Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في القيام

القول في القيام

(مسألة 1) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً ـ بأن كبّر للافتـتاح وهو جالس ، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً ـ بطلت صلاته . والقيام في غيرهما واجب ليس بركن ؛ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلاّ عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا بزيادته ، كمن قام ساهياً في محلّ القعود .

(مسألة 2) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل . بل الأحوط الأولى نصب العنق ؛ وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولايجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار . نعم لابأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره . ولايجوز القعود مستقلاّ مع التمكّن من القيام مستنداً .

(مسألة 3) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ؛ بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى .

(مسألة 4) : لايجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى ؛ لا على قدم واحدة ، ولا على الأصابع ، ولا على أصلهما .

(مسألة 5) : إن لم يقدر على القيام أصلاً ؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً ـ وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام ؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه ـ صلّى من جلوس . ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلايجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر .

(مسألة 6) : لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً ، صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً . وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلاً ؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود . والأحوط([1]) فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ([2]) السجود عليه على جبهته إن أمكن .

(مسألة 7) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا .

(مسألة 8) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً ، ولاينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ الأولى .

[2] ـ بل الأقوى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بقدر الإمكان .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org