Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: والجواب

والجواب

أمّا عن الخبرين[1] ، فهما وإن كانا أخصّ من المطلقات الدالّة على الردّ إلى الثلث، إلّا أنّهما

لايقاومانها؛ لأنّ كثرة هذه الإطلاقات وعدم الإشارة إلى التقييد في شيء منها يصير كالنصّ في التعميم، خصوصآ إذا كان بمثل هذه العبارة :«الميّت لا مال له إلّا الثلث»، مع أنّه يحتمل أن يكون المراد من المال في خبر السكونيّ الثلث، ويمكن حمله على الإذن من الإمام7؛ لأنّه هو الوارث، فليس من باب بيان الحكم الكلّي.

وأمّا الخبر الآخر، فلايمكن العمل به بظاهره، وهذا موهن قويّ له، بل نقول: إذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصيّة والولد بعدها فلايبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له، مع أنّ المدار ليس على الولد، بل على الوارث كائنآ من كان. وكيف كان، فهذا الخبر مخالف لما ذكراه.

نعم، حكى في الوسائل[2] عنهما العمل بظاهره، لكنّ الحكاية قوله لإمكان دعوى كونه خلاف

الضرورة من المذهب.

ويمكن أن يقال: إنّ المراد من الخبر جواز الوصيّة من غير كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصيّة، والكراهة إذا كان له ولد فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ، بل عدم الكراهة، حيث إنّ الوصيّة بما زاد عن الثلث مكروهة، فالخبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصيّة، فتدبّر.

ثمّ إنّه لا فرق بين الوصيّة التمليكيّة والعهديّة في ذلک؛ بناءً على جعل الثاني من الوصيّة أيضآ وعدم اختصاصها بالتمليكيّة، كما هو الحقّ، بل هو أولى في صدق الوصيّة عليه لغةً[3] كما لايخفى،

وإلّا فيكون الثانية قسمآ مستقلاّ .

وعلى أيّ حال، لا إشكال في خروجه من الثلث كالأوّل، فالوصيّة بالعتق والإبراء والوقف والصدقة ونحوها مثل التمليک بعد الموت، وهذا واضح جدّآ، بل، وكذا الحال في الإيصاء إذا استلزم تضرّر الوارث بأزيد من الثلث، كما إذا أوصى إلى رجل بالتصرّف في ماله، أوجعل قيّمآ على أطفاله وعيّن له أجرة زائدةً على ما يستحقّ، فإنّ الزيادة تخرج من الثلث، هذا.

وأمّا لو أوصى بالتصرّف في جميع أمواله على وجه المعاوضة بما لايستلزم الإضرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال أو في خصوص الثلث؟ وجهان مبنيّان على أنّ المدار على خصوص ما يكون مضرّآ بحال الوارث من حيث الماليّة، أو ليس للموصي إلّا التصرّف في ثلث ماله، وسيأتي الكلام[4]

في ذلک إن شاء الله.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . تقدّمت تخر يجهما في الصفحة 47، الرقم .3

[2] ـ وسائل الشيعة :19 283 / 24600، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 12، ذيل الحديث .2

[3] ـ لسان العرب :15 320، «وصى».

[4] ـ سيأتي إن شاء الله في الصفحة 162 ـ 163 .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org