Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في اللواحق

القول في اللواحق

(مسألة 1) : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لايبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً ، فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لايقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني .

(مسألة 2) : لو سرق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق ثانية فاُخذ ، واُقيمت عليه البيّنة بهما جميعاً معاً دفعة واحدة ، أو أقرّ بهما جميعاً كذلك ، قطع بالاُولى يده ، ولم تقطع بالثانية رجله ، بل لايبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرّق الشهود ; فشهد اثنان بالسرقة الاُولى ، ثمّ شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ ، أو أقرّ مرّتين دفعة بالسرقة الاُولى ، ومرّتين دفعة اُخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ . ولو قامت الحجّة بالسرقة ثمّ أمسكت حتّى اُقيم الحدّ وقطع يمينه ، ثمّ قامت الاُخرى قطعت رجله .

(مسألة 3) : لو اُقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك ، لم يقطع حتّى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ . وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ([1]) ، وكذا لو وهبه بعد الرفع . ولو سرق مالاً فملكه ـ بشراء ونحوه ـ قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط .

(مسألة 4) : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك ـ ولو في جملة أمواله ـ لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده ـ كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده ـ فهل يقطع بذلك ؟ الأشبه ذلك ; وإن لايخلو من إشكال .

(مسألة 5) : لو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال منه أحدهم ، فالقطع عليه خاصّة . ولو قرّبه أحدهم من الباب ، وأخرجه الآخر من الحرز ، فالقطع على المخرج له([2]) . ولو وضعه الداخل في وسط النقب ، وأخرجه الآخر الخارج ، فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت ـ بحيث لم يكن الموضوع داخلاً ولا خارجاً عرفاً ـ فالظاهر عدم القطع([3]) على واحد منهما . نعم لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل ، فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب ، يقطع الداخل ، وإن بلغ الداخل ذلك ، يقطع الخارج .

(مسألة 6) : لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة فإن عدّت سرقة واحدة ، كما لو كان شيئاً ثقيلاً ذا أجزاء ، فأخرجه جزءاً فجزءاً بلا فصل طويل ـ يخرجه عن اسم الدفعة عرفاً ـ يقطع . وأمّا لو سرق جزءاً منه في ليلة وجزءاً منه في ليلة اُخرى ، فصار المجموع نصاباً ، فلايقطع([4]) . ولو سرق نصف النصاب من حرز ونصفه من حرز آخر ، فالأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ عدم القطع .

(مسألة 7) : لو دخل الحرز فأخذ النصاب ، وقبل الإخراج منه اُخذ ، لم يقطع ، ولو أحدث في الشيء الذي قدر النصاب ـ داخل الحرز ـ ما أخرجه عن النصاب ثمّ أخرجه لم يقطع ، كما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز .

(مسألة 8) : لو ابتلع النصاب داخل الحرز ، فإن استهلك في الجوف كالطعام لم يقطع ، وإن لم يستهلك لكن تعذّر إخراجه فلا قطع ولا سرقة ، ولو لم يتعذّر إخراجه من الجوف ـ ولو بالنظر إلى عادته ـ فخرج وهو في جوفه ، ففي القطع وعدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا كان البلع للسرقة بهذا النحو ، وإلاّ فلا قطع .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ أي بعد ثبوته عنده، كما هو الظاهر من التعبير بسقوط الحدّ; فإنّ السقوط بعد الثبوت.

[2] ـ دون الآخر على تأمّل فيه، وإن كان الوجه القطع عليه بشرط التواطؤ على السرقة كذلك، وكذا على الآخر الخارج في الثاني أيضاً.

[3] ـ بل الظاهر القطع عليهما مع التواطؤ المذكور.

[4] ـ بشرط عدم كونه حيلة للفرار عن الحدّ فيها وفي المسألة الآتية، وإلاّ فعليه الحدّ; قضاءً لإطلاق أدلّة شرطية النصاب، وانصرافه عن صورة الحيلة، كانصراف بقية الإطلاقات عن صور الحيل.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org