Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: کتابخانه عربی
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: الرابع عشر: الثديان

الرابع عشر: الثديان

(مسألة 1) : الثديان من المرأة فيهما ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها([1]) .

(مسألة 2) : لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ ، وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة .

(مسألة 3) : لو اُصيب الثدي وانقطع لبنها مع بقائها ، أو تعذّر نزول اللبن مع كونه فيها ، أو تعذّر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلاً فيها ، أو قلّ لبنها ، أو عيب ، كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ، ففيه الحكومة .

(مسألة 4) : لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية ، وفيه إشكال ، ويحتمل الحكومة ، ويحتمل الحساب بالمساحة ، والأخير لايخلو من رجحان([2]) .

(مسألة 5) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً ، وفيهما معاً الربع ، وفي قول : إنّ فيهما الدية ، والأوّل أقوى .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ وهي دية الرجل كاملة.

[2] ـ بل الثاني، أي الحكومة لايخلو من وجه، وهو الحكومة فيما لا مقدّرة فيه، ولا دليل معتدّ به في المورد على التقدير بالدية أو نصفها، إلاّ عموم القاعدة «ماكان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية»، وفي شمولها لمثل المورد إشكال من حيث إنّ الدية في الثديين، والحلمتان بعضها، وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي يقتضى التوزيع على أجزائه، فلو وجب فيهما الدية لزم مساوات الجزء للكلّ، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصّ والإجماع فيها دون الفرض، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيراً، كما في آية السرقة والوضوء، وكذ الأنف والذكر بخلافه، فإنّه لايطلق الثدي على الحلمة.

عنوان بعدیعنوان قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org