Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: موارد وجوب الوضوء

موارد وجوب الوضوء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

ربّ يسّر ووفّق وبه ثقتي


الحمدُ لله خالق الهداية والإرشاد، ومميّز الإنسان من بين المخلوقات بالكرامة والوداد، والصلاة والسلام على عبده المُنتجب الملقّب بأحمد والمسمّى بمحمّد، وعلى آله وأولاده، حمداً كثيراً ما دامت الأرض ساكنة، والسماء متحرّكة.

قوله: «فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ومسّ كتابة القرآن إن وجب(2): دليل الأوّل: الكتاب(1)، والسنّة(2) (3)، والإجماع.

ودليل الثاني الأخيران، وهما: الإجماع، والأخبار الصحيحة الصريحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) بنذر وشبهه، أو لإصلاح غلط لا يتمّ إلاّ به، فإنّ إصلاحه واجب على الكفاية، صوناً للمعجز، ولمّا كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفاً، ولمّا لم يجب المسّ بالأصل جعل الوجوب فيه شرطاً.

(3) لا دلالة فيهما على الأزيد من الشرطيّة، وأنّ الوضوء ذي الغاية، والصلاة غاية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). يعني به قوله تعالى في سورة المائدة(5): 6: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) إلى آخر الآية.
([2]). وسائل الشيعة 1: 365، أبواب الوضوء، الباب 1 ـ 4.


ـ[54]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكورة في الطواف بخصوصها(1)، فلا يحتاج(2) إلى مثل قوله(عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة»(3) الذي هو غير صحيح ولا صريح(4). وكأنّ أجزاءها داخلة مثل المنسيّات، وكذا صلاة الاحتياط، وعدم دخول سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة.

وأمّا دليل وجوب الوضوء للمسّ الواجب بالنذر وشبهه فغير واضح; لعدم نصّ صحيح صريح من الكتاب والسنّة والإجماع، وقال البعض بالكراهة(4).
__________________________________________________________

والشرطيّة الوضعيّة غير الوجوب التكليفي وإن كان غيريّاً شرعيّاً، وسيأتي التصريح منه(قدس سره) بذلك في البحث عن وجوب الوضوء للمسّ الواجب. وأخبار الطواف مثلهما أيضاً في عدم الدلالة على الأزيد من شرطيّة الطهارة للطواف الواجب، بل تكون أظهر فيها; لعدم الأمر في تلك الأخبار من رأس، فراجعها.

وهذا بخلاف الوضوء; للأمر به في كتاب الله وإن كان مفيداً للشرطيّة أيضاً; لكونه المتفاهم من مثل ذلك الأمر عرفاً.

(4) ومثل ما في المتن في المقام، ما ذكره تلميذه(رحمه الله) في المدارك، ففيه: «واستدلّ عليه(أي على وجوب الوضوء للطواف الواجب) جماعة من المتأخّرين بقوله(عليه السلام): «الطواف بالبيت صلاة» وهو غير جيّد; لأنّ سنده قاصر، ومتنه مجمل»(5). انتهى.

وفي مفتاح الكرامة: «ويدلّ عليه بعد ذلك(إشارة إلى ما تحصّله من أنّ الإجماع منقول في خمسة عشر موضعاً، وإلى أنّه بل الإجماع معلوم قطعاً) الأخبار الكثيرة، كصحيح محمّد،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). وسائل الشيعة 13: 374، أبواب الطواف، الباب 38.
([2]). هذا ردّ على استدلال الشهيد الثاني حيث قال في روض الجنان 1: 53: «وأمّا للطواف فلقوله(صلى الله عليه وآله): «الطواف بالبيت صلاة »، فيشترط فيه ما يشترط فيها إلاّ ما أخرجه الدليل».
([3]). مستدرك الوسائل 9: 410، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2، سنن النسائي 5: 699، الحديث 2919، سنن الدارمي 2: 44، باب الكلام في الطواف.
([4]). المبسوط 1: 23، وفيه ما يدلّ على كراهة المسّ مطلقاً، وهذا لفظه: «ويكره للمحدث مسّ كتابة المصحف».
([5]). مدارك الأحكام 1: 12.


ـ[55]ـ


...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليس كون الغاية واجباً فقط ضابطاً(5)، بل ثبوت الشرطيّة شرعاً بمعنى عدم
_____________________________________________

وقوله(عليه السلام):«الطواف بالبيت صلاة» لمكان التشبيه البليغ، الذي هو كعموم المنزلة، والسند منجبر بعمل الأصحاب والأخبار المعتبرة، فبطل ما في المدارك من أنّ سنده قاصر ومتنه مجمل»(1).

ولا يخفى عليك، أنّ الأولى بل المتيقّن للجماعة(2) ـ بما في سند الحديث من القصور، وعدم كون العمل والاستناد إليه ثابتاً من الأصحاب حتّى يتمّ الانجبار; لاحتمال استنادهم إلى الأخبار الكثيرة الدالّة على شرطيّة الطهارة في الطواف الواجب ـ الاستدلال(3) بصحيح أبي حمزة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه سُئِل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال: «نعم، إلاّ الطواف بالبيت، فإنّ فيه صلاة»(4).

ومثله صحيح جميل، عن أبي عبد الله(عليه السلام)(5)، ففيه الدلالة; لمكان التعليل بالصلاة فيه على شرطيّة الوضوء في الطواف، بل ولعلّ ذلك الحديث مأخوذ أيضاً.

(5) المراد من قوله: «وليس كون الغاية واجباً فقط» إلى قوله: «فلابدّ من الدليل لذلك» مع ما فيه من نوع خلل وغلق في العبارة، ما أشرنا إليه من أنّ شرطيّة شيء للواجب شرعاً، بمعنى عدم جواز الشروع في المشروط بدونه، أو عدم صحّة المشروط شرعاً إلاّ بعد ذي الغاية، أي المقدّمة والشرط، لا دلالة فيها بكلا المعنيين على الوجوب التكليفي للشرط والمقدّمة و ذي الغاية، ولابدّ في الوجوب كذلك من دلالة الدليل عليه بخصوصه، وتلك الدلالة منتفية في الوضوء للمسّ الواجب; لعدم نصّ على وجوبه كذلك من الكتاب والسنّة والإجماع، فلا يعلم الوجوب له، كما لا يعلم الوجوب لمسّ أسماء الله تعالى والأنبياء والأئمة وفاطمة(عليهم السلام).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]). مفتاح الكرامة 1: 7.
([2]). إشارة إلى ما في المدارك من قوله: «جماعة المتأخّرين».
([3]). خبر قوله: «أنّ الأولى».
([4]). الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، الحديث 2، التهذيب 5: 116، الحديث 379، الاستبصار 2: 222، الحديث 763، وسائل الشيعة 13: 376، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 6.
([5]). الكافي 4: 420، باب من طاف على غير وضوء، ذيل الحديث 2، وسائل الشيعة 13: 376 أبواب الطواف، الباب 38، ذيل الحديث6.


عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org