Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الفصل السادس: في حدّ المحارب

الفصل السادس: في حدّ المحارب

(مسألة 1) : المحارب : هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض ; في برّ كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ، ليلاً أو نهاراً . ولايشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والاُنثى ، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً ـ لايتحقّق من إخافته خوف لأحد ـ إشكال بل منع . نعم لو كان ضعيفاً لكن لابحدّ لايتحقّق الخوف من إخافته ، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص ، فالظاهر كونه داخلاً فيه .

(مسألة 2) : لايثبت الحكم للطليع ، وهو المراقب للقوافل ونحوها ليخبر رفقاءه من قطّاع الطريق ، ولا للردء وهو المعين لضبط الأموال ، ولا لمن شهر سيفه أو جهّز سلاحه لإخافة المحارب ولدفع فساده ، أو لدفع من يقصده بسوء ونحو ذلك ممّا هو قطع الفساد لا الإفساد ، ولا للصغير([1]) والمجنون ، ولا للملاعب .

(مسألة 3) : لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز ـ بل وجب ـ الدفاع في الثاني ولو انجرّ إلى قتله ، لكن لايثبت له حكم المحارب ، ولو أخاف الناس بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال ، بل عدمه أقرب في الأوّلين([2]) .

(مسألة 4) : يثبت المحاربة بالإقرار مرّة ، والأحوط مرّتين([3]) ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض ; بأن قالوا جميعاً : «تعرّضوا لنا وأخذوا منّا» ، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض ، وقال : «عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا» ، قبل على الأشبه .

(مسألة 5) : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي ، ولايبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها ، فلو قتل اختار القتل أو الصلب ، ولو أخذ المال اختار القطع ، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي . وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات ، والأولى ما ذكرنا .

(مسألة 6) : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ; سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا . نعم مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ([4]) ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الاُمور الأربعة ; سواء كان قتله طلباً للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الاُمور المتقدّمة حدّاً ، وكذا لو عفا عنه .

(مسألة 7) : لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ ، دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً .

(مسألة 8) : اللصّ إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم ، وإلاّ فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(مسألة 9) : يصلب المحارب حيّاً ، ولايجوز الإبقاء مصلوباً أكثر من ثلاثة أيّام ، ثمّ ينزّل فإن كان ميّتاً ، يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، وإن كان حيّاً قيل يجهز عليه ، وهو مشكل . نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به ، وهو ـ أيضاً ـ لايخلو من إشكال .

(مسألة 10) : إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر ، يكتب الوالي ـ إلى كلّ بلد يأوي إليه ـ بالمنع عن مؤاكلته ومعاشرته ومبايعته ومناكحته ومشاورته ، والأحوط أن لايكون أقلّ من سنة وإن تاب ، ولو لم يتب استمرّ النفي إلى أن يتوب ، ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها ، قالوا : وإن مكّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه .

(مسألة 11) : لايعتبر في قطع المحارب السرقة ، فضلاً عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام(عليه السلام) مخيّر بمجرّد صدق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام(عليه السلام)غير القطع .

(مسألة 12) : لو أخذ المال بغير محاربة لايجري عليه حكمها ، كما لو أخذ المال وهرب ، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح ، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل ، كتزوير الأسناد أو الرسائل ونحو ذلك ، ففيها لايجري حدّ المحارب ولا حدّ السارق ، ولكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ إذا لم يكن مميّزاً، وإلاّ فإن كان مميّزاً وقصد الإخافة بتجريد السلاح فيعزّر ويؤدّب بما يراه الحاكم; دفعاً للفساد.

[2] ـ مع عدم حصول الخوف للناس، وأمّا مع حصوله لهم فلا فرق بين الثلاثة وغيرها من الآلات المخوّفة للناس; فإنّ المناط الإخافة والخوف، وهما يختلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص.

[3] ـ بل الأقوى; للأولوية عن السرقة، وتنقيح المناط.

[4] ـ على القول باعتباره، وسوف يأتي منّا في القصاص عدم اعتبار الإسلام والرجولية.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org