Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الرابع في أنّ الإجازة لم تؤثّر إذا كان له دين مستغرق

الرابع في أنّ الإجازة لم تؤثّر إذا كان له دين مستغرق

إنّ إجازة الوارث إنّما تؤثّر في النفوذ إذا لم يكن هناک دين مستغرق للتركة أو الثلثين منها، وإلّا فهي إنّما تنفع في حقّ نفسه فقط، وأمّا في حقّ الديّان فلا.

أمّا في الوصيّة فواضح؛ إذ الدين مقدّم عليها حتّى في مقدار الثلث.

وأمّا في الإقرار والمنجّز، بناءً على كونهما من الثلث، فإن قلنا بتقديم الدين عليهما أيضآ، كما هو أضعف الوجهين فكذلک، وأمّا على ما هو الحقّ من تقديمهما عليه ـ كما سيأتي[1] ـ فلانّ الظاهر ممّا دلّ

على الحجر عن التصرّف أو الإقرار بالأزيد من الثلث ليس خصوص مراعاة للوارث فقط، بل له وللديّان أيضآ.

وأيضآ أنّه مقتضى إطلاق قوله 7 :«ماله من ماله إلّا الثلث»[2] ، وأنّه لايحكم بنفوذ إقراره إذا كان

متّهمآ فيه أو لم يكن مصدّقآ، فإنّه قد يكون الاتّهام من حيث الظنّ بتعلّق غرضه بحرمان الديّان فحينئذ لاينفّذ الإقرار أو التصرّف المنجّز إلّا بإجازة الديّان أيضآ، فتدبّر.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ سيأتي في الصفحة 217 ـ .223

[2] ـ الكافي 11:7، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث3 ـ الفقيه 136:4 / 473، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث 2 ـالتهذيب :9 224 / 113، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 2 ـ الاستبصار :4 119 / 452، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث 2 ـ وسائل الشيعة :19 272 / 24571، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 10، الحديث .2

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org