Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل الثالث : في زكاة الغلاّت

الفصل الثالث : في زكاة الغلاّت

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلاّ في أربعة أجناس : أي الحِنطة والشعير والتمر والزبيب . ولايلحق السلت ـ الذي هو كالشعير في طبعه على ما قيل ، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره ـ بالشعير ، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط . ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة ، ولا تجب في غيرها ؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ . وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه ؛ من اعتبار بلوغ النصاب ، ومقدار ما يخرج منه ، ونحو ذلك .

ويقع الكلام في زكاة الغلاّت في مطالب:

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org