Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول فيما يثبت به

القول فيما يثبت به

(مسألة 1) : يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين وبشهادة عدلين ، ولو أقرّ مرّة واحدة لايقطع ، ولكن يؤخذ المال منه ، ولايقطع بشهادة النساء منضمّات ولا منفردات ، ولابشاهد ويمين([1]) .

(مسألة 2) : يعتبر في المقرّ : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلايقطع بإقرار الصبيّ حتّى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولابإقرار المجنون ـ ولو أدواراً ـ دور جنونه ، ولابالمكره ولابالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ، ولم يثبت المال .

(مسألة 3) : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه ، فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه ، لم يثبت القطع إلاّ مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع .

(مسألة 4) : لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع ، ولو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام(عليه السلام) بين العفو والقطع([2]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ ولكن يؤخذ منه المال في هذا وفي سابقه من شهادة النساء; قضاءً لحجّيتهما في الأموال. وبالجملة الحكم في هذين الطريقين بالنسبة إلى الحدّ والمال حكم الإقرار مرّة.

[2] ـ وهو الأحوط، بل لايخلو عن وجه.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org