Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في التقصير

القول في التقصير

(مسألة 1) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولايكفي حلق الرأس ، فضلاً عن اللحية .

(مسألة 2) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلاّ مع الجبران .

(مسألة 3) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل([1]) . ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط .

(مسألة 4) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام([2]) حتّى النساء .

(مسألة 5) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به ـ رجاءً واحتياطاً ـ
لا مانع منه.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لو استقرّ عليه الحجّ.

[2] ـ عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org