Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً ، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر ; للإضرار بها ، فلايتحقّق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين مع فقدها ، ويترتّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه .

(مسألة 1) : لاينعقد الإيلاء ـ كمطلق اليمين ـ إلاّ باسم الله تعالى المختصّ به ، أو الغالب إطلاقه عليه . ولايعتبر فيه العربيّة ، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور فيه ، فيكفي قوله : «لا أطأك» أو «لا اُجامعك» أو «لا أمسّك» ، بل وقوله : «لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدّة» إذا قصد به ترك الجماع .

(مسألة 2) : لو تمّ الإيلاء بشرائطه ، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام ، وإلاّ فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو ، وإلاّ أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع أو الطلاق ، فإن فعل أحدهما وإلاّ حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتّى يختار أحدهما ، ولايجبره([1]) على أحدهما معيّناً .

(مسألة 3) : الأقوى أنّ الأشهر الأربعة التي ينظر فيها ـ ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها ـ هي من حين الرفع إلى الحاكم .

(مسألة 4) : يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة ، بخلاف الرجعي ، فإنّه وإن خرج بذلك من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم ، لكن لايزول حكم الإيلاء إلاّ بانقضاء عدّتها ، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل ، فلها المطالبة بحقّها والمرافعة .

(مسألة 5) : متى وَطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة ; سواء كان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها ; لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث ، بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً . وبهذا يمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان ، كما أنّه يمتاز عن غيره بأنّه لايعتبر فيه ـ ما يعتبر في غيره ـ من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه ، أو كان راجحاً ديناً أو دنياً .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ يجري فيه ما مرّ في مثله في الظهار في التعليقة على المسألة العاشرة.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org