Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في موجبه وكيفيته

القول في موجبه وكيفيته

(مسألة 1) : وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ; بشرط أن يكون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً عالماً بالحكم والموضوع ، فلا حدّ على الصبيّ والمجنون والمكره والجاهل بالحكم والموضوع أو أحدهما ; إذا أمكن الجهل بالحكم في حقّه .

(مسألة 2) : لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعير : وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرة أو غيرها ، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ .

(مسألة 3) : لا إشكال في حرمة العصير العنبي ; سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس ، إلاّ إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلاّ ، لكن لم يثبت إسكاره . وفي إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحدّ ولو لم يكن مسكراً إشكال ، بل منع ، سيّما إذا غلى بالنار أو بالشمس . والعصير الزبيبي والتمري لايلحق بالمسكر حرمة ولا حدّاً .

(مسألة 4) : لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ; ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلاً ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ . كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه ، وكان غيره مستهلكاً فيه . كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ، ففي كلّ ذلك حدّ . وأمّا إذا امتزج بغيره ـ كالأغذية والأدوية ـ بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ، ولم يكن الممتزج مسكراً ، ففي ثبوت الحدّ به إشكال ، وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج ، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج ، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال ، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا .

(مسألة 5) : لو اضطرّ إلى شرب المسكر ـ لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ـ ليس عليه الحدّ .

(مسألة 6) : لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر ، لم يثبت الحدّ عليه ، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ .

(مسألة 7) : يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ : البلوغ والعقل والحرّيّة والاختيار([1]) والقصد . ويعتبر في الإقرار أن لايقرن بشيء يحتمل معه جواز شربه ، كقوله : «شربت للتداوي ، أو مكرهاً» ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ، وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً ، لم يثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قُبِل منه ، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك ، ولايكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر .

(مسألة 8) : ويثبت بشاهدين عادلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات([2]) ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيّات ، كأن يقول أحدهما : «إنّه شرب الفقّاع» ، والآخر : «إنّه شرب الخمر» ، أو قال أحدهما : «إنّه شرب في السوق» ، والآخر : «إنّه شرب في البيت» ، لم يثبت الشرب ، فلا حدّ . وكذا لو شهد أحدهما : بأنّه شرب عالماً بالحكم ، والآخر : بأنه شرب جاهلاً ، وغيره من الاختلافات . ولو أطلق أحدهما ; وقال : «شرب المسكر» ، وقيّد الثاني ; وقال : «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحدّ .

(مسألة 9) : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ; كان الشارب رجلاً أو امرأة . والكافر إذا تظاهر بشربه يُحدّ ، وإذا استتر لم يُحدّ ، وإذا شرب في كنائسهم وبيعهم لم يحدّ .

(مسألة 10) : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه . والرجل يضرب عُرياناً ـ ما عدا العورة ـ قائماً ، والمرأة تُضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يُقام عليهما الحدّ حتّى يفيقا .

(مسألة 11) : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالارتداد ، فيُحدّ حال جنونه وارتداده .

(مسألة 12) : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها كفى عن الجميع حدّ واحد ، ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة([3]) ، وقيل : في الرابعة .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وعدم كونه عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد أو ضرب أو توبيخ ونحوها ممّا يوجب احتمال عدم كون إقراره عن طيب النفس ورضا الكامل.

[2] ـ على الأحوط فيه; قضاءً لما في الحدود من التخفيف والدرء.

[3] ـ وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، وقضاءً للروايات المستفيضة، (وسائل الشيعة 28: 233 /11) بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة صحيحاً وغيره التي تبلغ عددها في الوسائل في الباب المنعقد لذلك إلى ثلاث عشرة الموافقة مع صحيح يونس المنقول في ذلك الباب في القتل في الثالثة وإن كان الاستدلال به غير تامّ، كما مرّ. وبذلك وغيره يظهر الفرق بين الحكم في الخمر وفي الزنا الذي مرّ الإشكال فيه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org