Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في أوصاف المستحقين للزكاة

القول في أوصاف المستحقين للزكاة

وهي اُمور :

الأوّل: الإيمان ، فلا يُعطى الكافر([1]) ، ولا المخالف للحقّ([2]) وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين ، إلاّ من سهم المؤلّفة قلوبهم([3]) ، ولا يُعطى ابن الزنا([4])من المؤمنين في حال صغره ، فضلاً عمّن كان من غيرهم . ويُعطى أطفال الفرقة الحقّة ؛ من غير فرق بين الذكر والاُنثى ، ولابين المميّز وغيره ، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره اُعطي منها إذا كان الأب([5]) مؤمناً ، ومع عدم إيمانه لا يُعطى وإن كانت الاُمّ مؤمنة . ولا تُسلّم إلى الطفل ، بل تُدفع إلى وليّه ، أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين . والمجنون كالطفل . أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه .

الثاني: أن لايكون شارب الخمر على الأحوط([6]) ، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط . ولايشترط فيه العدالة وإن كان أحوط ، فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر ؛ وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد . نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عن المنكر . والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله ؛ وإن لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به . وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة ، فضلاً عن المؤلّفة وفي سبيل الله .

الثالث: أن لايكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة ، فلايجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ؛ من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادراً على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها . نعم لايبعد جوازه للتوسعة عليهم([7]) وإن كان الأحوط خلافه . ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه ، كالزوجة للوالد أو الولد مثلاً ، كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق . ولو كان من تجب عليه باذلاً فالأحوط عدم الدفع ؛ وإن كان الأقوى([8]) في غير الزوجة جوازه . ولو عال أحداً تبرّعاً جاز له ولغيره([9]) دفع زكاته إليه حتّى للإنفاق ؛ من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريباً أو أجنبيّاً . ولابأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب .

(مسألة 1) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة ؛ هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم ، وأمّا من غيره ـ كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل ـ فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر ، فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير([10]) ، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم ؛ لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل الله .

(مسألة 2) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ . وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز لتمكّنها من تحصيلها بتركه . وكذا يجوز الدفع إلى المتمتَّع بها حتّى من زوجها . نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط ، لايجوز له أن يدفع إليها ، ولا لغيره مع يسار الزوج([11]) وكونه باذلاً .

الرابع: أن لايكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره ، أمّا زكاة الهاشمي فلابأس بتناولها منه ، كما لابأس بتناولها من غيره مع الاضطرار ، ولكن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً ، كما أنّ الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ـ ولو كان بالعارض ـ وإن كان الأقوى خلافه . نعم لابأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم . والمشكوك كونه هاشميّاً مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره ، فيُعطى من الزكاة . نعم لو ادّعى كونه هاشميّاً لا تُدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق ، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه ، ولذا لا يُعطى من الخمس ـ أيضاً ـ بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ أي الكافر بمعناه الحقيقي .

[2] ـ إذا كان معانداً أو مقصّراً، دون القاصرين والمستضعفين منهم ، الذين لايهتدون سبيلا ، كما حقّقناه في تعليقتنا على «مجمع الفائدة والبرهان» .

[3] ـ وكذا من سهم سبيل الله في الجملة .

[4] ـ بل يعطى؛ قضاءً لإطلاقات الزكاة وعموماتها ، وأنّ الله جعل الزكاة قوّتاً للفقراء .

[5] ـ أو الاُمّ ، وعليه فيعطى ، وإن كانت الاُمّ مؤمنة دون الأب .

[6] ـ الأولى .

[7] ـ إذا لم يكن عندهم ما يوسّع به عليهم .

[8] ـ الأقوائية ممنوعة .

[9] ـ بشرط عدم كون الإنفاق لازماً عرفياً له، بحيث يعدّ تركه ظلماً وقبيحاً عندهم ، وإلاّ فيشكل جواز الدفع؛ لتحقّق الغنى عرفاً وعدم صدق الفقر، كما لايخفى ، فالأحوط له ـ إن لم يكن أقوى ـ ترك الدفع إليه ، بل لايبعد عدم الجواز للغير أيضاً ؛ للاشتراك في العلّة المذكورة .

[10] ـ الظاهر عدم الإشكال بالنسبة إلى المفروض ، وإنّما الإشكال في مقدار نفقته الواجبة الحضرية .

[11] ـ أو مع إمكان إجباره .

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org