Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في السكوت

القول في السكوت

أو الجواب بقوله : «لا أدري» ، أو «ليس لي» ، أو غير ذلك .

(مسألة 1) : إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه ، فإن كان لعذر ـ كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة ـ أزاله الحاكم بما يناسب ذلك ، وإن كان السكوت لا لعذر ، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً ، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة ، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلاّ جعلتك ناكلاً ، والأولى التكرار ثلاثاً ، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه .

(مسألة 2) : لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان ، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ، ولابدّ من كونه اثنين عدلين ، ولايكفي العدل الواحد .

(مسألة 3) : إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة([1]) .

(مسألة 4) : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : «لا أدري» ، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها ، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي ، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي ; فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى ; والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى المدّعى عليه ؟ وجوه ، أوجهها الأخير . وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض ; وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ ، فله عليه الحلف ، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم ، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه .

(مسألة 5) : حلف المدّعى عليه بأنّه لايدري يسقط دعوى الدراية ، فلا تسمع دعوى المدّعي ولا البيّنة منه عليها . وأمّا حقّه الواقعي فلايسقط به ، ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه ، بل له المقاصّة بمقدار حقّه . نعم لو كانت الدعوى متعلّقه بعين في يده منتقلة إليه من ذي يد ، وقلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه ، سقطت الدعوى وذهب الحلف بحقّه ، ولا تسمع بيّنة منه ، ولايجوز له المقاصّة .

(مسألة 6) : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : «ليس لي ، وهو لغيرك» ، فإن أقرّ لحاضر وصدّقه الحاضر كان هو المدّعى عليه ، فحينئذ له إقامة الدعوى على المقرّ له ، فإن تمّت وصار ماله إليه فهو ، وإلاّ له الدعوى على المقرّ بأنّه صار سبباً للغرامة ، وله البدأة بالدعوى على المقرّ ، فإن ثبت حقّه أخذ الغرامة منه ، وله ـ حينئذـ الدعوى على المقرّ له لأخذ عين ماله ، فإن ثبتت دعواه عليه ردّ غرامة المقرّ . وإن أقرّ لغائب يلحقه حكم الدعوى على الغائب . وإن قال : «إنّه مجهول المالك وأمره إلى الحاكم» ، فإن قلنا : إنّ دعوى مدّعي الملكيّة تقبل إذ لا معارض له يردّ إليه ، وإلاّ فعليه البيّنة ، ومع عدمها لايبعد إرجاع الحاكم الحلف عليه . وإن قال : «إنّه ليس لك بل وقف» ، فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه ، وتتوجّه إليه لكونه مدّعي التولية ، فإن توجّه الحلف إليه وقلنا بجواز حلف المتولّي فحلف سقطت الدعوى ، وإن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم . وكذا لو قال المدّعى عليه : «إنّه لصبيّ أو مجنون» ، ونفى الولاية عن نفسه .

(مسألة 7) : لو أجاب المدّعى عليه : بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي ، أو أخذ المدّعى به منّي ، أو وهبني ، أو باعني ، أو صالحني ، ونحو ذلك ، انقلبت الدعوى ; وصار المدّعى عليه مدّعياً والمدّعي منكراً . والكلام في هذه الدعوى على ما تقدّم .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل بما فيه المصلحة، فإنّها موضوع من الموضوعات، ولا اعتبار بنظر الحاكم، كما لا اعتبار بنظر الفقيه في الموضوعات.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org