Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: القول في كيفيّة الاستيفاء

القول في كيفيّة الاستيفاء

(مسألة 1) : قتل العمد يوجب القصاص عيناً ([1]) ، ولايوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً ، فلو عفا الوليّ القود يسقط وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها ، ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلاّ برضاه ، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية ، ولو عفا بشرط الدية صحّ على الأصحّ ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلاّ بإعطائه ، ولايجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه ، وقيل : يجب لوجوب حفظها([2]) .

(مسألة 2) : يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الوليّ إلاّ بأضعاف الدية جاز ، وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ، ويجب عليه الوفاء .

(مسألة 3) : لايجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ، ولم يثبت بإقرار الجاني ، اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ـ ولو بالبيّنة أو الإقرار ـ أنّ القتل حصل بالجناية ، لايجوز القتل .

(مسألة 4) : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإنّهما لايستحقّان قصاصاً . ومنهم من قال : لايرث القصاص الإخوة والأخوات من الاُمّ ومن يتقرّب بها . وقيل : ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه .

(مسألة 5) : يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة . نعم لايرث منها الإخوة والأخوات من قبل الاُمّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى([3]) ، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن .

(مسألة 6) : الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص ، سيّما في الطرف إلاّ مع إذن والي المسلمين ، بل لايخلو من قوّة([4]) ، ولو بادر فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية .

(مسألة 7) : لو كان أولياء الدم أكثر من واحد ، فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع وإذن الوليّ ; لابمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً . وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة ، ولايتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى([5]) . نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن ، وللإمام(عليه السلام) تعزيره .

(مسألة 8) : لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو كان بينهم من لايقدر على المباشرة ، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء ، يجب إدخاله فيها .

(مسألة 9) : ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر ـ عند الاستيفاء ـ شاهدين عدلين([6]) فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلاّ تكون مسمومة ، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميّتها بما يوجب الهتك لايجوز استعمالها في قصاص المؤمن([7]) ، ويعزّر فاعله .

(مسألة 10) : لايجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ، فإن استعملها الوليّ المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ، ويكون السمّ ممّا يقتل به غالباً ، أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلاً غالباً ، يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يردّ نصف دية المقتول ، ولو سرى السمّ إلى عضو آخر ولم يؤدّ إلى الموت ، فإنّه يضمن ما جنى دية وقصاصاً مع الشرائط .

(مسألة 11) : لايجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكالّة وما يوجب تعذيباً زائداً على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ، ولو فعل أثم وعزّر ، لكن لا شيء عليه ، ولايقتصّ إلاّ بالسيف ونحوه . ولايبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخّ ، بل وبالاتّصال بالقوّة الكهربائيّة . ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ; ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق([8]) أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، ولايجوز التمثيل به .

(مسألة 12) : اُجرة من يقيم الحدود الشرعيّة على بيت المال([9]) ، واُجرة المقتصّ على وليّ الدم([10]) لو كان الاقتصاص في النفس ، وعلى المجنيّ عليه لو كان في الطرف ، ومع إعسارهما استدين عليهما ، ومع عدم الإمكان فمن بيت المال . ويحتمل أن تكون ابتداءً على بيت المال ، ومع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الوليّ أو المجني عليه . وقيل : هي على الجاني .

(مسألة 13) : لايضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلاّ مع التعدّي في اقتصاصه، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن ، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش ، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه ، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه ، فالظاهر أنّ القول قول المقتصّ بيمينه على وجه ، ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصّ منه أو بشيء من جهته ، فالقول قول المقتصّ منه([11]) .

(مسألة 14): كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف، ومن لايقتصّ([12])له في النفس لايقتصّ له في الطرف ، فلايقطع يد والد لقطع يد ولده ، ولايد مسلم لقطع يد كافر .

(مسألة 15) : إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب بعض ، فعن الشيخ(قدس سره)([13]) : للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية . والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار . ولوكان غير منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده([14]) أو مصلحة الغائب . ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه . ولو كان صغيراً ([15]) ففي رواية : «انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا» .

(مسألة 16) : لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل ، لم يسقط القود لو أراد غيره ذلك ، فللآخرين القصاص بعد أن يردّوا على الجاني نصيب من فاداه من الدية ; من غير فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بمقدار الدية أو أقلّ أو أكثر ، ففي جميع الصور يردّ إليه مقدار نصيبه ، فلو كان نصيبه الثلث يردّ إليه الثلث ولو دفع الجاني أقلّ أو أكثر ، ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجاني من البدل ، جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه . نعم لو اقتصر على مطالبة الدية وامتنع الجاني ، لايجوز الاقتصاص إلاّ بإذن الجميع([16]) . ولو عفا بعض مجّاناً لم يسقط القصاص ، فللباقين القصاص بعد ردّ نصيب من عفا على الجاني .

(مسألة 17) : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي([17]) ، فعلى الشريك القود ، لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته ، أو يردّ الوليّ نصفها ويطالب الآخر به . ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً ، فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه ، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة([18]) ، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني . ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته .

(مسألة 18) : لايمنع الحجر ـ لفلس أو سفه ـ من استيفاء القصاص ، فللمحجور عليه الاقتصاص ، ولو عفا المحجور عليه لفلس على مال ، ورضي به القاتل ، قسّمه على الغرماء كغيره من الأموال المكتسبة بعد حجر الحاكم جديداً عنه ، والحجر السابق لايكفي في ذلك ، وللمحجور عليه العفو مجّاناً وبأقلّ من الدية([19]) .

(مسألة 19) : لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ; ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأً ، أو شبه عمد ، أو ما صولح عليه في العمد ; كان بمقدار ديته أو أقلّ أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره .

(مسألة 20) : هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، والأحوط([20]) عدم الاستيفاء إلاّ بعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء .

(مسألة 21) : لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً قتل بهم ، ولا سبيل لهم على ماله ، فلو عفا أولياء بعض لا على مال ، كان للباقين القصاص من دون ردّ شيء ، وإن تراضى الأولياء مع الجاني بالدية فلكلّ منهم دية كاملة . فهل لكلّ واحد منهم الاستبداد بقتله من غير رضا الباقين أو لا ، أو يجوز مع كون قتل الجميع معاً ، وأمّا مع التعاقب فيقدّم حقّ السابق فالسابق ، فلو قتل عشرة متعاقباً يقدّم حقّ وليّ الأوّل ، فجاز له الاستبداد بقتله بلا إذن منهم ، فلو عفا فالحقّ للمتأخّر منه وهكذا ؟ وجوه ، لعلّ أوجهها عدم جواز الاستبداد ولزوم الإذن من الجميع ، لكن لو قتله ليس عليه إلاّ الإثم ، وللحاكم تعزيره ، ولا شيء عليه ولا على الجاني([21]) في ماله . ولو اختلفوا في الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فيه فالمرجع القرعة ، فإن استوفى أحدهم بالقرعة أو بلا قرعة سقط حقّ الباقين .

(مسألة 22) : يجوز التوكيل في استيفاء القصاص ، فلو عزله قبل استيفائه فإن علم الوكيل بالعزل فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية ، ولو عفا الموكّل عن القصاص قبل الاستيفاء ، فإن علم الوكيل واستوفاه فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فعليه الدية ، ويرجع فيها بعد الأداء على الموكّل .

(مسألة 23) : لايقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل([22]) ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلايجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبيّ عليها ، بل لو خيف موت الولد لايجوز ويجب التأخير ، ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص . ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدية على الولي القاتل .

(مسألة 24) : لو قطع يد رجل وقتل رجلاً آخر تقطع يده أوّلاً ثمّ يقتل ; من غير فرق بين كون القطع أوّلاً أو القتل ، ولو قتله وليّ المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ، ولا ضمان عليه([23]) ، ولو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص يستحقّ وليّه ووليّ المقتول القصاص ، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر([24]) عدم وجوب شيء في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتصّ منه ثمّ سرت جراحة المجني عليه ، فلوليه القصاص في النفس .

(مسألة 25) : لو هلك قاتل العمد([25]) سقط القصاص([26]) بل والدية . نعم لو هرب فلم يقدر عليه حتّى مات ، ففي رواية معمول بها : إن كان له مال اُخذ منه ، وإلاّ اُخذ من الأقرب فالأقرب([27]) ، ولابأس به ، لكن يقتصر على موردها .

(مسألة 26) : لو ضرب الولي القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرئ ، فالأشبه([28]) أن يعتبر الضرب ، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الولي ، بل جاز له قتله قصاصاً ، وإن كان ضربه ممّا لايسوغ القصاص به ـ كأن ضربه بالحجر ونحوه ـ كان للجاني الاقتصاص ، ثمّ للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان .

(مسألة 27) : لو قطع يده فعفا المقطوع ثمّ قتله القاطع ، فللوليّ القصاص في النفس ، وهل هو بعد ردّ دية اليد أم يقتصّ بلا ردّ ؟ الأشبه الثاني . وكذا لو قتل رجل صحيح رجلاً مقطوع اليد قتل به . وفي رواية : إن قطعت في جناية جناها أو قطع يده وأخذ ديتها ، يردّ عليه دية يده ويقتلوه ، ولو قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتلوه بلا غرم . والمسألة مورد إشكال وتردّد ، والأحوط([29]) العمل بها ، وكذا الحال في مسألة اُخرى بها رواية ، وهي لو قطع كفّاً بغير أصابع قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع ، فإنّها مشكلة أيضاً ([30]) .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل تخييراً بينه وبين الدية. وبذلك يظهر حكم الفروع والأحكام المترتّبة المذكورة في المتن، فللوليّ مثلاً مع العفو عن القود مطالبة الدية; لكونها أحد شقّي التخيير، كما أنّ له إلزام الجاني بالدية من أوّل الأمر، ولو مع بذل الجاني نفسه; قضاءً لولايته وتخييره.

[2] ـ ولايخلو عن قوّة، لكن هذا كلّه على تعيّن القصاص للوليّ، وعدم التخيير له بينه وبين أخذ الدية، وإلاّ فعليه لم يبق لمثل هذه الأحكام والفروع محلّ أصلاً، كما لايخفى.

[3] ـ مرّ حكم المسألة في المسألة الخامسة من مسائل «الثاني من موانع الإرث» فراجعها.

[4] ـ لاحتمال الاختلاف بين الوليّ والقاتل في شرائط العمد، ولاحتمال شرطية الإذن فيه من العقلاء، وللاحتياط في الدماء، وليس في الولاية الثابتة لوليّ الدم في قوله تعالى: (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً) (الإسراء (17) : 33) إطلاق من هذه الجهة; لكونه في مقام بيان أصل الولاية، لا فيه وفي خصوصيات الإجراء، كما لايخفى.

ثمّ إنّه كما لابدّ للوليّ من الاستئذان فكذا لابدّ للواليّ من الإذن، وليس له المنع وعدم الإذن; لكونه مخالفاً لولاية الوليّ، وإنّما الإذن لحفظ الجامعة عن مثل الهرج والمرج، ولكون الإجراء مثل القصاص من شؤون الحكومة، لا للتقييد في ولاية الوليّ. وعليه فمنعه أو تأخيره في الإذن معصية للّه تعالى ومزاحمة لولاية الوليّ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولايخفى أنّ المراجعة المتداولة إلى الحاكم لإثبات القتل وحكمه بالقصاص كاف في إذن الحكومة; لعدم الدليل على أزيد من ذلك، كما يظهر ممّا مرّ في وجه اعتباره، فتدبّر جيّداً لـئلايختلط عليك الأمر وترى لزوم إذن الحاكم العامّ، كما يبدو في النظر البدوي، بل يرونه البعض.

[5] ـ بل الأقوى الثاني، لكن بشرط كونه قادراً وملياً على أداء الحصص المضمونة، وإلاّ فلايجوز له المبادرة; لكونه سبباً لتضييع حقوق البقيّة. فليس للإمام(عليه السلام) تعزير المبادر من دون إذن البقيّة; لكون المبادرة جائزة.

[6] ـ أو ما يمكن أن يفيد فائدتهما من العرفان ورفع النزاع من الوسائل الحديثة.

[7] ـ أو المسلم، بل وفي غيرهما من غير المسلمين ممّن لايجوز هتكهم; للعهد والشرط من الحكومة معهم على عدمه، من دون فرق بين العهد الخاصّ أو العامّ، كقبول منشور الملل وغيره من القواعد والضوابط المحترمة بين الدول والملل، فإنّ الشرط واجب الوفاء مطلقاً، والمؤمنون عند شروطهم، ولا عذر لأحد في الوفاء بالعهد إلى برّ كان أم إلى فاجر.

[8] ـ الأقوى جواز القصاص بمثل تلك الأمور الثلاثة; قضاءً لآية القصاص وآية (وَجَزاءُ سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا). (البقرة (2) : 179; الشورى (42): 40)

[9] ـ وكذلك اُجرة التعزير ومؤونة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يكون منهما مختصّاً بالحكومة كبعض مراتبهما، وأمّا مؤونة بقيّة المراتب العامّة منهما فعلى عامّة المكلّفين.

[10] ـ إن كان هو المستوفى أصالة أو توكيلاً، وعلى بيت المال أو الحكومة إذا لم يستوف الوليّ ولم يكن متبرّع به.

[11] ـ وان كان لايبعد تقدّم قول المقتصّ في هذا الفرع أيضاً; حيث إنّ الاقتصاص كان فعله الذي لايعلم إلاّ من قبله، ولكون قوله موافقاً مع ظاهر حال المقتصّ منه أيضاً.

[12] ـ العكس محلّ إشكال وتأمّل، بل محلّ منع; لكونه مخالفاً لإطلاقات القصاص في الأطراف وعموماته، فالأقوى جريان القصاص في الطرف وإن لم يجر في النفس، فيقطع مثلاً يد الوالد لقطع يد ولده، وأمّا قطع يد المسلم لقطعه يد الكافر فعلى المختار في قصاص النفس خارج عن العكس من رأس.

[13] ـ وهو الأقوى; لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين، وإحراز القاتل بعض نفسه، فمع السكوت أو الغيبة أو الجهل بحالهم من الإذن وعدمه الجواز أولى; لعدم الإحراز من رأس. ومن ذلك يظهر حكم ما لو كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً، فعلى الكامل القصاص مع ضمان حصصهم من الدية من دون أمر آخر، كما لايخفى. وما في المتن من الأشبهية وما بعدها من الأحكام مبنيّة على مبناه في المسألة السابعة، ومرّ المختار فيها، فراجع.

[14] ـ الـلازم على الواليّ مراعاة مصلحة الغائب فقط، وأمّا غيرها من المصلحة عنده فغير لازم، بل غير جائز، فما في المتن من المقابلة بين ما هو المصلحة عنده ومصلحة الغائب يكون من السهو في الاستنساخ، وإلاّ فإنّه(قدس سره) أعلم بما ذكره.

[15] ـ حكمه حكم المجنون، كما مرّ، فأمره إلى وليّه، والرواية معرضة عنها ظاهراً، (وسائل الشيعة 29: 115 / 2) نعم حملها على ما كانت المدّة إلى البلوغ قليلة جدّاً غير بعيد.

[16] ـ على مختاره في المسألة السابعة، وإلاّ فعلى ما قوّيناه فيها فالجواز منوط بضمان سهم المقتصر على مطالبة الدية.

[17] ـ لايخفى عليك المناقشة في هذا المثال الثاني على المختار.

[18] ـ على مبنى الماتن المعروف الذي لا خلاف فيه بين الأصحاب، وأمّا على المختار ـ كما يأتي ـ فعلى القاتل.

[19] ـ هذا تمام على مبنى الماتن، وأمّا على المختار من أنّ الواجب أحد الأمرين من القصاص أو الدية فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال; لكونه أمراً مالياً غير جائز منهما، كما هو واضح.

[20] ـ وإن كان مقتضى الصناعة القول الأوّل; لما في الأخبار المستدلّ بها للقول الثاني من المحاذير التي ذكرناها في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين، في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 533) لكن مقتضى الجمع بين الحقوق القول الثاني، إلاّ أنّه دراية، ورفع اليد عنها مشكل وتقييد الإطلاقات بها أشكل، فما في المتن من الاحتياط في محلّه.

[21] ـ كما عن الشيخين وبني حمزة والبرّاج وسعيد وإدريس والشهيد، بل في «الخلاف» وعن «المبسوط» الإجماع عليه.

وعن أبي عليّ والفاضل في «الإرشاد» وموضع من «القواعد» وولده في موضعين من «الإيضاح» والمقداد أنّ لغيره الدية من مال الجاني، وهو الأقوى; لـئـلاّ يبطل دم امرئ مسلم، ولأنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لاتعلّق لها بباقي النفوس المتلفة، وإنّما يملك الجاني بدلاً واحداً، فكان لمن لم يقتصّ الدية، ولغيرهما من الوجوه المذكورة في «الجواهر»، وإشكاله(رحمه الله) بأنّ الجاني لمّا لايجني على أكثر من نفسها، فلا وجه للبدل والدية في ماله. ففيه: أنّ تلك العلّة والقاعدة بما أنّها منقولة في الأخبار الدالّة على عدم الردّ في قود المرأة بقتلها الرجل في مقابل ردّ النصف من الدية في عكسه التي لم تكن حجّة في موردها، كما حقّقناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 539) فحجّيّتها والاستدلال بها للمقام وفي غير موردها المنصوص، كما ترى.

وأضعف من إشكاله(رحمه الله) هذا إشكاله على الاستدلال بعدم بطلان دم المسلم بوجوه، فراجع وتدبّر فيه. (جواهر الكلام 42: 317)

[22] ـ كفاية الاثنتين منهنّ في مثل مورد المسألة ممّا تختصّ النساء بالشهادة فيه دون الرجال، فإنّها محرّمة عليهم، لاتخلو عن قوّة.

[23] ـ وإنّما الضمان في مال القاطع.

[24] ـ بل الظاهر وجوب الدية في تركته; لعدم بطلان الدم.

[25] ـ أو لم يمكن الوصول إليه.

[26] ـ دون الدية، وإنّ الدية في ماله; «فإنّه لايبطل دم امرئ مسلم». (وسائل الشيعة 29: 395 / 1)

[27] ـ الأخذ منه وإن كان مورداً للخبرين، (وسائل الشيعة 29: 395 / 1 و 3) لكنّه غير حجّة وغير قابل للعمل; لمخالفته مع الكتاب (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، (الأنعام (6) : 164) ومع القواعد العقلائية في باب الضمان، ومع حكم العقل بقبح الظلم، بل ويكون مخالفاً مع آيات نفي الظلم عنه تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيدِ) (فصّلت (41) : 46) وأنّه العادل في تكوينه وتشريعه (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً)، (الأنعام (6) : 115) إلاّ أن يكون الحفظ عليهم وكانوا هم السبب والدخيل في الفرار، وحمل الخبرين على ذلك; لما ذكرناه من الوجوه المقيّدة حملٌ وجيه حسن.

[28] ـ الأقوى جواز الاقتصاص من الوليّ مطلقاً حتّى فيما كان ضربه ممّا يسوّغ له القتل والقصاص به .

[29] ـ وإن كان الأشبه عدم الردّ مطلقاً.

[30] ـ لكنّ الإشكال قابلٌ للذبّ على ما حقّقه صاحب الجواهر في «الجواهر» ونقلناه في كتاب القصاص من «فقه الثقلين»، (فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القصاص: 577) والعمل بالرواية المعتضدة بالموافقة مع القواعد هو المتعيّن.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org