Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في غير الحيوان

القول في غير الحيوان

(مسألة 1) : يحرم تناول الأعيان النجسة ، وكذا المتنجّسة مادامت باقية على النجاسة ; مائعة كانت أو جامدة .

(مسألة 2) : يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن([1]) ; سواء كان موجباً للهلاك ، كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، أو سبباً لانحراف المزاج ، أو لتعطيل بعض الحواسّ الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوى ، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتناسل ، أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد .

(مسألة 3) : لا فرق في حرمة تناول المضرّ([2]) ـ على الأقوى فيما يوجب التهلكة ، وعلى الأحوط في غيره ـ بين معلوم الضرر ومظنونه ، بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ; بحيث أوجب الخوف عندهم . وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجلاً أو بعد مدّة .

(مسألة 4) : يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدّي إليه أحياناً ; إذا كان النفع المترتّب عليه ـ حسب ما ساعدت عليه التجربة ، وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة ـ غالبيّاً ، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به ; إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً . ومن هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك وبطّ الجرح ، والكيّ بالنار ، وبعض العمليّات المعمولة في هذه الأعصار ; بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء ; بأن يكون المباشر للعمل حاذقاً محتاطاً مبالياً غير مسامح ولا متهوّر .

(مسألة 5) : ما كان يضرّ كثيره([3]) دون قليله يحرم كثيره المضرّ ، دون قليله غير المضرّ ، ولو فرض العكس كان بالعكس ، وكذا ما يضرّ منفرداً لا منضمّاً مع غيره يحرم منفرداً ، وما كان بالعكس كان بالعكس .

(مسألة 6) : ما لايضرّ تناوله مرّة أو مرّتين ـ مثلاً ـ لكن يضرّ إدمانه وزيادة تكريره والتعوّد به يحرم تكريره المضرّ خاصّة .

(مسألة 7) : يحرم أكل الطين ، وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته ، وكذا المدر ، وهو الطين اليابس ، ويلحق بهما التراب على الأحوط وإن كان عدم الإلحاق لايخلو من قوّة إلاّ مع إضراره . ولابأس بما يختلط به الحنطة أو الشعير ـ مثلاًـ من التراب والمدر وصارا دقيقاً واستهلك فيه ، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار . وكذا الطين الممتزج بالماء ـ المتوحّل ـ الباقي على إطلاقه . نعم لو أحسّ ذائقته الأجزاء الطينيّة حين الشرب فالأحوط الاجتناب إلى أن يصفو ; وإن كان الأقرب جواز شربه مع الاستهلاك .

(مسألة 8) : الظاهر أنّه لايلحق بالطين الرمل والأحجار وأنواع المعادن ، فهي حلال كلّها مع عدم الضرر .

(مسألة 9) : يُستثنى من الطين طين قبر سيّدنا أبي عبدالله الحسين(عليه السلام)للاستشفاء ، ولايجوز أكله لغيره([4]) . ولا أكل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة ، ولايلحق به طين غير قبره ; حتّى قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمّة(عليهم السلام) على الأقوى . نعم لابأس بأن يُمزج بماء أو شربة ويستهلك فيه ، والتبرّك والاستشفاء بذلك الماء وتلك الشربة .

(مسألة 10) : ذكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية ، لكن الظاهر أنّها شروط كمال لسرعة الإجابة ، لا شرط لجواز تناولها .

(مسألة 11) : القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف وما يلحق به عرفاً ، والأحوط الاقتصار عليه ، وأحوط منه استعمال الترب التي في هذه الأعصار ممزوجاً بالماء أو غيره على نحو الاستهلاك ، بل لايترك هذا الاحتياط إذا كان المأخوذ طيناً أو مدراً . نعم بناءً على ما قدّمناه ـ من عدم حرمة التراب([5]) مطلقاً ـ لابأس بأخذه للاستشفاء من الحائر وغيره إلى رأس ميل ، بل أزيد ممّا اشتملت عليه الأخبار بقصد الرجاء ، ولايحرم تناوله ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط .

(مسألة 12) : تناول التربة المقدّسة للاستشفاء : إمّا بازدرادها وابتلاعها ، وإمّا بحلّها في الماء وشربه ، أو بأن يمزجها بشربة ويشربها بقصد الشفاء .

(مسألة 13) : لو أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال ، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة ، بل الظاهر كفاية قول عدل واحد بل شخص ثقة . وفي كفاية قول ذي اليد إشكال . والأحوط في غير صورة العلم وقيام البيّنة تناولها بالامتزاج بماء أو شربة بعد استهلاكها .

(مسألة 14) : لايبعد جواز تناول طين الأرمني للتداوي ، ولكن الأحوط عدم تناوله إلاّ عند انحصار العلاج ، أو ممزوجاً بماء ونحوه بحيث لايصدق معه أكل الطين .

(مسألة 15) : يحرم الخمر بالضرورة من الدين ; بحيث يكون مستحلّها في زمرة الكافرين مع الالتفات إلى لازمه ; أي تكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ والعياذ بالله ـ وقد ورد في الأخبار التشديد العظيم في تركها ، والتوعيد الشديد في ارتكابها : وعن الصادق(عليه السلام) : «أنّ الخمر أُمّ الخبائث ورأس كلّ شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه فلايعرف ربّه، ولايترك معصية إلاّ ركبها، ولايترك حرمة إلاّ انتهكها، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها، ولا فاحشة إلاّ أتاها» ، وقد ورد : «أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)لعن فيها عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها» . بل نصّ في بعض الأخبار أنّه أكبر الكبائر ، وفي أخبار كثيرة أنّ «مدمن الخمر كعابد وثن» ، وقد فسّر المدمن في بعض الأخبار بأنّه ليس الذي يشربها كلّ يوم ، ولكنّه الموطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها . هذا ، مع كثرة المضارّ في شربها التي اكتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة ، وأذعن بها المنصفون من غير ملّتنا .

(مسألة 16) : يلحق بالخمر ـ موضوعاً أو حكماً ـ كلّ مسكر ; جامداً كان أو مائعاً ، وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره ، ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو بعض الأصقاع أو مع العادة ، لايوجب ذلك عدم حرمتها .

(مسألة 17) : لو انقلبت الخمر خلاّ حلّت ; سواء كان بنفسها أو بعلاج ; بدون مزج شيء بها أو معه ; سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلاّ ، كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخلّ فاستهلكا فيها ثمّ انقلبت خلاّ ، أو لم يستهلك بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب ، لكن بشرط أن يكون الخلط للعلاج وبمقدار متعارف ، وأمّا مع الزيادة عنه فمحلّ إشكال ، بل مع الغلبة فالأقوى حرمتها ونجاستها . ويطهر الممتزج المتعارف الباقي بالتبعيّة ، كما يطهر بها الإناء .

(مسألة 18) : ومن المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه نشيش وغليان وإن لم يسكر ، وهو شراب معروف كان في الصدر الأوّل يتّخذ من الشعير في الأغلب ، وليس منه ماء الشعير المعمول بين الأطبّاء .

(مسألة 19) : يحرم عصير العنب إذا نشّ وغلى بنفسه أو غلى بالنار . وأمّا العصير الزبيبي والتمري فيحلاّن إن غليا بالنار ، وكذا إن غليا بنفسهما إلاّ إذا ثبت إسكارهما ، والظاهر أنّ الغليان بالشمس كالغليان بالنار ، فله حكمه .

(مسألة 20) : الظاهر أنّ الماء([6]) الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره ، فيحرم إذا غلى بنفسه أو بالنار . نعم لايحكم بحرمته ما لم يحرز غليانه ، فلو وقعت حبّة من العنب في قدر يغلي ، وهي تعلو وتسفل في الماء المغليّ ، فلا تحرم ما لم يعلم بغليانه ، ومجرّد ما ذكر لايوجب غليان جوفها .

(مسألة 21) : من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه ، فالمراد بعصيره ما اكتسب منه الحلاوة ; إمّا بأن يدقّ ويخلط بالماء ، وإمّا بأن ينقع في الماء ويمكث إلى أن يكتسب حلاوته ; بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب ، وإمّا بأن يمرس ويعصر بعد النقع فيستخرج عصارته . وأمّا إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء ، فالظاهر أنّ ما فيه ليس من عصيره ، فلايحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغليّ ، فلا إشكال فيما وضع في طبيخ أو كبّة أو محشيّ ونحوها ; وإن ورد فيه ماء وغلى ، فضلاً عمّا إذا شكّ فيه .

(مسألة 22) : الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير الذي قلنا بحرمته ، لا تزول حرمته إلاّ بالتخليل كالخمر ; حيث إنّها لا تحلّ إلاّ بانقلابها خلاّ ، ولا أثر فيه لذهاب الثلثين . وأمّا ما غلى بالنار ونحوها فتزول حرمته بذهاب ثلثيه ، والأحوط أن يكون ذلك بالنار أو بما يغليه ، لابالهواء وطول المكث . نعم لايلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه ، بل يكفي ذلك إذا كان مستنداً إلى النار ولو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد ، فلو كان العصير في القدر على النار وقد غلى حتّى ذهب نصفه ـ ثلاثة أسداسه ـ ثمّ وُضع القدر على الأرض ، فنقص منه قبل أن يبرد ـ بسبب صعود البخار ـ سدس آخر ، كفى في الحلّيّة .

(مسألة 23) : إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه ، لايكفي في حلّيّته على الأحوط .

(مسألة 24) : إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى فذهب ثلثا المجموع ، ففي الحلّيّة إشكال إلاّ إذا علم بذهاب ثلثي العصير .

(مسألة 25) : لو صبّ على العصير المغلي ـ قبل أن يذهب ثلثاه ـ مقدار من العصير غير المغلي ، وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً ، ولايحسب ما ذهب من الأوّل أوّلاً . فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير ، فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقي ستّة ، ثمّ صُبّ عليه تسعة أرطال اُخر فصار خمسة عشر ، يجب أن يغلي حتّى يذهب عشرة ويبقى خمسة ، ولايكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة . لكن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط ، فالأحوط أن يطبخ كلّ على حدة وإن كان لما ذكرنا وجه .

(مسألة 26) : لابأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين ، مثل اليقطين والسفرجل والتفّاح وغيرها ، ويطبخ فيه حتّى يذهب ثلثاه ، فإذا حلّ حلّ ما طُبخ فيه ، لكن إذا كان المطروح ممّا يجذب العصير إلى جوفه ، فلابدّ في حلّيّته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضاً .

(مسألة 27) : يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبيّنة([7]) وبإخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ منه إذا كان ممّن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه ، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضاً . نعم إذا علم أنّه ممّن يستحلّ العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه ، مثل أن يعتقد أنّه يكفي في حلّيّته صيرورته دبساً ، أو اعتقد أنّ ذهاب الثلثين لايلزم أن يكون بالنار ، بل يكفي بالهواء وطول المكث أيضاً ، ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال . وأولى بالإشكال جواز الأخذ منه ـ والبناء على أنّه طبخ على الثلث ـ إذا احتمل ذلك من دون تفحّص عن حاله ، فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد بقوله ، وعدم البناء على تثليث ما اُخذ منه ، بل لايخلو من قُوّة .

(مسألة 28) : يحرم تناول مال الغير ـ وإن كان كافراً محترم المال ـ بدون إذنه ورضاه ، ولابدّ من إحراز ذلك بعلم ونحوه ، وقد ورد : «من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار» .

(مسألة 29) : يجوز أن يأكل الإنسان ـ ولو مع عدم الضرورة ـ من بيوت الآباء والاُمّهات والأولاد والإخوان والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات والأصدقاء ، وكذا الزوجة من بيت زوجها ، وكذا يجوز لمن كان وكيلاً على بيت أحد ـ مفوّضاً إليه اُموره وحفظه بما فيه ـ أن يأكل من بيت موكّله . وإنّما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت ، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقّف جواز الأكل منها على إحراز الرضا والإذن من صاحبها ، فيجوز مع الشكّ بل مع الظنّ بالعدم ـ أيضاً ـ على الأقوى([8]) ، لكن لاينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً مع غلبته . والأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه ونحوها ، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالباً لمواقع الحاجة وللأضياف ذوي الشرف والعزّة . والظاهر التعدية إلى غير المأكول ; من المشروبات العاديّة كاللبن المخيض واللبن الحليب وغيرها ، ولا يُتعدّى إلى بيوت غيرهم ، ولا إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم ، كما أنّه يُقتصر على ما في البيت من المأكول ، فلايتعدّى إلى ما يُشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت .

(مسألة 30) : تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة ; إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رَمَقه على تناوله ، أو لعروض المرض الشديد الذي لايتحمّل عادة بتركه ، أو لأداء تركه إلى لحوق الضعف المفرط المؤدّي إلى المرض الذي لايتحمّل عادة ، أو إلى التلف ، أو المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب . ومنها ما إذا أدّى تركه إلى الجوع والعطش اللذين لا يُتحمّلان عادة . ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس اُخرى محترمة ، كالحامل تخاف على جنينها ، والمرضعة على طفلها . بل ومنها خوف طول المرض الذي لايتحمّل عادة أو عسر علاجه بترك التناول . والمدار في الكلّ هو الخوف الحاصل من العلم أو الظنّ بالترتّب ، بل الاحتمال الذي يكون له منشأ عقلائيّ لا مجرّد الوهم والاحتمال .

(مسألة 31) : ومن الضرورات المبيحة للمحرّمات : الإكراه والتقيّة عمّن يخاف منه على نفسه ، أو نفس محترمة ، أو على عرضه ، أو عرض محترم ، أو مال محترم منه معتدّ به ممّا يكون تحمّله حرجيّاً ، أو من غيره كذلك([9]) .

(مسألة 32) : في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس([10]) على ارتكاب محرّم يجب الارتكاب ، فلايجوز التنزّه والحال هذه([11]) ، ولا فرق بين الخمر والطين وبين سائر المحرّمات ، فإذا أصابه عطش حتّى خاف على نفسه جاز شرب الخمر([12]) بل وجب . وكذا إذا اضطرّ إلى غيرها من المحرّمات .

(مسألة 33) : لو اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة ، ولايجوز له الزيادة ، فإذا اقتضت الضرورة أن يشرب الخمر أو يأكل الميتة ـ لدفع الخوف على نفسه ـ فليقتصر على ذلك ، ولايجوز له الزيادة([13]) .

(مسألة 34) : يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج ; ولو بحكم الحذّاق من الأطبّاء الثّقات . والمدار هو انحصاره بحسب تشخيصهم ممّا بين أيدي الناس ممّا يعالج به ، لا الواقع الذي لايحيط به إدراك البشر .

(مسألة 35) : المشهور ـ على ما حكي ـ عدم جواز التداوي بالخمر ـ بل بكلّ مُسكر ـ حتّى مع الانحصار . لكن الجواز لايخلو من قوّة بشرط العلم بكون المرض قابلاً للعلاج ، والعلم بأنّ تركه يؤدّي إلى الهلاك أو إلى ما يُدانيه ، والعلم بانحصار العلاج به بالمعنى الذي ذكرناه . ولايخفى شدّة أمر الخمر ، فلايبادر إلى تناولها والمعالجة بها ، إلاّ إذا رأى من نفسه الهلاك أو نحوه لو ترك التداوي بها ; ولو بسبب توافق جماعة من الحُذّاق واُولي الديانة والدراية من الأطبّاء ، وإلاّ فليصطبر على المشقّة ، فلعلّ الباري ـ تعالى شأنه ـ يعافيه لمّا رأى منه التحفّظ على دينه ، أو يعطيه الثواب الجزيل على صبره .

(مسألة 36) : لو اضطُرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه وكان المالك حاضراً ، فإن كان هو ـ أيضاً ـ مضطرّاً لم يجب عليه بذله ، وهل لايجوز له ذلك ؟ فيه تأمّل ، ولايجوز للمضطرّ قهره . وإن لم يكن مضطرّاً يجب عليه بذله للمضطرّ ، وإن امتنع عن البذل ، جاز له قهره بل مقاتلته والأخذ منه قهراً . ولايتعيّن على المالك بذله مجّاناً ، فله أن لايبذله إلاّ بالعوض ، وليس للمضطرّ قهره بدونه . فإن اختار البذل بالعوض ، فإن لم يقدّره بمقدار كان له عليه ثمن مثل ما أكله إن كان قيميّاً ، أو مثله إن كان مثليّاً ، وإن قدّره لم يتعيّن عليه تقديره بثمن المثل أو أقلّ ، بل له أن يقدّره بأزيد منه ما لم ينته إلى الحرج ، وإلاّ فليس له . فبعد التقدير إن كان المضطرّ قادراً على دفعه يجب عليه الدفع إن طالبه به ، وإن كان عاجزاً يكون في ذمّته . هذا إذا كان المالك حاضراً . ولو كان غائباً فله الأكل منه بقدر سدّ رمقه ، وتقدير الثمن وجعله في ذمّته ، ولايكون أقلّ من ثمن المثل . والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد ، ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين .

(مسألة 37) : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر بل وغيرها من المسكرات ، وكذا الفقّاع . ثمّ إنّ للأكل والشرب آداباً مندوبة ومكروهة مذكورة في المفصّلات ، فليراجع إليها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ضرراً معتدّاً به ممّا لايتحمّله العقلاء، وأمّا غير المعتدّ به ممّا يتحمّله العقلاء لما فيه من الأغراض والدواعي والمنافع فالظاهر عدم الحرمة. ولايخفى عليك ما في مباينة شرب السموم القاتلة مع عنوان المسألة، كما أنّ غيره من الأمثلة تابع لعنوان المسألة، أي الضرر، ولا خصوصية ولا موضوعية لتلك الأمثلة بما هي هي، كما لايخفى.

[2] ـ الحرام.

[3] ـ المذكور في هذه المسألة والتالية لها ليس بياناً فقهيّاً، بل بيان أمر عقلي وهو تبعية الحكم لتحقّق موضوعه، كما لايخفى، كما أنّ الموضوع هو الضرر على ما في المتن، وغير المتحمّل عادة على المختار، كما مرّ.

[4] ـ إلاَّ تبرّكاً في عصر عاشوراء والعيدين، كما عن الشيخ في «المصباح»، وعن المفيد بالنسبة إلى الفطر. (المصباح المتهجّد: 771; مسار الشيعة: 13)

[5] ـ بل على حرمته أيضاً، ففي أطعمة «المسالك»: «وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين(عليه السلام)، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفاً، أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً، وروي إلى أربعة فراسخ، وطريق الجمع ترتّبها في الفضل، وأفضلها ما اُخذ بالدعاء المرسوم، وختمها تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر». (مسالك الأفهام 12: 68) ولقد أجاد فيما أفاد من الجمع في الترتّب في الفضل.

وما في كشف اللثام» وغيره من الإيراد على تلك الأخبار بضعف السند. (كشف اللثام 9: 283)

ففيه : مع أنّ ما في «المسالك» من بيان الوجه في الجمع في مقام الاستثناء عن حرمة أكل الطين، من دون إشارة إلى ذلك الضعف، ومع أنّ المعلوم من ديدنه الإيراد والإشكال في الأسناد، ومع ماعليه من اعتبار العدالة وإثباتها بالعدلين والبيّنة في الحجّية مشعر، بل ظاهر في اعتبارها عنده. كما لايخفى أنّ لسان تلك الأخبار لسان الصدور عن أهله، كما يظهر من المعرفة بلسانهم. وبناء العقلاء على حجّية أمثال تلك الأخبار في تلك المسائل الاحترامية غير المضرّة ممّا لا مفسدة ولاتكليف في محتوياتها. ويؤيّد الحلّية ما في «المستند» من أنّه يشكل الاقتصار على المفهوم العرفي من طين القبر، بأنّه يوجب عدم بقاء شيء من تلك البقعة; لكثرة مايؤخذ منها في جميع الأزمنة، وسيؤخذ إن شاء اللّه تعالى إلى يوم القيامة. (مستند الشيعة 15: 167)

[6] ـ بل الظاهر أنّه ليس بحكمه، فإنّ حرمة العصير المغلي بما هي هي تعبّدية محضة، فالتعدّي منه إلى الموجود في جوف العنب ممّا ليس بعصير محتاج إلى الدليل والحجّة، وإلغاء الخصوصية في مثل تلك الاُمور التعبّدية مشكل، بل ممنوع. هذا، مع أنّ احتمال الخصوصية بالفرق بين الماء المعصور والموجود في جوف العنب محقّق ناش من الفرق بنظر علماء التغذية بين أكل البرتقال والتفّاح وشرب عصيرهما من حيث المنافع والمضارّ.

[7] ـ الاكتفاء بخبر الثقة في أمثاله من الموضوعات وعدم الاحتياج إلى البيّنة غير خال من الوجه، بل قوّة.

[8] ـ الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز مع الظنّ بالعدم خصوصاً مع غلبته لايخلو عن قوّة; حيث إنّ الظاهر كون الجواز من تلك البيوت لمكان المحبّة والمودّة، كما يشهد عليه ضمّ الصديق في الآية، فالأكل مع الظنّ بعدم الرضا مناف لها، كما لايخفى، فالآية منصرفة عنه، فتدبّر واغتنم.

[9] ـ ومثلهما الخوف على الضرر المالي المعتدّ به، وإن لم يصل إلى الحرج; قضاءً لقاعدة نفي الضرر.

[10] ـ أو دفع الضرر البدني أو المالي المعتدّ به.

[11] ـ لوجوب حفظ النفس ودفع الضرر كذلك.

[12] ـ كما في موثّقة عمّار. (وسائل الشيعة 25: 378 / 1)

[13] ـ ولايخفى أنّ الضرورة قد تكون بالشبع واُخرى بما دونه وثالثة بالتزوّد أيضاً حسب اختلاف الموارد والضرورات.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org