Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الطائفة السابعة

الطائفة السابعة

ما دلّ من الأخبار على عدم جواز الإضرار بالوارث مطلقآ أوفي خصوص الوصيّة وأنّ الوصيّة بأزيد من الثلث إضرار بهم، كخبر السكونيّ: قال عليّ7:

«ما أبالي أضررت بولدي أم سرقتهم ذلک المال»[1] .

وكخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال:

«قضى أميرالمؤمنين 7 في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أوأكثره، فقال 7: الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلى المعروف ويترک لأهل الميراث ميراثهم»[2] .

إلى غير ذلک من النصوص الكثيرة الدالّة على أنّ الضرار في الوصيّة من الكبائر، فانّ من المعلوم أنّ ذلک إنّما هو من جهة التوفير على الوارث فتدلّ على عدم جواز المنجّز أيضآ بالمناط المعلوم والمنصوص في الخبر الثاني، مع أنّ الخبر الأوّل بإطلاقه شامل للمقام. وأنت خبير بأنّ ذلک ليس علّة يدور مدارها الحكم وإلّا لجرت في الصحيح أيضآ، بل هي حكمة لايجب اطّرادها.

وأمّا إطلاق الخبر الأوّل فمنصرف إلى الوصيّة، مع أنّ سرقة المال من الوارث لايكون إلّا إذا كان داخلا في ملكه، وهو ما بعد الموت، فالتصرّف المعلّق على الموت الذي هو زمان ملكيّة الوارث يصدق عليه السرقة.

وأمّا التصرّف حال الحياة الذي لا دخل للمال بالوارث فلا.

هذا حال الأخبار المستدلّ بها على هذا القول، وقد عرفت عدم دلالة شيء منها.

ولو سلّمنا دلالة بعضها ـ كأخبار العتق[3] ، وخبر السكونيّ :«كان عليّ 7يردّ... إلخ»[4] بالتقريب

الآخر، وذيل خبر أبي ولّا د[5] ونحو ذلک، كمرسلة جامع المقاصد[6] ـ فنقول: إنّها ضعيف السند

ولا جابر لها؛ إذ الشهرة القدمائيّة الصالحة لجبرالسند علي‌الخلاف مضافآ إلى الإجماعات المنقولة، فمع قطع‌النظر عن معارضة أخبار الأصل لايمكن التعويل على هذه الأخبار وإثبات الحكم المخالف للقواعد.

ومن هنا ظهر ما وصف المفاتيح[7] :

أخبار القول بالثلث بالأكثريّة والأشهريّة.

وما في دعوى جامع المقاصد: «تواتر الأخبار به»[8] ، ودعوى بعضهم[9] أنّه لايقصر عن نقل

الإجماع.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الفقيه :4 135 / 469، باب ما جاء في الإضرار بالورثة، الحديث 1 ـ التهذيب :9 204 / 54، باب الوصيّة ووجوبها، الحديث 10، وسائلالشيعة :19 264 / 24555، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 5، الحديث .1

[2] ـ الكافي :7 11، باب ما للانسان أنيوصي به بعد موته، الحديث 4 ـ الفقيه :4 136 / 476، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف،الحديث 1، التهذيب :9 225 / 116، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 5، وسائل الشيعة :19 267 / 24561، كتاب الوصايا،أبواب أحكام الوصايا، الباب 8، الحديث .1

[3] ـ تقدّمت في الصفحة 130 و 131 .

[4] ـ الفقيه :4 184 / 646، باب في الوقت والصدقة والنحل، الحديث 27 ـ التهذيب :9 190/8، باب الإقرار في المرض، الحديث 8، الاستبصار:4 112/432، باب في إقرار في حال المرض، الحديث 8 ـ وسائل الشيعة :19 295/24632، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب16، الحديث .12

[5] ـ التهذيب :9 228 / 125، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 14 ـ الاستبصار :4 120 / 457، باب في أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث 7 ـ وسائل الشيعة :19 278 / 24590، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 11، الحديث .11

[6] ـ جامع المقاصد :11 .97

[7] ـ المفاتيح :3 .225

[8] ـ جامع المقاصد :10 .206

[9] ـ كصاحب الجواهر :26 .64

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org