Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول المختار

القول المختار

والأقوى أنّه من الثلث على التقدير المذكور، لا لما ذكر، بل للشکّ في نفوذ أزيد من الثلث منه، ومن حيث إنّ الشبهة مصداقيّة لايمكن التمسّک فيها بالعمومات والأصل عدم النفوذ.

ومن ذلک يظهر حكم الشکّ في سائر الموارد في وقوع الإقرار أو المنجّز في حال المرض حتّى يكون من الثلث أو في حال الصحّة حتّى يكون من الأصل، فلو اختلف الوارث والمقرّ له أو الطرف الآخر في المنجّز في ذلک فالقول قول الوارث؛ لأنّ الأصل عدم النفوذ إلّا بالقدر المعلوم، فتأمّل.

ثمّ إنّ القدر المتيقّن من نصوص الإقرار في المقام، بل من فتاوى العلماء الأعلام في جريان التفصيل المذكور هو ما إذا لم يكن الإقرار في مقام المنازعة والمخاصمة؛ فلو كان الوارث أو الأجنبيّ مدّعيآ عليه دينآ أو عينآ فأقرّ بهما فالظاهر نفوذه من الأصل وعدم جريان التفصيل المذكور ولا سائر الأقوال المذكورة، فتأمّل.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org