفحة 481، الهامش 3.

(22). المعتبر 1: 360.

(23). زاد في «ل»: على احتمال.
عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org