Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الظهار

كتاب الظهار

الذي كان طلاقاً في الجاهليّة وموجباً للحرمة الأبديّة ، وقد غيّر شرع الإسلام حكمه ، وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفّارة بالعود ، كما ستعرف تفصيله .

(مسألة 1) : صيغة الظهار : أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : «أنت عليّ كظهر اُمي» ، أو يقول بدل «أنت» «هذه» مشيراً إليها ، أو «زوجتي» ، أو «فلانة» ، ويجوز تبديل «عليّ» بقوله : «منّي» أو «عندي» أو «لديّ» ، بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» وأشباهه أصلاً ; بأن يقول : «أنت كظهر اُمّي» . ولو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غير الظهر ـ كرأسها أو يدها أو بطنها ـ ففي وقوع الظّهار قولان ، أحوطهما ذلك([1]) . ولو قال : أنتِ كاُمّي أو اُمّي قاصداً به التحريم ، لا علوّ المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك ، لم يقع وإن كان الأحوط وقوعه ، بل لايترك الاحتياط .

(مسألة 2) : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الاُم كالبنت والاُخت ، فمع ذكر الظهر ; بأن يقول مثلاً : «أنت عليّ كظهر اُختي» يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : «كاُختي ، أو كرأس اُختي» لم يقع على إشكال .

(مسألة 3) : الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو قالت المرأة : «أنت عليّ كظهر أبي أو أخي» لم يؤثّر شيئاً .

(مسألة 4) : يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق([2]). وفي المظاهر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلايقع من الصبيّ ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والهازل والسكران ، ولا مع الغضب ; سواء كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى . وفي المظاهرة : خلوّها عن الحيض والنفاس ، وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ، وفي اشتراط كونها مدخولاً بها قولان ، أصحّهما ذلك .

(مسألة 5) : الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة ، بل يقع على المتمتّع بها .

(مسألة 6) : الظهار على قسمين : مشروط ومطلق . فالأوّل ما علّق على شيء دون الثاني . ويجوز التعليق على الوطء ; بأن يقول : «أنت عليّ كظهر اُمّي إن واقعتك» .

(مسألة 7) : إن تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، ولايحلّ له حتّى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ، ولايلزم كفارة اُخرى بعد وطئها ، ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان . والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير . وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه ، ولا تتعلّق به الكفارة .

(مسألة 8) : إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر ، بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها ، أو كان بائناً ، ولو تزوّجها في العدّة يسقط حكم الظهار .

(مسألة 9) : كفّارة الظهار أحد اُمور ثلاثة مرتّبة : عتق رقبة ، فإن عجز عنه فصيام شهرين متتابعين ، وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكيناً .

(مسألة 10) : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلاّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما ، حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولايجبره على أحدهما ولايطلّق عنه([3]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ لكنّ الأظهر عدم وقوعه بها.

[2] ـ على ما مرّ في الطلاق في بيان المراد من العدالة.

[3] ـ نعم إن لم يكن الضيق مؤثّراً فيه، فللحاكم اختيار أحدهما، ولاية على الممتنع، من الكفّارة من ماله أو الطلاق، لكن إن امتنع عن الوطء بعد الكفّارة فعلى الحاكم الطلاق معيّناً; لرفع الضرر والحرج عن المرأة، ولفصل الخصومة.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org