Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: وهنا فروع:

وهنا فروع:

الأوّل : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص ، فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها ، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً ، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً ، ولو قطع الصحيح الناقص عكس ما تقدّم ، فهل تقطع يد الجاني بعد أداء دية ما نقص من المجنيّ عليه ، أو لايقتصّ وعليه الدية أو يقتصّ ما وجد وفي الباقي الحكومة ؟ وجوه([1]) ، والمسألة مشكلة مرّ نظيرها .

الثاني : لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه ; بحيث قطعت ثمّ اندملت ، ثبت القصاص فيهما ، فتقطع كفّه من المفصل ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ من مفصل الكوع ، وفي الزائد يحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمسافة([2]) ، ولو قطعها من المرفق فالقصاص وفي الزيادة ما مرّ ، وحكم الرجل حكم اليد ، ففي القطع من المفصل قصاص ، وفي الزيادة ما مرّ .

الثالث : يشترط في القصاص التساوي في الأصالة والزيادة ، فلا تقطع أصليّة بزائدة ولو مع اتّحاد المحلّ ، ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحلّ ، وتقطع الأصليّة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ ، والزائدة بالزائدة كذلك ، وكذا الزائدة بالأصليّة مع اتّحاد المحلّ وفقدان الأصليّة ، ولا تقطع اليد الزائدة اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس ، ولا الزائدة اليمنى بالأصليّة اليسرى ، وكذا العكس .

الرابع : لو قطع كفّه فإن كان للجاني والمجنيّ عليه إصبعاً زائدة في محلّ واحد ـ كالإبهام الزائدة في يمينهما ـ وقطع اليمين من الكفّ ، اقتصّ منه ، ولو كانت الزائدة في الجاني خاصّة ، فإن كانت خارجة عن الكفّ يقتصّ منه وتبقى الزائدة ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ، فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة ، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكفّ الحكومة ؟ وجهان ، أقربهما الثاني([3]) ، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ ، وله دية الإصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصليّة ،ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة ، ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصليّة وخامسة غير أصليّة لم تقطع يد الجاني السالمة([4]) ، وللمجنيّ عليه القصاص في أربع ودية الخامسة وأرش الكفّ .

الخامس : لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى ، فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه ، وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا ، اُخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى ، وإن عفا أو أخذ الدية ، فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ، أو ليس له القصاص بل لابدّ من الدية ؟ وجهان ، أوجههما الثاني([5]) . ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، وعليه دية الزائدة على حقّه ، وعلى الجاني دية اُنملة صاحب العليا .

السادس : لو قطع يميناً ـ مثلاً ـ فبذل شمالاً للقصاص ، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال ، فهل يسقط القود ، أو يكون القصاص في اليمنى باقياً ؟ الأقوى هو الثاني . ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، ولادية لو بذل الجاني عالماً بالحكم والموضوع عامداً ، بل لايبعد عدمها مع البذل جاهلاً بالموضوع أو الحكم . ولو قطعها المجنيّ عليه مع العلم بكونها اليسار ضمنها مع جهل الجاني ، بل عليه القود . وأمّا مع علمه وبذله فلا شبهة في الإثم ، لكن في القود والدية إشكال([6]) .

السابع : لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى ـ مثلاً ـ ثمّ اليد اليمنى من آخر اقتصّ للأوّل ، فيقطع إصبعه ثمّ يقطع يده للآخر ، ورجع الثاني بدية إصبع على الجاني . ولو قطع اليد اليمنى من شخص ، ثمّ قطع إصبعاً من اليد اليمنى لآخر ، اقتصّ للأوّل ، فيقطع يده ، وعليه دية إصبع الآخر([7]) .

الثامن : إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص في عمده ، ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : «عفوت عن الجناية فكذلك» ، ولو قال في مورد العمد : «عفوت عن الدية» لا أثر له([8]) ، ولو قال : «عفوت عن القصاص» سقط القصاص ولم يثبت الدية ، وليس له مطالبتها ، ولو قال : «عفوت عن القطع أو عن الجناية» ، ثمّ سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع ، وهل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها ، أو لابدّ من الرجوع إلى دية الكفّ ؟ الأشبه الثاني ، مع أنّه أحوط ، ولو قال : «عفوت عن القصاص» ثمّ سرت إلى النفس ، فللوليّ القصاص في النفس . وهل عليه ردّ دية الإصبع المعفوّ عنها ؟ فيه إشكال ، بل منع ; وإن كان أحوط ، ولو قال : «عفوت عن الجناية» ثمّ سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : «عفوت عنها وعن سرايتها» فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً ، وأمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه صحّته .

التاسع : لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل([9]) ، فلايستحقّ واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا . ولو قال : «عفوت إلى شهر أو إلى سنة» لم يسقط القصاص ، وكان له بعد ذلك القصاص([10]) . ولو قال : «عفوت عن نصفك أو عن رجلك» ، فإن كنّى عن العفو عن النفس صحّ وسقط القصاص ، وإلاّ ففي سقوطه إشكال بل منع ، ولو قال : «عفوت عن جميع أعضائك إلاّ رجلك» مثلاً ، لايجوز([11]) له قطع الرجل ، ولايصحّ الإسقاط .

العاشر : لو قال : «عفوت بشرط الدية» ورضي الجاني([12]) وجبت دية المقتول ، لا دية القاتل .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ أقواها الأول، كما مرّ.

[2] ـ وإن كان الحساب بحسب المساحة لايخلو من وجه. ثمّ إنّ هذا كلّه في مورد عدم إمكان القصاص على ما يظهر من عبارة «الجواهر» وغيره من عدم إمكانه في زمانهم وأمّا مع إمكانه في زماننا هذا فالحكم القصاص، كما هو الظاهر.

[3] ـ بل الأوّل; جمعاً بين حقّ القصاص للمجني عليه وحقّ الزايدة للجاني، وعملاً بخبر حسن بن حريش. (وسائل الشيعة 29: 172 / 1)

[4] ـ بل تقطع مع ردّ التفاوت بين الأصلية والزائدة.

[5] ـ بل الأوّل.

[6] ـ الظاهر عدم الإشكال في ثبوتهما، والمسألة ذات صور ثمانية وتفاصيل كثيرة دقيقة، ومَن أراد الاطّلاع عليها فليراجع «اللثام» و«غاية المراد» و«الجواهر» (كشف اللثام 2: 291 (ط ـ ق); غاية المراد 4: 385; جواهر الكلام 42: 414)

[7] ـ بل عليه قطع الإصبع عن يده اليسرى; قضاءً للقواعد، ولما مرّ في أصل قصاص اليد باليد وغيره.

[8] ـ مبنيّ على المعروف المشهور بين الأصحاب من أنّ الحكم في العمد نفساً كان أو طرفاً القصاص، وأمّا على المختار من تخيير الوليّ في العمد مطلقاً بين القصاص والدية; للأولوية، فالعفو عن الدية أثره سقوط القصاص والدية معاً; حيث إنّ العفو عنها عفو عن القصاص أيضاً، فإنّه لا خير في العفو عمّا دون القصاص، إلاّ مع العفو عنه أيضاً، بل لعلّ العفو عنه دونه لغو عرفاً ويكون أشبه شيء بالمزاح.

[9] ـ على القول بتعيّن القصاص للوليّ، وأمّا على القول بالتخيير الذي قوّيناه فالساقط القصاص دون الدية.

[10] ـ مع عدم كون العفو كذلك موجباً للضرر على الجاني زائداً على القتل; لكون العفو بيد الوليّ على الإطلاق، وإلاّ فليس له ذلك مع منع الجاني وعدم رضاه; قضاءً لنفي الضرر والحرج وحرمة العقوبة الزائدة.

[11] ـ بل يجوز فيما كان القطع دون القتل والقصاص عرفاً; لأولويّته عنه، ولأنّ الظاهر من أدلّة القود أو القصاص في النفس أو الاعتداء بمثله نفي جواز الزائد فقط، لانفيه ونفي جواز الأقلّ جميعاً، وذلك بقرينة شأن نزول بعض الآيات وذيل الاُخرى، وأنّ الدأب والديدن في الجزاء وتشريعه في حقوق الناس جعل الحدّ لنفي جواز الزائد، لا له ولنفي جواز ما دونه، كما لايخفى. وعليه فالعفو بكلّ ما يكون دون الحدّ والقدر المعلوم في الجزاء في حقوق الناس جائز ونافذ. وبالجملة، التقدير والتحديد فيها إنّما يكون لنفي الزائد فقط; لما ذكرناه من الوجوه.

[12] ـ بناءً على تعيين القصاص للوليّ كما هو المعروف، وإلاّ فبناءً على التخيير بينه وبين الدية ـ كما هو المختار ـ فلا اعتبار برضاه عليها.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org