Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في الجواب بالإنكار

القول في الجواب بالإنكار

(مسألة 1) : لو أجاب المدّعى عليه بالإنكار ، فأنكر ما ادّعى المدّعي ، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة ، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلاّ مع مطالبة الحاكم ، وجب على الحاكم أن يعرّفه ذلك ; بأن يقول : ألك بيّنة ؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر ، يجب على الحاكم إعلامه بذلك .

(مسألة 2) : ليس للحاكم إحلاف المنكر إلاّ بالتماس المدّعي([1]) ، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه ، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين ، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال ، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم ، فلو أحلفه لم يعتدّ به([2]) .

(مسألة 3) : لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف ، سقطت دعوى المدّعي في ظاهر الشرع ، فليس له بعد الحلف مطالبة حقّه ، ولا مقاصّته ، ولا رفع الدعوى إلى الحاكم ، ولا تُسمع دعواه . نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى عليه ، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها ، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته ; وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه ، ولايجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها . نعم يجوز إبراء المديون من دينه على تأمّل فيه([3]) ، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع ، ولو غفل الحاكم ، أو رفع الأمر إلى حاكم آخر ، فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه .

(مسألة 4) : لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز([4]) ـ بل يجب ـ عليه نقض حكمه ، فحينئذ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً . ولو أقرّ المدّعى عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما ; سواء تاب وأقرّ أم لا .

(مسألة 5) : هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً ، أو بعد إذن الحاكم ، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم ، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف ؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لايوجبه([5]) ولو كان بإذن الحاكم ، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ ; بمعنى أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن .

(مسألة 6) : للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت دعواه وإلاّ سقطت . والكلام في السقوط ـ بمجرّد عدم الحلف والنكول ، أو بحكم الحاكم ـ كالمسألة السابقة . وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى ولو في مجلس آخر ; كانت له بيّنة أو لا . ولو ادّعى بعد الردّ عليه : بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم ، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه ، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر ، بل عليه إمّا الحلف أو النكول ، وللمنكر أن يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي ، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه .

(مسألة 7) : لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول ، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ; فإن حلف ثبت دعواه وإلاّ سقطت ؟ قولان ، والأشبه الثاني .

(مسألة 8) : لو رجع المنكر الناكل عن نكوله ، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه ، أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف ، لايلتفت إليه ، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل ، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا([6]) .

(مسألة 9) : لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه ، جاز إمهاله بمقدار لايضرّ بالمدّعي ولايوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش . نعم لو أجاز المدّعي جاز مطلقاً بمقدار إجازته .

(مسألة 10) : لو قال المدّعي : «لي بيّنة» لايجوز للحاكم إلزامه بإحضارها ، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى . نعم يجوز له([7]) إرشاده بذلك أو بيان الحكم ; من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله .

(مسألة 11) : مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها ـ ولو كانت حاضرة ـ وإحلاف المنكر ، فلايتعيّن عليه إقامتها ، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر بين إقامتها وإحلاف المنكر ، ويستمرّ التخيير إلى يمين المنكر ، فيسقط ـ حينئذ ـ حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم . ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم ، فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف ؟ وجهان ، أوجههما سقوطه .

(مسألة 12) : لو أحضر البيّنة ، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها ، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها ، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود . نعم له السؤال من المدّعي : بأنّه أراد الإقامة أو لا .

(مسألة 13) : إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما ، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ; ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما . وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما ، وعمل بما يقتضيه .

(مسألة 14) : إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية ، لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه ، فإن أثبت دعواه وإلاّ فعلى الحاكم طرح شهادتهما . وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيّتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه ، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل ، فإن أثبت دعواه أسقطهما ، وإلاّ حكم . ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب في العدالة والفسق .

(مسألة 15) : إذا جهل الحاكم حالهما ، وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به ، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة([8]) وجب أن يبيّن للمدّعى عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلاً به ، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه ، وإن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي .

(مسألة 16) : في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال : «لا طريق لي» ، أو قال : «لا أفعل» ، أو «يعسر عليّ» ، وطلب من الحاكم الفحص ، لايجب عليه ذلك وإن كان له ذلك ، بل هو راجح . ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى عليه ولم يفعل ، وقال : «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لايجب عليه الفحص ، ويحكم على طبق البيّنة ، ولو استمهله لإحضار الجارح ، فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام ، أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك ، أو لايجب وله الحكم ، أو وجب عليه الحكم فإن أتى بالجارح ينقضه ؟ وجوه ، لايبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف ، ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على طبق البيّنة .

(مسألة 17) : لو أقام البيّنة على حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة ، فالتمس المدّعي أن يحبس المدّعى عليه حتّى يثبت عدالتهما ، قيل : يجوز حبسه ، والأقوى عدم الجواز ، بل لايجوز مطالبة الكفيل منه([9]) ، ولا تأمين المدّعى به ، أو الرهن في مقابل المدّعى به .

(مسألة 18) : لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم ، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض ، وكذا لو تبيّن فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه .

(مسألة 19) : الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل ، ولايعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم([10]) ، بل لايبعد الكفاية إلاّ مع العلم باختلاف مذهبهما . ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما ، ولايشترط ضمّ مثل : أنّه مقبول الشهادة ، أو مقبولها لي وعليّ ، ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح .

(مسألة 20) : لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل ; بأن قالت إحداهما : «إنّه عادل» وقالت الاُخرى : «إنّه فاسق» ، أو قالت إحداهما : «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الاُخرى : «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا ، فعلى المنكر اليمين . نعم لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها ; فإن كانت عدالةً حكم على طبق الشهادة ، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين .

(مسألة 21) : يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة ، ولايكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ ، ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب . وكذا في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه ، ولايجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب . نعم يكفي الثبوت التعبّدي ـ كالثبوت بالبيّنة ، أو الاستصحاب ، أو حسن الظاهر ـ لترتيب الآثار ، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً ([11]) أو البيّنة .

(مسألة 22) : لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته ، بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة .

(مسألة 23) : لايجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة ; ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولايكون له عذر ، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لايجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له .

(مسألة 24) : لو رضي المدّعى عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لايجوز للحاكم الحكم ، ولو حكم لايترتّب عليه الأثر .

(مسألة 25) : لايجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده ; ولو اعترف المدّعى عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة .

(مسألة 26) : لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة([12]) ; من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً ، أو اثنان بالتعديل ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به ، ومن غير فرق بين زيادة شهود الجرح أو التعديل .

(مسألة 27) : لايشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما ، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى في الحكم ، ولايعتبر تشخيصهما بعينهما .

(مسألة 28) : لايشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي ، نعم يُستثنى منه الدعوى على الميّت ، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري ، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه . والأقوى عدم إلحاق الطفل والمجنون والغائب وأشباههم ـ ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم ـ به ، فتثبت الدعوى عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين . وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين ، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ ؟ وجهان ، لايخلو ثانيهما عن قرب([13]) . نعم لا إشكال في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ أو رضاه به، أو التماسه التأخير المفرط، أو فيما لم يكن فيه غرض عقلائي، فللحاكم المأمور بقطع الخصومة بين المتخاصمين إحلاف المنكر وقطع الخصومة، وأمّا مع التماسه التأخير غير المفرط المتضمّن للغرض العقلائي، كتوقّع وجود شهود أو ارتداع المنكر عن إنكاره أو طيّ الدعوى بالصلح أو ليتحرّى وقتاً صالحاً لايجترئ المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك، فليس للحاكم إحلافه.

[2] ـ وإن كان الاعتداد غير بعيد، كما حقّقناه في تعليقتنا على كتاب القضاء من كتاب «ملحقات العروة»، (ملحقات العروة 2: 60، الفصل الرابع، المسألة 2) فراجع.

[3] ـ ناش من إطلاق أدلّة ذهاب الحقّ بالحلف، لكنّه غير وجيه; حيث إنّ الإطلاق منصرف إلى مايوجب المعارضة مع المنكِر، لا مثل الإبراء، أو احتساب ما عليه خمساً أو زكاة أو مظلمةً إذا كان من أهلها، فإنّه لا مانع فيه.

[4] ـ محل إشكال، بل منع; قضاءً لإطلاق ما دلّ على أنّ اليمين ذهبت بحقّ المدّعي، فلا حقّ له، وللأولوية، حيث إنّ البيّنة بعد اليمين غير مفيدة، فعِلم القاضي بعدها أولى بعدم الفائدة، كما لايخفى.

[5] ـ بل يوجب سقوط حق المدّعي، كما يظهر ممّا مرّ.

[6] ـ كما في «الجواهر»، مستدلاًّ بقوله: «ليس في شيء ممّا وصل إلينا من الأدلّة وجوب العرض عليه، بمعنى إعلامه حكم النكول، والأصل البراءة، فلا وجه لنقض الحكم حينئذ مع العِلم بحاله فضلاً عن دعواه الجهل، خصوصاً بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره». (جواهر الكلام 40: 189)

وفيه: أنّ جهله عذر ورافع لنفوذ حكم الحاكم عليه، فلزوم القبول ونفوذ الحكم في حقّه ولو مع الجهل مشكل، بل ممنوع، ومعه لايبقى محلّ لأصل البراءة عن وجوب الإعلام للحاكم، ولا لاستصحاب بقاء الحكم أيضاً، كما لايخفى.

وما في بعض العبائر من عدم كون الجهل عذراً غير تامّ على المختار المحقّق في الاُصول، من عدم الفرق في عذرية الجهل بين التكليف والوضع. وعليه فوجوب الإعلام لرفع جهله هو الأظهر، وبالأصل أوفق.

[7] ـ بل يجب مع جهل المدّعي.

[8] ـ أو بغيرها من الحجج الشرعية.

[9] ـ في إطلاقه منع، والأقوى ـ بعد ما كانت الدعوى مسموعة ـ جواز مطالبة الكفيل ومايتلوها من التأمين والرهن فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما، ممّا يوجب الضرر على المدّعي، بل جواز الحبس مع انحصار طريق دفع الضرر به لايخلو عن وجه.

[10] ـ دون ما علم المخالفة في مذهبهما، أو شكّ فيها، فلابدّ فيهما من ذكر السبب.

[11] ـ المقابل للتقييد بحصول الظنّ الشخصي في الحجّية، وإلاّ فحسن الظاهر المعتبر بصحيحة ابن أبي يعفور، (وسائل الشيعة 27: 391 / 1) أمارة عقلائية معتبرة بالظنّ النوعي، فحجّية حسن الظاهر وأماريّته إمضائية لاتأسيسية.

[12] ـ عدم التساقط والترجيح بالأكثرية غير بعيد; لصحيح أبي بصير (وسائل الشيعة 27: 249 /1) الدالّ على الترجيح بالأكثرية، وضمّ الاستحلاف لأكثرهم بيّنةً غير مناف للترجيح، فإنّ الحقّ والترجيح في باب القضاء إنّما يكون بجعل الشخص منكِراً، وخصوصية المورد ملغاة ببناء العقلاء والعرف على الترجيح بالأكثرية في باب الحجج، مبنيّاً على جريان أصالة عدم الخطأ في الأكثر دون الأقلّ مع التعارض، لاسيّما فيما إذا شهد اثنان، ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران، وعلى هذا فلا خصوصية للأربعة، بل مع كون أحدهما ثلاثة أيضاً مقدّمة على الاثنين.

[13] ـ بل قوّة; قضاءً لعموم العلّة المنصوصة الواردة في خبر عبدالرحمن البصري، «لأنّا لاندري، لعلّه قد أوفاه ببيّنة لانعلم موضعها، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة...»، (وسائل الشيعة 27: 236 / 1) ولإلغاء الخصوصية عرفاً من الدين إلى غيره.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org