Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الأوّل: الشعر

الأوّل: الشعر

(مسألة 1) : في شعر رأس الذكر ـ صغيراً كان أو كبيراً ، كثيفاً أو خفيفاً ـ الدية كاملة إن لم ينبت ، كما لو صبّ على رأسه ماءً حارّاً فسقط شعره ولم ينبت ، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان . وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت ـ مثلاً ـ ولم تنبت الدية كاملة . وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الأرش . وأمّا الاُنثى ففي شعرها ديتها كاملة([1]) إن لم ينبت ، ولو نبت ففيه مهر نسائها ; من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة .

(مسألة 2) : لو نبت بعضه دون بعض ، فهل فيه الأرش ، أو اُخذ من الدية بالحساب ، فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع ، فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً ، وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا ، ولايلاحظ خفّة الشعر وكثافته ؟ الثاني أرجح في غير النابت ، وفي النابت لايسقط الأرش على الظاهر .

(مسألة 3) : تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة ، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية .

(مسألة 4) : لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة ، يؤخذ مهر المثل . نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلاّ الدية ، ويحتمل الرجوع إلى الأرش .

(مسألة 5) : في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ، وفي بعض منه على حساب ذلك . هذا إذا لم ينبت ، وإلاّ ففيه الأرش ، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب ، وفي النابت الأرش ظاهراً .

(مسألة 6) : في الأهداب الأربعة ـ أي الشعور النابتة على الأجفان ـ أقوال ، أقربها الأرش ، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت .

(مسألة 7) : لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر ، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً ، ولا شيء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع ، أو إلى الجلد إذا كشط ، فلا شيء للأهداب إذا قطع الأجفان ، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو .

(مسألة 8) : يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل ، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص ، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه ، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة ، تزيد في القيمة أو لاينقص منها ، لا شيء عليه إلاّ التعزير ، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وهي دية الرجل كاملة.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org