Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القسم الثالث من التصرّفات المعلّقة: النذر

القسم الثالث من التصرّفات المعلّقة: النذر

وأمّا القسم الثالث ـ وهو النذر المعلّق على موت الناذر كأن يقول: لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة مالي أو كون مالي لزيد بعد وفاتي ـ فالأقوى أنّ
حكمه حكم المنجّزات، فإن كان في حال الصحّة خرج من الأصل، وإن كان في حال المرض يجيء فيه الخلاف الآتي[1] .

ولعلّه المعروف بينهم، بل في الرياض أنّه :

نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب مشعرآ بدعوى الإجماع عليه، وبانعقاده صرّح في الانتصار[2] ، وهو الحجّة[3] .

قلت:

ولعلّ مراده ذلک إذا كان في حال الصحّة أو قلنا بكون المنجّزات من الأصل فيرجع إلى ما ذكرنا.

هذا، ولكنّ العبارة المحكيّة عن الدروس لايظهر منها إلّا اختياره الخروج من الأصل، وأمّا الإسناد إلى الأصحاب فلا.

قال ـ على ما حكي[4] عنه ـ في التدبير :

التدبير على ثلاثة أقسام: واجب لايصحّ الرجوع فيه أن قال: «لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي». ولو قال: «لله عليّ أن أدبّر عبدي» فكذلک في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّ الفرض التزام الحريّة بعد الوفاة لا مجرّد الصيغة. وعن ابن نما جواز الرجوع لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة فيدخل في مطلق التدبير[5] .

ثمّ قال في آخر كتاب التدبير :

ولو كان النذر[6] واجبآ أو معلّقآ بموت الغير فمات في حياة المولى فهو من الأصل[7] .

فإنّک خبير بأنّه لا إشعار في هذا الكلام بدعوى ظهور ذلک من الأصحاب. وأمّا الإجماع المحكيّ عن الانتصار فلابدّ من ملاحظته.

هذا، وقد يقال[8] بالخروج من الثلث إذا كان في حال المرض، ولعلّ نظره إلى أنّه من المنجّزات، وهي

خارجة من الثلث. ويمكن أن يقال بالخروج من الثلث مطلقآ.

ويظهر من بعضهم[9] أنّه خارج من الأصل مطلقآ وإن كان في حال المرض وقلنا إنّ المنجّزات من

الثلث بدعوى أنّ المنجّز الخارج من الثلث ما كان تبرّعآ محضآ، وهذا لمّا كان واجبآ يكون نظير الدين الخارج من الأصل على كلّ حال. ويمكن أن ينزّل عليه ما عن الدروس[10] من النسبة إلى

الأصحاب على فرض الصدق؛ إذ لا وجه لكونه من الأصل عند الأصحاب، مع كونهم مختلفين في المنجّزات إلّا دعوى أنّه بمنزلة الدين، لكنّک عرفت أنّ النسبة في غير محلّها.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . يأتي في الصفحة الآتية، و في الصفحة 117 ـ .120

[2] ـ الانتصار: 172 و.173

[3] ـ الرياض :13 .69

[4] ـ حكاه عنه صاحب الجواهر :34 .229

[5] ـ الدروس :2 .232

[6] ـ في الدروس: لو كان التدبير واجبآ.

[7] ـ الدروس :2 .236

[8] ـ القائل به الشهيد في المسالک :10 .394

[9] ـ كالسيّد المرتضى في الانتصار: 173، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 409، والعلّا مة في التحرير :4 .221

[10] ـ الدروس :2 .232

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org