Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: السادس: اللسان

السادس: اللسان

(مسألة 1) : في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة ، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال .

(مسألة 2) : لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة . وأمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم ، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة ; من غير فرق بين خفيفها وثقيلها ، واللسنيّة وغيرها ، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة ، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة .

(مسألة 3) : حروف المعجم في العربيّة ثمانية وعشرون حرفاً ، فتجعل الدية موزّعة عليها . وأمّا غير العربيّة فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب ، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط([1]) عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته .

(مسألة 4) : الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لابمساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية ، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية .

(مسألة 5) : لو لم يذهب الحرف بالجناية ، لكن تغيّر بما يوجب العيب ، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً ، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً ، فالمرجع الحكومة .

(مسألة 6) : لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي ، اُخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاُولى إلى ما بقي بعدها ، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف ـ أي الربع وهكذا .

(مسألة 7) : لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ونحوه من دون قطع فعليه الدية ، ولو نقص من كلامه فبالنسبة كما مرّ ، ولو قطع آخر لسانه الذي اُخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ; وإن بقيت للّسان فائدة الذوق والعون بعمل الطحن ; من غير فرق بين قدرة المجنيّ عليه على الحروف الشفويّة والحلقيّة أم لا .

(مسألة 8) : لو قطع لسان طفل قبل بلوغه حدّ النطق فعليه الدية كاملة ، ولو بلغ حدّه ولم ينطق فبقطعه لايثبت إلاّ الثلث ، ولو انكشف الخلاف يُؤخذ ما نقص من الجاني .

(مسألة 9) : لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثمّ عاد ، فالظاهر أنّه تستعاد الدية . وأمّا لو قلع سنّه فعادت فلا تستعاد ديتها .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ بل الظاهر التقسيط على العربية; قضاءً لظهور العنوان في الموضوعية.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org