Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: فصل في المياه

فصل في المياه

الماء : إمّا مطلق ، أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرقّي والرمّان ، والممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، كماء السكّر والملح .

والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع بغير جريان ، والبئر ، والمطر ، والواقف ، ويقال له : الراكد .

(مسألة 1) : الماء المضاف طاهر في نفسه ، وغير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجساً ينجس جميعه ولو كان ألف كرّ([1]) . نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ـ ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة([2]) ـ ولاقى أسفله النجاسة ، تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق .

(مسألة 2) : الماء المطلق لايخرج بالتصعيد عن الإطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد ربما يصير مضافاً ، كماء الورد ونحوه ، كما أنّ المضاف المصعّد قد يكون مضافاً . والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعّد الأجزاء المائيّة وبعد الاجتماع يكون ماءاً مطلقاً ، وربما يكون مضافاً .

(مسألة 3) : إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة يبني عليها إلاّ في بعض الفروض ، كالشبهة المفهوميّة والشكّ في بقاء الموضوع ، وإن لم يعلم حالته السابقة فلايرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقى النجاسة فإن كان قليلاً ينجس قطعاً ، وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته .

(مسألة 4) : الماء المطلق ـ بجميع أقسامه ـ يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحدُ أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولايتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة ، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً . نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ، ووقع جزء منها فيه ، وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجّس .

(مسألة 5) : المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة ، لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس ، لاينجس إذا كان كرّاً أو جارياً أو نحوهما .

(مسألة 6) : المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ النجس ، فلو اصفرّ الماء ـ مثلاً ـ بوقوع الدم فيه تنجّس .

(مسألة 7) : لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه ، فغيّره بوصف النجس ، لم يتنجّس على الأقوى([3]) ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ، ثمّ اُخرجت منه وصُبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه . نعم لو حمل المتنجّس أجزاء النجس فتغيّر المعتصم بها تنجّس .

(مسألة 8) : الماء الجاري ـ وهو النابع السائل ـ لاينجُس بملاقاة النجس ؛ كثيراً كان أو قليلاً . ويُلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر على الأقوى ، فلاينجس المياه المزبورة إلاّ بالتغيّر .

(مسألة 9) : الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .

(مسألة 10) : يطهر الجاري وما في حكمه لو تنجّس بالتغيّر ، إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه وامتزج بالمعتصم([4]) .

(مسألة 11) : الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكرّ ؛ سواء كان وارداً عليها أو موروداً ، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم ، كالجاري والكرّ وماء المطر . والأقوى عدم الاكتفاء بالاتّصال بلا امتزاج .

(مسألة 12) : إذا كان الماء قليلاً ، وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ في انقطاعها ، يبني على الحالة الاُولى ، وإلاّ فلا ، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى .

(مسألة 13) : الراكد إذا بلغ كرّاً لاينجس بالملاقاة إلاّ بالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ ، يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي([5]) ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع .

(مسألة 14) : للكرّ تقديران : أحدهما : بحسب الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل عراقيّ ، وهو بحسب حقّة كربلاء والنجف المشرّفتين ـ وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالاً وثلث مثقال ـ خمس وثمانون حُقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي ، وبحسب حُقّة إسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حُقّة واثنتان وتسعون حُقّة ونصف حُقّة ، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً ، وبحسب المنّ التبريزي ، يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً ، وبحسب منّ البمبئي ـ وهو أربعون سيراً ، وكلّ سير سبعون مثقالاً ـ يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ ، وبحسب الكيلو المتعارف
(419 / 377) على الأقرب .

وثانيهما : بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلاّ ثمن شبر على الأحوط ، بل لايخلو من قوّة .

(مسألة 15) : الماء المشكوك كريّـته إن علم حالته السابقة يبني على تلك الحالة ، وإلاّ فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ .

(مسألة 16) : إذا كان الماء قليلاً فصار كرّاً ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّيّة أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلاّ إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرّيّة ، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلاً ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تاريخ القلّة .

(مسألة 17) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلاينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه([6]) لايخلو من قوّة .

(مسألة 18) : المراد بماء المطر ـ الذي لايتنجّس إلاّ بالتغيّر ـ القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر ، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر .

(مسألة 19) : يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير ؛ من الماء والأرض والفرش والأواني ، والأقوى اعتبار([7]) الامتزاج في الأوّل ، ولايحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد ، بل لايحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم إذا كان متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أوّلاً ، ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد .

(مسألة 20) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه([8]) ، يطهُر ظاهراً وباطناً ، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه([9]) ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط .

(مسألة 21) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس ، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً .

(مسألة 22) : الماء الراكد النجس ، يطهُر بنزول المطر عليه وامتزاجه به ، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به([10]) ، ولايعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال ، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لايعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم ، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه .

(مسألة 23) : الماء المستعمل في الوضوء ، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث . كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، بل الأقوى كونه مطهّراً للحدث أيضاً .

(مسألة 24) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً .

(مسألة 25) : ماء الاستنجاء ـ سواء كان من البول أو الغائط ـ طاهر([11]) إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لايصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى ـ مثل الدم ـ حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط([12]) .

(مسألة 26) : لايشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .

(مسألة 27) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة ـ كإناء في عشرة ـ يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شيء ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل .

(مسألة 28) : لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ على الأحوط فيه ، وإن كان عدم الانفعال في أمثاله من الكثرة لايخلو من وجه .

[2] ـ هو المناط ؛ لعدم السراية . وعليه، فلاينجس السافل بنجاسة العالي إذا كان الدفع بقوّة، كالفوّارة .

[3] ـ بل يتنجّس .

[4] ـ على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية الزوال مطلقاً ولو بنفسه ، من دون ورود الماء المعتصم عليه ، فضلاً عن امتزاجه به ؛ قضاءً لأصالة الطهارة وعدم جريان الاستصحاب ، للاختلاف في الموضوع ، كما لايخفى .

[5] ـ بل وبنفسه أيضاً ، فإنّ استصحاب النجاسة مع الزوال غير جار ، لتغيّر الموضوع ، وعدم بقائه عرفاً .

[6] ـ وتحقّق الغلبة والسلطة على النجس اللازم في التطهير عرفاً .

[7] ـ الأقوائية ممنوعة ، لكنّه لايخلو من وجه .

[8] ـ مع السلطة والغلبة اللازمة في التطهير .

[9] ـ مع الشرط المذكور ، فإنّه معتبر في ذلك وفيما بعده من الفرع .

[10] ـ إذا كان قليلا، وأ مّا إذا كان كرّاً فقد مرّ حكمه في المسألة الثالثة عشر .

[11] ـ ويرفع الخبث، لكن لايجوز استعماله في رفع الحدث على الأحوط ، بل لايخلو من وجه ، كما أنّ الأحوط عدم استعماله في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا مثل وضوء الحائض الغير الرافع للحدث فالحكم بالجواز فيه لايخلو من وجه، بل قوّة.

[12] ـ مع عدم الانتشار والاستهلاك ، وإلاّ فلابأس به .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org