Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: أسباب التيمّم وكيفيّته

أسباب التيمّم وكيفيّته ـ[288]ـ



النظر الرابع:

في أسباب التيمّم وكيفيّته




يجب التيمّم لِما تجب له الطهارتان، وإنّما يجب عند فقد الماء، أو تعذّر استعماله للمرض أو البرد

________________________________________________________________________

قوله: «ويجب التيمّم لِما تجب له الطهارتان»: ظاهر هذه العبارة وجوب التيمّم لدخول المسجدين أيضاً، وذلك غير بعيد كالغسل، كما مرّ(1)، وقد خَصَّ الوجوب فيما تقدّم بالصلاة والطواف(2).

قوله: «وإنّما يجب» إلى آخره: لاشكّ في وجوب التيمّم عند تعذّر استعماله الماء; لفقده، أو للمرض الذي يضرّ استعماله ضرراً بيّناً حيث يقال عرفاً: إنّه ضرر; للآية(3)، والأخبار(4)، والإجماع. والحرج والمرض الواقع في الآية وإن لم يكن مقيّداً، لكن أصحابنا قيّدوه به(5)، كما في الإفطار(6); لأنّ الظاهر أنّه المراد،

______________________________
(1). مرّ في الصفحة 88 وما بعدها.
(2). تقدّم في الصفحة 88.
(3). يعني بها قوله تعالى في سورة النساء(4): 43، والمائدة(5): 6:(... فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...).
(4). وسائل الشيعة 3: 346، أبواب التيمّم، الباب 5.
(5). أي: قيّدوا المرض في الآية بالمرض الذي يضرّ استعماله ضرراً بيّناً.
(6). المعتبر 2: 685، تذكرة الفقهاء 6: 107، منتهى المطلب 9: 215.


ـ[289]ـ

............................................................................................................
________________________________________________________________________
إذ مع عدم الضرر لا فرق بينه وبين عدمه، وفي الأخبار(1) أيضاً إشارة إليه.
ولا يبعد إلحاق المرض المتوقّع الحصول به; للمعنى، وعدم الفرق بين مرض كلّ البدن أو بعضه لذلك، وقروحه وجروحه; للأخبار الصحيحة فيها(2)، وعدم الجبيرة إلاّ مع حصول موجبها، وقد مرّ البحث(3).
والظاهر عدم دخول الوجع اليسير كوجع الضرس والرأس، بل الكثير أيضاً، وشدّة المشقّة للبرد والحرّ; لغسله(عليه السلام) في الليلة الباردة مع شدّة الوجع(4)، ولعدم صدق المرض، ولدلالة أخبار كثيرة صحيحة عليه، بل على أعظم منه، مثل صحيحة سليمان بن خالد وغيره: فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغُسل، كيف يصنع ؟ قال: «يغتسل وإن أصابه ما أصابه»(5)، وأمثالها كثيرة صحيحة(6).
ولا فرق بين تعمّد إحداث السبب أو لا على الظاهر، وتُحمَل الأخبار الواردة في العمد: «وإن أصابه ما أصاب»(7) على حصول الضرر وشدّة الألم الحاصل بالفعل، لا المرض المعقّب; للجمع بينهما وبين معنى الآية وسائر الأخبار، ونفي

______________________________
(1). وسائل الشيعة 3: 346، أبواب التيّمم، الباب 5.
(2). المصدر نفسه.
(3). مرّ البحث عنها في الصفحة 132 ـ 134.
(4). التهذيب 1: 198، الحديث 575، الاستبصار 1: 162، الحديث 563، وسائل الشيعة 3: 373، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 3.
(5). المصدر نفسه.
(6). لكن لم نعثر على صحيحة في المسألة إلاّ ما مرّ وما رواه الشيخ في التهذيب 1: 198، الحديث 576، الاستبصار 1: 163، الحديث 563، وسائل الشيعة 3: 374، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 4.
(7). وسائل الشيعة 3: 373، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 1 و 2.


ـ[290]ـ


أو الشين(1)، أو خوف العطش أو اللصّ أو السبع

__________________________________________________________________________

الحرج والضيق بالعقل والنقل، ووجوب حفظ النفس وصحّتها على ما يفهم، ولتجويزهم التيمّم للعطش المتوقّع للحيوان، ولحفظ المال، بل مال الغير(2).

وأمّا الشين فهو أيضاً إن وصل إلى أن يسمّى مرضاً ويحصل به الضرر غير المتحمّل، كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأبدان، فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله، وإلاّ فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقاً، كما قاله في الشرح(3).

ولهذا قيّده المصنّف في المنتهى حيث قال:

لا فرق في الخوف بين خوف التلف، أو زيادة المرض، أو تباطؤ البرء، أو الشين الفاحش، أو الألم الذي لا يحتمله. وهو على الإطلاق مذهب أكثر علمائنا، وقال الشيخ:«إن كان الخائف قد تعمّد الجنابة وجب عليه الغسل وإن لحقه برد، إلاّ أن يبلغ حدّاً يخاف على نفسه التلف»(4)، (5) انتهى.

والظاهر أنّ خروج الوقت باستعمال الماء موجب للتيمّم; لأنّه أحد الطهورين، والصلاة في الوقت مطلوب شرعاً، ولولا ذلك للزم وجوب السعي بالوصول إلى الماء وإن علم خروج الوقت به، فتأمّل.

والظاهر أيضاً أنّه لو تمكّن من إزالة الضرر بالإسخان ونحوه، وتحصيل الماء بوجه ولو باتّهاب ثمنه وكسبه، يجب، ولا يجوز التيمّم; لصدق الوجدان مع عدم الضرر، وهو مذهب المصنّف في المنتهى(6).

وأمّا خوف اللصّ والسبع، فإن كان على النفس فهو موجب، ولا يبعد كونه

______________________________
(1). الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين 6: 273، «شين».
(2). جامع المقاصد 1: 470 و 472، روض الجنان 1: 317 و 318.
(3). روض الجنان 1: 317.
(4). نقل بالمضمون. النهاية: 46.
(5). منتهى المطلب 3: 28.
(6). منتهى المطلب 3: 31.


ـ[291]ـ


أو ضياع المال، أو عدم الآلة أو عدم الثمن.ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز التيمّم.
ولو وجده بثمن لا يضرّه في الحال وجب الشراء وإن زاد عن ثمن المثل، على إشكال، وكذا الآلة.
__________________________________________________________________________

كذلك إذا كان على بضع. وأمّا إذا كان على مال لا يضرّ فوته كثيراً وفاحشاً ولو بحيوان فمشكل; لعدم الدليل. والروايتان(1) ليستا ظاهرتين فيهما، بل ظاهرتان في النفس فقط.

ومنه يُعلم حال ضياع المال.
ووجوب الشراء بأضعاف الثمن مشعر بعدم كونه موجباً، فتأمّل. نعم، لو كان لهم دليل غيرهما(2)، مثل إجماع ـ كما يشعر به كلامه في المنتهى(3) ـ فهو متّبع، وإلاّ فلا.

وأمّا العطش له أو لرفيقه المحترم الموجب للهلاك، فظاهر أنّه موجب للتيمّم. ولا يبعد في الحيوان كذلك على ما قالوا(4)، وفيه تأمّل، وكذا خوفه المتوقّع أيضاً.

ووجهه في النفس ظاهر، وعليها أخبار أيضاً، مثل صحيحة ابن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر، وليس معه إلاّ ماء قليل، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، وليتيمّم بالصعيد، إنّ الصعيد أحبّ إليَّ»(5).

وقال في المنتهى: «وحرمة البهائم كحرمة ماله»(6).
ولو كان مجرّد هذا فقد عرفت حال المال. ويمكن أن يقال: إنّ فوتَ نفس محترمة مثلُ الآدمي، فيقدّم على الطهارة، وفيه تأمّل.

______________________________
(1). وسائل الشيعة 3: 342، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1 و 2.
(2). أي: غير الروايتين السابقتين.
(3). منتهى المطلب 3: 21.
(4). قاله العلاّمة في منتهى المطلب 3: 23 ـ 24، وقواعد الإحكام 1: 237، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 317.
(5). الكافي 3: 65، باب الرجل يكون معه الماء القليل...، الحديث 1، التهذيب 1: 404، الحديث 1267، وسائل الشيعة 3: 388، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.
(6). منتهى المطلب 3: 24.


ـ[292]ـ


ولو فقده وجب الطلب غَلوة(1) سهم في الحزنة(2) من كلّ جانب، وسهمين في السهلة.
__________________________________________________________________________
وأمّا عدم الآلة فمعلوم عدم الفرق بينه وبين فقد الماء، بل هو فقد الماء. والظاهر عدم الفرق في وجوب التحصيل بين الآلة وبين الماء، وقد مرّ(3)، وكذا بيع الماء لحفظ النفس بثمنه للأكل والركوب وغيرهما.
وبالجملة، لو أمكن تحصيل الماء بوجه مّا، ما لم يصل إلى ارتكابِ مُحرَّم أو إجحاف يكون شنيعاً عرفاً وعقلاً وشرعاً، أو مستلزماً لضرر لا يتحمّل مثله ـ وبالحقيقة هذه قد ترجع إلى المحرّم بنوع من الاعتبار ـ ينبغي إيجابه، وإلاّ فلا.
وأمّا وجوب الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل، والأصل يقتضي العدم، والإجماع غير ظاهر، وما نُقِل فيه من الخبر ليس بصحيح ولا صريح، وهو خبر النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: أنّه قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك»(4).
ويعارض بما في رواية علي بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال في حديث: «لا تطلب الماء يميناً ولا شمالاً»(5). وهذه أوضح دلالةً وسنداً وإن كان علي بن سالم مجهولاً.
والاستحباب طريق الجمع. نعم، الاحتياط يقتضي الطلب.

______________________________________________
(1). الغلوة: الغاية، مقدار رمية. صحاح اللغة 2: 1778، «غلا».
(2). الحزن: ما غلظ من الأرض. صحاح اللغة 2: 1543، «حزن».
(3). مرّ في الصفحة 288.
(4). التهذيب 1: 202، الحديث 586، الاستبصار 1: 165، الحديث 571، وسائل الشيعة 3: 341، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 2.
(5). التهذيب 1: 202، الحديث 587، الاستبصار 1: 165، الحديث 572، وسائل الشيعة 3: 343، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 3.


ـ[293]ـ


ولو وجد ما لا يكفيه للطهارة تيمّم، ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصّة أزالها وتيمّم.
__________________________________________________________________________

وأمّا وجوب التيمّم مع وجود ماء لا يكفي للطهارة، فظاهر، ولعلّه أشار إلى خلاف العامّة(1).

وكذا تقديم إزالة النجاسة التي هي شرط لصحّة العبادة على استعمال الماء في الطهارتين.

ثمّ اعلم أنّه في جميع هذه الصور التي وجب التيمّم ولم تجز الطهارة المائيّة، لو خالف وتطهّر بالماء أثم ولم تصحّ طهارته، بل تبطل; لأنّ النهي في البعض موجود صريحاً(2) وفي الباقي ضمناً(3); لأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ، وهو المحقّق في الأُصول، كما حقّقها المصنّف(4) قدس الله روحه.

ولا معنى لاستلزامه لضدّه العامّ من دون استلزامه للخاصّ، وهو ظاهر، وكثير أمّا يعترف به المنكر، وسيجيء تحقيقه في الجملة(5)، وقد أشرتُ في تعليقات القواعد(6).

والعجب من المتأخّرين مثل الشيخ علي(7) والشيخ زين الدين(رحمهما الله)(8) ـ مع تحقيقهم ـ يعترضون على العلاّمة ويردّون مذهبه في المسائل المبنيّة عليه، ويقولون بمثله، كما يظهر لك بالتتبّع، مثل بطلان الصلاة بترك ردّ السلام مع

______________________________
(1). لاحظ: المجموع 1: 294، المغني 1: 270.
(2). التهذيب 1: 185، الحديث531، وسائل الشيعة 3: 348، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.
(3). وسائل الشيعة 3: 346، أبواب التيمّم، الباب 5.
(4). لاحظ: نهاية الوصول 1: 530، وتهذيب الوصول: 111.
(5). سيجيء في الصفحة الآتية.
(6). لم نعثر عليها.
(7). لاحظ: جامع المقاصد 2: 357.
(8). لاحظ: روض الجنان 2: 906.


ـ[294]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

الاشتغال بالقراءة(1)، وغير ذلك.
ونشير هنا إلى وجه الاستلزام مجملاً: أنّه إذا نهى الآمر عن كلّي فيكون جميع افراده منهيّاً ضمناً، فإنّه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهيّ عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد له، فإن تركه حينئذ صار واجباً، ولا يمكن إلاّ بترك الجميع، وقد صرّح أو سلّم هؤلاء أنّ ما يتوقّف عليه الواجب واجب ومصرّح أيضاً أ نّ نهي الماهيّة مستلزم لنهي جميع الأفراد(2)، ألا ترى أنّ وجود الماهيّة يستلزم وجود فرد مّا لا أقلّ ضمناً لما مرّ.

وبالجملة، عندي أنّ هذه المسألة في غاية الوضوح، وحقيقتها في الأُصول أيضاً مستفادة من كلامه(رحمه الله)(3) وإن نازع فيه بعض الأُصوليّين ممّن لا تحقيق له.

وأمّا كلام الشارح(4)، على هذا التحقيق، فلا يحتاج بعد هذا إلى ما فيه.

وأمّا قوله بعد ردّ كون الطهارة المائيّة منهيّة وباطلة:

وعلى كلّ حال، فالوجه عدم الإجزاء; لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، فلم يتحقّق الإجزاء كما تحقّق في الأُصول(5).

ففيه تأمّل واضح; لأنّه وإن لم يوجد المأمور به، فقد وجد أقوى منه جائزاً بل صحيحاً; لأنّه طهارة مائيّة(120) غير محرّمة، بل ما بقى التيمّم مأموراً به، فإنّه صار

____________________________________________________________
(120) التعليل عليل; لأنّ شرطيّة الطهارة المائيّة بعد تزاحمها مع شرطيّة إزالة النجاسة ومرجوحيّتها عنها بما لها من البدل أو بعد حرمتها بما فيها من الضرر أو هلاك النفس وأمثالهما، صارت ساقطة عن الشرطيّة بالتزاحم، وبتلك الحرمة الثابتة لها من ناحية الضرر وإتلاف النفس مثلا، للملازمة العرفيّة بين الحرمة وعدم الشرطيّة معها للمأمور به، لما يرى العرف بينهما من
______________________________
(1). لاحظ: جامع المقاصد 2: 357، مختلف الشيعة 2: 219، المسألة 125.
(2). نضد القواعد 14: 29، تمهيد القواعد: 145.
(3). لاحظ: تهذيب الوصول: 111، ونهاية الوصول 1: 530.
(4). روض الجنان 1: 323.
(5). المصدر نفسه.


ـ[295]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________
منهيّاً عنه بعد ذلك; لكونه مشروطاً بعدم إمكان استعمال الماء شرعاً وقد استعمل، وهو أمر ظاهر. ولعلّه يقول بعدم جواز الطهارة المائيّة لدليل آخر غير الأمر بالتيمّم، ولكن يتمّ حينئذ المدّعى، ولا يحتاج إلى ما ذكره من الدليل وهو قوله: «لعدم الإتيان بالمأمور به» إلى آخره، فتأمّل.

على أنّ لفظة «وجهه» غير مناسب، وأنّه لا يحتاج إلى التحقيق في الأُصول، فإنّه ما فعل المأمور به، فبقي في العهدة ـ بل ما حقّق فيه; إذ المحقّق فيه أنّ الأمر للإجزاء، لا أن لا إجزاء إلاّ به ـ بل ما ينبغي الإجزاء، فتأمّل.

نعم، استقراب المصنّف(رحمه الله) ـ الذي نقل عنه في التذكرة(1) ـ ليس ببعيد، حيث قال:
____________________________________________________________
المنافاة. فتحصيلها بعد ذلك بصرف الماء فيها دون الإزالة، أو رفع العطش، ومنع النفس عن الهلاك، أو شراء الماء مع الضرر المنفيّ المحرّم، غير موجب لحصول الشرط، ويكون وجود الطهارة المائيّة كذلك كعدمها، ولعلّ ذلك هو مراد الشارح من قوله: «وعلى كلّ حال فالوجه عدم الإجزاء; لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه»، بل الظاهر ذلك;لعدم الوجه، لعدم الإجزاء على فرض عدم الاقتضاء، كما يظهر من توجيهه الأجزاء به، وبيّنه الكتاب أيضاً، إلاّ ما ذكرناه من عدم بقاء الطهارة المائيّة في موارد التيمّم على الشرطيّة.

ولقد أجاد السيّد الطباطبائى بحر العلوم في منظومته بعد ذكره أسباب التيمّم مؤخّراً عنها تزاحم المائيّة، مع إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، حيث قال:

فالفرض في هذا ونحوه البدل***والأصل لا يجزي إذا الفرض انتقل

لكن يعود إن تكلّف السبب***وارتفع العذر بما قد ارتكب

وضابط البطلان تحريم العمل***لا النهي عمّا يقتضيه إذ حصل(2)

وبما ذكرنا ظهر عدم تماميّة ما ذكره الكتاب من عمدة الإيراد عليه بقوله: «ففيه تأمّل واضح» إلى قوله: «وهو أمر ظاهر». فتدبّر جيّداً، فإنّ المسألة محتاجة إلى التأمّل الكامل حتّى يعلم التامّ من كلام الشهيد الثاني في الروض(3)، أو المقدّس(قدس سرهما) في الكتاب.
____________________________________
(1). تذكرة الفقهاء 2: 171.
(2). الدرّة النجفية(منظومة في الفقه): 43.
(3). روض الجنان 1: 323.


ـ[296]ـ


ولا يصحّ إلاّ بالأرض كالتراب،
________________________________________________________________________
واستقرب المصنّف في التذكرة الإجزاء إن جوّز جود المزيل في الوقت، وإلاّ فلا (1).
قوله: «ولا يصحّ» إلى آخره: عدم جواز التيمّم إلاّ بالأرض اختياراً ممّا لا نزاع فيه عندنا; لأنّه أمر شرعيّ موقوف على الشرع، وما ورد إلاّ بالصعيد(2)، وهو وجه الأرض مطلقاً عند أكثر الأصحاب. وقيل: التراب(3)، ومرجعه اللغة. وكأنّ كلاهما موجود فيها(4)، ولعلّ الأعمّ أولى; للجمع بين قولهم، وللأخبار الصحيحة في بيان التيمّم(5)، حيث إنّها خالية عن بيان التراب، بل المذكور فيها الأرض فقط.
ولو كان المراد بالصعيد ـ الذي هو المتيمّم به ـ التراب الخالص والناعم فقط، لما حسن الاكتفاء بالأرض فيها.
ولوقوعه في أرض المدينة مع أنّ الغالب فيها الرمل والحجارة.
ولِما في صحيحة(121) ابن سنان عنه(عليه السلام): «فليمسح من الأرض وليصلّ»(6). نعم، التراب أحوط إن وجد.
________________________________________________________________________
(121) هذا كسابقه وهو قوله: «ولوقوعه»، وكالسابق عليهما من قوله: «وللأخبار الصحيحة» كلّها معطوف على الجار والمجرور، أي «للجمع بين قولهم» فهذه وجوه أربعة مستدلّة بها

___________________________________
(1). روض الجنان 1: 324.
(2). التهذيب 1: 188، الحديث 540، الاستبصار 1: 155، الحديث 534، وسائل الشيعة 3: 351، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 6.
(3). قاله السيّد المرتضى في المسائل الناصريّات: 152.
(4). أي: في اللغة. راجع: الصحاح 1: 423، لسان العرب 4: 41، «صعد».
(5). وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 ـ 9.
(6). التهذيب 1: 193، الحديث 556، و: 197، الحديث 572، الاستبصار 1: 159، الحديث 549 و161، الحديث 558، وسائل الشيعة 3: 368، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 7.


ـ[297]ـ


وأرض النورة والجصّ، وتراب القبر، والمستعمل.
________________________________________________________________________

فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق، وكذا الحجر والمدر والرمل.
وأمّا بعد الإحراق، فإن خرج عن اسم الأرض فلا يجوز، وإلاّ جاز بعده أيضاً، مع أنّ الاستصحاب يقتضى بقاء الجواز وإن خرج عن اسم الأرض، على أنّه قد جوّز(122) التيمّم بها، وما علم أنّ للتسمية دخلاً في الجواز، فما دامت الحقيقة باقيةً يكون الحكم باقياً، وتبديل الحقيقة غير ظاهر، والأصل بقاؤها.
وكأنّ إلى هذا نظر السيّد حيث جوّز بعده أيضاً على ما نقل عنه(1)، والعدم أولى.
وكذا في تراب القبر; لعدم المانع حتّى يتحقّق من نجاسة وغيرها.

وكذا المستعمل.

______________________________________________
طلكون الأعمّ أولى، والأولويّة تعيينيّة كالأولويّة في آية(وَأُولُوا الأرحام)(2); لتفريعه(قدس سره) عدم النزاع في جواز التيمّم بأرض النورة والجصّ قبل الإحراق وبغيرهما من الحجر والمدر والرمل، بقوله: «فحينئذ لا ينبغي النزاع في جوازه...».

(122) الظاهر كونه بياناً وتقريراً لما ذكره من استصحاب بقاء الجواز، وإن خرج عن اسم الأرض، فكلمة «على» بمعنى بناءاً عليه، لا بمعنى العلاوة والإضافة، حتّى يكون زائداً على ما ذكره من الاستصحاب المقتضي لبقاء الجواز; لوضوح عدم جريانه بعد الخروج من اسم الأرض، والاختلاف في الموضوع; لاشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع، واتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقنّة موضوعاً ومحمولاً. ثمّ لا يخفى عليك جريان مثل الاستصحاب في غير واحد من الأحكام، مع عدم بقاء اسم الموضوع لتلك الأحكام، ممّا لم يعلم دخالة الاسم في الحكم، بل احتمل دخالة الحقيقة، فكن على ذكر من مثل الاستصحاب، لعلّه ينفعك في غير المورد من موارد الأحكام.
__________________________________
(1). نقله المحقّق عن مصباح السيّد، في المعتبر 1: 375.
(2). الأنفال(8): 75.


ـ[298]ـ


ولا يصحّ بالمعادن والرماد والأُشنان(1) والدقيق والمغصوب
________________________________________________________________________
وأمّا عدم الجواز بالمعادن فكأنّه لعدم صدق الأرض عليها، وعدم ثبوت حقيقتها فيها.

والرماد يجيء فيه البحث المتقدّم في الجصّ(2) ـ وإن لم تصدق عليه الأرض ـ إذا كان أصله أرضاً، فكأنّه إليه نظر المصنّف حيث جوّز به التيمّم في النهاية(3) على ما نقل الشارح(4)، ويحتمل أن يكون مراده الرماد الذي انقلب أرضاً.
وكذا عدم الجواز بالاُشنان والدقيق، فكأنّه ردّ على العامّة (5).
ووجه عدم صحّته بالمغصوب أنّه منهيّ عنه، والنهي دالّ على الفساد، كما بيّن في الأُُصول(6).
وأظنّ صحّة مثل التيمّم في بعض الأمكنة وإن كانت مغصوبة وبيد الغاصب ولو كان المتيمّم هو الغاصب، مع العلم بالإذن ولم تظهر قرينة مانعة دالّة على النهي عن ذلك، إلاّ أن يقال: مجرّد الغصب قرينة، وليس بواضح.
وكذلك لو كان للطفل ولو لم يكن له ولىّ; إذ الظاهر من حال المسلم عدم المنع عن مثله مع عدم الضرر بوجه مّا، فإنّه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاصطلاء بناره ولا يحتاج إلى الإذن. وبالجملة، مع غلبة الظنّ من المنع وتجويزه، لا يصحّ.
وكذلك الوضوء والصلاة في الصحاري، والوضوء من مثل النهر العظيم بحيث لا يذهب الماء إلاّ فيه. والاجتناب أحوط لو أمكن.
ونقل صحّة الصلاة في الصحاري المغصوبة عن السيّد، أظنّ نقله المصنّف في

_____________________________________
(1). الأُشنان: معروف، الذي تُغسل به الأيدي. لسان العرب 1: 78 «أشن».
(2). تقدّم في الصفحة السابقة.
(3). نهاية الإحكام 1: 199.
(4). روض الجنان 1: 325.
(5). لاحظ: المغني 1: 281 ـ 282، المجموع 2: 245، بدائع الصنائع 1: 53 ـ 54.
(6). لاحظ: نهاية الوصول 2: 86.


ـ[299]ـ


والنجس.
ويجوز بالوَحَل(1) مع عدم التراب، وبالحجر معه،

________________________________________________________________________
نهاية أُصوله(2). وبالجملة، العلم العادي بالإذن والجواز وبعدم المنع متّبع.
وينظر إليه مثل تجويز الأكل من البيوت التي تضمّنتها الآية(3)، فإنّه إذا جاز إتلاف المال الكثير النفيس بالأكل; لعدم المنع وظنّ الإباحة، بل ظاهر الآية أعمّ من الظنّ، بل يقيّد بعدم ظهور الإكراه بدليل خارج. وكذا الكلام في الفرش واللباس، بل كلّ شيء خصوصاً إذا كانت ممّن تضمّنته الآية، هذا مفهومي.

وأمّا عدم الإجزاء بالنجس فاشتراط الطهارة في الآية(4) وغيرها(5) يدلّ عليه، فإنّ النجس ما ورد به الشرع.

وأمّا جوازه بالوَحَل، الذي يكون أصله أرضاً، وأنّه لا يجوز إلاّ مع عدمها ولو بتجفيفه، بل مع عدم إمكانه بالغبار على الثوب ونحوه أيضاً، فكلّ ذلك للأخبار(6)، مع عدم ظهور الخلاف وعدم صدق الأرض، فتأمّل.

وأمّا الجواز بالحجر بأنواعه مع وجود التراب، فلصدق الصعيد عليه، وهو الأرض، كما مرّ(7).

وكذا الخزف، فإنّ الظاهر عدم خروجه عن اسم الأرض بالطبخ، ولو خرج

_______________________________________
(1). الوَحَل: الطين الرقيق الذي ترتَطم فيه الدوابّ. لسان العرب 6: 411، «وحل».
(2). قال العلاّمة في نهاية الوصول 3: 100، نقلاً عن السيد المرتضى ما هذا لفظه: «تصحّ الصلاة في الضيعة المغصوبة لقضاء العادة بأنّ صاحبها لا يحظر على أحد الصلاة فيها. والتعارف كالإذن. وكذا من ليس بغاصب لو دخل الدار مجتازاً; للعادة بأنّ الناس يسوغون الصلاة لغير الغاصب».
(3). يعنى بها قوله تعالى في سورة النور(24): 61:(لَيْسَ عَلَى الاَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الاَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ اُمَّهَاتِكُمْ) إلى آخر الآية.
(4). يعني بها قوله تعالى في سورة النساء(4): 43، والمائدة(5): 6:(... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...).
(5). اُنظر: وسائل الشيعة 3: 349، أبواب التيمّم، الباب 7، و 5: 117، أبواب مكان المصلّي، الباب 1.
(6). وسائل الشيعة 3: 353، أبواب التيمّم، الباب 9.
(7). مرّ في الصفحة 295.


ـ[300]ـ


ويكره بالسبخة والرمل.
ولو فقده تيمّم بغبار ثوبه، ولِبْد سرجه، وعُرْفِ دابّته.
_________________________________________________________________________

لقيل ما قلناه سابقاً (1). ولهذا جوّز المحقّق ـ المانع من التيمّم ـ السجود عليه(2)، فإنّه لو خرج لم يجوّز ذلك; لأنّه على تقدير جوازه إنّما يكون جائزاً لكونه أرضاً لا غير وإن كان باب السجود أوسع; لأنّه يجوز على غير الأرض وعلى الحجر بالاتّفاق، فينبغي جريان الخلاف منه ومن ابن الجنيد(3) في السجود وإن كان السجود أوسع; لما مرّ; لأنّ العلّة هو الخروج عن اسم الأرض، وهو مستلزم للمنع فيهما مع الوسعة في السجود; لما بيّنا. فعدم خلافهما فيه يدلّ على كمال ضعف منع التيمّم به، فافهم.

وأمّا كراهة التيمّم بالأرض السبخة فكأنّه للرواية(4)، وللخروج عن خلاف ابن الجنيد(5) وإن ضعف، وكذا الرمل.

وأمّا التيمّم بالأُمور المذكورة(6) مع فقد جميع ما يجوز به التيمّم اختياراً مع التخيير فيها، فكأنّه للخبر(7).
وينبغي اختيار أكثرها غباراً، ويتعيّن لو كان بحيث يمكن الأخذ منه وجَمعُه بحيث يستر ما تحته.

_____________________________________________
(1). راجع: الصفحة 297.
(2). المعتبر 1: 375.
(3). حكاه عنه في المعتبر 1: 375.
(4). لم نعثر عليها. قال المحدّث البحراني في الحدائق 4: 314، : «وأمّا ما ذكروه من الكراهة
يعني كراهة التيمّم بالأرض السبخة والرمل فلم أقف له على الدليل، قيل: وربّما كان الوجه فيها التفصّي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن حقيقة الأرضيّة».
(5). حكاه عنه في المعتبر 1: 374.
(6). أي: غبار الثوب واللبد وعرف الدابّة.
(7). وسائل الشيعة 3: 353، أبواب التيمّم، الباب 9.


ـ[301]ـ


والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة.
_________________________________________________________________________

واعلم أنّ الذي أفهمه هو جواز التيمّم في أوّل الوقت، ويدلّ عليه عموم(123) آية التيمّم(1)، والوقت(2)، وكذا أخبارهما العامّة(3)، وأنّ أوّل الوقت أفضل أو يتعيّن(4)، وقولهم(عليهم السلام): «إنّما هو الماء والصعيد»(5)، و «أنّه أحد الطهورين»(6)، في الصحيح، وفي الصحيح أنّه «بمنزلة الماء»(7)، و «يكفيك عشر سنين»(8)، و «ربّ الماء
_____________________________________________________

(123) هذا شروع لبيان ما استدلّ به(قدس سره) لجواز التيمّم في أوّل الوقت من الوجوه والأدلّة، وبيّنها على التفصيل، إلى ما يذكره من أدلّة الخصم والضيق بقوله: «وأمّا الذي يدلّ على الضيق...» إلى آخره، وتلك الوجوه على الإجمال ترجع إلى عشرة: من عموم آية التيمّم والوقت، ومن عموم أخبارهما، ومن أنّ أوّل الوقت أفضل أو يتعيّن، ومن قولهم(عليهم السلام): «إنّما هو الماء والصعيد»، ومن الأخبار الصحيحة الصريحة الدالّة على عدم الإعادة لمن صلّى بالتيمّم ثمّ وجد الماء في الوقت، ومن الأخبار الصحيحة في جواز صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد، وممّا يدلّ على جواز الإتيان بالتيمّم في أوّل الوقت بخصوصه، كصحيحة داود الرقّي، ومن أنّ الضيق منفيّ عقلا ونقلا، ومن أنّ الضيق متعذّر أو متعسّر فمخالف لشريعتنا السهلة. فهذه وجوه تسعة. وعاشرها بعد جعل الأوقات للمتيمّم شيئاً ولغيره شيئاً آخر، حيث إنّ التيمّم مطهّر بالطهارة المعنويّة كالوضوء والغسل، فكيف يختلف بينهما أوقات الصلاة معها، فتلك عشرة كاملة.
ولكن لا يخفى أنّ الوجوه المستدلّ بها على جواز البدار وجواز التيمّم في أوّل الوقت في كلمات مثل الجواهر ـ الذي هو جواهر الفقه بل بحاره المتضمّنة للجواهر المذكورة في مجمع

_____________________________________________
(1). النساء(4): 43، والمائدة(5): 6.
(2). يعني بها قوله تعالى في سورة الإسراء(17): 78:(أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ...).
(3). وسائل الشيعة 3: 343، أبواب التيمّم، الباب 3 ـ 5، و 7 ـ 10 و 4: 156، أبواب المواقيت، الباب 10.
(4). وسائل الشيعة 4: 107، أبواب المواقيت، الباب 1، و: 118، الباب 3.
(5). التهذيب 1: 188، الحديث 540، الاستبصار 1: 155، الحديث 534، وسائل الشيعة 3: 351، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 6.
(6). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 4، الفقيه 1: 57، الحديث 213، التهذيب 1: 200، الحديث 580، وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.
(7). التهذيب 1: 200، الحديث 581، الاستبصار 1: 163، الحديث 566، وسائل الشيعة 3: 385، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.
(8). الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 199، الحديث 578، و: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 386، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 4.


ـ[302]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________
وربّ الصعيد واحد»(1).
والأخبار الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل إلاّ على وجه بعيد في عدم الإعادة لمن صلّى بالتيمّم ثمّ وجد الماء في الوقت، مثل صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم، وهو في وقت ؟ قال: «تمّت صلاته ولا إعادة عليه»(2).
وصحيحته عنه(عليه السلام) أيضاً ـ إلى قوله ـ فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال: «فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين»(3).
ومعلوم أنّ المراد مع سعة الوقت; إذ الظاهر أنّه مع ضيقه لا يحتاج إلى التفصيل، كيف وقد قلنا: إنّه يتيمّم لضيق الوقت ؟ ! وأمثالها كثيرة.
والأخبار الصحيحة في جواز صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد، مثل ما في صدر هذه الصحيحة، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): يصلّي الرجل بتيمّم واحد صلاة الليل
________________________________________________________
الفائدة وفي غيره تزيد على عشرة بزيادة كثيرة ـ فما في الجواهر منها بلغت إلى عشرين; ضعف العشرة، فراجعه(4) حتّى يحصل لك الاعتقاد بانفتاح باب الاجتهاد، وبأنّ للفقهاء(قدس سرهم) أياد طويلة في التتبّع والتحقيق والنظر والدراية في الكتاب والرواية.

_______________________________
(1). الكافي 3: 65، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 9، التهذيب 1: 149، الحديث 426، الاستبصار 1: 127، الحديث 435، وسائل الشيعة 1: 177، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 22.
(2). التهذيب 1: 194، الحديث 562، الاستبصار 1: 160، الحديث 552، وسائل الشيعة 3: 368، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 9.
(3). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 4، التهذيب 1: 200، الحديث 580، الاستبصار 1: 164، الحديث 570، وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.
(4). جواهر الكلام 5: 160.


ـ[303]ـ

............................................................................................................
________________________________________________________________________
والنهار كلّها ؟ فقال: «نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء»(1).
وكذا صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام)، في رجل يتيمّم، قال: «يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء»(2).
وصحيحة حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء، يتيمّم لكلّ صلاة ؟ فقال: «لا، هو بمنزلة الماء»(3).
وغيرها من الأخبار الكثيرة (4).
ووجه الدلالة أنّها تدلّ على جواز الصلاة في أوّل وقتها بالتيمّم الواقع قبله لصلاة أُخرى، ولو كان تأخير التيمّم إلى آخر الوقت واجباً لما حسن ذلك; لأنّ وجوب تأخير التيمّم إلى آخر الوقت إنّما هو لوقوع الصلاة في آخره، على ما هو الظاهر.
ويدلّ عليه الخبر الدالّ على التأخير حيث قال: «فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت»(5)، وأنّه لو لم يكن كذلك فيكون أمره سهلاً; إذ يجوز للإنسان أن يصلّي النوافل دائماً فيجوز أن يتيمّم في أوّل الوقت، بل قبل الوقت للنافلة أو لصلاة نذر أو لمسّ ما لا يجوز إلاّ بالتيمّم، ثمّ يدخل الوقت فيصلّي دائماً متيمّماً في أوّل الوقت، وصار النزاع في مجرّد وقوع هذا الفعل أوّلاً، مع أنّه أمر بما يراد لغيره بالإجماع، فيكون إيجاب الشارع تأخير التيمّم إلى آخر الوقت عبثاً لا يحصل

_______________________________
(1). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 4، التهذيب 1: 200، الحديث 580، الاستبصار 1: 164، الحديث 570، وسائل الشيعة 3: 379، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 1.
(2). التهذيب 1: 200، الحديث 579، وسائل الشيعة 3: 379، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 2.
(3). التهذيب 1: 200، الحديث 581، الاستبصار 1: 163، الحديث 566، وسائل الشيعة 3: 379، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 3.
(4). وسائل الشيعة 3: 379، أبواب التيمّم، الباب 20.
(5). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 2، التهذيب 1: 192، الحديث 555، الاستبصار 1: 159، الحديث 548، وسائل الشيعة 3: 384، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 2.


ـ[304]ـ

............................................................................................................
________________________________________________________________________
الغرض الأصلي منه، فتأمّل.
ومنه ظهر أنّ الحيلة بنذر صلاة في أوّل الوقت أو قبله، ثمّ التيمّم والدخول في الصلاة الأُخرى ليس بجيّد، مع أنّ النذر لا يحتاج.
وأيضاً يدلّ عليه بخصوصه صحيحة داود الرقّي، قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إنّ الماء قريب منّا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال: «لا تطلب الماء ولكن تتيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع»(1).
وأيضاً يدلّ عليه أنّ الضيق منفي عقلاً ونقلاً، وبهذا استدلّ المصنّف على ردّ التضيّق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيّق(124).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(124) ففي المنتهى: «ولو قلنا: إنّ الأمر هنا ـ أي: الأمر بالقضاء ـ للتضيّق ـ بتقديم القضاء على الأداء ـ لزم الحرج العظيم، وهو عدم التشاغل بشيء من الأشياء إلاّ بالفوائت، إلاّ الأُمور الضروريّة، وأن لا يأكل الإنسان إلاّ قدر الضرورة، ولا يسعى إلاّ في تحصيل الرزق الضرورىّ لذلك اليوم وكلّ ذلك منفّي بالإجماع»(2). انتهى.

بل منفيّ قبل الإجماع بالعقل; لاستلزامه الاختلال في أمر الدنيا ومعيشة الإنسان المخالف لغرض الخلقة من الشكر لله تعالى، والعبادة له والنقل; لكونه حرجيّاً منفيّاً بقاعدة نفي الحرج قطعاً، فإنّها نافية لما دونه من الحرج بمراتب عديدة كثيرة، فكيف به، لكن لا يخفى عليك المباينة والتفاوت الفاحش بين استدلاله(رحمه الله) بالحرج مع تلك المسألة، فضلا عن المسألة المبحوثة هنا; لانتفاء الحرج في أصل وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت، أو في عدم جواز التيمّم في أوّل الوقت، كما هو الواضح الظاهر، فأين الحرج فضلا عن مرتبته الشديدة ؟ !
نعم، الاستدلال بالحرج كذلك تمام لردّ القول بالمضايقة في قضاء الصلوات الكثيرة ووجوب الإتيان بها فوراً ففوراً.
_______________________________________
(1). الكافي 3: 64، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 6، التهذيب 1: 185، الحديث 536، وسائل الشيعة 3: 342، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 2.
(2). منتهى المطلب 7: 107.


ـ[305]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

وأيضاً جَعلُ الأوقات بالنسبة إلى التيمّم شيئاً وبالنسبة إلى غيره شيئاً آخر، بعيد.
وأيضاً أظنّ أنّ الضيق المعتبر ممّا يتعذّر أو يتعسّر، مع أنّ شريعتنا سهلة وسمحة.
وأمّا الذي يدلّ على الضيق مطلقاً ممّا استدلّ به، فالإجماع المنقول بالخبر الواحد، وهو مقبول مثل السنّة. وقيل(1): نقله السيّد(2) والشيخ (3).
وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»(4).
وخبر زرارة عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضّأ لما يستقبل»(5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر وقوع السهو من المنتهى في استدلاله في مسألة لزوم تقدّم الفائتة بمسألة المضايقة في قضاء الصلوات الكثيرة، وكذا من المتن في استدلاله بما استدلّ به المصنّف في تلك المسألة كما لا يخفى.
وإن شئت الاطّلاع على الاستدلال بالضيق كذلك ومحلّه، فراجع مسألة المضايقة والمواسعة من الجواهر(6).

____________________________________
(1). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 328.
(2). المسائل الناصريات: 156 ـ 157، المسألة 51، الانتصار: 122 ـ 123، المسألة 23.
(3). لم نعثر عليه. نعم، نسبه إليه العلاّمة في مختلف الشيعة 1: 255، المسألة 191.
(4). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 1، التهذيب 1: 203، الحديث 588، الاستبصار 1: 165، الحديث 573، وسائل الشيعة 3: 384، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 1.
(5). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 2، التهذيب 1: 192، الحديث 555، الاستبصار 1: 159، الحديث 548، وسائل الشيعة 3: 366، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.
(6). جواهر الكلام 13: 33 ـ 104.


ـ[306]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

ويمكن الاستدلال بما في خبر عبدالله بن بكير عنه(عليه السلام): «فليكن ذلك ـ أي التيمّم ـ في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض»(1).
ويمكن أن يكون مثله واحد آخر(2).

والجواب: أنّ دعوى الإجماع من الخصم في مثل هذه المسألة مع الخلاف العظيم ممّا يمكن ألاّ تسمع، على أنّا ما نعرف ذلك أيضاً، وأنّه ما يدّعى نقل الإجماع عليه ولا علمه به، وقد يكون مستنداً إلى ظنّه واجتهاده واستخراجه لا بحيث يعلم علماً، ومثل هذا لا يقبل من الخصم.
مع أنّك تعرف ما في الإجماع سيّما على أُصولنا وحصوله، فلولا خوف الإطالة لذكرت نبذاً منه، والشارح ذكر في رسالته في صلاة الجمعة ما فيه كفاية في عدم سماعه(3). وأيضاً يمكن تخصيصه بما ظنّ زوال العذر المانع ونحوه.

وأمّا الجواب عن الأخبار، فهو أنّ الصحّة غير ظاهرة وإن ادّعي صحّة الأوّل(4); لاشتراك محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين، وأنّه مضمر(125) غير مصرّح بأنه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(125) على ما في الكافي(5) والتهذيب(6)، وأمّا ما في الاستبصار(7) نقلا عن الكافي، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، ونقله في الوسائل(8) أيضاً نقلا منه عن أبي عبدالله(عليه السلام) فلمعارضته معهما، ولاسيّما مع الكافي المنقول منه على ما في أيدينا من النسخ فيه غير موجب لإخراج الحديث عن الإضمار، لكنّ الذي يرفع إشكال الإضمار هو أجليّة مثل ابن مسلم من نقله عن غير المعصوم(عليه السلام).
__________________________________________
(1). التهذيب 1: 404، الحديث 1265، وسائل الشيعة 3: 384، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 3.
(2). قرب الإسناد: 79، وسائل الشيعة 3: 385، أبواب التيّمم، الباب 22، الحديث 4.
(3). رسائل الشهيد الثاني 1: 203.
(4). ادّعاها الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 328.
(5). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم، الحديث 1.
(6). التهذيب 1: 203، الحديث 588.
(7). الاستبصار 1: 165، الحديث 573.
(8). وسائل الشيعة 3: 384، أبواب التيمّم، الباب 22، الحديث 1.


ـ[307]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

عن الإمام(عليه السلام). والخبر الثاني فيه إبراهيم بن هاشم وابن أُذينة، مع أنّه يحتمل غير عُمَر(126)، وفيه بل في زرارة أيضاً كلام للبعض(127).

والثالث فيه العباس المشترك وعبد الله الفطحي.
ولا عموم فيها أيضاً، مع أنّ الظاهر أنّه مع ظنّ(128) وجود الماء أو احتماله، كما يشهد به لفظ الطلب. على أنّها تدلّ على وجوب الطلب ما دام في الوقت، وليس بواجب عندهم، بل لا يجوز، فيحتاج إلى تأويل. وكذا «فإن فاتك»(129)، فإنّها

______________________________________________
(126) احتمالا ضعيفاً باطلا جدّاً ناشئاً ممّا عن ابن داود، من كون عمر بن أُذينة الثقة، غير عمر بن محمّد بن عبد الرحمن بن أُذينة، فهما اثنان(1)، وقد بيّن تنقيح المقال بطلانه ببيان كامل تامّ، فراجعه(2).

(127) ذلك البعض لا بيّن ولا مبيّن، مع أنّه باطل قطعاً; لمعارضته مع عدم الغمز من أحد من الرجالييّن والفقهاء في وثاقتهما لاسيّما بالنسبة إلى زرارة. والذي يسهّل الأمر في مثل هذه من أجوبته السنديّة كغيرها عن أجوبته الدلاليّة، ما سيأتي منه من كون أجوبته كلّها في المسألة قابلة للدفع، ولعدم التماميّة، وأنّها مذكورة للترجح وهو قوله(قدس سره): «وهذه الأُمور وإن كانت ممّا يمكن دفعها، ولكن ذكرناها لترجح الخالية عنها على المشتمل عليها».

(128) الظاهر أنّه بيان لقوله(قدس سره): «مع أنّ الظاهر»، لا أنّه إشكال مستقلّ.

(129) أي: فيه شهادة وإيماء على الاختصاص بظنّ وجود الماء واحتماله، وخصوصيّة العلّة وهي: «وإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» توجب خصوصيّة المعلول أيضاً، فما فيه العلّة ـ كصحيح ابن مسلم(3) وخبر ابن بكير(4) ـ غير شامل لعدم وجدان الماء ولو مع عدم الظنّ والرجاء بوجود الماء والقطع بعدمه، بل مختصّ بصورة الرجاء.
_____________________________________________
(1). لاحظ: رجال ابن داود: 144، الرقم 1111، و: 146، الرقم 1131.
(2). تنقيح المقال 2: 340، الرقم 8968.
(3). تقدّم تخريجه في الصفحة 305، الهامش 4.
(4). تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة، الهامش 1.


ـ[308]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

إنّما تدلّ على التأخير إذا كان سبب التيمّم هو فقد الماء.
وهذه الأُمور وإن كانت ممّا يمكن دفعها، ولكن ذكرناها لترجح الخالية عنها على المشتمل عليها.
وبالجملة، تخصيص آية الوقت مثل قوله تعالى:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)(1)، وآية التيمّم مثل:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَر...)(2) عقيب إرادة الصلاة العامّة كما في الوضوء، والأخبار في التيمّم والوقت(3) مع كثرتها والتصريح بعدم الإعادة مع مشافهة الماء كما مرّ(4)، والأخبار الخاصّة التي أشرتُ إلى بعضها(5)، وسائر ما تقدّم، بمثل هذه الأخبار المفيدة للضيق العظيم، لا يخلو عن إشكال، أظنّ أنّ عدمه أولى، وأنّ القول بوجوب التأخير بعيد. نعم، القول بالتفصيل ليس ببعيد، وأظنّ أنّ العمل بالعموم أولى.
وحُمِل هذه إمّا على العلم بوجود الماء، أو الظنّ به، أو الاستحباب مطلقاً، كما يدلّ عليه ما في رواية البزنطي في الصحيح عن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، قال: «واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلاّ في آخر الوقت»(6)، ولفظة «ينبغي» ظاهرة في الندب، وهو ظاهر ولا نزاع فيه. فمتنه ظاهر في المطلوب، وسنده أيضاً جيّد; لأنّه إلى البزنطي صحيح في الاستبصار(7)، وهو ثقة. وقيل في الأُصول والفروع والدراية: «هو ممّن أجمعت العصابة على

__________________________________________
(1). الإسراء(17): 78.
(2). المائدة(5): 6.
(3). تقدّم تخريجها في الصفحة 301، الهامش 3.
(4). تقدّمت في الصفحة 301 وما بعدها.
(5). وهو صحيحة داود الرقّي، المتقدّمة في الصفحة 300.
(6). التهذيب 1: 203، الحديث 590، الاستبصار 1: 166، الحديث 575، وسائل الشيعة 3: 382، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 3.
(7). الاستبصار 1: 166، الحديث 575.


ـ[309]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

تصحيح ما صحّ عنه»(1).(130)
وقد عرفت أنّه صحّ عنه. وأيضاً ليس في الخلاصة(2) والنجاشي(3) محمّد بن حمران إلاّ واحد ثقة، وكذا محمّد بن سماعة ليس إلاّ واحداً ثقة(4)، والظاهر أنّهما المذكوران.
ولعلّهما ما ذكرا غيرهما; لعدم الشهرة وإن كان في رجال ابن داود ذكر اثنين: محمّد بن سماعة ثقة. وآخر ـ من أصحاب الإمام الصادق(عليه السلام) ـ مهمل(5). ومحمّد بن حمران ثقة ـ من أصحاب الإمام الصادق(عليه السلام) ـ وآخر مجهول(6).
وأيضاً قال في الذكرى ناقلاً عن المعتبر(7)، ما يدلّ على تعديل المحمّدَين المذكورَين حيث قال:
رواية ابن حمران أرجح من وجوه، منها: أنّه أشهر في العمل والعدالة من عبدالله بن عاصم، والأعدل مقدّم(8).
وهو دالّ على تعديل محمّد بن سماعة أيضاً; لأنّ الترجيح إنّما يتمّ معه، وتعديل ابن عاصم أيضاً وما رأيته في الرجال، ولعلّ هذا الجمع أولى، وأنّ قول المصنّف: «والأولى تأخيره إلى آخر الوقت»(9) إشارة إلى ما قلناه، فإنّي ما أسْتَحْسِنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(130) حاصلة أنّه من أصحاب الإجماع.

________________________________________
(1). لاحظ: العدّة في الأُصول 1: 154، اختيار معرفة الرجال: 459، الرقم 1050، خلاصة الأقول: 61، الرقم 66، ذكرى الشيعة 1: 49.
(2). خلاصة الأقوال: 262، الرقم 919.
(3). رجال النجاشي: 359، الرقم 965.
(4). رجال النجاشي: 329، الرقم 890، خلاصة الأقوال: 256، الرقم 877.
(5). رجال ابن داود: 174، القسم الأوّل، الرقم 1403 و 1404.
(6). رجال ابن داود: 171، القسم الأوّل، الرقم 1367 و 1368.
(7). المعتبر 1: 400.
(8). في المصدر: «العلم» بدل «العمل». ذكرى الشيعة 2: 277.
(9). راجع: الصفحة 296.


ـ[310]ـ


ويجب فيه النيّة للفعل لوجوبه أو ندبه متقرّباً ـ ولا يجوز رفع الحدث، ويجوز الاستباحة ـ مستدامة الحكم ثمّ يضرب يديه على التراب يمسح بهما جبهته من القُصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ثمّ يمسح ظهر كفّه الـيُمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى، ثمّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى.
________________________________________________________________________

وجوب التأخير خصوصاً مع اليأس من رفع المانع، سيّما إذا كان السبب غير عدم الماء. هذا ما وصل إليه نظري القاصر.
قوله: «ويجب فيه النيّة للفعل» إلى آخره: البحث فيها قد مضى(1)، إلاّ أنّه قيل: الظاهر أنّ الاحتياج هنا إليها أولى، ولهذا قال بها أبو حنيفة، مع إنكاره النيّة في غيره(2); لقوله تعالى:(فَتَيَمَّمُوا)(3)، والتيمّم هو القصد وهو النيّة، ولأنّها طهارة ضعيفة فتحتاج إليها.
وفيه تأمّل ظاهر; لأنّ معنى التيمّم القصد إلى الصعيد بمعنى تحصيله واستعماله، فلا يفهم حينئذ النيّة المطلوبة، ولا المنوي. وكونها ضعيفة لا يستلزم ذلك.
قوله: «ثمّ يضرب بيديه على التراب» إلى آخره: ظاهر كلام الأصحاب اعتبار الضرب بكلتا يديه معاً، وفي بعض الأخبار: «باليد»(4)، وفي بعض: «بكفّيه»(5)، فالمعتبر أولى (6).
ويمكن أن يكون وجه كلامهم أنّ النيّة إذا وجبت لابدّ من مقارنتها للضرب

_________________________________________________
(1). مضى البحث فيها في الصفحة 110 ـ 111.
(2). الخلاف 1: 71 ـ 72، المسألة 18، المبسوط(للسرخسي) 1: 109.
(3). المائدة(5): 6.
(4). وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2 و 3.
(5). التهذيب 1: 210، الحديث 612، الاستبصار 1: 172، الحديث 600، وسائل الشيعة 3: 362، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 5.
(6). أي: اعتبار الأصحاب الضرب بكلتا يديه معاً أولى.


ـ[311]ـ


وإن كان التيمّم بدلاً من الغُسل ضرب للوجه ضربة، ولليدين أُخرى.
________________________________________________________________________

على الأرض; إذ هو أوّل فعله، وليس ضرب اليد الأُخرى فعلاً آخر للتيمّم، فلابدّ أن تكون النيّة مقارنة لضربهما على الأرض، كما هو ظاهر بعض الروايات، فتأمّل.

وهو مثل ما في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «فضرب بكفّيه الأرض»(1).

وما في صحيحة زرارة: «فوضع أبو جعفر(عليه السلام) كفّيه على الأرض»(2).

ومثلها ما في صحيحة داود بن النعمان(3).
وفي روايتي زرارة(4) وحسنة ابن أبي المقدام(5): «فضرب بيديه»، فيحمل عليه مثل «يده» الذي في رواية الكاهلي(6)، فتأمّل.
وأمّا كون الضرب واحداً أو متعدّداً أو بالتفصيل، فبعض الأخبار فيه «المرّتان»، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: قلت: كيف التيمّم ؟ قال: «هو ضرب واحد للوضوء والغُسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين...» إلى آخره(7).
_____________________________________________
(1). تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة، الهامش 5.
(2). التهذيب 1: 208، الحديث 603، وسائل الشيعة 3: 359، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.
(3). التهذيب 1: 207، الحديث 598، الاستبصار 1: 170، الحديث 591، وسائل الشيعة 3: 359، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.
(4). التهذيب 1: 211، الحديث 613 و 615، الاستبصار 1: 171، الحديث 593 و 595، وسائل الشيعة 3: 359، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 7، وفي الرواية الثانية: «تضرب بيديك».
(5). التهذيب 1: 212، الحديث 614، الاستبصار 1: 171، الحديث 594، وسائل الشيعة 3: 360، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 6.
(6). الكافي 3: 62، باب صفة التيمّم، الحديث 3، التهذيب 1: 207، الحديث 600، الاستبصار 1: 170، الحديث 589، وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1.
(7). التهذيب 1: 210، الحديث 611، الاستبصار 1: 172، الحديث 599، وسائل الشيعة 3: 361، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.


ـ[312]ـ

............................................................................................................
________________________________________________________________________

وصحيحة إسماعيل بن همام عن الرضا(عليه السلام) قال: «التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين»(1).
وخبر ليث المرادي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في التيمّم، قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك»(2)، يحتمل الصحّة وإن كان فيه ابن مسكان المشترك; لنقل عبدالله الثقة عن أبي بصير كثيراً، فتأمّل.
وصحيحة محمّد ـ وهو ابن مسلم ـ عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن التيمّم، فقال: «مرّتين مرّتين للوجه واليدين»(3).
وبعض آخر يدلّ على المرّة، مثل خبر زرارة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن التيمّم، فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما ونفضهما، ثمّ مسح بهما جبينه وكفّيه مرّة واحدة(4).
وهو موثّق بعبدالله بن بكير، قالوا: هو فطحيّ، ومع ذلك ممّن أجمعت على تصحيح ما صحّ عنه(5). وسمّى في المختلف خبره صحيحاً، وأجاب عن كونه فطحيّاً: لا يضرّ بالصحّة; لأنّه ممّن أجمعت(6); فتأمّل فيه. وتسمية خبره بالموثّق أكثر(7) وأنسب.
__________________________________
(1). التهذيب 1: 210، الحديث 609، الاستبصار 1: 171، الحديث 597، وسائل الشيعة 3: 361، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 3.
(2). التهذيب 1: 209، الحديث 608، الاستبصار 1: 171، الحديث 596، وسائل الشيعة 3: 361، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2.
(3). التهذيب 1: 210، الحديث 610، الاستبصار 1: 172، الحديث 598، وسائل الشيعة 3: 361، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 1.
(4). الكافي 3: 61، باب صفة التيمّم، الحديث 1، التهذيب 1: 211، الحديث 613، الاستبصار 1: 171، الحديث 593، وسائل الشيعة 3: 359، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.
(5). لاحظ: رجال الكشّي: 316، الرقم 705، الفهرست: 173، الرقم 463، خلاصة الأقوال: 195، الرقم 609.
(6). نقل بالمضمون، مختلف الشيعة 7: 71، المسألة 25.
(7). لاحظ: منتهى المطلب 3: 84، ذكرى الشيعة 2: 263، جامع المقاصد 1: 490.


ـ[313]ـ



............................................................................................................
________________________________________________________________________

ومثله حسنة عمرو بن أبي المقدام ـ; لأجله ـ عنه(عليه السلام)(1).
وكذا رواية أُخرى عن زرارة عنه(عليه السلام)(2).
وخبر داود بن النعمان المشتمل على حكاية عمّار: «فوضعَ يديه على الأرض ثمّ رفعهما(في الاستبصار: «فوضع يديه... ثمّ رفعهما»(3)، وموضع آخر وفي التهذيب: «يده» و «رفعهما»، والكافي: «يده» و «رفعهما»(4) (5) فمسح وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً»(6).
وكأنّه صحيح في الكافي(7)، وإن كان في الطريق محمّد بن عيسى، عن يونس، وقد سمّاه في المختلف بالصحّة(8) بناءاً على ذلك، أو على ما روي في التهذيب، وإن كان علي بن الحكم المشترك في الطريق(9)، كأنّه الثقة; لنقل أحمد بن محمّد بن عيسى عن الثقة منهم، وإن كان واحد منهم ابن أخت داود بن النعمان(10) غير الثقة، وهو غير ممدوح ولا مذموم.
والظاهر أنّه ما يدلّ على الواحدة خبر صحيح إلاّ خبر عمّار، وهو صحيح في
_______________________________________
(1). تقدّم تخريجه في الصفحة 307، الهامش 5.
(2). التهذيب 1: 212، الحديث 615، الاستبصار 1: 171، الحديث 595، وسائل الشيعة 3: 360، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.
(3). لم نعثر عليه في المصادر الروائية.
(4). في الكافي هكذا: «فوضع يده... ثمّ رفعها» أمّا في التهذيب فمثلُ الاستبصار ولم نعثر على الموضع الآخر.
(5). ما بين القوسين يرد في «ش 2» وقريب منه ما في «ش 1» والطبعة الحجريّة ولم يرد في «ج».
(6). التهذيب 1: 207، الحديث 598، الاستبصار 1: 170، الحديث 591، وسائل الشيعة 3: 359،
أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.
(7). وهو رواية أبي أيوّب الخزّاز. الكافي 3: 62، باب صفة التيمّم، الحديث 4، وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمم، الباب 11، الحديث 2.
(8). مختلف الشيعة 1: 274، المسألة 203.
(9). أي: طريق التهذيب وهو هكذا: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان.
(10). وهو عليّ بن الحكم من أهل الأنبار. لاحظ: خلاصة الأقوال: 184، الرقم 544.


ـ[314]ـ



............................................................................................................
________________________________________________________________________

التهذيب أيضاً، مع زيادة على ما في الكافي(1): «ولم يمسح الذراعين بشيء»(2).
وصحيح في الفقيه أيضاً مع زيادة قوله: «ثمّ لم يعد ذلك»(3)، أي: ما فعل الضرب والمسح مرّتين، ولا صريح; لاحتمال مرّة فيها للمسح.
وكذا صحيح حكاية عمّار(4) وإن كان المراد مع زيادة ما في الفقية بخلاف الضربتين، كما أشرنا إليه، فالقول بهما مطلقاً غير بعيد، وهو قول علي بن بابويه(5).
ويحتمل القول باستحبابهما; للجمع بين الأخبار وإن لم تكن أخبار المرّة كلّها صحيحة، لكن فيها ما هو صحيح(6) وما ادّعى الصحّة(7)، مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الاُخريان(8) أيضاً مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة.
والظاهر أنّ ذلك ـ مع الأصل وعموم الآية والأخبار ـ دليل من يقول بالمرّة، وهو السيّد(9) وابن الجنيد(10) وابن أبي عقيل(11) والمفيد في رسالته العزيّة(12)، فيحتمل كون الثانية مستحبّة، وكونها مع الأُولى فرداً من فردي الواجب التخييري.

قال في الشرح:
__________________________________
(1). لاحظ: الهامش 7 من الصفحة السابقة.
(2). التهذيب 1: 208، الحديث603، وسائل الشيعة 3: 359، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.
(3). الفقيه 1: 57، الحديث 212، وسائل الشيعة 3: 360، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8.
(4). الظاهر أنّه أراد خبر داود بن النعمان المتقدّم في الصفحة السابقة.
(5). حكاه عنه في المعتبر 1: 388.
(6). نفس الهامش 2.
(7). وهو موثّقة زرارة ـ ; لابن بكير الذي ادّعى العلاّمة صحّة خبره في مختلف الشيعة 7: 71، المسألة 25 ـ المتقدّم تخريجه في الصفحة 312، الهامش 4.
(8). وهما حسنة عمرو بن أبي المقدام المتقدّم تخريجها في الصفحة 311، الهامش 5. ورواية اُخرى عن زرارة المتقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 2.
(9). المسائل الناصريات: 149، المسألة 46.
(10). حكاه عنه في مختلف الشيعة 1: 271، المسألة: 202.
(11). المصدر نفسه.
(12). المصدر نفسه.


ـ[315]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

قال في الذكرى: وليس التخيير بذلك البعيد إن لم يكن إحداث قول ثالث(1)، أو تحمل المرّتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر(2).
فتأمّل فيه; لعدم الصراحة والصحّة إلاّ في واحد، وإمكان حملها على المرّة.
واعلم أنّ الظاهر أنّ المرّتين في الوضوء لا تضرّ، فاختياره يمكن أن يكون أولى وأحوط; لما مرّ(3)، فتأمّل.
والمشهور بين المتأخّرين التفصيل بكون المرّة في الوضوء والمرّتين في الغسل; للجمع بين الأخبار بذلك، للمناسبة، ولصحيحة زرارة، عن أبي جعفر، قال: قلت له: كيف التيمّم ؟ قال: «هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرّتين ثمّ تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين»(4).
ولما في صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التيمّم، فضرب بكفّيه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: «هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين»(5).
وفي الأُولى تأمّل; لأنّ الحسين بن الحسن بن أبان في طريق التهذيب، وهو
__________________________________________
(1). ذكرى الشيعة 2: 262.
(2). روض الجنان 1: 341، المعتبر 1: 389.
(3). مرّ في الصفحة السابقة.
(4). التهذيب 1: 210، الحديث 611، الاستبصار 1: 172، الحديث 599، وسائل الشيعة 3: 361، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.
(5). التهذيب 1: 210، الحديث 612، الاستبصار 1: 172، الحديث 600، وسائل الشيعة 3: 362، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 5.


ـ[316]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

غير مصرّح بتوثيقه في موضع(1) وإن كان يفهم توثيقه من الضابطة(131)، وتسميـة أخبار هو فيها بالصحّة(2)(132)، وفي الاستبصار(3) حذف الإسناد إلى الحسين بن سعيد، وطريقه إليه صحيح، ولكن الظاهر أنّه طريق التهذيب، فتأمّل.
ولعلّ الحذف في الاستبصار والذكر في التهذيب إشارة إلى أنّ طريقه مطلقاً إلى الحسين مثلاً صحيح، سواء كان محذوفاً أو مذكوراً غيرَ صحيح; لصحّة طريق واحد، فتأمّل.
وكذا حمّاد المشترك، وحريز وفيه قول مّا(4).
ودلالتها أيضاً غير واضحة، ولهذا جعلها في المختلف دليل علي بن بابويه(5)على تعدّد الضرب مطلقاً، على ما أشرنا إليه; لأنّ الظاهر أنّ معناه التيمّم نوع واحد للوضوء وللغسل من الجنابة، و «تضرب» بيان للتيمّم مطلقاً، كما كان في السؤال، ويبعد كون الغسل ابتداء الكلام، وإلاّ كان الأولى «وللغسل» و «أن يضرب» بل «وضربتان للغُسل» ثمّ بيان كيفيّته مطلقاً، «وضربة واحدة» بدل الضرب الواحد الذي ظاهر في النوع الواحد، وهنا أيضاً يلزم إجمال تيمّم الوضوء وبيان تيمّم الغُسل مع كون السؤال عن بيان مطلق التيمّم، بل تيمّم الوضوء أحوج وأكثر.
________________________________________________________________________
(131) وهي كونه شيخ الإجازة(6).
(132) ففيها شهادة على وثاقته وعدالته.

____________________________________________
(1). رجال الطوسي: 430، أصحاب العسكري، باب الحاء، الرقم 8، و: 469، من لم يرو، باب الحاء، الرقم 44، رجال ابن داود: 80، القسم الأوّل، الرقم 476.
(2). لاحظ: منتهى المطلب 3: 103، مختلف الشيعة 1: 272، المسألة 202، ذكرى الشيعة 2: 261، جامع المقاصد 1: 494.
(3). الاستبصار 1: 172، الحديث 599.
(4). لاحظ: خلاصة الأقوال: 134، الرقم 360.
(5). مختلف الشيعة 1: 272، المسألة 202.
(6). على المحكيّ عن الوجيزة في تنقيح المقال 1: 323، الرقم 2873.


ـ[317]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

وكذا في الثانية; لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين، وابن اُذينة على تقدير تسليم أنّه عمرو، فيه قول مّا(133).
ولأنّه لا يفهم منه التفاوت بينهما بعدد الضربات، فافهم.
ولأنّها مشتملة على ما لا يقولون به، ولهذا حملها في التهذيب بتأويل بعيد(1)، هو أنّ المراد أنّه يتيمّم على الوجه المشروع الذي ذكرنا، فحكمه حكم مَن غسل يديه من المرفقين.
ولأنّها حملها في الاستبصار على التقيّة(2)، فما بقى فيها حجّيّة.
ثمّ اعلم أنّ ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان(3) وزرارة(4) المشتملة على حكاية عمّار هو المرّة في الغسل; لأنّها في بيان التيمّم مطلقاً أو الغسل، فيشكل القول بالتفصيل المشهور مع التفصيل في تيمّم الغسل.

______________________________________________________

(133) ويؤيّده ما في تنقيح المقال من زعم ابن داود كون عمر بن أُذينة غير محمّد بن عبد الرحمن بن أُذينة، حيث جعلهما تحت عنوانين، فقال أوّلاً: «عمر بن أُذينة كوفيّ ويقال إنّ اسمه أحمد بن عمر، فغلب عليه اسم أبيه، لم، كش(5)، ست(6)، هرب من المهدي ومات في اليمن فلذلك لم يرو عنه كثيراً وهو عبد لبني القيس» انتهى.
ثمّ في ضمن المسمّين بعمر الذين أوّل اسم آبائهم الميم، قال: «عمر بن عبد الرحمن بن أُذينة بن سلمة بن الحرث، ق (7)، جش (8)، شيخ، من أصحابنا البصريّين ووجههم، روايته مكاتبة انتهى»(9).

____________________________________
(1). التهذيب 1: 211، ذيل الحديث 612.
(2). الاستبصار 1: 172، ذيل الحديث 600.
(3). تقدّم تخريجها في الصفحة 313، الهامش 6.
(4). تقدّم تخريجها في الصفحة 314، الهامش 2.
(5). اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي): 280، الرقم 8.
(6). الفهرست: 184، الرقم 503.
(7). نقد الرجال 3: 362، الرقم 3930.
(8). رجال النجاشي: 283، الرقم 752.
(9). تنقيح المقال 2: 340 و 341، الرقم 8968.


ـ[318]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

وأيضاً ظاهر صحيحة ابن نعمان أنّه سأل عن التيمّم مطلقاً، بل عن الغسل; لأنّ عمّاراً كان جنباً.
والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار ـ وهو أن يكون الغرض بيان الكيفيّة فقط دون عدد الضربات(1) ـ وأنّها ليست بصريحة في المرّة، مع وجود «ولم يعد ذلك» أي: الضرب والمسح في الفقيه(2)، بعيد.
ومع ارتكابه ما يبقى للمرّة في الوضوء خبر صحيح بل ولا صريح; لما مرّ(3)، ولأنّ ظاهر أخبار المرّة المتقدّمة(4) هو عمومها في التيمّم مطلقاً، فهي مع تسليم حجّيّتها حجّة للمرّة فقط.
ويبعد أن يقال: إنّ هذه الأخبار مجملة، لا دلالة فيها على عموم كون الضرب مطلقاً واحداً; إذ ليس فيها من أدلّة العموم شيء. وهو ظاهر; لأنّ الظاهر منها العموم العرفي، ومدار استدلالات الأصحاب عليه كما لا يخفى على المتأمّل، مع أنّ السؤال عن كيفيّة التيمّم بالإجمال يفوّت الغرض، بل يلزم الإغراء والتأخير.
وبالجملة، قول السيّد(5) سديد، ووجهه ظاهر; كما مرّ (6). وقول ابن بابويه(7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّه على التعدّد لا توثيق لعمر بن أذينة المذكور في عبارته أوّلاً، لكنّ الحقّ أنّهما واحد، كما ذكره الشهيد الثاني وغيره، فراجع تنقيح المقال (8). ثمّ لا يخفى عليك أنّ ما قال في المتن من تعبيره بعمرو غلط، والصحيح: «عمر بن اُذينة».

________________________________________________
(1). الاستبصار 1: 172، ذيل الحديث 600، و: 171، ذيل الحديث 592.
(2). الفقيه 1: 57، الحديث 212.
(3). مرّ في الصفحة 313.
(4). تقدّمت في الصفحة 312 وما بعدها.
(5). المسائل الناصريات: 149، المسألة 46.
(6). مرّ في الصفحة 315.
(7). المعتبر 1: 388.
(8). تنيقح المقال 2: 340، و 341، الرقم 8968.


ـ[319]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

أحوط وأولى; لما مرّ (1). وما يظهر للمشهور وجه.
ثمّ إنّ المشهور أنّ مسح الجبينين واجب وكاف; لوجود الباء في الآية(2)، وهي للتبعيض; لما في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمتَ وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ـ إلى قوله ـ: «فعرفنا حين قال:(بِرُؤُسِكُمْ) أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء» ـ إلى قوله ـ: «ثمّ قال:(فَلَمْ تَجِدُوا ماءاً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) » ـ إلى قوله(عليه السلام) ـ: «لأنّه قال:(بِوُجُوهِكُمْ)، ثمّ وصل بهما:(وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي: من ذلك التيمّم، لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنّه يَعْلِقُ من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا ببعضها»(3).

قال في المختلف:
ويدلّ على ورود الباء للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال: قلت، الحديث (4).(5)
وأنت تعلم أنّ دلالتها على التبعيض في مسح الوضوء ظاهر دون التيمّم، فتأمّل.
ولما(6) في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حكاية عمّار: «ثمّ مسح جبينه
بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى». هكذا في الفقيه(7)، وإن كان في التهذيب «وجهه»(8). وكذا موثّقة زرارة(9).
وحسنةِ عمرو بن أبي المقدام(10)، والأصل، والشهرة، ولأنّه قد ثبت بالأخبار

_______________________________________
(1). مرّ في الصفحة 310.
(2). المائدة(5): 6.
(3). الكافي 3: 30، باب مسح الرأس والقدمين، الحديث 4، الفقيه 1: 56، الحديث 212، التهذيب 1: 61، الحديث 168، الاستبصار 1: 62، الحديث 186، وسائل الشيعة 3: 364، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.
(4). المصدر نفسه.
(5). مختلف الشيعة 1: 268، المسألة 199.
(6). عطف على قوله قبل أسطر: «لما في صحيحة زرارة».
(7). تقدّم تخريجها في الصفحة 314، الهامش 3.
(8). تقدّم تخريجها في الصفحة 314، الهامش 2.
(9). تقدّم تخريجها في الصفحة 312، الهامش 4.
(10). تقدّم تخريجها في الصفحة 311، الهامش 5.


ـ[320]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

الصحيحة(1) عدم وجوب مسح الذراعين إلى المرفقين; لما سيجيء(2)، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه; لعدم القائل به; إذ ليس إلاّ ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما، فالقول في أحدهما دون الآخر خرق للإجماع المركّب، فتأمّل.
ولكن(134) ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه، وهو ظاهر في الكلّ، والباء في آية التيمّم(3) لا تنافي ذلك; لأنّ محلّ الوجوب ـ وإن قلنا إنّ غير الجبين أيضاً داخل ـ ليس كلّ الوجه حتّى من الأُذن إلى الأُخرى كما في الغسل.
وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضاً; لأنّ مسح الجبين لا ينافي مسح غيره من كلّ الوجه. وكذا موثّقة زرارة وحسنة ابن أبي المقدام. وخرق الإجماع غير ظاهر. والأصل والشهرة ليسا بحجّة بعد الدليل على غيرهما.
إلاّ أنّ ظاهر آية التيمّم هو الاكتفاء بالبعض، خصوصاً بانضمام صحيحة زرارة(4)، وأخبار الجبينين أيضاً ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما; لأنّه في بيان الواجب، والأصل والشهرة مؤ يّد، وكذا عدم التفاوت في الأخبار في التعبير بين الوجه والجبين حتّى في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمّار، في الفقيه والتهذيب(5)، فالمراد بالوجه هو الجبين; إذ العكس بعيد.
وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين، ولا يكفي احتمال القائل ـ; إذ يقول العامّة والخاصّة في الأُصول والفروع: إنّه لابدّ من اليقين(6) وإن
____________________________________________________

(134) شروع في الجواب عن جميع الأدلّة المذكورة.(321)

_____________________________________
(1). وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11.
(2). سيجيء بعد عدّة أسطر.
(3). المائدة(5): 6.
(4). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 3.
(5). تقدّم تخريجها في الصفحة 314، الهامش 2 و 3.
(6). الظاهر أنّه(رحمه الله) أراد قاعدة الاشتغال، وقد استُدِلَّ عليها كثيراً في الفروع والأُصول. لاحظ: الخلاف 1: 424، معارج الأُصول: 213، مختلف الشيعة 2: 95، المسألة 35، ذكرى الشيعة 4: 126. فتح العزيز 7: 229، الإحكام (للآمدي) 4: 135.


ـ[321]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

لم يكن دليله واضحاً ـ مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه، فإنّها مشتملة على الفعل; إذ الفعل أعمّ; إذ لم يعلم أنّه بجميع خصوصيّاته لبيان الواجب.
وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على الاستحباب أو التخيير، فيكون الاستيعاب أحد الفردين الواجبين.
نعم، مذهب علي بن بابويه هنا أحوط كما في الضربين، وكذا في المسح على الذراعين; لخبر سماعة(1) وليث المرادي وصحيحة ابن مسلم المتقدّمات (2).
ولكن الأُوليين ليستا بصحيحتين، والثالثة مشتملة على ما لا يقول به أحد، وحملت على التقيّة. ويمكن الاستحباب هنا أيضاً لكنّه ضعيف; لعدم دليل معتبر عليه، ووجود خلافه كما في صحيحة الكاهلي: «ثمّ مسح بهما وجهه وكفّيه»(3).
ولما في صحيحة زرارة التي ينقل فيها حكاية عمّار: فوضع أبو جعفر(عليه السلام) كفّيه على الأرض ثمّ مسح وجهه وكفّيه، ولم يمسح الذراعين بشيء (4).
وغيرهما من الأخبار الكثيرة الدالّة على المسح على الكفّين(5).
ثمّ اعلم(135) أنّ الظاهر أن لا فرق بين الضرب والوضع في الإجزاء;
_______________________________________________________
(135) ما تعرّضه من هنا إلى قوله: «لما مرّ فتأمّل» من مسائل التيمّم يرجع إلى إحدى عشر مسألة، والبحث في جلّها على الاختصار: من مسألة عدم الفرق بين الضرب والوضع، ومسألة
___________________________________
(1). التهذيب 1: 208، الحديث 602، الاستبصار 1: 170، الحديث 592، وسائل الشيعة 3: 365، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 3.
(2). تقدّمت الأخيرتان في الصفحة 312، الهامش 2 و 3، أمّا خبر سماعة فلم نعثر على تقدّمه.
(3). في المصدر: «فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثمّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأُخرى». الكافي 3: 62، باب صفة التيمّم، الحديث 3، التهذيب 1: 207، الحديث 600، الاستبصار 1: 170، الحديث 589، وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1.
(4). تقدّم تخريجها في الصفحة 311، الهامش 2، والصفحة 314، الهامش 2.
(5). وسائل الشيعة، 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11، و: 364، الباب 13.


ـ[322]ـ


ويجب الترتيب(1) والاستيعاب،
________________________________________________________________________

لوجودهما في الأخبار الصحيحة(2)، وعدم المنافاة بينهما بوجه، فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر، فتأمّل(136).
وأيضاً أنّه لو مسح ظهر الكفّ بالبطن، بحيث ما تهاون وما قصّر في الاستيعاب، يكفيه ذلك وإن لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى ما بين الأصابع سيّما ما بين السبّابة والإبهام وبعض الخلل; لما يفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد مع عدم المبالغة، ولا التأكيد والتخليل.
وقال الأصحاب: لا يستحبّ التخليل، ولكن يجب الاستيعاب(3). لعلّه يراد بمعنى إيصال البطن على جميع الظهر على الوجه المتعارف، مع عدم التقصير

_____________________________________________________

كفاية مسح ظهر الكفّ بالبطن مع الاستيعاب من دون لزوم الدقّة، ومن أنّه ينبغي كون المسح بكلّ البطن، ومن عدم وجوب لصدق التراب، وعدم وجوب الابتداء من الأعلى في المسح، وعدم مانعيّة نجاسة ظهر الكفّ، وعدم وجوب المسح بالكفّين، ومن وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين، ومن الترتيب بينهما والموالاة، فهذه عشرة كاملة، والتولية، وبها تزيد الواحدة على العشرة.

(136) لاحتمال ظهور البيان في الحصر، بل هو الظاهر، فبينهما المنافاة، ولذا قيل في الجمع بينهما بأنّ الأولى حمل المطلق ـ أي الوضع ـ على المقيّد أي الضرب، ولكون أخبار الوضع كلّها في قضيّة عمّار، ومن المحتمل بل الظاهر أنّها سؤالا وجواباً في مقام بيان ردع التمعّك، وبيان التيمّم إجمالا بأنه ليس كذلك، بل هو عبارة عن مسح الوجه والكفّ وليس في مقام بيان التيمّم على التفصيل، حتّى يكون في ذكر الوضع فيها دلالة على اعتباره، فإنّه مذكور إجمالا لا بياناً، وذلك لعدم ذكر ولا أثر من الوضع في غير أخبار قضيّة عمّار، والمذكور في غيرها من الأخبار البيانيّة الضرب، هذا مع معارضة أخبار الوضع مع صحيحة زرارة(4) المتضمّنة لِقضيّة عمّار، كأخبار الوضع، ففيها الضرب.
____________________________________________
(1). سيأتي شرح قوله: «ويجب الترتيب» في الصفحة 324.
(2). وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11.
(3). لاحظ: منتهى المطلب 3: 95 و 99، جامع المقاصد 1: 491 و 499.
(4). وسائل الشيعة 3: 360، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.


ـ[323]ـ

............................................................................................................
________________________________________________________________________

والعلم بعدم الإيصال.
وأيضاً أنّه ينبغي المسح بكلّ البطن كما هو المتبادر من الأخبار، لا ببعضه ولو بإصبع.
ثمّ الظاهر أيضاً عدم وجوب لصوق التراب; لما مرّ من جوازه على مطلق الأرض(1)، ولما في صحيح الأخبار من النفض(2). والآية لا دلالة فيها على اللصوق، فافهمه، وقد بيّناه في موضعه(3).
وأيضاً الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى; لإطلاق الآية(4) والأخبار(5)، إلاّ أن يكون إجماعيّاً.
وأيضاً عدم مانعيّة نجاسة ظهر الكفّ على تقدير اليبوسة وتعذّر الإزالة، بل اختياراً أيضاً، إلاّ أن يكون إجماعيّاً. نعم، يشترط طهارة ما يتيمّم به كالوضوء; لقوله تعالى:(طَيِّباً).
مثل خبر داود بن النعمان(6) وصحيحة الكاهلي: «فمسح بهما وجهه»(7).
وصحيحة زرارة: «ثمّ مسح وجهه وكفّه»(8).
وموثّقة زرارة ـ; لابن بكير ـ: «ثمّ مسح بها جبينه»(9).

_____________________________________________
(1). راجع: الصفحة 296.
(2). وسائل الشيعة 3: 392، أبواب التيمّم، الباب 29.
(3). زبدة البيان: 44.
(4). المائدة(5): 6.
(5). وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11.
(6). تقدّم تخريجها في الصفحة 313، الهامش 6.
(7). الكافي 3: 62، باب صفة التيمّم، الحديث 3، التهذيب 1: 207، الحديث 600، الاستبصار 1: 170، الحديث 589، وسائل الشيعة 3: 358، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1.
(8). في المصدر: «كفّيه» بدل «كفّه». تقدّم تخريجها في الصفحة 314، الهامش 2.
(9). الكافي 3: 61، باب صفة التيمّم، الحديث 1، التهذيب 1: 211، الحديث 613، الاستبصار 1: 171، الحديث 593، وسائل الشيعة 3: 359، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.


ـ[324]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

ثمّ الظاهر أيضاً عدم وجوب المسح بالكفّين(137); لخلوّ الأخبار الكثيرة عنه، ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمّم عمّار: «ثمّ مسح جبينه بأصابعه»(1)، وغيرها من الأخبار (2).
والأصلِ، إلاّ أن يكون إجماعيّاً.
وظاهر صدق الآية (3). وما وجد في البعض: «ومسح بهما وجهه»(4) ليس بصريح في الوجوب العيني والاستحباب، فالتخيير محتمل جيّد للجمع.
ثمّ الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين; لوجود «ثمّ».
أمّا الترتيب بينهما فلو لم يكن إجماعيّاً يمكن عدم وجوبه; لخلوّه عن الدليل، مع إطلاق الآية والأخبار، والأصل، ونُقل الإجماع عن المصنّف في التذكرة(5) وغيره (6).
وأمّا في الأخبار، فما فهمتُ دلالتها، فقول الشارح: «في الأخبار»(138) غير ظاهر.
وأمّا الموالاة فكذلك، إلاّ أنّه يفهم كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا(7)، ولادلالة في الآية والأخبار عليها، والأصل ينفيه، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان
___________________________________________________

(137) فيكفي المسح بالأصابع أيضاً.

(138) ففيه: «ويجب الترتيب فيه بين الأعضاء كما وقع في الذكر: يبدأ بالضرب، ثمّ يمسح الجبهة، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليسرى; للإجماع، نقله المصنّف في التذكرة(8) وغيره(9) وللأخبار»(10).

___________________________________________
(1). تقدّم تخريجها في الصفحة 314، الهامش 3.
(2). فقه الرضا(عليه السلام): 87، مستدرك الوسائل 2: 535، الباب 9، الحديث 1.
(3). يعني بها قوله تعالى في سورة النساء(4): 43 والمائدة(5): 6:(... فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...).
(4). نفس الهامش 7 من الصفحة السابقة.
(5). تذكرة الفقهاء 2: 196، المسألة 308، نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 341.
(6). كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 492.
(7). ذكرى الشيعة 2: 267.
(8). تذكرة الفقهاء 2: 196، المسألة 308.
(9). كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 492.
(10). روض الجنان 1: 341.


ـ[325]ـ


ولا يشترط فيه ولا في الوضوء طهارة غير محلّ الفرض من العينيّة.
ولو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد.
________________________________________________________________________
بتركها يحتاج إلى دليل آخر، وهو ظاهر.
فكلام الشارح(139) محلّ التأمّل(140).
وأيضاً معلوم تحريم التولية، وعدم صحّة التيمّم معها; لما مرّ(1)، فتأمّل.
قوله: «ولا يشترط فيه» إلى آخره: ذلك في الوضوء ظاهر، وكذا في التيمّم على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء. وأمّا مع التضييق فيحتمل ذلك أيضاً; لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال، وهو بعيد; لعدم شمول أدلّة التضييق ذلك.
وهذه العبارة مع ما سبق تدلّ على أنّ مذهبه هنا موافق للمنتهى(2). وهو قريب لما مرّ (3).
قوله: «ولو أخلّ بالطلب ثمّ وجد الماء» إلى آخره: وجه إعادة الصلاة مع ضيق
______________________________________________________
(139) وهو قوله(رحمه الله): «ولو أخلّ بها، فالظاهر البطلان وفاءاً لحقّ الواجب، ويحتمل الصحّة وإن أثم; لصدق التيمّم مع عدمها، وهو ضعيف»(4).

(140) لكنّه قد أشار(قدس سره) إلى وجه التأمّل وجعله ضعيفاً، والحقّ معه; لأنّ المتفاهم من جعل وجوب الشيء في الشيء وفي المركّب الجزئيّة أو الشرطيّة كما حقّقناه في محلّه، ولعلّه إلى ذلك ينظر قول الشارح وفاءاً لحقّ الواجب، فعلى هذا ترك الموالاة على الوجوب موجب للبطلان.

___________________________________________
(1). مرّ في الصفحة 147.
(2). منتهى المطلب 3: 53. ولا يخفى عليك ما في العبارة من الصعوبة، ورفعها وفهم مراده(قدس سره) يحصل بمراجعة روض الجنان 1: 342.
(3). مرّ قبل أسطر.
(4). روض الجنان 1: 342.


ـ[326]ـ


ولو عُدم الماء والتراب سقطت أداءاً وقضاءاً.
________________________________________________________________________

الوقت والإخلال بالطلب في الرحل أيضاً غير ظاهر، بل الظاهر عدم الإعادة حينئذ. والظاهر أنّ المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد وقتها. نعم، وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانياً مع عدم الضيق، ولا يحتاج إلى البيان. وفي هذا الكلام أيضاً دلالة على التوسعة في الجملة، فتأمّل.
قوله: «ولو عُدم الماء والتراب سقطت» إلى آخره: وجه سقوط الأداء ظاهر، وسقوط القضاء الأصل.
وقيل بوجوبه(1); لخبر: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»(2); إذ هو بعمومه شامل له أيضاً، وأنّ الظاهر أنّ المراد بالفريضة جنسها لا الفريضة عليه، ولهذا يجب على الناسي والنائم.
وقد يمنع الظهور، ولهذا لم يجب على الصبيّ والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجنون. والأصل عدمه. وقد يكون الوجوب عليهما لدليل آخر من إجماع وخبر، مثل: «ومن نام عن صلاة أو سها...»(3).
والاحتياط يقتضي القضاء، وظاهر الخبر عامّ ويخرج ما أجمع على خروجه كالمجنون والصبيّ، فالقول به غير بعيد لو ثبت صحّة سنده.
___________________________________________
(1). قاله الشهيد في ذكرى الشيعة 1: 190.
(2). في المصدر: «يقضى ما فاته كما فاته». الكافي 3: 435، باب من يريد السفر أو يقدم، الحديث 7، التهذيب 3: 162، الحديث 350، المعتبر 2: 406، وسائل الشيعة 8: 268، أبواب قضاء الصلوات، الباب 6، الحديث 1.
(3). لم نعثر على نصّها في مصادرنا الروائيّة. نعم، رواها السيّد المرتضى في المسائل الناصريّات: 188، والمحقّق في المعتبر 2: 331، وفيهما وفي غيرهما من الكتب الفقهيّة: «أو نسيها» بدل «أو سها».


ـ[327]ـ


وينقضه كلّ نواقض الطهارة، ويزيد وجود الماء مع تمكّنه من استعماله. فإن وجده قبل دخوله تطهّر، وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ.
________________________________________________________________________

قوله:«وينقضه»إلى آخره:وذلك للإجماع، والأخبار(1)، والبدليّة، وأنّه أضعف من المائيّة.
والمراد بالوجدان مع التمكّن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمّم بالكلّيّة، وأظنّ أنّ النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيّد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائيّة في وقت التكليف بها; لأنّ التكليف مشروط بالوقت; إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلّف غير معقول كما بيّن في الاُصول (2).
وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضيّ مقدار ذلك الزمان، فيكون التيمّم باقياً غير منقوض. ويندفع عدم الجزم بالنيّة بأنه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أوّل الوقت وقبل مضيّ وقت الاستقرار، وهو ظاهر.
قوله: «وإن وجده وقد تلبّس بالتكبيرة أتمّ»: ما اختاره هو المشهور، ودليله عموم(لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ)(3)، وعموم أدلّة التيمّم، ورواية محمّد بن حمران عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: «يمضي في الصلاة»(4).
وأمّا دليل خلاف المشهور، وهو الرجوع ما لم يركع، وهو مذهب الشيخ في النهاية(5)، والسيّد في المصباح(6)، والجمل(7)، وابن أبي عقيل في المستمسك(8)،
___________________________________________
(1). وسائل الشيعة 3: 377، أبواب التيمّم، الباب 19.
(2). لاحظ: معارج الاُصول: 73، مبادئ الاُصول: 98.
(3). محمّد(47): 33.
(4). التهذيب 1: 203، الحديث 590، الاستبصار 1: 166، الحديث 575، وسائل الشيعة 3: 382، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 3.
(5). النهاية: 48.
(6). حكاه عنه في المنتهى 3: 136.
(7). جمل العلم والعمل(رسائل الشريف المرتضى 3:) 26.
(8). حكاه عنه في مختلف الشيعة 1: 275، المسألة 205.


ـ[328]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

وظاهر الصدوق في الفقيه(1)، قاله المصنّف في المنتهى(2)، فهو ما في صحيحة زرارة في التهذيب والكافي، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال: «فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمّم أحد الطهورين»(3).
وعموم آية الوضوء(4) والغسل(5) مع الوجدان، ومفهوم آية التيمّم(6) المقيّدة بعدم الوجدان، والأخبار الصحيحة الدالّة على العمل بالتيمّم ما لم يجد الماء، مثل ما في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في رجل تيمّم، قال: «يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء»(7)، خرج ما بعد الركوع بالاتّفاق بقى ما قبله.
وما روي بطرق ثلاثة عن عبدالله بن عاصم، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء ؟ فقال: «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته»(8).
ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلّة، والصحّة، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيّد والمفصّل، وبأنّ التيمّم طهارة ضروريّة، فيعمل به مادام الضرورة وبعد الوجدان زالت، ومانعيّة الكون في الصلاة غير معلوم، وبكون بعض
___________________________________________
(1). الفقيه 1: 58، ذيل الحديث 213.
(2). منتهى المطلب 3: 136.
(3). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 4، التهذيب 1: 200، الحديث 580، وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.
(4). يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة(5): 6:(... إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ...).
(5). يعني بها قوله تعالى في سورة النساء(4): 43:(... حَتَّى تَغْتَسِلُوا...).
(6). يعني بها قوله تعالى في سورة المائدة(5): 6:(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً...).
(7). التهذيب 1: 200، الحديث 579، وسائل الشيعة 3: 379، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 2.
(8). الكافي 3: 64، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 5، التهذيب 1: 204، الحديث 591 ـ 593، الاستبصار 1: 166، الحديث 576 ـ 578، وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 2.


ـ[329]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

الأخبار معلّلاً(1)، وبالاحتياط، وبالجمع، وبقصور في قوله: «حين يدخل الصلاة»(2)، فلا تنفع الشهرة في مثله.
ولا ترجيح لمحمّد بن حمران على عبدالله بن عاصم بأنه أشهر في العلم والعدالة، كما نقله في الذكرى(3) عن المعتبر(4)، مع أنّه لابدّ من تصحيح محمّد بن سماعة أيضاً; لأنّه واقع في الطريق، وهو مشترك مثل محمّد بن حمران، وتصحيح طريقه إلى البزنطي، وهو ممكن من الاستبصار.
ولا بأنّ البزنطي ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه; لما مرّ(5)، وفي ترجيح المعتبر دلالة مّا على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال، وأنّ ابن سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل، فافهم.
ولا يبعد أن يحتاط ـ على تقدير الإبطال قبل الركوع للوضوء والغسل ـ بالنقل إلى النفل ثمّ الإبطال، فإنّه أسهل وأصون لإبطال الفريضة في الجملة. ومهما أمكن ـ كما نقل في الشرح(6) عن المصنّف(7) ـ فليس ردّه بأنه إبطال للفريضة في الحقيقة بحسن.
ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الركعة(8) على الاستحباب ـ لو صحّ، وليس ـ أو على الحدث سهواً والبناء، كما دلّ عليه صحيحتان(9) على ما قيل(10)، وإن كانتا

___________________________________________
(1). اُنظر: وسائل الشيعة 3: 381، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1 و 4.
(2). تقدّم تخريجه في الصفحة 327، الهامش 4.
(3). ذكرى الشيعة 2: 277.
(4). المعتبر 1: 400.
(5). مرّ في الصفحة 308 ـ 309.
(6). روض الجنان 1: 349.
(7). تذكرة الفقهاء 2: 211، قواعد الأحكام 1: 240.
(8). التهذيب 1: 403، الحديث 1263، الاستبصار 1: 167، الحديث 579، وسائل الشيعة 3: 383، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 5.
(9). التهذيب 1: 204 و 205، الحديث 594 و 595، وسائل الشيعة 7: 236، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحديث 4.
(10). قال بصحّتهما العلاّمة في منتهى المطلب 3: 151 و 152.


ـ[330]ـ


ويُستباح به كلّ ما يُستباح بالمائيّة.
________________________________________________________________________

خاليتين عن السهو، لكن حملتا عليه; للإجماع على ما نقل في المنتهى(1).
قوله: «ويُستباح به كلّ ما يُستباح بالمائيّة» إلى آخره: وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمّم:(وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)(2).
ولقوله(صلى الله عليه وآله): «وترابها طهوراً»(3). و«يكفيك الصعيد عشر سنين»(4).
ولقولهم(عليهم السلام) في الأخبار الصحيحة أنّه: «بمنزلة الماء»(5).
وأنّه «أحد الطهورين»(6).
و«ربّ الماء وربّ التراب واحد»(7).
وظاهر هذه الأدلّة أنّ التيمّم أيضاً رافع للحدث، ولكن لمّا علم مِن نقض التيمّم البدلِ من الغسل، بما يوجب الوضوء، إيجابُ التيمّم البدل من الغسل حينئذ بالدليل؛(8)، علم أنّه غير رافع وإن أمكن القول به مع بعض الاعتبارات البعيدة.
ونسبوا ذلك إلى السيّد(9) فاهِمينَ من إيجابه التيمّم بدلاً من الوضوء في الصورة
___________________________________________
(1). منتهى المطلب 3: 136 ـ 140.
(2). المائدة(5): 7.
(3). دعائم الإسلام 1: 165، وسائل الشيعة 5: 118، أبواب مكان المصلّي، الباب 1، الحديث 5، نقله عن المعتبر 1: 452، و2: 116، ومضمونه موجودٌ في وسائل الشيعة 3: 349، أبواب التيمّم، الباب 7.
(4). الفقيه 1: 59، الحديث 221، التهذيب 1: 194، الحديث 561، وسائل الشيعة 3: 386، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 4.
(5). التهذيب 1: 200، الحديث 581، الاستبصار 1: 163، الحديث 566، وسائل الشيعة 3: 385، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.
(6). الكافي 3: 63، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 4، التهذيب 1: 200، الحديث 580، وسائل الشيعة 3: 386، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 5.
(7). في المصدر: «الصعيد» بدل «التراب». الكافي 3: 65، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و...، الحديث 9، التهذيب 1: 195، الحديث 564، الاستبصار 1: 160، الحديث 554، وسائل الشيعة 3: 344، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.
(8). وهو الإجماع وبعض الأخبار، كما سيأتي في الصفحة 331 و 332.
(9). نسبه إليه ابن إدريس في السرائر 1: 141، والمحقّق في المعتبر 1: 395، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 291، المسألة 217، ولم نعثر عليه في كتب السيّد المرتضى التي بين أيدينا.


ـ[331]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

المذكورة، مع أنّه لا يلزم ذلك، وهو ظاهر، فبقى مبيحاً لجميع ما يباح بمبدّله كما قال في المنتهى: «يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له»(1).
وصريح هذه الأدلّة ـ; لأنّ المتبادر من المنزلة والتساوي ـ وأنّ التراب طهور، وأنّه ممّا يتطهّر به ـ مع عدم بيان وجه دون وجه ـ هو كونه مثل مبدله باعتبار الأثر المطلوب شرعاً من المبدل، فيدخل فيه دخول المساجد.
فمنع فخر العلماء(2) التيمّم من ذلك; لقوله تعالى:(وَلا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (3)، لأنّه معلوم أنّه جنب، مع تجويزه أعظم من ذلك مثل الصلاة وقراءة العزائم; لأنّهما ممّا أجمع على الجواز، بخلافه، ويلزمه منع الطواف; لأنّه مستلزم للّبث الممنوع في المسجد، بعيد; لما مرّ (4).
ولأنّ للآية إحتمالاً آخر غير ذلك(5)، وهو ظاهر. ومع ذلك الظاهر أنّ المراد بالجنب حيث اُطلق الجنب المحض الذي ما حصل معه المطهِّر أصلاً، ولم يكن بمنزلة الغاسل في جميع أحكامه إلاّ النادر.
ولأنّه يلزم أيضاً سقوط إدراك فضيلة المساجد والصلاة فيها والطواف، بل الحجّ أيضاً في الجملة.
وبالجملة، دلالة الآية على مدّعاه غير ظاهرة، ولو سلّم فتقييدها أولى من تقييد تلك الأدلّة على ما نفهم، مع أنّه ليس بمنقول ذلك إلاّ عنه.

___________________________________________
(1). منتهى المطلب 3: 135، بتفاوت يسير.
(2). إيضاح الفوائد 1: 66.
(3). النساء(4): 43.
(4). مرّ في الصفحة 171.
(5). لاحظ: زبدة البيان: 50.


ـ[332]ـ


ولا يُعيد ما صلّى به.
________________________________________________________________________

فحينئذ يمكن عدم إيجاب الغسل على ماسّ الميّت المتيمّم تيمّماً شرعيّاً، واستحبابه لجميع ما تستحبّ له المائيّة حتّى غسل الزيارة مثلاً والكون على الطهارة وغيرهما، إلاّ في موضع عُلِم أنّ الغرض الحاصل بالماء لا يحصل بالأرض، مثل إزالة الوسخ.
ثمّ اعلم أنّ هذه الأدلّة، وكون الأمر بالتيمّم والصلاة به للإجزاء ـ يعني: سقوط القضاء ـ يدلاّن على عدم وجوب إعادة ما صلّى به، بل كلّ ما فعل مطلقاً بالتيمّم، وهو واضح.
فقول البعض بوجوب القضاء في بعض الصور، مثل إيجاب المصنّف في القواعد(1) القضاء على من أراق الماء في الوقت ثمّ تيمّم وصلّى، غير واضح وإن كان لمثل قول القواعد وجه، هو أنّه قد كلّف بالصلاة بالمائيّة وبقى ذلك في الذمّة; لعدم حصوله في الفعل المأمور به الآخر ـ وهو فعل الصلاة بالتيمّم الذي يدلّ على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ما وجب به، لا الأولى ـ ولكنّه بعيد; لأنّ الظاهر عدم تعدّد المأمور به وكون الثاني بدلاً عن الأوّل.
ومثل ما قلنا يمكن في أكثر الصور، فتأمّل، فإنّ عدم القضاء هو الواضح إلاّ مع وجود نصّ فيه، فيؤول بما مرّ (2). مثلُ ما في صحيحة عبدالله بن سنان في الفقيه عنه(عليه السلام): «فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة»(3).
ويمكن حملها على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة; لأنّه نقل فيه(4) وفي غيره
___________________________________________
(1). قواعد الأحكام 1: 236.
(2). مرّ في الصفحة 329 ـ 330.
(3). الفقيه 1: 60، الحديث 224، وسائل الشيعة 3: 366، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 2.
(4). أي: في الفقيه وفي غيره.


ـ[333]ـ


ويخصّ الجنب بالماء المباح و المبذول، ويتيمّم المحدث و [ يتيمّم] الميّت.
________________________________________________________________________

الأخبار الصحيحة في عدم القضاء(1)، مع أنّه ما يجري فيه الوجه المذكور إلاّ أن يحمل على العمد، وهو بعيد، والقول به أيضاً نادر.
قوله: «ويخصّ الجنب بالماء» إلى آخره: دليله صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران الثقة، المذكورة في الفقيه، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر(عليهما السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في السفر: أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، مَن يأخذ الماء، وكيف يصنعون ؟ فقال: «يغتسل الجنب، ويُدفن الميّت بتيمّم، وتيمّم الذي على غير وضوء; لأنّ غسل الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز»(2)، أي: ثابت بها وجوبه، والتيمّم للآخر جائز. وهو مروي في التهذيب(3) مرسلاً.
وفيه خبر آخر يدلّ على تقديم الجنب على الميّت(4).
وخبر الحسين بن النضر الآدمي(5) أيضاً يدلّ على تقديمه على الميّت.
والشارح جعل ذلك دليل المتن، وهو غير مناسب; لعدم ذكر المُحدِث فيه، وقال: «; لصحيحة الحسين الآدمي»(6).
والذي في التهذيب: «الحسين بن نضر الآدمي»، وفي الخلاصة: «الحسن بن نضر، قال الكشّي: إنّه من أجلّة إخواننا»(7)، وما ذكره ابن داود.
___________________________________________
(1). وسائل الشيعة 3: 366، أبواب التيمّم، الباب 14.
(2). الفقيه 1: 59، الحديث 222، وسائل الشيعة 3: 375، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.
(3). التهذيب 1: 109، الحديث 285.
(4). التهذيب 1: 109، الحديث 286، وسائل الشيعة 3: 376، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 3.
(5). في المصدر: «الأرمني» بدل «الآدمي». التهذيب 1: 110، الحديث 287، وسائل الشيعة 3: 376، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 4.
(6). في المصدر: «الحسن الأرمني» بدل «الحسين الآدمي». روض الجنان 1: 352.
(7). في المصدر: «من أجلاّء إخواننا». خلاصة الأقوال: 103، الرقم 236.


ـ[334]ـ


............................................................................................................
________________________________________________________________________

وأنّه(1) على تقدير كونه الحسين أو الذي مذكور في الخلاصة، صحّة الخبر غير ظاهرة; لعدم التصريح بالتعديل. ويمكن كونه حسناً. فالأولى في الاستدلال هو الأوّل.
ونقل في التهذيب خبراً آخر يدلّ على تقديم الميّت(2)، وليس بصحيح.
وفي المنتهى ذكر وجوب كون الماء مثل الكفن، فيكون في مال الميّت(3)، فليس ببعيد جواز غسله في بيته من غير احتياج إلى إذن الوارث.
وقال فيه بجواز الدخول إلى المسجد لأخذ الماء لو لم يكن الماء إلاّ فيه والغسل خارجاً (4).
وما فصّل الأصحاب، وفيه تأمّل، وليس ببعيد ما قاله(رحمه الله).
وأيضاً حمل صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة في التهذيب، عن أحدهما(عليهما السلام)، أنّه سُئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل، قال: «لا»(5)، على الكراهيّة(141)، وقال: «وفي التحريم إشكال»(6).
وفي الخبر دلالة مّا على كون بلاد التقيّة وكلّ موضع أدّى إلى فعل العبادة على
_____________________________
(141) ذكره فيه في المسألة الأخيرة من مسائل التيمّم، ففيه: «مسألة: روى الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام)، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ؟ قال: «لا» وفي التحريم إشكال، فالأقرب الحمل على الكراهيّة»(7).
___________________________________________
(1). عطف على قوله: «لعدم ذكر المحدث فيه».
(2). التهذيب 1: 110، الحديث 288، الاستبصار 1: 102، الحديث 332، وسائل الشيعة 3: 376، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 5.
(3). منتهى المطلب 3: 148.
(4). منتهى المطلب 3: 159.
(5). التهذيب 1: 405، الحديث 1270، وسائل الشيعة 3: 391، أبواب التيمّم، الباب 28، الحديث 1.
(6). منتهى المطلب 3: 160.
(7). نفس الهامش 6.


ـ[335]ـ


ولو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلاً من الغسل وإن كان أصغر.
________________________________________________________________________

وجه الضرورة الذي لا يجوز إلاّ في وقت الضرورة: كذلك. وظاهره التحريم، فلا يخرج عنه إلاّ لدليل.
قيل: «ولو لم يكن جنب فالميّت أولى(1)».
فكأن ّدليله قوّة احتياج الميّت وكونه آخر عمله، وكون النظافة مطلوبة له بخلاف المحدث، ولهذا قدّمه البعض على الجنب أيضاً(2); لرواية محمّد بن علي، عن بعض أصحابنا، قال: «الجنب...»(3)، وجعل هذا دليله في الشرح (4). وليس بجيّد; لأنّه في الأصل متروك، فكيف استدلّ به في الفرع، مع الإرسال والقطع.
وفي جميع الصور لو أمكن استعمال الماء وجمعه والتطهّر به لآخر بعده، فالظاهر الوجوب; للوجدان، ولاشكّ في الجواز;لكون المستعمل مطهّراً على الأصحّ في الأكبر.
وهذه الفروض مع إمكان التيمّم كما فهم من الدليل (5). ولا يبعد اشتراك عدم إمكانه أيضاً معه في الحكم.
قوله: «ولو أحدث» إلى آخره: جعل الشارح دليله الإجماع على عدم رفع الحدث بالتيمّم(6)، وقد تنازع فيه السيّد القائل بوجوب التيمّم بدلاً من الوضوء فقط، كما نسب إليه، وقال بوجوب الوضوء لو أحدث بعد التيمّم للغسل ووجود ماء يكفي للوضوء(7).
___________________________________________
(1). قاله الشهيد الثاني في روض الجنان 1: 353.
(2). كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 512.
(3). تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة، الهامش 2.
(4). روض الجنان 1: 353.
(5). وهو صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة في الصفحة 328.
(6). روض الجنان 1: 354.
(7). حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1: 141، والمحقّق في المعتبر 1: 395، والعلاّمة في مختلف الشيعة 1: 291، المسألة 217. ولم نعثر عليه في كتب السيّد المرتضى التي بين أيدينا.


ـ[336]ـ

............................................................................................................
________________________________________________________________________

وعلى تقدير تسليم الإجماع قد ينازع في استلزام المطلوب(142); إذ قد يقال: أباح به الصلاة وحصل ما يمنع الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لا بالنسبة إلى الغسل، فما حصل بالنسبة إلى التيمّم البدل من الغسل ناقض، فلابدّ من المبيح بالنسبة إلى مانعيّة الأصغر لا الأكبر.
ومن هذا عُلم أنّه لا يفهم من قول السيّد بالوضوء وبالتيمّم بدلاً منه القول بأنّ التيمّم رافع، مع دعواهم الإجماع على خلاف ذلك، إلاّ أنّه يفهم من الذكرى أنّه صرّح به، ولهذا قال: «يمكن أن يقال: إنّه أراد به الإباحة; لئلاّ يخرج عن الإجماع»(1).
واعتراض الشارح عليه أنّ هذا لا يدفع الضعف; لأنّه إذا لم يرتفع الحدث فبطلانه موجب لتعلّق حكم الحدث(2)، غير وارد; لإمكان المنع كما مرّ(3). على أنّ المقصود عدم خروجه عن الإجماع، لا تقوية مذهبه المذكور. ويحتمل كون مقصود الشارح بيان الحال.
ويمكن جعل الأخبار ـ مثل رواية الحلبيّ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): في أنّ الجنب إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء يتيمّم للغسل(4)، وصحيحه محمّد بن مسلم، عن أحدهما: في رجل أجنب في سفر معه ماء قدر ما يتوضّأ به، قال: «يتيمّم ولا يتوضّأ»(5) ـ دليلاً على المشهور فتأمّل.
__________________________________________________

(142) وهو إعادة التيمّم البدل للغسل وإن كان الحدث حدثاً أصغراً.

___________________________________________
(1). نقل بالمضمون. ذكرى الشيعة 2: 283.
(2). روض الجنان 1: 355.
(3). مرّ في الصفحة السابقة.
(4). الفقيه 1: 57، الحديث 213، وسائل الشيعة 3: 386، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 1.
(5). التهذيب 1: 405، الحديث 1272، وسائل الشيعة 3: 387، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 4.


ـ[337]ـ


ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة، ولا يدخل به في غيرها.
________________________________________________________________________

قوله: «ويجوز التيمّم مع وجود» إلى آخره: ذكره في المنتهى(1) أيضاً من غير خلاف منّا، بل من العامّة فقط، وهو يشعر بالإجماع. قال الشارح: نقل الشيخ الإجماع عليه(2) وإنّه مقبول، وفيه رواية ضعيفة(3) يجبر ضعفها بالشهرة، فلا يضرّ منع المعتبر(4) الإجماع وقدحه في الرواية بعدم الصحّة (5).
والأصل، وعدم العلم بصدق الصلاة المشروطة بالطهارة عليها، وعدم ظهور الخلاف مع الرواية، ممّا يؤيّد القول بالجواز، وعدم الالتفات إلى منعه. كأنّه حمل الرواية على ما إذا خاف الفوت.
ولا يرد عليه أنّ مثله ليس بعذر; لأنّ مثله عذر في غيرها ففيها بالطريق الأولى، ولهذا قيل باستحبابه ـ كما في المنتهى(6) ـ مع وجود الماء لنوم المحدث(7)، وهو موجود في الرواية(8) من غير ذكر التعذّر وعدمه، فكأنّ الإطلاق دليله.
وسمعتُ جواز فعل هذا التيمّم بغير الأرض، بل يصحّ بكل شيء، وما أعرف مستنده، فكأنّه ما مرّ من الإطلاق، وعدم اشتراطه بفقد الماء. ومعلوم عدم جواز فعل ما يشترط بالطهارة بهذين التيمّمين ولو كان بالأرض ولو كان مع التعذّر; بناءاً على عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم، وفيه تأمّل، قد مرّ مثله في الوضوء (9).
___________________________________________
(1). منتهى المطلب 3: 135 و 148.
(2). الخلاف 1: 161، المسألة 112.
(3). الكافي 3: 178، باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء، الحديث 5، التهذيب 3: 203، الحديث 477، وسائل الشيعة 3: 111، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 5.
(4). المعتبر 1: 405.
(5). نقل بالمضمون. روض الجنان 1: 355.
(6). منتهى المطلب 3: 135.
(7). قاله أيضاً الشهيد في البيان: 38، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1: 79 و 489، والشهيد الثاني في روض الجنان 1: 68.
(8). الفقيه 1: 296، الحديث 1353، وسائل الشيعة 1: 378، أبواب الوضوء، الباب 9، الحديث 2.
(9). راجع: الصفحة 57 وما بعدها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org