Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الأغسال المندوبة

القول في الأغسال المندوبة

وهي أقسام : زمانيّة ومكانيّة وفعليّة .

أمّا الزمانيّة فكثيرة :

منها: غسل الجمعة ، وهو من المستحبّات المؤكّدة ؛ حتّى قال بعض بوجوبه ، ولكنّ الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة ، أن ينوي القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء . وأمّا في ليلة السبت ففي مشروعيّة إتيانه تأمّل ؛ لا يُترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً([1]) . ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال ـ لابعده ـ يستحبّ إعادته ، وإن تركه ـ حينئذ ـ يُستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت([2]) ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى ، وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل([3]) ، فالأحوط إتيانه رجاءً ، كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجهاً ، لكنّ الأحوط([4])تقديمه ـ حينئذ ـ رجاءً .

ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الأفراد : الاُولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين . ويُستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان آخر الليل .

ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلاّ في ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لايبعد رجحانه فيها بين العشاءين .

ومنها: غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب([5]) ، والأحوط([6]) إتيانه بعد الزوال رجاءً .

ومنها: غسل يوم التروية .

ومنها: غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال .

ومنها: غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره .

ومنها: غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار .

ومنها: يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .

ومنها: يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القِعدة ، يُؤتى به رجاءً لابقصد الورود([7]) .

ومنها: يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب .

ومنها: ليلة النصف من شعبان([8]) .

ومنها: يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً .

ومنها: يوم النيروز .

ومنها: يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً .

ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.

وأمّا المكانيّة: فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل : حرم مكّة وبلدها ومسجدها([9]) والكعبة ، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها . وأمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فيأتي به رجاءً .

وأمّا الفعلية: فهي قسمان :

أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه ، والأمر الذي يريد وقوعه ، كغسل الإحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات . وأمّا للوقوف بالمشعر فيُؤتى به رجاءً . والغسل للذبح والنحر والحلق ، ولرؤية أحد الأئمة(عليهم السلام) في المنام ، كما روي عن الكاظم(عليه السلام) : «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويُناجيهم، فيراهم في المنام» ، ولصلاة الحاجة ، وللاستخارة ، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود ، ولأخذ التربة الشريفة من محلّها ، ولإرادة السفر ، خصوصاً لزيارة أبي عبدالله الحسين(عليه السلام) ، ولصلاة الاستسقاء ، وللتوبة من الكفر ، بل من كلّ معصية ، وللتظلّم والاشتكاء إلى الله تعالى مِن ظلم مَن ظلمه ، فإنّه يغتسل ويصلّي ركعتين في موضع لايحجبه عن السماء ، ثمّ يقول : «أللّهُمّ إنّ فُلانَ بنَ فُلان ظَلَمَني، وليسَ لي أحدٌ أصُولُ بهِ عَلَيهِ غيرُكَ فاستَوفِ لي ظُلامتي السّاعة السّاعة بالاسمِ الَّذي إذا سألَكَ بهِ المُضطَرُّ أجبتَهُ فكشَفتَ ما بهِ من ضُرّ ومَكَّنتَ لَهُ في الأرضِ وجعلتَهُ خليفتَكَ على خَلقِكَ، فأسألُكَ أن تُصلِّيَ على مُحمّد وآلِ مُحمّد، وأن تستوفِيَ ظُلامتي السَّاعَةَ السَّاعَةَ» ، فيرى ما يحبّ .

وللخوف من الظالم ، فإنّه يغتسل ويصلّي ، ثمّ يكشف رُكبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاّه ، ويقول مائة مرّة :

«يا حيُّ يا قيُّومُ يا لا إلهَ إلاّ أنتَ بِرحمتِكَ أستَغيثُ فصلِّ على مُحمّد وآلِ محمّد، وأن تلطُفَ لي، وأن تَغلِبَ لي، وأن تَمكُرَ لي، وأن تَخدَعَ لي، وأن تكِيدَ لي، وأن تكفيني مؤُونَةَ فُلان بنِ فُلان بلا مؤُونَة» .

ثانيهما : ما يكون لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أغسال : منها : لقتل الوزغ . ومنها : لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّداً([10]) . ومنها : للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القُرص ، فإنّه يُستحبّ أن يغسل عند قضائها ، بل لاينبغي ترك الاحتياط فيه . ومنها : لمسّ الميّت بعد تغسيله .

(مسألة 1) : وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة ؛ بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة ، ولايبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ، خصوصاً مع عدم التمكّن قبله .

والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استُحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل ـ كالإحرام والزيارة ونحوهما ـ فوقته قبل ذلك الفعل ، ولايضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً .

وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب ، ويمتدّ إلى آخر العمر ، وإن استُحبّ المبادرة إليها .

(مسألة 2) : في بقاء الأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة ـ وعدم انتقاضها بشيء من الأحداث ـ تأمّل ، لكن لايشرع الإتيان بها بعد الحدث .

وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر ، فضلاً عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة، أو بينها وبين تلك الأفعال، أعاد الغسل.

(مسألة 3) : لو كان عليه أغسال متعدّدة ـ زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة ـ يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .

(مسألة 4) : في قيام التيمّم ـ عند التعذّر ـ مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال([11]) ، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وإن كانت المشروعية فيها لاتخلو عن وجه .

[2] ـ بل ليله أيضاً .

[3] ـ وإن كان لايخلو من وجه، بل من قوّة .

[4] ـ الأولى .

[5] ـ وهو الظاهر .

[6] ـ الأولى .

[7] ـ وإن كان استحبابه فيه ، وكذا في يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، وكذا التاسع منه لايخلو عن وجه . وعلى هذا، فإتيان تلك الأغسال الثلاثة بقصد الورود والاستحباب لابأس به .

[8] ـ ويومه .

[9] ـ وكذا الدخول في سائر المشاهد المشرّفة .

[10] ـ الإتيان به رجاءً لابأس به؛ لما فى استحبابه من التأمّل؛ لأنّ دلالة دليله كسنده غير تامّة؛ حيث إنّ الغسل فيه عقوبة، ففي مرسلة الصدوق: «و روي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه، وجب عليه الغسل عقوبة» (وسائل الشيعة 3:332 / 3) والاستحباب مناف مع القربة.

[11] ـ بل لا إشكال ولاتأمّل فيه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org