Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ختام فيه مسائل

ختام فيه مسائل

(مسألة 1) : ليس لأحد تكفّل الاُمور السياسيّة ، كإجراء الحدود والقضائية والمالية ، كأخذ الخراجات والماليّات الشرعيّة ، إلاّ إمام المسلمين(عليه السلام) ومن نصبه لذلك .

(مسألة 2) : في عصر غيبة وليّ الأمر وسلطان العصر ـ عجّل الله فرجه الشريف ـ يقوم نوّابه العامّة ؛ وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء ، مقامه في إجراء السياسات وسائر ما للإمام(عليه السلام)([1]) إلاّ البدأة بالجهاد .

(مسألة 3) : يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالاُمور المتقدّمة ؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان .

(مسألة 4) : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها ؛ من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن .

(مسألة 5) : لايجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ، فضلاً عن إجراء السياسات غير الشرعيّة ، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .

(مسألة 6) : لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الاُمور جاز إلاّ القتل وكان الجائر ضامناً ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً .

(مسألة 7) : لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور ـ من السياسات والقضاء ونحوها ـ لمصلحة ، جاز ـ بل وجب عليه ـ إجراء الحدود الشرعيّة ، والقضاء على الموازين الشرعيّة ، وتصدّى الحسبيات ، وليس له التعدّي عن حدود الله تعالى .

(مسألة 8) : لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي ، إلاّ أن يكون تصدّيه أعظم مفسدة .

(مسألة 9) : ليس للمتجزّي شيء من الاُمور المتقدّمة ، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط . نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق ، لايبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الاُمور الحسبيّة على الأحوط .

(مسألة 10) : لايجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور([2]) وقضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط([3]) ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره ، كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه .

(مسألة 11) : لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول . كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لايجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره .

(مسألة 12) : لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه ، يجب عليه الحضور ، ولايجوز التخلّف .

(مسألة 13) : يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هذا وما يترتّب عليه من الأحكام في المسائل الآتية مبنيّ على مختاره(قدس سره) من الولاية للفقيه على الإطلاق من دون الاختصاص بالقضاء وشؤونه ، أو هي مع الاُمور الحسبية ، كما هو الظاهر من المسألة ، والواضح من مبناه(قدس سره) بما هو أظهر من الشمس وأبين من الأمس .

[2] ـ إذا كان جورهم من باب غصب الخلافة وجعل أنفسهم بمنزلة الرسول وخليفة له(صلى الله عليه وآله وسلم)، دون من لم يكن كذلك من الحكّام والملوك والسلاطين.

[3] ـ يأتي الكلام فيه في كتاب القضاء في شرائط القاضي، ويأتي منّا عدم شرطية الفقاهة.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org